موقع حوارات

موقع حوارات

المحتويات

بين يدي هذه الوثيقة

مقدمة

أولًا: الديباجة.

ثانيًا: متن الوثيقة:

  • مفهوم الإرهاب
  • الجهاد والمقاومة
  • مقاومة الإرهاب الإسرائيلي
  • توصيات

قائمة الموقعين على الوثيقة

__________________________________________________

بين يدي هذه الوثيقة

 اُختتمت  مساء الأحد الموافق 7 مايو 2023م فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، الذي عُقد تحت عنوان: «الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030».

حيث انتهى المؤتمر إلى عدة توصيات أعلنت في جلسته الختامية، جاءت على النحو الآتي:

  1. اعتبار أهلية أداءٍ خاصةٍ للأشخاصِ ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لما جاء في الاتفاقياتِ الدوليةِ، والتوصيةُ بزيادةِ البرامجِ الإعلاميةِ والتثقيفيةِ والدعويةِ التي من شأنِها أن تُغيرَ الصورةَ والنظرةَ السلبيةَ تجاهَ ذوي الإعاقةِ.
  2. حُسنِ استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ باعتبارها من أبرزِ القنواتِ التي قد تُسهمُ في بناءِ أو هدمِ شخصيةِ أصحابِ الهممِ.
  3. اهتمام المراكزِ العلميةِ بالبحثِ في أسبابِ الإعاقةِ، ومحاولةِ تجنبِها بالوسائلِ المناسبةِ كالفحصِ الطبيِّ قبلَ الزواج.
  4. أهميةِ إحياءِ سنةِ الوقفِ الخيرىِّ؛ لتوفيرِ الدعمِ الماليِ لذوىِ الاحتياجاتِ الخاصةِ؛ للوفاءِ بمتطلباتِهم المعيشيةِ والإنفاقِ منه على ما يحتاجونَه من الأجهزةِ التعويضيةِ، وغيرِها من الأدواتِ التي تساعدُهم على ممارسةِ حياتِهم.
  5. توفيرِ اللوجستياتِ الخاصةِ بذوي الهممِ في كافةِ المباني الحكوميةِ والمستشفياتِ والنوادي والمحاكمِ والشوارعِ والحدائقِ والجهاتِ ذاتِ الصلةِ باحتياجاتِهم.
  6. كما يوصي المؤتمر بالتوسعِ في سبلِ حصولِ ذوىِ الهممِ على المعلوماتِ، من خلالِ زيادةِ الفقراتِ بلغةِ الإشارةِ في البرامجِ الإخباريةِ.
  7. فضلًا عن التوسعِ في وسائلِ الاتصالِ والبرامجِ التي تمكنُهم من الدخولِ إلي المواقعِ التي يتوفرُ فيها الموادُ العلميةُ المرجوة.
  8. إضافة إلى التوصية باعتبارِ الإعاقة في المجنيِ عليه ظرفًا مشدِّدًا للعقوبةِ في الجرائمِ الواقعةِ على الجسدِ والعرضِ والمالِ، وكذلك اعتبارُ الإعاقةَ الناشئةَ عن الاتجارِ بالأعضاءِ البشريةِ، أو التنمرِ بذوي الإعاقةِ من الظروفِ المشددةِ للعقوبةِ.
  9. تخصيصِ مكتبٍ خاصٍ بذوي الهممِ داخلَ المحاكمِ؛ لتسهيلِ الإجراءاتِ الخاصةِ بهم، والعملُ على سرعةِ البتِ في قضاياهم المعروضةِ أمامَ المحاكمِ، وإسباغ حمايةٍ خاصةٍ لذوي الهممِ في مجالِ التبادلِ التجاريِ بما يضمنُ حصولَهم على المعلوماتِ الجوهريةِ عن المنتجِ أو الخدمةِ المقدمةِ لهم على نحوٍ يتسقُ مع حقوقِهم.
  10. عدمِ الاكتفاءِ بالسياسةِ العقابيةِ ضد الشركاتِ التي ترفضُ تعيينَ ذوى الهممِ، بل لا بد من اتباعِ سياسةِ الترغيبِ، من خلالِ تقديمِ حوافزَ ضريبيةٍ وماليةٍ للشركاتِ التي تبادرُ بتعيينِ ذوى الهممِ.
  11. الاستفادةِ من النموِ المتواصلِ لنسبِ الشمولِ المالي وتزايدِ عددِ المشمولينَ ماليًّا في مصرَ بدعمِ التوجهِ نحو الاستثمارِ في المشروعاتِ متناهيةِ الصغرِ والصغيرةِ والمتوسطةِ لصالحِ الأشخاصِ ذوي الهممِ؛ لما في ذلك من مردودٍ إيجابيٍ على تحسينِ مستوى المعيشةِ ورفعِ مستوى دخولهم.
  12. فتح منافذ إلكترونية خاصة بذوي الهمم على المنصاتِ الرقميةِ؛ لتسهيلِ إجراءاتِ تعاملاتِهم بصورةٍ أكثرَ سرعة وفاعلية تحفظُ كرامتَهم وإنسانيتهم.
  13. ا
  14. إعفاء الأجهزة التعويضية وغيرها من الأجهزةِ التي تُستخدمُ في تأهيلِ ذوي الهممِ من الرسومِ الجمركيةِ.

