موقع حوارات

موقع حوارات

 

برياسة السيد المستشار/ فوزي احمد المملوك – نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع – نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

(71)
الطعن رقم 6382 لسنة 53 القضائية

 (1) اشتباه. جريمة “أركانها”. إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون 98 لسنة 1945؟
الاشتباه والسوابق. قسيمان في إبراز حالة الاشتباه.
السوابق تكشف على الاتجاه الخطر. لا تنشئه.
جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة لإثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبيًا وتكشف عن خطورة المتهم.
 (2) اشتباه. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. إثبات “بوجه عام”.
استعانة المحكمة في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه. صحيح ولو كانت قبل العمل بالقانون 110 لسنة 1980. علة ذلك؟
(3) تشرد. اشتباه. جريمة “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
جريمة التشرد. مناط قيامها في حق النساء؟
تبرئة الطاعنة من جريمة التشرد. لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه. متى توافرت موجبات ذلك.

 (4) شريعة إسلامية. دستور. إثبات “شهود”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. قانون “تفسيره”. النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هي دعوة للشارع كي يتخذها مصدرًا رئيسيًا فيما يستنه من قوانين. أحكام الشريعة الإسلامية. متى تكون واجبة التطبيق؟

 (5) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. اشتباه. قانون “تفسيره”.
عدم وجود نصوص ملزمة لبيان كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل. أو تحظر محادثتهما القاضي. أثر ذلك؟

————

1 – لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم – إذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه اكثر من مرة في احدى الجرائم الواردة به – ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شان مكافحة الدعارة – أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بانه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطره قابله للإجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه.

كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذي هو مبنى الاشتباه وإنما هي تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم – ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده – متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفي لاقتناع القاضي بان صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعن لا تنازع في أن الاتهامات التي عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول – كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم – فان ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون في غير محله.
2 – لا جناح على المحكمة إن هي استعانت في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 – الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذى أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التي يجوز توفر حالة الاشتباه بها – ذلك أن المقصود هو مجرد الاستدلال على كمون الخطر في نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لآثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم.
3 – لما كان الحكم المطعون فيه – قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة التشرد استناداً إلى أنها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة وتدر عليها دخلا يفي بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد في حق الطاعن والتي لا تقوم في حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هي دون غيرها مصدر معيشتها – وبالتالي فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما اذا كانت تجنى مالا من وراء ذلك أم لا – ما دام أن الحكم قد افصح عن اطمئنانه بأنها تعول في معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الأولى وإدانتها عن الثانية.
4 – لما كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع – ليس واجب الإعمال بذاته – وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فان أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا اذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ لما كان ذلك فان ما تثيره الطاعنة في شأن نصاب الشهادة التي عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون.
5 – لما كان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضي الدعوى بل على النقيض فانه قد جعل منهما عونا له بما يستتبع بداهة إمكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون أن يكون في ذلك ما يشوب إجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة – بأنها أولا: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانيا: عدت مشتبها فيها اذ اشتهر عنها لأسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها طبقا للمواد 1، 2/ 1، 4، 5، 7، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، ومحكمة جنح….. قضت حضوريا ببراءة المتهمة من التهمة الأولى المسندة إليها، وبإيداعها احدى مؤسسات العمل لمدة ستة أشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية.
فاستأنفت كل من المتهمة والنيابة العامة. ومحكمة…. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا – أولا: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمة شكلا. ثانيا: وفى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بلا مصاريف جنائية.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتباه فقد شابه القصور في التسبيب والتناقض فيه والخطأ في تطبيق القانون واعتراه الفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات – ذلك أنه عول في إدانة الطاعنة على الأحكام الصادرة ضدها مع أنها لم تصبح نهائية وهو ما تمسك به المدافع عنها والتفت عنه الحكم – وأقام قضاءه بثبوت حاله الاشتباه في حق الطاعنة حملا على سبق اتهامها بمخالفة القانون رقم 10 لسنة 1961 – لوقائع تمت قبل إضافة هذه المخالفات للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 – بموجب القانون رقم 110 لسنة 1980 – وبذا فقد اعمل لقانون عقابي أثرا رجعيا وهو ممتنع. كما قضى ببراءة الطاعنة من تهمة التشرد على سند من أن لها مصدر رزق مشروعا بما كان يقتضي بتبرئتها من تهمة الاشتباه. وعول الحكم على الدليل المستمد من أقوال محرر المحضر – وهو دليل غير جائز شرعا لكونه دون حد النصاب العددي للشهادة طبقا للشريعة الإسلامية التي جعلها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع.

هذا إلى أن الأوراق خلت مما يفيد تأدية كل من الخبيرين اليمين القانونية أمام محكمة الموضوع وسمحت محكمة أول درجة لهما بالجلوس إلى جوار قاضى الدعوى والتحدث معه – وأخيرا فقد تقاعست النيابة العامة عند استلام مذكرة دفاع الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية – في فترة حجز الدعوى للحكم – فلم تتسلمها إلا في 26 فبراير سنة 1981 بينما صدر الحكم المطعون فيه في أول مارس سنة 1981 وهو ما يعنى أن هذه المذكرة لم تكن بين يدي المحكمة عند إصدار الحكم. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
من حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها في ليلة 30 من أكتوبر سنة 1980 – أولا: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانيا: عدت مشتبها فيها إذ أشتهر عنها لأسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2/ 1، 4، 5/ 7، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءتها من التهمة الأولى وبإيداعها بإحدى مؤسسات العمل لمدة ستة أشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية – فاستأنفت النيابة العامة هذا القضاء كما استأنفته الطاعنة – فقضى بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا. وقد بين الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه – وقائع الاتهام – وانتهى إلى إدانة الطاعنة – اطمئنانا منه الى شهادة رجل الضبط بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة التي تأيدت بالاتهامات السابقة للطاعنة.

لما كان ذلك، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم – اذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه اكثر من مرة في احدى الجرائم الواردة به – ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة – أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطره قابله للإجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه.

كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذي هو مبنى الاشتباه وإنما هي تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم – ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده – متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفي لاقتناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه.

لما كان ذلك، وكانت الطاعن لا تنازع في أن الاتهامات التي عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول – كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم – فان ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا جناح على المحكمة ان هى استعانت في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 – الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذي أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التي يجوز توفر حالة الاشتباه بها – ذلك أن المقصود هو مجرد الاستدلال على كمون الخطر في نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لآثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لان المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم – لما كان ذلك – وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه – أن المحكمة قد ربطت بين ما شهد به رجل الضبط من نشاط مؤثم للطاعنة – بعد العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 – وبين سابق اتهاماتها في وقائع من ذات طبيعة هذا النشاط – فإنها تكون قد طبقت حكم القانون بما لا يقال معه أنها أعملت للقانون أثرا رجعيا ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة التشرد استناداً إلى أنها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة وتدر عليها دخلا يفي بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد في حق الطاعن والتى لا تقوم في حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هي دون غيرها مصدر معيشتها – وبالتالي فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما اذا كانت تجنى مالا من وراء ذلك أم لا – ما دام أن الحكم قد افصح عن اطمئنانه بأنها تعول في معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئه الطاعنة من التهمة الأولى وإدانتها عن الثانية.

لما كان ذلك، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع – ليس واجب الإعمال بذاته – وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فان أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا اذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ لنما كان ذلك فان ما تثيره الطاعنة في شأن نصاب الشهادة التي عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون.

لما كان ذلك، وكان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضى الدعوى بل على النقيض فانه قد جعل منهما عونا له بما يستتبع بداهة إمكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون أن يكون في ذلك ما يشوب إجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.

أما ما تنعاه بخلو الأوراق مما يفيد تأديتهما لليمين القانونية، فمردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالإدانة على رأى لأيهما بما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في إثارته ويضحى نعيها في خصوصه غير مقبول.

أما ما تأخذه الطاعنة على النيابة العامة من تأخرها في استلام مذكرة دفاعها في فترة حجز الدعوى للحكم – فذاك نعى لا يستهدف قضاء الحكم ويخرج عن استدلاله بما يجعله في غير محله فضلا عن أن تاريخ استلام النيابة العامة لهذه المذكرة – على ما تسلم به الطاعنة في أسباب طعنها جاء سابقا على صدور الحكم المطعون فيه بما يعني أن دفاعها كان تحت بصر محكمة الموضوع وقت إصدار الحكم بما يجعل ما تثيره في غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

في الثامن عشر من شهر مايو لسنة 1996م؛ أسست المحكمة الدستورية العليا -تفصيلا- لموقفها تجاه مفهوم “مباديء الشريعة الإسلامية” الوارد في المادة الثانية من الدستور، وأوضحت دور ولي الأمر في التشريع وفقا لهذا المفهوم.

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 18 مايو 1996 الموافق 30 ذو الحجة 1416هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: محمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين

أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدي أنور

صابر أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 17 قضائية “دستورية”. المحالة من محكمة القضاء الإداري بالحكم الصادر عنها في الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية.

المقامة من

السيد/ ….

 بصفته وليا طبيعيا على ابنتيه …

ضد

1-  السيد/ وزير التعليم

2- السيد/ مدير مديرية التعليم بالإسكندرية

3- السيدة/ مديرة مدرسة إيزيس الثانوية بنات بالسيوف

الإجراءات

ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن السيد/ … كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – وبصفته وليا طبيعيا على إبنتيه … – الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية ضد وزير التعليم، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن قبول ابنتيه هاتين بإحدى المدارس الثانوية. وقال شرحا لدعواه، إنه كان قد توجه بهما إلى مدرسة إيزيس الثانوية للبنات بالسيوف، إلا أنه فوجئ بطردهما منها تأسيسا على صدور قرار من وزير التعليم يمنع الطالبة المنتقبة من دخولها بالمخالفة لحكم المادتين 2، 41 من الدستور التي تنص أولاهما: على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لكل تشريعاتها، وتكفل ثانيتهما: صون الحرية الشخصية وتحول دون المساس بها. وقد قضت محكمة القضاء الإداري – وأثناء نظرها الشق العاجل من الدعوى – أولا: بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع ابنتي المدعي من دخول مدرستهما منتقبتين، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان. ثانيا: إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 والمفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994. وأقامت محكمة القضاء الإداري قضاءها على أن القرار المطعون فيه، قد صدر استنادا إلى قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 الصادر في 17/8/1994 متضمنا تحديد هيئة الزي المدرسي من حيث لونه وشكله ومكوناته، ومفسرا بمقتضى قراره رقم 208 لسنة 1994، وإن الفصل فيما إذا كان هذان القراران – وقد انطويا على قواعد عامه مجردة – يخلان بحرية العقيدة التي كفل الدستور أصلها بنص المادة 46، مما يدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، لتكون كلمتها في شأن اتفاقهما أو تعارضهما مع الدستور، قولا فصلاً، مما يقتضى إحالة الأوراق إليها – وعملا بالبند (أ) من المادة 29 من قانونها – وذلك للفصل في دستورية هذين القرارين. وحيث إن البين من قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المشار إليه، أنه نص في مادته الأولى على أن يلتزم تلاميذ وتلميذات المدارس الرسمية والخاصة، بارتداء زي موحد وفقا للمواصفات الآتية: أولا: الحلقة الابتدائية “بنين وبنات” مريلة تيل لجميع التلاميذ باللون الذي تختاره المديرية التعليمية – يمكن ارتداء بنطلون في فصل الشتاء يكون موحدا ومناسبا طبقا لما تحدده المديرية التعليمية. ويجوز استبدال المريلة بقميص وجونلة بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين مع ارتداء بلوفر أو جاكت في فصل الشتاء وفق ما تقرره المديرية التعليمية. – حذاء مدرسي وجورب مناسب بلون الزي المختار. ثانيا: الحلقة الإعدادية: 1- التلاميذ: بنطلون طويل – قميص بلون مناسب – في فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت وفق ما تقرره المديرية التعليمية. 2 – التلميذات: بلوزة بيضاء – مريلة من قماش تيل (دريل) بحمالات باللون الذي تختاره المديرية التعليمية – في فصل الشتاء يمكن أن يكون قماش المريلة صوفا، ويمكن كذلك أن ترتدي التلميذة بلوفر أو جاكت بلون المريلة. ويجوز استبدال المريلة بقميص طويل بطول مناسب – حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار. يمكن بناء على طلب مكتوب من ولي الأمر أن ترتدي التلميذة غطاء للشعر لا يحجب الوجه باللون الذي تختاره المديرية التعليمية. ثالثا: المرحلة الثانوية وما في مستواها: 1- التلاميذ: بنطلون طويل – قيمص بلون مناسب – في فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت وفق ما تقرره المديرية التعليمية. 2- التلميذات: بلوزة بيضاء – جونلة تيل بطول مناسب بلون تحدده المديرية التعليمية – في فصل الشتاء يمكن أن تكون المريلة صوفا، كما يمكن أن ترتدي التلميذة بلوفرا أو جاكيتا بلون المريلة – يمكن بناء على طلب مكتوب من ولي الأمر، أن ترتدي التلميذة غطاء للشعر لا يحجب الوجه باللون الذي تختاره المديرية التعليمية – حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار.