والجدير بالذكر أن  المؤتمر قد عقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

اُختتمت  مساء الأحد الموافق 7 مايو 2023م فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، الذي عُقد تحت عنوان: «الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030».

نقلاً عن الفجر في الاثنين 8 مايو 2023م.

نظمت لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ندوتها الثالثة في سلسلة ندوات “تعزيز دور العلماء في حماية الأسرة” وذلك تحت عنوان “رد الشبهات المعاصرة حول قضايا الأسرة”، وقد عُقدت الندوة عقب انتهاء اجتماع مجلس أمناء الإتحاد، وذلك بتاريخ 29 يناير 2023م في مقر اتحاد علماء تركيا (UMAD) ممثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تركيا.

وقد ترأس الندوة فضيلة الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي – رئيس جامعة طرابلس– لبنان ورئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وعضو لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث افتتح الندوة بالترحيب بفضيلة أمين عام الاتحاد الأستاذ الدكتور علي القرة داغي، والسادة العلماء الحاضرين من أعضاء الإتحاد.
واختتمت الورشة بعدد من التوصيات أهمها:

أن يتخذ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين موقفاً شرعياً تاريخياً حاسما بشأن خطورة مواءمة القوانين والتشريعات الأسرية مع الاتّفاقيّات الدوليّة المناقضة للشريعة الإسلامية من خلال إسصدار فتاوى تهدم الثوابت بحجة مرونة الشريعة وتحت غطاء الاجتهاد.
حصر الجهود العلمية الموجودة في هذا المجال، وتكوين فريق توعوي مؤهل يتصدره العلماء والخطباء، واعتماد خطاب إعلامي يستعين بالجانب العلمي، في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها مؤسسة الأسرة.
عقد المزيد من الندوات الجماهيرية و العلمائية لتعريف جمهور العلماء بالأبعاد المختلفة للمواثيق الدولية وأثارها على الأسرة والأخلاق.
عقد مؤتمر عالمي تناقش فيه التحديات والشبهات التي تواجه الأسرة وسبل مواجهتها.

المصدر: الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين

تنظم كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، السبت المقبل السادس من مايو، مؤتمرها العلمي الدولي الثالث تحت عنوان: «الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030» برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود صديق حسن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن خمسة محاور؛ هي:

المحور الأول: التدابير الشرعية والقانونية للوقاية من الإعاقة، والتوعية بأسباب الإعاقة ومخاطرها، والفحص الطبي قبل الزواج، وحماية الأجنة ورعاية حقوقهم الصحية، والتطعيمات واللقاحات والأمصال الوقائية.

أما المحور الثاني فيشمل الرعاية الشرعية لذوي الهمم: ذوو الهمم بين التكليف والتخفيف، وعوارض الأهلية وعلاقتها بأحكام ذوي الهمم، ومقاصد الشريعة وأثرها في فقه ذوي الهمم، وحماية الحقوق المالية والأدبية لذوي الهمم في الفقه الإسلامي.

ويتناول المحور الثالث: الرعاية القانونية لذوي الهمم: الحماية المدنية والتجارية والجنائية المقررة لذوي الهمم في القانون، والمسئولية المدنية والتجارية والجنائية المتعلقة بذوي الهمم، ودور القانون الدولي الخاص والاتفاقيات ذات الصلة في حماية ذوي الهمم، والرعاية المقررة لذوي الهمم في قانون الأحوال الشخصية، والحقوق الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لذوي الهمم، والحماية التشريعية للحقوق الأدبية لذوى الهمم.