وتكفل المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار، إعلان الزي المدرسي المقرر على تلاميذ كل مدرسة وتلميذاتها في مكان ظاهر قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل، ولا يجوز لمن يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار من تلاميذها أو تلميذاتها دخول مدرستهم أو الانتظام فيها وبمراعاة أن يكون زيهم مناسبا في كل الأحوال سواء في مظهره أو أسلوب ارتدائه.

وحيث إن وزير التعليم أصدر بعد القرار الأول – وإزاء ما التبس بمعناه من غموض – قرارا ثانيا مفسرا للقرار السابق ومحددا فحواه، ومن ثم نص القرار اللاحق – وهو القرار رقم 208 لسنة 1994 – على أن يقصد بالعبارات التالية – في تطبيق أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994 – المعاني المبينة قرين كل منها. أولا: بالنسبة إلى تلميذات المرحلتين الإعدادية والثانوية: 1- بناء على طلب مكتوب من ولي الأمر: أن يكون ولي الأمر على علم باختيار التلميذة لارتداء غطاء الشعر، وإن اختيارها لذلك وليد رغبتها دون ضغط أو إجبار من شخص أو جهة غير ولي الأمر، وعلى ذلك لا تمنع التلميذة من دخول مدرستها إذا كانت ترتدي غطاء للشعر، وإنما يحل لها الدخول، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر. 2- غطاء الشعر: الغطاء الذي تختاره التلميذة برغبتها بما لا يحجب وجهها. ولا يعتد بأية نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يناقض ذلك. ثانيا: بالنسبة للتلميذات في جميع مراحل التعليم الثلاث: أن يكون الزي مناسبا في مظهره وأسلوب ارتدائه: المحافظة في الزي بما يرعى الاحتشام، وبما يتفق مع تعاليم وأخلاق مجتمعهن. وكل زي يخرج على هذا الاحتشام، يكون مخالفا للزي المدرسي، ولا يسمح للتلميذة التي ترتديه بدخول مدرستها.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية – بعد تعديلها في سنة 1980 – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل – ومن بينها أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994، المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 المطعون عليهما – فلا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً.

 ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

وحيث إن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، تطويرا لقواعد عملية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها، وبما يلائمها، مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقيد بها خير من فساد عريض، وانغلاقها على نفسها ليس مقبولا ولا مطلوبا، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها، قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها. فالآراء الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليس لها في ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعا ثابتا متقرراً لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكارا لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد. بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيبا. ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالإتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفا لآراء استقر عليها العمل زمنا. وتلك هي الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود، لا يتقيد الاجتهاد فيها – وفيما لا نص عليه – بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها التي ينافيها أن يتقيد ولي الأمر في شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، لآراء بذاتها لا يريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها.

وحيث إن من المقرر – على ضوء ما تقدم – أن لولي الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما في ذلك أن المصالح المعتبرة، هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة، متلاقية معها، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد – مضمونا ونطاقا – على ضوء أوضاعها المتغيرة. يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، كثيراً ما قرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد، طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعا لحرجهم، باعتبار أن مصالحهم هذه، تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم، وليس ثمة دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوما لها لا يجوز اقتحام آفاقها أو تخطيها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار الحقوق التي كفلها الدستور أو تهميشها، عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها. ولا يجوز بالتالي أن يكون تنظيم هذه الحقوق، مناقضا لفحواها، بل يتعين أن يكون منصفا ومبرراً.

وحيث إن البين من المطاعن التي نسبتها محكمة الموضوع إلى القرار المطعون فيه، وكذلك تلك التي طرحها الطاعن عليها باعتباره والد الطالبتين اللتين طردتا من مدرستهما لتنقبهما، أنها لا تتعلق بأزياء البنين من طلبة المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وما في مستواها من ناحية هيئتها ومكوناتها، ولكنها تتناول أصلا ما تقرر لطالباتها من أزياء سواء في مظهرها أو مواصفاتها أو أسلوبهن في ارتدائها، وكذلك ملامح وخصائص خُمِْرهن، لتنحصر المناعي الدستورية في هذا النطاق لا تتعداه. وحيث إن القرار المطعون فيه، قد قرر لكل فتاة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التي نص عليها، هيئة محددة لزيها تكفل في أوصافها الكلية، مناسبتها لها، ولا يكون موضعها من بدنها كاشفا عما ينبغي ستره منها، بل يكون أسلوبها في ارتدائها كافلا احتشامها، ملتزما تقاليد وأخلاق مجتمعها.

وحيث إن الشريعة الإسلامية – في تهذيبها للنفس البشرية وتقويمها للشخصية الفردية – لا تقرر إلا جوهر الأحكام التي تكفل بها للعقيدة إطارا يحميها، ولأفعال المكلفين ما يكون ملتئما مع مصالحهم المعتبرة، فلا يبغونها عوجا، ولا يحيدون أبدا عن الطريق إلى ربهم تعالى، بل يكون سلوكهم أطهر لقلوبهم، وأدعى لتقواهم. وفي هذا الإطار، أعلى الإسلام قدر المرأة، وحضها على صون عفافها، وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال، لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حيائها، وعلى الأخص من خلال تبرجها، أو لينها في القول، أو تكسر مشيتها؛ أو من خلال إظهارها محاسنها إغواءً لغيرها، أو بإبدائها ما يكون خافيا من زينتها. وليس لها شرعا أن تطلق إرادتها في اختيارها لزيها، ولا أن تقيم اختيارها هذا بهواها، ولا أن تدعى تعلق زيها بدخائلها، بل يتعين أن يستقيم كيانها، وأن يكون لباسها عونا لها على القيام بمسئوليتها في مجال عمارة الأرض، وبمراعاة أن هيئة ثيابها ورسمها، لا تضبطهما نصوص مقطوع بها سواء في ثبوتها أو دلالتها، لتكون من المسائل الإختلافية التي لا ينغلق الاجتهاد فيها، بل يظل مفتوحا في إطار ضابط عام حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالى “وليضرين بخمرهن على جيوبهن” “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” “يدنين عليهن من جلابيبهن” “ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن” ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التي لا تبديل فيها، بل يكون لولي الأمر السلطة الكاملة التي يشرع بها الأحكام العملية في نطاقها، تحديدا لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء ما يكون سائدا في مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التي لأي صادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي، ليكون لباس المرأة تعبيراً عن عقيدتها.

وحيث إن تنازع الفقهاء فيما بينهم في مجال تأويل النصوص القرآنية، وما نقل عن الرسول من أحاديثه صحيحها وضعيفها، وإن آل إلى تباين الآراء في شأن لباس المرأة، وما ينبغي ستره من بدنها، إلا أن الشريعة الإسلامية – في جوهر أحكامها وبمراعاة مقاصدها – تتوخى من ضبطها لثيابها، أن تعلي قدرها، ولا تجعل للحيوانية مدخلا إليها، ليكون سلوكها رفيعا لا ابتذال فيه ولا اختيال، وبما لا يوقعها في الحرج إذا اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها إلى تلقي العلوم على اختلافها، وإلى الخروج لمباشرة ما يلزمها من الأعمال التي تختلط فيها بالآخرين، وليس متصورا بالتالي أن تموج الحياة بكل مظاهرها من حولها، وأن يطلب منها على وجه الإقتضاء، أن تكون شبحا مكسوا بالسواد أو بغيره، بل يتعين أن يكون لباسها شرعا قرين تقواها، وبما لا يعطل حركتها في الحياة، فلا يكون محدداً لجمال صورتها، ولا حائلا دون يقظتها، ومباشرتها لصور النشاط التي تفرضها حاجتها ويقتضيها خير مجتمعها، بل موازنا بين الأمرين، ومُحَدَّدا على ضوء الضرورة، وبمراعاة ما يعتبر عادة وعرفا صحيحين. ولا يجوز بالتالي أن يكون لباسها، مجاوزا حد الاعتدال، ولا احتجابا لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافا، ولا إسدالا لخمارها من وراء ظهرها، بل اتصالا بصدرها ونحرها فلا ينكشفان، مصداقا لقوله تعالى “وليضربن بخمرهن على جيوبهن” واقترانا بقوله جل شأنه بأن “يدنين عليهن من جلابيبهن” فلا يبدو من ظاهر زينتها إلا مالا يعد عورة، وهما وجهها وكفاها، بل وقدماها عند بعض الفقهاء “ابتلاء بإبدائهما” على حد قول الحنفية، ودون أن يضربن بأرجلهن “ليعلم ما يخفين من زينتهن”. وقد دعا الله تعالى الناس جميعا أن يأخذوا زينتهم ولا يسرفوا، وهو ما يعني أن التزامها حد الاعتدال، يقتضي ألا تصفها ثيابها ولا تشي بما تحتها من ملامح أنوثتها، فلا يكون تنقبها مطلوبا منها شرعا طلبا جازما، ولا سترها لزينتها شكلا مجردا من المضمون، بل يتعين أن يكون مظهرها منبئا عن عفافها، ميسرا لإسهامها المشروع فيما يعينها على شئون حياتها، ويكون نائيا بها عن الابتذال، فلا يقتحمها رجال استمالتهم إليها بمظاهر جسدها، مما يقودها إلى الإثم انحرافا، وينال من قدرها ومكانتها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان تحريم أمر أو شأن من الشئون، لا يتعلق بما هو محتمل، بل بما يكون معلوما بنص قطعي، وإلا ظل محمولا على أصل الحل؛ وكان لا دليل من النصوص القرآنية، ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعا أن يكون احتجابا كاملا، متخذا نقابا محيطا بها منسدلا عليها لاُ يظِْهر منها إلا عينيها ومحجريهما، فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها، وقدميها عند البعض، لا يكون تأويلا مقبولا، ولا معلوما من الدين بالضرورة، ذلك أن معنى العورة المتفق عليها لا يتصل بهذه الأجزاء من بدنها، بل إن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها، ويفرضون نوعا من الرقابة على سلوكها، وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها، وأدعى لرفع الحرج عنها. وما ارتآه البعض من أن كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها، مردود بأن مالكا وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والمشهور عند الشافعية، لا يرون ذلك. والرسول عليه السلام يصرح بأن بلوغ المرأة المحيض، يقتضيها أن يكون ثوبها ساترا لبدنها عدا وجهها وكفيها.

وحيث إن استقراء الأحكام التي جرى بها القرار المطعون فيه، يدل على أن لكل طالبة أن تتخذ خماراً تختاره برغبتها، ولا يكون ساترا لوجهها، على أن يشهد ولي أمرها بأن اتخاذها الخمار غطاء لرأسها، ليس ناجما عن تدخل آخرين في شئونها بل وليد إراداتها الحرة، وهي شهادة يمكن أن يقدمها بعد انتظامها في دراستها. كذلك دل هذا القرار، على أن زيها ينبغي أن يكون مناسبا مظهرا وطرازا – لا بمقاييسها الشخصية – ولكن بما يرعى احتشامها، ويكون موافقا لتقاليد وأخلاق مجتمعها. ولا يجوز أن يكون أسلوبها – في مجال ارتدائها لزيها – دالا على فحشها. ولا يناقض القرار المطعون فيه – في كل ما تقدم – نص المادة الثانية من الدستور، ذلك أن لولي الأمر – في المسائل الخلافية – حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم، ويعكس ما يكون صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التي لا ينافيها أن ينظم ولي الأمر – في دائرة بذاتها – لباس الفتاة، فلا يكون كاشفاً عن عورتها أو ساقيها، ولا واشياً ببدنها، أو منبئاً عما لا يجوز إظهاره من ملامحها، أو نافياً لحيائها، وهو ما توخاه هذا القرار، حين ألزم كل تلميذة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التي نص عليها، بأن يكون زيها مناسباً حائلاً دون تبذلها، ناهياً عن عريها أو إظهار مفاتنها، بل إن أسلوبها في ارتداء زيها يتعين فوق هذا، أن يكون ملائماً لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده.كذلك فإن خمارها وفقاً لهذا القرار، ليس إلا غطاء لرأسها لا يحجب وجهها وكفيها، وإن كان مترامياً إلى صدرها ونحرها، فلا يكفى أن تلقيه من وراء ظهرها.

 وحيث إن النعي على القرار المطعون فيه، مخالفته لحرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة 46، مردود بأن هذه الحرية – في أصلها – تعني ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلاً. ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة، أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة – سرا أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقا لآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها. وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض . كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مكفولتان. وهو ما يعني تكاملهما، وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً، فلا تكمن في الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها، وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لا ينال من حرية العقيدة، ولا يقوض أسسها أو يعطل شعائر ممارستها ولا يناهض جوهر الدين في الأصول الكلية التي يقوم عليها، بل يعتبر اجتهادا مقبولا شرعا لا يتوخى غير تنظيم رداء للفتاة – في دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية التي حددها – بما لا ينتقص من حيائها أو يمس عفافها، أو يشى بعوراتها، فإن هذا القرار يدخل في دائرة تنظيم المباح، ولا يعد افتتائا على حرية العقيدة.

وحيث إن ما ينعاه المدعي من إخلال القرار المطعون فيه بالحرية الشخصية بمقولة أن قوامها الاستقلال الذاتي لكل فرد بالمسائل التي تكون أكثر إتصالاً بمصيره وتأثيراً في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها، لتكتمل لشخصيته ملامحها، مردود بأنه حتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التي يرتديها، يبلور إرادة الاختيار التي تمثل نطاقاً للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الاختيار هذه، ينبغي قصر مجال عملها على ما يكون لصيقاً بالشخصية، مرتبطاً بذاتية الإنسان في دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية في أدق توجهاتها، وأنبل مقاصدها، كالحق في اختيار الزوج وتكوين الأسرة، وأن يتخذ الشخص ولداً، ولا يجوز بالتالي بسطها إلى تنظيم محدد، ينحصر في دائرة بذاتها، يكون الصالح العام ماثلاً فيها، ضبطا لشئون هؤلاء الذين يقعون في محيطها، ويندرج تحتهم طلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وطالباتها، وهو ما يعني أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع “في دائرة بذاتها” قيودا على الأزياء التي يرتديها بعض الأشخاص “في موقعهم من هذه الدائرة” لتكون لها ذاتيتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم، ليكون زيهم موحدا، متجانسا ولائقا، دالا عليهم ومُعَرفا بهم، وميسرا صوراً من التعامل معهم، فلا تكون دائرتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعداونا، ليلتبس الأمر في شأن من ينتمون إليها حقا وصدقا.

 وحيث إن التعليم وإن كان حقا مكفولاً من الدولة، إلا أن التعليم كله – وعلى ما تنص عليه المادة 18 من الدستور – خاضع لإشرافها، وعليها بالتالي أن ترعى العملية التعليمية بكل مقوماتها، وبما يكفل الربط بين التعليم ومتطلبات مجتمعها، وأن يكون تنظيمها لشئون طلبة بعض المعاهد وطالباتها مبررا من خلال علاقة منطقية بين مضمون هذا التنظيم، والأغراض التي توخاها وارتبط بها، وهو ما تحقق في واقعة النزاع الراهن على ضوء الشروط التي حددها القرار المطعون فيه لأزياء المراحل التعليمية الثلاث التي نص عليها، ذلك أن هذا القرار لم يطلق أزياء طلبتها وطالباتها من القيود، بل جعل رداءهم محتشماً موحداً وملائماً، فلا يندمجون في غيرهم، أو يختلطون بمن سواهم، بل يكون زيهم في معاهد هذه المراحل، معرفا بهم دالاً عليهم، كافلا صحتهم النفسية والعقلية، وبما لا يخل بقيمهم الدينية، فلا يتفرقون بدداً.

وحيث إن القرار المطعون فيه لا يناقض أحكام الدستور من أوجه أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوةِ.

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما المستشار عبد الرحمن نصير الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله.

واستند الرفض على قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994.

المصد: 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر مــــن ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر                   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني             نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع                   أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 26 قضائية “دستورية”

المقامة من:

صبحي بشرى جورج إسكندر

ضــد

1 – رئيــــــــس الجمهوريــــــــــــــــــــة

2 – وزيــــــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــــــــــــة

الإجراءات:

  بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، المستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976، وما تضمنته المادة الثانية من القانون الأخير من نفاذ هذا التعديل بأثر رجعى اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الأول، وبسقوط قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978 فيما نصت عليه مادته الثالثة من حلول المصلحة العامة للضرائب “ضرائب النقل بالإسكندرية”، في حق إيجار الشقة رقم (5) بالعقار (21) شارع طلعت حرب الإسكندرية، محل مؤسسة النقل البحري الملغاة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمـــــة

            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 5928 لسنة 2000 مدني كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مخاصمًا فيها المدعى عليه الثاني، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، ومراقب عام مأمورية ضرائب ثان شرق الإسكندرية، طالبًا الحكم بإخلاء الشقة والغرفة المبينتين بأصل الصحيفة، والتسليم. وقال بيانًا لدعواه: إنه خلف خاص لملاك العقار الكائنة به العين محل النزاع، وأن المدعى عليه الثاني يضع يده عليها دون سند، مما حدا به إلى إقامة دعواه السالفة. ندبت المحكمة خبيرًا أودع تقريره مضمنًا إياه: أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1970، استأجرت المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري العين محل النزاع من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961، ونفاذًا لقرار التخلي والإفراج النهائي رقم 200 لسنة 1976، تسلم سلف المدعي هذا العقار في 10/3/1976، ثم أصدر وزيــــــر المالية قــــــراره رقــــــم 113 لسنة 1978 بتاريخ 30/5/1978، بحلول المصلحة العامة للضرائب محل المستأجر الأصلي في حقوقه، وتنازل له عن عقد إيجار العين محل النزاع اعتبارًا من 1/7/1978، ثم آلت إلى المدعي ملكية العقار من ورثة المالك الأصلي بموجب عقدي البيع المؤرخين30/5/1994 و21/6/1995، المقضي بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم 2270 لسنة 1997 مدني كلي الإسكندرية. تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2003، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استنادًا إلى ما استخلصته من الأوراق من وجود موافقة صريحة من ورثة المالك الأصلي على هذا الحلول. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2426 لسنة 59 قضائية. وبجلسة 23/12/2003، قدم المدعي مذكرة ضمنها دفعًا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976، وما تضمنته المادة الثانية من القانون الأخير، من نفاذ هذا التعديل بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، لمخالفتهما نصوص المــــــــواد (7، 32، 34) من دستور 1971. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون الأول قد نصت على أنه

ولوزيـــــر المالية أن يحل إحدى الجهـــــــــات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها“.

ونصت المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 المشار إليه على أنه “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975”.

ونص قــرار وزير المالية رقــــــم 113 لسنة 1978 فـــــي المــــــــادة (3) منــه، – التي تم نشرهــــــــــــا في الوقائع المصرية، العدد 184 بتاريخ 8/8/1978- على أن

“تحل المصلحة العامة للضرائب (ضرائب النقل بالإسكندرية) في حق إيجار الشقة رقم (5) بالعقار (21) شارع طلعت حرب بالإسكندرية محل مؤسسة النقل البحري الملغاة “.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت رحي النزاع الموضوعي تدور حول طلب المدعي الحكم بإخلاء مصلحة الضرائب من العين محل التداعي، مع التسليم، وكان النصان المطعون فيهما قد خولا وزير المالية، أن يحل بأثر رجعى، إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة، في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، دون اشتراط موافقة المؤجر، وكان العقار محل التداعي مؤجرًا للمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري بالعقد المؤرخ 1/4/1970، ثم حلت محلها المصلحة العامة للضرائب “ضرائب النقل بالإسكندرية” في حق إيجار الوحدة المشار إليها في الدعوى الموضوعية، بموجب قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978، إعمالاً لنص المادتين المطعون عليهما، ومن ثم تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في اختصام هذين النصين، لما للقضاء في دستوريتهما من أثر مباشر وانعكاس أكيد على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976، وعجز المادة الثانية من القانون الأخير، فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، بأثر رجعى، اعتبارًا من تاريخ العمـــــــــل بالقانــــــــون رقم 111 لسنة 1975. ولا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة انتهاء العمل بالنصين المطعون فيهما بعد إلغاء القانون رقم 111 لسنة 1975 بمقتضى القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته؛ إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه، لا يحول دون الفصل في دستوريته بالنسبة لمن طُبق عليهم خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة لهم.

      حيث إن المدعي ينعى على النصين المطعـــــــــون فيهما أنهما خولا وزير المالية، بقرار منه، أن يحل بأثر رجعى، إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، منشئًا بذلك علاقة إيجارية مؤبدة، دونما اعتداد بإرادة المؤجر، ودون موافقته، مخلاً بذلك بالتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، حائلاً بين المالك والانتفاع بملكه، وهو ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية فيما رسمته من حدود لخلافة الأموال، ويشكل عدوانًا على الملكية الخاصة، وانتقاصًا من الحرية الشخصية، وإخلالاً بمبدأ المساواة، مما يوقع هذين النصين في حمأة مخالفة المواد (2، 7، 32، 34، 40، 41) من دستور 1971.