أما المحور الرابع فيشمل: الرعاية المجتمعية والصحية لذوي الهمم: الرعاية الصحية والنفسية لذوي الهمم في الشريعة والقانون، والرعاية التربوية والاجتماعية والتعليمية لذوي الهمم في الشريعة والقانون، ومنظمات المجتمع المدني ودورها في رعاية ذوي الهمم، ودور الإعلام الوطني في دمج ذوي الهمم وتأهيلهم.

في حين يتضمن المحور الخامس: حماية ذوي الهمم في المواثيق والمعاهدات الدولية في ضوء رؤية مصر 2030م، ومنها: أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030م ودورها في حماية ذوي الهمم، ودور القانون الدولي العام في حماية حقوق ذوي الهمم، والالتزامات الدولية تجاه ذوي الهمم، والتعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشة لذوي الهمم.

أمانة المؤتمر تضم: الدكتور علي حسين عبد النبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر، والدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر، والدكتور محمد صلاح حلمي سعد، أستاذ أصول الفقه المساعد بالكلية رئيس اللجنة العلمية والإدارية.

المصدر: صدى البلد، الأربعاء الموافق 4 مايو 2023م.

صرح الدكتور شوقي علَّام مفتي مصر، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد: إن قضايا المعاملات المالية في الفقه الإسلامي تعد أساسًا لبناء الاقتصاد وتطوره واستقراره، يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها، ومن أجل ضمان سلامة المبادلات الاقتصادية ودوران المال بشكل سليم بيَّنت الشريعة الإسلامية الغراء أحكام المعاملات المالية بنصوص شرعية صريحة حتى تحمي الاقتصاد من كل كسب خبيث أو أي عمل يلحق ضررًا بالمجتمع.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، مضيفًا: أن الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية على أساس العدل والصدق، وتبادل المنافع دون غبن أو غش أو خداع؛ ليحصل التعاون بين الناس ويستفيد بعضهم من بعض.

وأشار المفتي إلى أن التعاملات المختلفة قد تكون وسيلة للترابط والتعاون والتكامل بين البشر؛ حيث وزَّع الله تعالى نعمه ورزقه بينهم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، حتى يحتاج بعضهم إلى بعض فيحصل الترابط والتعاون والتكامل، لكن الناس في تصرفاتهم المالية قد يشوبونها بالغش والخداع، وقد يتخذون المال وسيلة لأكل الحرام، أو البحث عن الربح السريع غير الحلال، أو كسب المال بغير وجه مشروع، أو الاستيلاء على أموال الآخرين من غير طيب نفس، أو اتخاذ معاملات غير مشروعة نهى عنها الدين في إقامة المشروعات وكسب المال، وكل ذلك وما يشابهه يسبب أزمات ومشكلات على مستوى التعامل المالي.

وشدَّد على أنَّ الشريعة الإسلامية ما نهت عن الكسب غير المشروع بمختلف مظاهره ووسائله إلا لأن فيه مضرة ومفسدة تعود على الناس في أموالهم.

وأكد المفتي أنَّ الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية هو الضمان لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم وَفق ما يراه الشرع مصلحةً أو ما يراه مفسدة، فلو ترك الناس دون ضبط معاملاتهم ضبطًا شرعيًّا لوقعت الكثير من المفاسد، وضاعت الحقوق، وارتكب الحرام، ووقع الغبن عليهم.

واعتبر أن العدل هو أهم عنصر ترتكز عليه المعاملات المالية في التشريع الإسلامي، ويُعبِّر هذا الخُلُق عن القاعدة المقاصدية العامة المطردة التي تمثل العمود الفقري في بناء الاقتصاد، فالموازنة التي أجراها علماء المقاصد بين المصالح والمفاسد تئول في الغالب إلى تحقيق العدل، الذي يتصدر المرتبة الأولى في قائمة الأخلاق.