     وحيث إن مؤدى النصين المطعون فيهما، هو تخويل وزير المالية الحق في أن يحل، بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، ولو كانت شروط الإجارة الأصلية تحول دون النزول عنها إلى الغير إلا بموافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية، وعلي الرغم من انتهاء مدد عقود إيجار تلك المؤسسات، وذلك نزولًا على نص المادة (21) من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المعمول بأحكامه في شأن إيجار الأماكن خلال مدة نفاذ النصين المطعون فيهما – والتي قصرت الامتداد القانوني على عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى دون غيرها، وقبل أن تدركها أحكام الامتداد القانوني للأعيان المؤجرة لغير غرض السكنى، المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، التي رددتها – من حيث المبدأ – القوانين أرقام 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و6 لسنة 1997 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

 وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضــــــــع لأحكام الدستور القائم دون غيره. إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه التي تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، ومع ذلك فإذا كان الدستور القائم ليس له أثر رجعي، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق، الذى صدر التشريع المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا التشريع قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان النصان المطعون فيهما قد صدرا وانتهى العمل بهما في ظل الدستور الصادر سنة 1971، ومن ثم فإن النظر في أمر دستوريتهما يخضع لأحكامه.

      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، طبقًا لنص المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971 بعد تعديلها في 22/5/1980، لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطــــوى أي منهــــا على مــــا يتعارض مــــع مبادئ الشريعة الإسلامية يكــــون قد وقــــع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعــــات السابقة على ذلك التاريــــخ، فلا يتأتى إعمال حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها؛ لصدورها قبل نفاذ هذا التعديل، في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا، واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية، وهو القيد الذى يبقى قائمًا وحاكمًا لتلك التشريعات. متى كان ذلك، وكان النَّصان المطعون عليهما قد صدرا وعُمل بهما في تاريخ سابق على 22/5/1980، الذي حدده الدستور لالتزام التشريعات بمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن النعي بمخالفتهما لنص المادة الثانية من دستور سنة 1971 يكون في غير محله.

      وحيث إن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، وإن كان الأصل فيها هو إطلاقها، فإن القيود التي قد يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صور العدوان المحتمل عليها، هي التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتداخل التنظيم التشريعي فيها هادماً للحقوق التي يكفلها الدستور، أو مؤثراً في محتواها بما ينال منها، ومن ثم تمثل هذه الدائرة مجالاً حيويًّا لا يتنفس الحق إلا من خلالها، ولا يكون تنظيم هذا الحق ممكنًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية، ليكون اقتحامها مجانبًا لتنظيمه، وعدوانًا عليــــــــه أدخــــــــل إلى مصادرتــــــــه أو تقييده.

      وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكهـــا كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يحمل على ما لا يرضاه، بل بشرًا سويًّا.

      وحيث إن حرية التعاقد هذه، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيًّا كان الدائن بها أو المدين بأدائها. بيد أن هذه الحرية – التي لا يكفلهـــــــــــــــــا انسيابهــــــــــا دون عائق، ولا جرفهــــــــا لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة حركتها، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر.

      وحيث إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إجارة إنما تعني حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى، وكانت حريتهم في هذا الاختيار جزءًا لا يتجزأ من حق الاستغلال الذي يباشرونه أصلاً عليها. وكان من المقرر أن لحقوق الملكية – بكامل عناصرها – قيمًا مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن يظل مؤجر العين متصلاً بها، فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها بناء على نص في القانون، فإن هذا النص يكون مهدرًا حق الملكية، متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، فلا تستقيم الحرية الشخصية – في صميم بنيانها – بفواتها، ولا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها، ولا يعدو ذلك أن يكون عدوانًا على حق الملكية، وإخلالاً بأحد عناصرها، وافتئاتًا كذلك على ما هو مفترض من أن الأصل في النصوص القانونية التي اقتضتها الضرورة أن يكون إعمالها بقدر توافر موجباتها.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المستأجر ما زال حقًّا شخصيًّا، مقصورًا على استعمال عين بذاتها، فيما لا يجاوز المنفعة التي أُعدت لها، فلا يمتد هذا الحق إلى سلطة استغلالها، وكان تدخل المشرع بموجب النصين المطعون فيهما في إحلال الغير محل المستأجر الأصلي في استعمال العين المؤجرة دون موافقة مؤجرها، يناقض حق الأخير في قصر استغلالها عليه، نزولاً على الحدود المنطقيـة التي تعمـل الإرادة الحرة في نطاقها.

وحيث إن الأصل في عقود القانون الخاص، ابتناؤها على علائق تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها، إلا بقدر الضرورة التي يتعين أن تخلى مكانها – عند فواتها – لحرية التعاقد، وهى الأصل في العقود جميعها ولا يجوز بالتالي النظر إلى القوانين الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية بوصفها حلاً نهائيًّا ودائمًا لمشكلاتها، فلا يتحول المشرع عنها، بل عليه أن يعيد النظر فيها، ذلك أن القيود التي يفرضها المشرع عليها، إنما تنال بصورة خطيرة من حق الملكية، ويكاد عصفها بمحتواها، أن يعطل تمامًا أحد عناصرها ممثلاً في استعمال الشيء محلها.

     وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كان مبدأ المساواة أمام القانــــــون لا يعني معاملــــــة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، فإن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعًا معينًا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقيًّا وليس واهيًا أو واهنًا أو منتحلاً، بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًّا، ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين، وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع عن ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية، سواء كان خروجه هذا مقصودًا أو وقع عرضًا.

      متى كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 11 لسنة 1975 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976، المطعون عليه، قد خول وزير المالية إنشاء علاقة إيجارية، بإحلال إحدى الجهات الحكومية – التي لا تقبل شخصيتها القانونية انقضاء – بديلاً عن مؤسسة عامة كانت تستأجر العين ذاتها في غير غرض السكنى، وزالت شخصيتها الاعتبارية بإلغائها وانتهاء أعمال تصفيتها، دون الاعتداد بإرادة مؤجر العين في إنشاء علاقة إيجارية –بديلاً عن أخرى منتهية– ما كان ليقبلها، لو لم يفرضها عليه النص المطعون فيه، مناقضًا حقه في استغلال العين على الوجه الذي تكفله مقتضيات حرية التعاقد، بوصفها فرعًا من الحريـــــــــة الشخصيــــــــة، ولينحل النص المطعون فيه – بهذه المثابة – إلى عدوان على حـــــــق الملكية، من خـــــــلال إهـــــــدار عنصر جوهـــــــري من عناصرها، متخطيًا بإقراره حدود سلطة المشرع في تنظيم هذا الحق، منافيًا ضوابط توازن العلائق الإيجارية التي تحقق مصالح أطرافها، ليقيمها علي قاعدة التضامن الاجتماعي، مناقضًا مبدأ المساواة بين مراكز قانونية متكافئة لمؤجرين في استغلال أعيان انتهت عقود إيجارها، فألزم النص المطعون فيه، فئة منهم بإيجار وحداتهم إلى جهات حكومية بديلاً عن مؤسسات عامة أُلغيت، ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرهم ممن انتهت علاقاتهم الإيجارية بمستأجرين آخــــــرين، مما يصم النص المطعــــــون فيه – في النطاق المحدد سلفًا – بمخالفة أحكام المواد (7، 32، 34، 40، 41) من دستور 1971.

      وحيث إن دستور 1971 اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقًا لنص المادة (86) منه، واختص السلطة القضائية بالفصـــــــل فـــــــي المنازعـــــــات على نحـــــــو ما فصلته المـــــــادة (165) منه، ومن ثم فإن اختصـــــــاص السلطة التشريعية بســـــــن القوانيـــــــن لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان هذا افتئاتًا على عملها، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية. وكان من المقرر أنه ليس لازمًا لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية، سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة دعواه، أو من نظرها في إطار من الموضوعية، ووفق الوسائل القانونية السليمة، ومن ثم لا يعتبر إنكار العدالة قائمًا في محتواه على الخطأ في تطبيق القانون، وإنما هو الإخفاق في تقديم الترضية القضائية الملائمة، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التي يأملها، لا طائل من ورائها.

      وحيث إن دستور 1971، قد أورد في شأن حق الدفاع نصوصًا تضافرت جميعها، لتؤكد أن هذا الحق ضمانة أساسية تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته. وهي بعد تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتفرزها الأبعاد القانونية لحق التقاضي، الذي قرر الدستور في المادة (68) منه، انصرافه إلى الناس كافة، ملقيًا على الدولة التزامًا أصيلاً بأن تكفل لكل متقاضٍ نفاذًا ميسرًا إلى محاكمها للحصول على الترضيــــــــــة القضائية التي يقتضيهـــــــا رد العدوان على الحقـــــــــوق التي يدعيهـــــــا أو الإخلال بالحرية التي يمارسها.

      وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير المشرع الأثر الرجعي – حتى وإن توافرت شروطه الشكلية – لا يجوز أن يكون مصادمًا للتوقع المشروع من جانب أصحاب الحقوق، إذ يُعد عمل المشرع حالئذٍ نوعًا من المداهمة والمباغتة، مفتقرًا لمبرراته، وفقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، وعدوانًا على الملكية الخاصة من خلال انقطاع بعض عناصرها دون مسوغ.

متى كان ذلك، وكان العوار الدستوري الذي شاب نص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 112 لسنة 1976، عُمل به بأثر رجعي، بمقتضى عجز المادة الثانية من القانون الأخير، فإن هذا النص يكون قد باغت المؤجر في إحياء علاقة إيجارية انتهت قانونًا، كما فرض على محكمة الموضوع القضاء باستمرار العلاقة الإيجارية للجهة الحكومية التي يحلها وزير المالية في حق الإجارة بديلاً عن المؤسسة العامة الملغاة، دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في مراقبة الضوابط الموضوعية لهذا الحلول القانوني، والتي خلا منها النص المطعون فيه، متسلطًا بهذا النص التشريعي على عمل من أعمال السلطة القضائية، مخلاً في فرضه بحق التقاضي، وبحق المؤجر في إبداء دفاعه، مباغتًا له بقاعدة قانونية آمرة تنال من الترضية القضائية في غايتها النهائية، ومن ثم يضحى هذا النص مخالفًا أيضًا لأحكام المواد ( 64، 65، 68، 69، 165) من دستور سنة 1971.

      وحيث إن قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978 يرتبط ارتباطًا غير قابل للانفصال عن المادتين المقضي بعدم دستوريتهما، فإن الحكم بسقوطه ترتيبًا على زوال السند القانوني لإصداره يكون حتميًّا.

وحيث إن هذه المحكمة تقديرًا منها بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النصين الطعينين قد يُفضي إلى تحمل الجهات الحكومية بأعباء مالية جسيمة مقابل شغلها أعيانًا انتهت مدد عقود إيجارها، فإن المحكمة تُعمِل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره دون إخلال باستفادة المدعي منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976، وعجز المادة الثانية من القانون الأخير، فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها من تاريخ العمــــــل بالقانون رقم 111 لسنة 1975.

ثانيًا: بسقوط المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978.

ثالثًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره.

رابعًا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                               رئيس المحكمة

اخترنا أن نبدأ بحكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي حددت فيه المحكمة النطاق الزمني لسريان النص الدستوري المقرر لمصدرية مبادىء الشريعة الإسلامية للتشريع (المادة الثانية من الدستور)، حيث قضت المحكمة -للمرة الأولى- بأن هذا النص بات ملزمًا للمشرع فقط منذ سريان التعديل الدستوري سنة ١٩٨٠م، وبأن هذا الإلزام لا يسري فيما يتعلق بالنصوص التشريعية التي صدرت قبل هذا التعديل، عكس النصوص الصادرة بعده، وهو القضاء الذي اعتمدته المحكمة منذ صدور هذا الحكم حتى وقتنا هذا.

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1985م الموافق 14 شعبان سنة 1405هــ.

برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ                                        رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين                                          أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفني           المفوض

وحضور السيد/ أحمد على فضل الله                                           أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

  في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 1 قضائية “دستورية “. ( 7 لسنة 9 ق عليــــا )

المرفوعة من

 السيد / رئيس جامعة الأزهر

ضد

1 – السيد / رئيس الجمهورية

2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

4 – السيد / عاطف فؤاد جوده بصفته وارثا لوالده المرحوم فؤاد جوده

الإجراءات

بتاريخ 31 مايو سنة 1978 أودع المدعى بصفته صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (226) من القانون المدني.

وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها، أصليًا: الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيًا: بعدم قبولها وفى الموضوع برفضها.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 6 إبريل سنة 1985، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى بصفته كان قد أقام الطعن رقم 461 لسنة 22 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طالبًا إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1465 لسنة 35 قضائية بإلزام ووزير الأوقاف وعميد كلية الطب بصفاتهم بأن يدفعوا لمورث المدعى عليه الرابع مبلغ 592,112 – جنيه باقي ثمن آلات جراحية تم توريدها إلى كلية الطب جامعة الازهر- والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية. وأثناء نظر الطعن دفع المدعى بصفته بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدني. فقضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 3 إبريل سنة 1978 بوقف الفصل في الطعن ليرفع المدعى دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا إلى أن جامعة الأزهر تتبع الأزهر الذي يعد من الأشخاص المعنوية العامة وبالتالي فهي من جهات الحكومة التي اعتبرها المشرع من ذوي الشأن في القضايا الدستورية، فلا يجوز لها الطعن بعدم دستورية التشريعات على أساس أنها تشارك في وضعها وعليها الدفاع عن سلامتها. هذا بالإضافة إلى أن المنازعة الماثلة – وهي تقوم بين جهتين حكوميتين- تندرج تحت المنازعات التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – دون غيرها- بإبداء الرأي الملزم للجانبين فيها عملًا بالمادة (66) فقرة (د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الدستور بيّن على وجه التحديد المقصود بالحكومة بما نص عليه في المادة (153) من أن “الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم” وإذا كان هذا التعريف لا يدخل في مدلوله الأزهر باعتباره الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي أثبت لها القانون الشخصية المعنوية بما نص عليه صراحة في المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها من أن “يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس”… ومن ثم، فأن جامعة الازهر- وهى إحدى هيئاته – لا ينطبق عليها معنى الحكومة على النحو الذى عناه المشرع في المادة (35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذى نص فيه على أن “تعتبر الحكومة من ذوى الشأن في الدعاوى الدستورية ” مستهدفًا ذلك تمكينها من أن تقول كلمتها في الطعون الموجهة إلى التشريعات التي تكون قد أصدرتها أو شاركت في وضعها.

لما كان ذلك. وكانت هذه المحكمة – من ناحية أخرى – هي المختصة وحدها بنظر الدعوى الدستورية الماثلة إعمالًا للمادة (175) من الدستور والمادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – اللتين عقدتا لها دون غيرها ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بما ينتفي معه القول بأنها من المنازعات التي تختص بها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – ومن ثم، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في شقيه على غير أساس متعين الرفض.

وحيث إنه عما دفعت به الحكومة أيضًا من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على أن شيخ الأزهر هو الذي يملك وحده تمثيل جامعة الأزهر باعتبارها من الهيئات التي يشملها الأزهر، وأن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم التقاضي وتجيز لرئيسها تمثيلها لدى المحاكم، فأنه إذ كانت المادة (39) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه تنص على أن “يتولى إدارة جامعة الأزهر “1- مدير جامعة الأزهر (رئيس جامعة الأزهر منذ العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1972) 2- (مجلس الجامعة). كما تنص المادة (42) منه على أن “يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى …” فان مؤدى ذلك: أن القانون أسند إلى رئيس الجامعة صفة النيابة عنها في جميع صلاتها بالهيئات الأخرى والتي تدخل في عمومها الهيئات القضائية ، وما يتفرع عن هذه النيابة من أهلية التقاضي فيما يتعلق بتلك الصلات ومن بينها التعاقد على شراء معدات لكليات الجامعة وما قد ينشأ عنها من منازعات قضائية، وهو الحال الذى اقتضى اختصاص المدعى بصفته في الدعوى الموضوعية – وترتب على إثارة الدفع بعدم الدستورية فيها – إقامة المدعى بصفته للدعوى الماثلة، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يكون على غير أساس.

– وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية. وحيث إن المدعى بصفته ينعى على نص المادة (226) من القانون المدني أنها إذ تقضى باستحقاق فوائد محددة القدر عن مجرد التأخر في الوفاء بالالتزام النقدي تكون قد انطوت على مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي أصبحت طبقًا للمادة الثانية من الدستور “المصدر الرئيسي للتشريع”. وذلك باعتبار أن تلك الفوائد تمثل زيادة في الدين بغير مقابل، فهي الربا المتفق على تحريمه أخذًا بقوله تعالى “وأحل الله البيع وحرم الربا” وهو من الأحكام الشرعية المقطوع بها ثبوتًا ودلالة والتي أصبحت بموجب المادة الثانية من الدستور في مصاف القواعد القانونية الوضعية التي من شأنها نسخ ما كان سابقًا عليها متعارضًا معها من نصوص التشريعات الوضعية نسخًا ضمنيًا، إذ صارت بذاتها واجبة الأعمال دون حاجة إلى صدور تشريع يقننها.

وحيث إن القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 في 16 يوليو سنة 1948 والمعمول به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 ينص في المادة (226) منه – محل الطعن – على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”.

وحيث إنه يبين من تعديل الدستور الذي تم بتاريخ 22 مايو سنة 1980 أن المادة الثانية أصبحت تنص على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”. بعد أن كانت تنص عند صدور الدستور في 11 سبتمبر سنة 1971 على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع” والعبارة الأخيرة من هذا النص لم يكن لها سابقة في أي من الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداءً من دستور 1923 وحتى دستور سنة 1964.

وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح- المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا- تستهدف أصلًا صون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه. وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود ومن ثم فإنه يتعين – عند الفصل فيما يثار في شأن التشريعات من مطاعن تستهدف نقض قرينة الدستورية – استظهار هذه الضوابط والقيود وتحديدها وذلك للتعرف على مدى مخالفة تلك التشريعات لها.

وحيث إنه يبين من صيغة العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور- بعد تعديلها على نحو ما سلف – إن المشرع الدستوري أتى بقيد على السلطة المختصة بالتشريع قوامه إلزام هذه السلطة – وهى بصدد وضع التشريعات – بالالتجاء إلى مبادئ الشريعة لاستمداد الأحكام المنظمة للمجتمع، وهو ما أشارت إليه اللجنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدستور في تقريرها إلى مجلس الشعب والذى أقره المجلس بجلسة 19 يوليه سنة 1979 وأكدته اللجنة التي أعدت مشروع التعديل وقدمته إلى المجلس فناقشه ووافق عليه بجلسة 30 إبريل سنة 1980 إذ جاء في تقريرها عن مقاصد تعديل الدستور بالنسبة للعبارة الأخيرة من المادة الثانية بأنها “تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد في الشريعة الإسلامية حكمًا صريحًا، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة “.

ولما كان مفاد ما تقدم، أن سلطة التشريع اعتبارا من تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980- أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثه أو معدله لتشريعات سابقة على هذا التاريخ، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبحيث لا تخرج – في الوقت ذاته – عن الضوابط والقيود التي تفرضها النصوص الدستورية الأخرى على سلطة التشريع في صدد الممارسة التشريعية. فهي التي يتحدد بها- مع ذلك القيد المستحدث – النطاق الذي تباشر من خلاله المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية التشريعات. لما كان ذلك وكان إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع على ما سلف بيانه لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلًا من قبله، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا واجب الإعمال ومن ثم، فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن أعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية. ويؤيد هذا النظر ما أوردته اللجنة العامة في مجلس الشعب بتقريرها المقدم بجلسة 15 سبتمبر سنة 1981 والذى وافق عليه المجلس من أنه “كان دستور سنة 1971 أول دستور في تاريخنًا الحديث ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ثم عدل الدستور عام 1980 لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذا يعنى عدم جواز إصدار أي تشريع في المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها متفقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ” واستطرد تقرير اللجنة إلى أن “الانتقال من النظام القانوني القائم حاليًا في مصر والذى يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام الإسلامي المتكامل يقتضى الإنابة والتدقيق العملي، ومن هنا، فإن تقنين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن مألوفة، أو معروفة، وكذلك ما جد في عالمنا المعاصر وما يقتضيه الوجود في المجتمع الدولي من صلات وعلاقات ومعاملات، كل ذلك يستأهل الروية ويتطلب جهودًا، ومن ثم فان تغيير النظام القانوني جميعه ينبغي أن يتاح لواضعيه والقائمين عليه الفترة الزمنية المناسبة حتى تجمع هذه القوانين متكاملة في إطار القرآن والسنه وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء…”.

وحيث إن ما ذهب إليه المدعى من أن مقتضى تعديل المادة الثانية من الدستور هو جعل مبادئ الشريعة الإسلامية قواعد قانونية موضوعية واجبة الإعمال بذاتها ومن فورها على ما سبق هذا التعديل من تشريعات بما يوجب نسخ ما يتعارض منها مع تلك المبادئ، فإن هذا القول مردود بما سبق أن عرضت له المحكمة عن حقيقة المقصود من ذلك التعديل، وهو أنه قيد استحدثه الدستور على سلطة المشرع في شأن المصادر التي يستقى منها أحكامه – التشريعية وإنه لا يمكن إعماله إلا بالنسبة للتشريعات اللاحقة على فرضه دون التشريعات السابقة كما ينقض القول ما تضمنته الأعمال التحضيرية لمشروع التعديل على ما سلف إيضاحه من أن المنوط به إعمال القيد المشار إليه هو السلطة المختصة بالتشريع، بالإضافة إلى أن المشرع الدستوري لو أراد جعل مبادئ الشريعة الإسلامية من بين القواعد المدرجة في الدستور على وجه التحديد أو قصد أن يجرى إعمال تلك المبادئ بواسطة المحاكم التي تتولى تطبيق التشريعات دون ما حاجة إلى إفراغها في نصوص تشريعية محددة مستوفاه للإجراءات التي عينها الدستور، لما أعوزه النص على ذلك صراحة، هذا فضلًا عن أن مؤدى ما يقول به المدعى من الإعمال المباشر لمبادئ الشريعة الإسلامية عن طريق تلك المحاكم لا يقف عند مجرد إهدار ما قد يتعارض مع هذه المبادئ من التشريعات السابقة المنظمة لمختلف النواحي المدنية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية بل إن الأمر لابد وأن يقترن بضرورة تقصى المحاكم للقواعد غير المقننة التي يلزم تطبيقها في المنازعات المطروحة عليها بدلًا من النصوص المنسوخة مع ما قد يؤدى إليه ذلك من تناقض بين هذه القواعد ويجر إلى تهاتر الأحكام وزعزعة الاستقرار.

وحيث إن إعمال المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها – على ما تقدم بيانه، وإن كان مؤداه: إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لما يضعه من تشريعات بعد التاريخ الذى فرض هذا الإلزام بما يترتب عليه من اعتباره مخالفًا للدستور إذا لم يلتزم بذلك القيد، إلا أن قصر هذا الإلزام على تلك التشريعات لا يعنى إعفاء المشرع من تبعة الإبقاء على التشريعات السابقة – رغم ما قد يشوبها من تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، وإنما يُلقي على عاتقه من الناحية السياسية مسئولية المبادرة إلى تنقية نصوص هذه التشريعات من أية مخالفة للمبادئ سالفة الذكر، تحقيقًا للاتساق بينها وبين التشريعات اللاحقة في وجوب اتفاقها جميعًا مع هذه المبادئ وعدم الخروج عليها.

وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان مبنى الطعن مخالفة المادة (226) من القانون المدني للمادة الثانية من الدستور تأسيسًا على أن فوائد التأخير المستحقة بموجبها تعد من الربا المحرم شرعًا طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي جعلتها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، وإذ كان القيد المقرر بمقتضى هذه المادة – بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية – لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه حسبما سلف بيانه، وكانت المادة (226) من القانون المدني الصادر سنة 1948 لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليه، ومن ثم، فإن النعي عليها، وحالتها هذه – بمخالفة حكم المادة الثانية من الدستور وأيًا كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية – يكون في غير محله. الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

 

المصدر:

الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا

مفهوم السلطة

تشرين1/أكتوير 12, 2023

 

السلطة في اللغة:

 ورد الحديث في معاجم اللغة العربية عن معنى كلمة «السُّلْطَة» في مادة «سَلطَ»، فيقال في اللغة: سَلَّطَ يُسَلِّطُ تَسْلِيْطَ ًا وسَلاطَةً. و(السَّلاطَةُ): القَهْرُ، وقِيل: هو التَّمَكُّنُ من القَهْرِ، والاسم سُلْطَة بالضَّمِّ. و(السُّلْطَةُ) هي التَّسَلُّطُ والسَّيْطَرَة والتَّحَكُّمُ، فيقال: (سَلَّطَهُ): أي أَطلَقَ له السلطانَ والقُدرة. و(سَلَّطَهُ عليه): أي مَكَّنَهُ منه وحَكَّمَه فيه. و(تَسَلَّطَ عليه): تَحَكَّمَ وتَمَكَّنَ وسيْطَرَ، ومنه: تسلَّطَ الأميرُ على البلاد: أي حَكَمَها وسيطَر عليها، وتَسَلَّطَ القويُّ على الضعفاء: تغلَّبَ عليهم وقَهَرَهم. و(التَّسْليطُ): التَّغْليبُ وإِطلاقُ القَهْرِ والقُدْرَةِ، يُقَالُ: سَلَّطَه الله فَتَسَلَّطَ عَلَيْهِم، أَي جَعَلَ له عَلَيْهِم قُوَّةً وقَهْر ًا، وفي التَّنزيلِ العَزيز: }وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ{ (النساء 90).

و(السُّلْطَانُ من كلِّ شيءٍ): شِدَّتُه وحِدَّتُه وسَطْوَتُه، ومِنْهُ اشْتِقاقُ السُّلْطان. و(السُّلْطَانُ): الوالي ذو السَّلاطة، والنّونُ في السلطانِ زائدةً، وأصله من التَّسليط. و(السُّلْطَانُ والسُّلُطَانُ): قُدْرةُ المَلِكِ وقُدرةُ مَن جُعِلَ ذلك له وإِن لم يكن مَلِك ًا، كقولك قد جعلت له سُلطان ًا على أَخذ حقِّي من فلان، والسُّلْطَانُ أيض ًا: القُوَّةُ والقَهْر، أو الحُجَّةُ والبُرهان.

وبناءً على ما تقدم، فإنَّ المدلول اللغوي لمصطلح «السُّلْطَةُ» يتمثل في المعاني الآتية: القُوَّة والقَهْر والغَلَبَة، والقُدْرَة والمُلْك والسُّلْطَان، والتَّسَلُّطُ والتَّغَلُّبُ، والتَّمَكُّن والتَّحَكُّم والسَّيْطَرَة.

السلطة في الاصطلاح:

لما كان مفهوم السلطة يعدُّ من أكثر المفاهيم السوسيولوجية استخدامًا في إطار علم الاجتماع بصفة عامة، وعلم الاجتماع السياسي بصفة خاصة، فإنَّ الدارسين والعلماء والمتخصصين، على الرغم من كثرة الاجتهادات في هذا المجال، لم يتفقوا على تحديد هذا المفهوم اصطلاح ًا، بل إنَّ الكثير من الآراء والاجتهادات تتباين أحيان ًا، وقد تتضارب أحيانًا أخرى.

وعلى أي حال يمكن القول إن «السُّلْطَة» في معناها الاصطلاحي تعني «قدرة شخص على فرض إرادته على الآخرين أو التأثير فيهم»، أو هي على حد تعبير الفقيه الفرنسي جورج بيردو: «قدرة شخص على أن يحصل من آخر على سلوك ما كان ليأتيه هذا الأخير بشكل عفوي (من تلقاء نفسه)»، وهذا ما عبر عنه أيضًا الأمريكي روبرت دال بقوله: «إن قدرة شخص (أ) على شخص (ب)، هي إمكانية (أ) على حمل (ب) على القيام بعمل لم يكن ينوي القيام به لولا تدخل (أ).

ويعرَّف قاموس أكسفورد الإنكليزي السُّلْطَة Authority بأنها تعني: «الحق أو القدرة على إعطاء الأوامر، وصُنْعِ (أو اتخاذ) القرارات، وفرض الطاعة».

السلطة السياسية:

يقصد بالسلطة السياسية، تلك الهيئة المنظمة التي تتولى حكم الشعب والاشراف على مصالحه ورعايتها، وإدارة الاقليم وحمايته وتعميره، وتنظيم استغلال ثرواته. ويقصد بالسلطة السياسية، تلك الهيئة المنظمة التي تتولى حكم الشعب والاشراف على مصالحه ورعايتها وادارة الإقليم وحمايته وتعميره، وتنظيم استغلال ثرواته.

السلطة السياسية في كل مجتمع يؤسسها الحاكمون، وعلى ذلك فهي تعني تارة سلطة الحاكمين واختصاصاتهم، وهذه وجهة نظر مادية، وتعني تارة أخرى الإجراءات التي يمارسها الحكام استنادًا إلى اختصاصاتهم، وهذه وجهة نظر شكلية. وتعني تارة ثالثة، الحكام أنفسهم، وهذه وجهة نظر عضوية. ويذهب (جاك مارتان) إلى ضرورة التفرقة بين القوة والسلطة السياسية، فالقوة هي التي يمكن بواسطتها إجبار الآخرين على الطاعة، بينما السلطة السياسية هي الحق في توجيه الآخرين وأمرهم، والتزامهم بالطاعة.

ويذهب (هانز مورغنثاو) إلى أن السلطة السياسية، هي علاقة نفسية بين من يمارسون السلطة، ومن تمارس عليهم السلطة، وهي تعطي للحاكمين حق مراقبة أفعال المحكومين، من خلال التأثيرات التي تباشرها على عقول وأفكار المحكومين، كما أن أساس خضوع هؤلاء لتأثير السلطة ينبع من مصادر ثلاثة: الأول: توقعهم الحصول على منافع أو مزايا. والثاني: خوفهم من مضار أو مساوئ عدم الخضوع. والثالث: حبهم للنظام أو احترامهم للحاكمين. أما ممارسة هذه السلطة فقد تكون من خلال الأوامر أو التخويف والتهديد، أو الإقناع، أو قد تكون من خلال هيبة الحكام، أو سطوة جهاز أو هيئة، وقد تكون خليطًا من هذه الوسائل مجتمعة. وهناك من يرى أن لمصطلح السلطة السياسية معنيين، الأول معنوي، والثاني مادي. حيث تعني السلطة السياسية بمعناها المعنوي، القوة والقدرة على السيطرة التي يمارسها الحكام على المحكومين، والمتمثلة في إصدار القواعد القانونية الملزمة للأفراد، وفي امكانية فرض هذه القواعد عليهم باستخدام القوة المادية، في حين يتمثل معناها المادي أو العضوي في أجهزة الدولة.

إن السلطة هي ظاهرة ملازمة لكافة المجتمعات البشرية حتى الفوضوية منها وهي تظهر في المجتمعات السياسية من أجل المحافظة على الوجود الجماعي، وحماية سكان المجتمع والدفاع عنه، والدليل على ضرورة السلطة أنه كلما ضعفت السلطة نشأت مكانها أخرى. والسلطة السياسية هي المعيار المميز للدولة عن غيرها من الجماعات السياسية التي لم تصل بعد إلى مستوى الدولة، كالقبيلة والعشيرة، كما أنها تميز الدولة عن غيرها من الوحدات الأخرى.

وفي النظم السياسية المعاصرة هناك ثلاثة أنواع من السلطات:

أولًا: السلطة التنفيذية: يقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ ما تقرره السلطتان التشريعية والقضائية ويختلف تشكيل السلطة التنفيذية من نظام إلى آخر. فالنظام الرئاسي يتم به انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، وبعد ذلك يقوم الرئيس بتعين الوزراء. أما في النظام البرلماني فقد يكون منصب الرئيس أو الملك منصب فخري، عندها يتولى رئيس الوزراء قيادة البلاد. ويتم تشكيل الحكومة من قبل الاغلبية البرلمانية، أو من خلال ائتلاف لمجموعة من الأحزاب السياسية. وينظر إلى التجربة الأمريكية كأفضل تجربة رئاسية في العالم بينما التجربة البريطانية من أفضل النماذج على الطريقة البرلمانية.

ثانيًا: السلطة التشريعية: هي سلطة يتم انتخابها من قبل الشعب مباشرة وبشكل دوري لمدة معينة تختلف من دولة الي أخري، بالإضافة إلى اختلاف عدد النواب. وللسلطة التشريعية نظام للانعقاد والحل والدعوة للانعقاد والاجازة، وتختلف تسميتها من دولة لأخري. قد تتكون السلطة التشريعية من مجلسين إحداهما منتخب والآخر معين أو كلاهما منتخب بحيث يكون لكل حالة مميزات وسلبيات في نفس الوقت، فنظام المجلسين يؤدي في نهاية اليوم إلى سن قوانين وتشريعات بعد مناقشتها بشكل مستفيض وموسع، بينما في نظام المجلس الواحد، تكون هناك سرعة كافية في نظام اعتماد التشريعات والقوانين بسبب عدم الحاجة للذهاب إلى مجلس آخر للنقاش والمداولة.

ثالثًا: السلطة القضائية: والتي تمثلها المحاكم المختلفة بأنواعها المتعددة والتي تبدأ من محاكم البداية والصلح وتنتهي بالمحاكم العليا والمحاكم الدستورية حيث تقوم بالوظائف التالية:

  • تنظم العلاقة بين الأفراد.
  • تنظم العلاقة بين الأفراد والدولة.
  • تفض المنازعات.
  • مراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدى التزامهما بالدستور.
  • حماية حقوق الناس وحرياتهم الأساسية ومنع انتهاكاتها.
  • إقرار مدى دستورية التعديلات التي تتخذها السلطة التشريعية خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تجري على الدستور.

السلطة في الإسلام:

عبَّر الفقهاء المسلمون عن لفظ السُّلطة بمرادف آخر وهو “الولاية” بمعنى الوالي أو الإمام أو الخليفة أو السُّلطان، … الخ، وبناءً على ذلك، قسَّموا الولاية إلى نوعين: “الولاية العامَّة”، وهي بحقِّ التصرِّف العامِّ على شؤون النَّاس عامَّة كرئيس الدُّولة، و”الولاية الخاصَّة”، وهي الولاية للأفراد بصفتهم الشخصيِّة كولاية الأب على الأبناء، ولأن مفهوم السلطة السياسية أمر متعلّق بـ”الولاية العامة لا “الخاصة”، فقد أرتبط مفهوم الولاية العامة بالعديد من المرادفات وهو ما أشار إليه محمد عبد الحي الكتاني بالقول بأنَّ الخلافة هي: “الرياسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنيا، والقائم بها يسمى الخليفة لأنه خليفة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والإمام ؛ لأنَّ الإمامة والخطبة في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين. لازمة له لا يقوم بها غيره إلا بطريق النيابة عنه. وعليه، فإنَّنا نرى ترادفًا بين ألفاظ الإمامة، والخلافة، والولاية العامة، وإمارة المسلمين، ذلك لأنَّ الخلافة في المصادر والتراث الإسلامي تعني: السلطة السياسية الإسلامية.