وأوضح المفتي أن الشرع الحكيم قد وضع تشريعات تضبط حركة المال وفق قوانين تحقق المصالح وتنفي المفاسد، وهذا من جهة تحصيل المال ومن جهة إنفاقه؛ فحرَّم مثلًا كسب المال بطرق الربا أو الغش أو الغرر أو الكذب ونحوها، كما حرَّم في جهة الإنفاق الإسراف والتوصل بالمال إلى تحصيل المآثم وجلب المحرمات، مشيرًا إلى أن الشريعة بمقتضى العدل أوجبت على المكلف صاحب المال أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه فيه، كالزكاة والنفقات الواجبة عليه تجاه الآخرين، كنفقة من يعول وردِّ الأمانات إلى أربابها ونحوها.

المصدر: ، 13 أبريل 2023

أكد المجلس الأعلى للقضاء القطري أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركات وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها على الورثة.

وأضاف المجلس، في بيان له اليوم، أن القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي، كما سيكون له دور كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركة، فضلا عن توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة، إذ إنه يعطي الأولوية للتوزيع الرضائي فيما بين الورثة، وفي حال الاختلاف يتم توزيع التركة من قبل القاضي وفقا للأنصبة الشرعية.

أحكام القانون

وأوضح البيان أن قانون إجراءات تقسيم التركات يتضمن أحكاما إجرائية مستحدثة وفقا لأفضل التجارب والممارسات القضائية، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناسب وطبيعة النظام القضائي في الدولة والنهج التشريعي المتبع.

ويلزم القانون الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء (إدارة التوثيقات الأسرية) والهيئة العامة لشؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة أو في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الوفاة، كما يلزم الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة المورث، من خلال التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الوفاة، وفي حال لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال الموعد المحدد، يكون للقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة.

ويقضي القانون بتقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، كما يقضي بتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي الهيئة العامة لشؤون القاصرين بذلك، حيث تتولى الهيئة حصر وجرد تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل الدولة وخارجها وإيداعها في حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة.

ويتوجب، وفقا للقانون، سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي وقبل توزيع التركة على الورثة، حيث يعطي القانون الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية، وفي حال إقرار مشروع القسمة الرضائية الذي يعده القاضي أو يقدمه الورثة تكون له قوة السند التنفيذي دون حاجة لإصدار حكم قضائي، وإذا تعذر الصلح بين الورثة خلال 30 يوما يتولى قاضي التوثيقات الأسرية إحالة الأمر إلى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن.

تعاون وثيق

ونوه المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، بوجود تعاون وثيق بين محكمة الأسرة وهيئة شؤون القاصرين والجهات المعنية لتطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات، مشيرا إلى وجود برنامج إلكتروني متكامل لتفعيل أحكام القانون للتيسير على الورثة وتسريع الإجراءات.

وسلط المجلس الأعلى للقضاء الضوء على أبرز الأحكام الإجرائية المستحدثة للقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي تسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، لتيسير إجراءات تقسيم التركات المتعلقة بالمواطنين القطريين وتحقيق السرعة في قسمتها وفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية، منها إصدار شهادة حصر الورثة، حيث يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وعلى إدارة التوثيقات الأسرية تزويد الهيئة العامة لشؤون القاصرين بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها لتقديم تقرير عن حصر وجرد أموال التركة.

ووفقا للقانون، تتولى الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد إخطارها بالوفاة استكمال إجراءات الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال التركة العقارية والمنقولة لحصر وجرد أموال المتوفى، ولها في سبيل ذلك بعد أخذ موافقة القاضي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر وجرد التركة.

أموال التركة

وبالنسبة لأموال التركة التي تكون خارج الدولة، أعطى القانون للهيئة العامة لشؤون القاصرين الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الضمانات لحقوق الورثة وضمان سرعة إجرائها، مع إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة أو خارجها، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم بالعنوان الوطني أو أي وسيلة تفيد العلم، وفي حال الامتناع عن ذلك يرفع الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، أنه في سبيل تعزيز ضمانة حقوق الورثة وإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، يقضي القانون بأن يتولى القاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، وأن تكون إدارة أموال التركة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين إذا كان بين الورثة قاصر أو من في حكمه، وذلك لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها.

وفيما يتعلق بصرف النفقات الضرورية من أموال التركة، حرص القانون على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الورثة، حيث لا يجوز التصرف بأموال التركة إلا اقتضاء للنفقات اللازمة إذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه، أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وكذلك الصرف من أموال التركة لسداد مصاريف ضرورية للحفاظ عليها، وذلك من خلال الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد أخذ موافقة القاضي.