ويرتبط مفهوم السلطة على مستوى المعنى” بالعديد من المرادفات الدالة على معنى “القدرة” و”الحجة”، كما يحتوي المفهوم على مستوى الدلالة “المرجعية على العديد من المفردات كـ “الخلافة، والإمامة، والإمارة، والملك، والسلطان والطغيان…إلخ”، المعبرة عن صلاح الحكم وفساده، بالإضافة إلى المفاهيم المرتبطة بالحكم الرشيد كالقول بوجوب السلطة، ومصدرها المستمد من الشَّعب ونهج عملها القائم على الالتزام بالشورى، والبيعة والعدل والحرية والمساواة، والطاعة المشروطة.. الخ.

وعلى الرغم من امتلاك المفهوم لدلالات مرجعية ترسخ قاعدة الأُمَّة كأساس للسلطة، إلَّا أنَّ المسيرة التاريخية للمفهوم استخدمت دلالات جديدة في عدة مستويات؛ فعلى مستوى مفاهيم “الارتباط” انتقلت من “الشورى” و”الرضا” والانتخاب” و”الطاعة المشروطة” إلى “الأحقية” و”الأفضلية” و”القبول” و”النص” و”الطاعة المطلقة”، وعلى مستوى “الألقاب” تبدلت من “نيابة” و”خلافة” عن رسول الله إلى “خليفة” الله وحبل الله” و”قدر الله” و”أمين الله” و”عمود الدين” و”ظل الله”.. الخ، أمَّا على مستوى لغة الخطاب السياسي” فتغيرت هي أيضًا من “الحجَّة” و”الإقناع” إلى “القوَّة” و”القهر” والاستطاعة”.

مفهوم السلطة السياسية مفهوم كلي يتشكل ويتكون من خلال مجموعة مفاهيم رئيسية تشكل رابطة سياسية تنطلق من سلطة الأمة ثم أهل الحل والعقد ممثلي الأمة والحاكم المنتخب من قبلهم. السلطة السياسية تتميز بخصائص منبثقة من الرؤية المعرفية والإطار الحضاري الإسلامي. وترتبط شرعية السلطة السياسية بشروط أهمها: الالتزام بالقيم السياسية الإسلامية، وبالمقاصد العامة للشريعة وفهم السنن الكونية والاجتماعية الحاكمة للوجود الإنساني.

والسلطة السياسية تتميز بخصائص منبثقة من الرؤية المعرفية والإطار الحضاري الإسلامي. وترتبط شرعية السلطة السياسية بشروط واضحة محددة، وهناك ضوابط متعددة تشكل إطارا ينبغي أن تسير فيه السلطة وألا تخالفه، ومن أهمها: الالتزام بالقيم السياسية الإسلامية، وبالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وفهم السنن الكونية والاجتماعية الحاكمة للوجود الإنساني والتجمع البشري.

__________________________

المصادر:

– حسن البحيري، مفهوم السلطة، الموسوعة القانونية المتخصصة، https://2u.pw/ANLWxZJ.

– حكمت نبيل، مبدأ الفصل بين السلطات وتأثيره على النظم الديمقراطية، المركز الديمقراطي العربي، 3 يناير 2017، https://2u.pw/sJ0wV.

– حسان عبد الهادي، مفهوم السلطة وشرعيتها: اشكالية المعنى والدلالة، المؤتمر الدولي الأول للعلوم، جامعة السايمانية، مايو 2017، ص: 72.

– السلطة التشريعية، موسوعة معرفة، https://2u.pw/FwEjcLL.

– إبراهيم غرايبة، السلطة السياسية في الفكر الإسلامي، الجزيرة نت، 3 أكتوبر 2004، https://2u.pw/rKG0nMu.

– خالد فوزي، مفهوم السلطة في الفكر السياسي الإسلامي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، الجزء الثاني، 2019، ص: 1195-1197.

من يريد الخلافة؟

كلمة لا مثيل لها: ”الخلافة“. حقّا، إن هذه الكلمة تستدعي للبعض آمالا عريضة وذكريات عميقة بينما تستدعي مخاوف مشؤومة لآخرين. منذ حوالي أربعة عشر قرنًا، مع بعض فترات الانقطاع، كان العالم الإسلامي مرادفًا للخلافة. لقد أرسل فقدان الخلافة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى موجات متتابعة صادمة ومحزنة بشكل كبير في جميع أنحاء بلاد الإسلام، ولا شك أن فكرة إعادتها ألهمت العديد من الحركات والمشاريع الفكرية. ومع ذلك فإن جاذبيتها انحسرت بعد الحماس قصير العمر الذي وجد أثناء العمل لبناء الدول القطرية بعد التحرر من الاستعمار في ظل الحرب الباردة. واليوم، حيث أصبح فشل بناء الدولة القطرية هذا واضحًا بشكل مذهل أكثر من أي وقت مضى، وفي وقت يؤدي الاقتصاد النيوليبرالي وأزمة المناخ العالمية بمزيد من الضحايا، وفي زمن يتجه النظام العالمي نحو التراجع عن العولمة ونحو الاهتمام بالقوم وسكان القطر، لهذا كله، فإن فكرة الخلافة، باعتبارها البديل الحضاري الوحيد القادر على حماية مصالح الفئات الأكثر ضعفاً، ستصبح أقوى بين المسلمين على مستوى العالم. ومع أنها بدأت للتو في جذب انتباه العلماء، فإنه مع كل انتفاضة تُقمع في العالم الإسلامي، ومع كل حلقة جديدة من الإرهاب والحرب العقابية، ومع كل انتهاك جديد للمسلمين يمضي دون دفع أي ثمن لهذه الانتهاكات، ومع كل جدار جديد يُقام في أوروبا وأمريكا، فإن فكرة الاتحاد الإسلامي تفوز بالمزيد من المؤيدين.‏

لقد كان الزخم الأخير الذي أعطي لفكرة الخلافة الجيدة هو قيام دولة “خلافة” سيئة مؤخرا. لقد أدى الصعود السريع والسقوط المخزي لما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وسوريا (المعروفة أيضًا باسم “داعش”: الدولة الإسلامية في العراق والشام)، بكل ما تحمله من وعود ورعب، إلى تركيز قوة هذه الفكرة. حتى القادة الشعبويون في المنطقة ألمحوا تجاهها، وأكثرهم كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استفاد من الحنين الإسلامي العالمي المتنامي إلى الخلافة العثمانية. لا بل أعلن مؤخرًا أن جمهورية تركيا هي ما هي إلا استمرار للإمبراطورية العثمانية. واضح أن “السلطان أردوغان”، كما يسميه معجبوه بمودة، يملأ الفراغ الذي يشعر به كثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم بلهفة متزايدة1 مع أن سلطة الرئيس التركي قد تكون قصيرة الأجل، إلا أن التطلعات التي أثارها ليست كذلك.‏

منذ وقت ليس ببعيد، تم أحيانا تصوير دعاة إحياء الخلافة بشكل غير عادل، على أنهم متعصبون أو رومانسيون أو تقليديون متشددون، كما تم تصويرهم تارة بأن ما لديهم مجرد الحنين إلى عصر ذهبي زعم منتقدوه أنه لم يكن كذلك أبدًا. أما التيار الإسلامي العام، والذي يميل بشكل متزايد، أو أضطر أن يميل، إلى تبني سياسات الدولة القطرية، فقد اتخذ مواقف تتراوح بين رؤية موازية للسياسات الديمقراطية المسيحية العلمانية في أوروبا إلى اعتراف خجول بأن اتحاد دول مسلمة، أو عربية على الأقل، من الممكن أن يكون على شكل اتحاد كونفدرالي بين الديمقراطيات الإسلامية على غرار الاتحاد الأوروبي، هذا التصور كان بالفعل مرغوبًا فيه، وإن كان بعيد المنال. لقد فشل هؤلاء البراغماتيون إلى حد كبير، على الرغم من كل تنازلاتهم في تحقيق أهدافهم السياسية أو حتى تجنب الاضطهاد الجماعي. وكما أظهرت الأحداث التي أعقبت الانتفاضات العربية في عام 2011، فإنه يبدو أنهم يخسرون النضال لكسب تأييد الشباب المسلم لرؤيةٍ أحدث وأكثر جرأة وتحديا. بينما تنتشر الصور الواقعية والافتراضية لعجز الجماهير الإسلامية وتنمو خيانة النخبة المسلمة، تعلو فكرة الأمة – مجموع المسلمين في العالم – أكثر فأكثر، وتتعمق وتتجذر بشكل أكبر، كما يعلو أيضًا مكملها الطبيعي – الخلافة: حكومة موحدة لرعاية جميع المسلمين وخاصة المنسيين المهمشين منهم. ومع ازدياد اتساع هؤلاء المهمشين، والتي يفوق عددها بكثير عدد القطاع السكاني المحمي بالامتيازات وغيرها والذي يقل بدوره شيئا فشيئًا في العالم الإسلامي، ومع اتساع هذه الفروق تنمو وتزيد الدعوة للخلافة قوة وحدة.‏

لقد سلط مقال نُشر مؤخرًا في صحيفة نيويورك تايمز الضوء على القوة المستمرة لفكرة الخلافة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الذين يبغضون تنظيم الدولة الإسلامية ويدينون بشكل قاطع عنفه وكذلك نظرته الدينية. ووجدت الكاتبة من خلال تحقيقها أن الخلافة، “كانت فكرة تتمتع بجاذبية أكبر مما أراد كثيرون في الغرب الاعتراف به” 2.يبدو أن الأحداث المتتالية – والسياسات السيئة التي تخدم المصالح الذاتية للطغاة في الشرق الأوسط والانقسامات التي تزداد عمقًا بسبب العنف الطائفي – أدت إلى “تبنٍ واسع النطاق لهوية إسلامية جماعية عالمية وسياسية بشكل علني والتي دفعت بالشباب المسلم أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم مجتمع جماعي ينبغي أن يقدم له الوطن حلولا للظروف الصعبة التي يمرون بها.”3

بالمقابل، فإن الاعتراضات على فكرة إحياء الخلافة تبدو هائلة. هذه الاعتراضات على ثلاثة أنواع: أنها غير مرغوب فيها، أو غير ممكنة التحقيق، أو أنها غير ضرورية دينياً. فيما يتعلق بالناحية الأولى فإنهم يقولون إنها أمر غير مرغوب فيه لأن الخلافة نظام سياسي استبدادي من العصور الوسطى (إذا كان من الممكن تسميته نظامًا على الإطلاق)؛ ثم إنها تشير إلى عصر بدائي قبل حقوق الإنسان والتقدم والمواطنة والديمقراطية والحرية الدينية. علاوة على ذلك، فهي مرتبطة بجماعات إرهابية مثل داعش وتجذب أسوأ أنواع الاهتمام والانتباه من كل من مؤيديها وخصومها. أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي عدم إمكانيتها فذلك لأن الدولة القطرية، مهما كانت عيوبها، فإنها باقية. أخيرًا، فإنها غير ضرورية من الناحية الدينية لأن الخلافة، بداية، ليست كما يُزعم مؤسسة دينية إسلامية، ولكنها مؤسسة تاريخية لم توجد في الواقع لفترة طويلة في شكلها المثالي كسلطة موحدة لجميع المسلمين. وسأقوم في هذا المقال، بتقييم ونقد هذه الادعاءات كلها.‏