تقسيم التركات

واستحدث قانون إجراءات تقسيم التركات، القسمة الرضائية للتركة، حيث يتولى القاضي فور ورود تقرير حصر وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، وأن يتولى إعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة، وذلك بهدف تعزيز العدالة التصالحية وتسريع وتيرة إجراءات تقسيم التركات بالطرق الرضائية تلافيا للنزاعات بما يحافظ على استقرار الروابط الاجتماعية في المجتمع. كما يجوز للورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوبا على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.

ووفقا للقانون، لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذا إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم، ويصدر القاضي قراره باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح، ويكون لقرار القاضي في تلك الأحوال قوة السند التنفيذي، ويتم إعلانه للجهات المعنية لتنفيذه. وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه في حال عدم اتفاق الورثة على مشروع القسمة الرضائية والصلح أو اعتراض أحد الورثة، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، ما يساهم في تيسير إجراءات التقاضي، لا سيما وأنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للفصل في النزاع بطريقة ناجزة.

المصدر: ، 12 أبريل 2023

نظّم مجلس حكماء المسلمين يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2023 ندوة بعنوان “من قضايا التجديد” على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الغني شامة أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية، تناولت أسس التجديد وضوابطه، وقد استمرت الندوة لقرابة ساعتين، شملت مداخلة لكل محاضر، ثم طرح الحضور أسئلة عليهما.

رابط مباشر للندوة

أقيم يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من يناير الماضي في كلية العلوم الشرعية بجامعة طرابلس ندوة  بإشراف قسم الشريعة والقانون تحت عنوان (احتواء المشاكل الزوجية بين الشريعة  والقانون)، وتم افتتاح الندوة بكلمة للسيد عميد الكلية والسيد رئيس قسم الشريعة والقانون.

هذا وقد نوقشت القضية من عدة محاور وهي :

أولاً: المحور الشرعي (بيان النظرة الشرعية لآليات احتواء المشاكل الزوجية).

ثانيًا: المحور الاجتماعي (صور من الواقع تظهر أكثر المشاكل الزوجية شيوعًا في المجتمع الليبي).

ثالثًا: المحور القانوني (توجه المشرع الليبي في المحافظة على كيان الأسرة).

وقد خرجت الندوة بعدة توصيات وذلك للتقليل من المشاكل الزوجية في المجتمع من الناحية القانونية والاجتماعية.

رابط الخبر الأصلي

رابط لجانب من فعاليات الندوة

ينظم مركز الاستبصار المعرفي في المغرب بالتعاون مع مجلة الأطلس للدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية والقضائية، ندوة افتراضية يوم الثامن عشر من شهر مارس المقبل، بعنوان “تجليات الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية في القانون المغربي”، وتسعى الندوة للإجابة على إشكالية مفادها:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي أن يلائم بين أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لصياغة قوانين مدنية وجنائية تحقق الأمن القانوني والقضائي للمجتمع؟”

وسوف تُقسم محاور الندوة إلى أربعة محاور:

الأول: موقع الشريعة الإسلامية في القانون المغربي وأثرها فيه.
الثاني: موقع الاتفاقيات الدولية في القانون المغربي وأثرها فيه.
الثالث: أوجه التكامل والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون المغربي.
الرابع: أثر القواعد الفقهية في القاعدة القانونية.

مجلة الأطلس للدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية والقضائية

مركز استبصار للتكامل المعرفي

بتواضع معهود على المستشار الراحل طارق البشري يوضح في مقدمة كتابه “الوضع القانوني بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي” أنه مجرد إبراز عدد من الملاحظات حول المسألة القانونية المعاصرة وموقعها من الشريعة الإسلامية والقانون، ويرى البشري -رحمه الله- أن هناك ثلاثة عناصر ساهمت منذ القرن التاسع عشر في اضطراب البناء التشريعي لأقطار الدولة العثمانية، وهي جمود الاجتهادات التشريعية، وبرامج وأسس الإصلاح التي أبقت القديم على رقوده، وأنشئت الحديث بجانبه ومن غير انبثاق منه ولا تفاعل معه، وثالثًا الغزو الأوروبي بأدواته السياسية والاقتصادية والعسكرية.

الكتاب صادر عن دار الشروق في مصر عام 1996 م ضمن سلسلة “في المسألة الإسلامية المعاصرة”