إن الجدل حول الخلافة يحركه، جزئياً، غموض حول أهميتها. ذلك أنها قد تستدعي إلى الأذهان، خاصة لمنتقديها، حكما ثيوقراطيا مطلقا من القرون الوسطى لحكم الرجل الواحد. كما أنها قد تستدعي لأذهان مؤيديها الإصلاحيين، كونفدرالية من الحكومات الإسلامية على غرار الاتحاد الأوروبي (وهو شكل يفترض أن يحقق نهاية سعيدة!). وبالنسبة للبعض الآخر، فإن نظام الخلافة هو بديل ما قبل الحداثة للأنظمة السياسية المعاصرة. وبالنسبة للآخرين، هو اتحاد ما بعد الحداثة لدول ديمقراطية ذات أغلبية مسلمة.‏

كلا النوعين من وجهات النظر غابت عنه ناحية مهمة تتمثل في مدى الترابط القوي والثراء الكبير في الأبحاث التقليدية في التراث الإسلامي حول الخلافة. وهما أمران يحتاجان إلى البحث والتحليل.‏

إذا فهمت الخلافة على أنها حكومة تقوم على أساس عادل وخاضع للمحاسبة، وعلى أنها اتحاد لا مركزي بين مختلف الحكومات الإقليمية الإسلامية، وفي الوقت نفسه يأخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار، مع اقتصاد ودفاع موحدين، فإنني والحالة هذه أرى أن الخلافة قد تكون الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من التدهور المتصاعد للمجتمعات والدول الإسلامية إلى إقطاعيات إرهابية، ولا سمح الله، إلى حرب عالمية ثالثة.‏

بالنسبة للقول إن فكرة الخلافة – أو الخلافة المثالية – غير ممكنة لمجرد أنها لم تعد قائمة، فإنها مقولة لا تستند إلى أكثر من مجرد قصور في الخيال الخلاق، وافتقار إلى الجرأة في التفكير. فإن الديموقراطية مثلًا قد بدأت حياتها بطريقة محدودة في مدينة يونانية صغيرة بالكاد كانت دولة، وازدهرت لمئتي عام تقريبا، ثم اختفت بعد ذلك للألفي سنة التالية.4 حتى في تجسدها الثاني، ظهرت -الديمقراطية- على أنها فكرة غير لافتة للنظر في البداية؛ فقد رأى الآباء المؤسسون الأمريكيون للدستور والنخبة الأمريكية في فكرة “الديمقراطية الجمهورية republican democracy” على أنها متناقضة في ذاتها، ولكن في النهاية خضعوا للضغوط الشعبية. 5 لذلك فإن مجرد عدم رواج فكرة ما، لا يعني إطلاقًا أنها فكرة غير قابلة للتحقيق.‏

إن أقل ما يقال، إن الخلافة تعني الوحدة الإسلامية التي يُعبر عنها بشكل سياسي، وعلى هذا فهي بالتالي ليست فكرة يحتاج المسلمون لإعادة اختراعها من جديد. إنها موجود في كل درس قرآني عن تعايش الناس، وموجود في كل موعظة نبوية، وفي كل خطبة جمعة حتى يومنا هذا. عبر التاريخ، اتفق المسلمون على الحاجة إلى التطبيق السياسي لهذه الفكرة. إن الخلافة لم تسبق الشريعة الإسلامية فحسب، بل كانت شرطًا لميلاد الشريعة وتماسكها في الواقع، لم تشمل الخلافة دائمًا جميع المناطق الإسلامية، وكانت فكرة الوحدة الإسلامية الشاملة بمثابة طموح نادرًا ما تم تحقيقه. في هذا الصدد، لا تختلف الخلافة المثالية عن الديمقراطية المثالية، أو حتى عن الدولة القطرية المستقلة. نادرًا ما تتحقق مثل هذه التطلعات الجماعية في أشكالها المثالية، لكنها مع ذلك تلهم العمل الأخلاقي الشخصي والجماعي لغالبية البشرية في أي عصر. أنا أسمي هذه المثل العليا مقاربة المثل العليا. الخط المقارب asymptote  (سيتذكره المعجبون بحساب التفاضل والتكامل في المدرسة الثانوية) هو خط يقترب من المنحنى ولكنه لا يقابله عند أية نقطة محددة.‏

إن المثالية المقاربة ليست هي نفسها المثالية الفاضلة: فإن المثالية المقاربة هي حقيقية وهي فكرة واقعية ويمكن تحقيقها في بعض الأحيان، لكن السعي نحو كمالها يظل دائما عملا دؤوبا مستمرا. ولقد عبّر المنظر السياسي “شيلدون ولين” عن نفس الفكرة عندما استخدم لوصف الديمقراطية مستدلا على هشاشتها وعدم استمرارها صفات مثل “العَرَضي” accidental بمعنى الأمر الطارئ أو “الهارب” fugitive بمعنى الذي يظهر ويختفي كما الهارب6 . وفي الواقع فإن كل المُثُل البشرية ذات المعنى التي تستحق العيش من أجلها، بما في ذلك المُثُل الدينية الإسلامية، هي مثل مقاربة، مثل سنة النبي الحبيب محمد ﷺ. إن تجنب المعصية، وتفضيل الله دائمًا على من سواه، والاتصاف بالعدل والصدق والشجاعة، كل هذا جزء من المثالية المقاربة التي نتحدث عنها. لا شك أن النزوع إلى المثل العليا المقاربة للفرد هي أقوى مؤشر على إيمان المرء. إن المؤمنين الحقيقيين بالديمقراطية أو الليبرالية أو الرأسمالية أو الاشتراكية هم أولئك الذين يتمسكون بهم حتى عندما يبدو أنهم يفشلون. وكذلك تعتبر الوحدة السياسية للمسلمين واستمرارية الحكم على النهج النبوي أحد هذه المثل العليا التي ما زالت جزءًا من الهوية الإسلامية عبر التاريخ وهي تستند، كما سأوضح أدناه، إلى اعتبار أنها جزء من ضرورات الإسلام.‏

لم تكن الخلافة المدينة الفاضلة حتى في أفضل أيامها. لذلك، يجب علينا رفض إضفاء الطابع الرومانسي على الخلافة كمؤسسة والظن أنه يمكنها بطريقة سحرية، وبمجرد إعلان إقامتها، أن تضمن استقلال المسلمين ورفاهيتهم وحل جميع مشاكلهم. بالإضافة إلى هذا، فإن الخلافة لم تستمر في الوجود بشكل متواصل وبدون إشكالية طوال أربعة عشر قرنا. ومع ذلك، فإن بعض الباحثين يعتقدون أن الخلافة استمرت قائمة بإجماع المسلمين خلال أربعة عشر قرنًا، واستمرت قائمة وفق هذه المثُل. يرون هذا دون إدراك أن تطبيق مثل هذه النظرة المثالية على أي ناحية يعني في الواقع القول بعدم تحقق هذه الناحية. فمثلا من الواضح أن الإجماع في الإسلام انعقد على تحريم الحنث باليمين وحرمة الربا وتحريم قتل الأبرياء، وما إلى ذلك، ولكن هذا الإجماع لا يعني مطلقا أن هذه القواعد تم الالتزام بها دائمًا من الجميع بشكل كامل في الحياة الواقعية. هذا الانتقاء الاختياري (قبول وقوع المخالفات في مثل هذه الأمثلة السابق ذكرها مع الإصرار في الوقت نفسه على عدم وقوع مثل هذه المخالفات فيما يتعلق بالخلافة) يذكرنا بشراسة موقف الخوارج تجاه المسلمين الآخرين. ذلك أنهم (أعني الخوارج)، قدّموا أيضًا منذ البداية نموذجًا زائفًا بشكل تعسفي – القرآن وحده، كما فهموه، ويمكن فهمه (حسب زعمهم) دون الاستعانة بالسلطة الحية التي عاشت نزول القرآن الكريم (الرسول الكريم)، ثم أدانوا كل من رأوا أنه قصر في ناحية ما. وعلى وجه التحديد، كره الخوارج الحكم غير المثالي من قبل الخلفاء وحتى من قادة طوائفهم. ومع هذا، فإن اعتبار كون الخلافة السابقة لم تكن موحدة بالكامل وأخذه كدليل على أنها لم تكن موجودة، فإنه بناء على هذا القياس يمكننا أن نجادل بالمنطق نفسه أنه لم يكن هناك مسلمون في التاريخ لا لشيء إلا لأنهم كانوا جميعًا غير كاملين، تمامًا كالقول إنه لا توجد ديمقراطية لأن كل الديمقراطيات غير كاملة. كل هذه الحجج منافية للعقل بنفس القدر.‏

هناك، بالطبع، علمانيون معاصرون يزعمون بداية بأن استقلال المسلمين السياسي ووحدتهم جميعا، كما هو متضمن في فكرة الخلافة، ليست أهدافًا مرغوبة ولا مُثلًا دينية أصلا. بعد هذا العرض، سننتقل الآن لنقاش هذه الحجج. النقطة التي تم الاتفاق عليها حتى الآن هي أن مجرد الإشارة إلى العيوب التاريخية ليست حجة ضد إمكانية تحقق الخلافة. يجب أن نعترف أن مسألة جدوى الفكرة وإمكانيتها عنصر مهم في تقييم الفروض وترتيبها حسب الأولوية في الفقه الإسلامي، لذلك بدلاً من تجاهل الفكرة وطرحها جانبا، يجب أن نناقش الفكرة نفسها، كما سنقدم في هذا المقال.‏

أضف إلى ذلك هنالك مسألة الرغبة في فكرة الخلافة. من وجهة نظر المؤمنين بها، فإن مسألة الرغبة تخضع دائمًا لمسألة الأمر الإلهي. فمن المسلم به أن أوامر الله هي من أجل مصلحتنا، حتى عند عدم قدرتنا على فهم هذه المصلحة: “والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 7“ ولكن يجب أن يلاحظ أن أي أمر معين من الله يجب أن يفهم من خلال بنية الفقه الإسلامي الذي يتكون من الأوامر والنواهي والمندوبات مرتبة (بشكل مختلف من قبل علماء مختلفين) من حيث الأولويات والقدرات الفردية والجماعية واليقين المعرفي حول وضع هذا الأمر. فيما يلي، نتناول بإيجاز موضوع إقامة الخلافة كأمر شرعي. أما بحثها بشكل مستفيض فهو خارج حدود هذا البحث.‏

لقد اعتبر بعض علماء الإسلام البارزين، مثل حجة الإسلام الغزالي، الخلافة واجبًا، كالعبادة، بغض النظر عن فعاليتها، وبالتالي فقد فصلها عن وظيفتها أو منفعتها السياسية. أما شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الحرمين الجويني، وغيرهما، فقد ركزوا على وجوب وجودها عقلًا. ومن الواضح أن هذا الرأي الأخير هو الأكثر إقناعًا. إن أي تحرك نحو إعادة إحياء مثل هذه المؤسسة العالمية يجب أن يقدم حجة مقنعة لقدرتها على معالجة التحديات الملحة التي تواجه المسلمين سواء أكانت التحديات سياسية أم كانت اجتماعية واقتصادية وبيئية. وأي محاولة لتجاوز الوضع القائم – والذي سنعرفه على أنه نظام الدولة القطرية – لصالح الوحدة الإسلامية الشاملة في العالم الإسلامي يجب أن تتناول وتدخل في حوار طويل وصعب حول هذه الأمور. علاوة على ذلك، يجب أن يشمل هذا الحوار حول إعادة البناء ليس فقط جميع المسلمين، ولا سيما المحتاجين إلى رعاية والمحرومين من حقوقهم، ولكن يجب أن يشمل أيضًا المواطنين غير المسلمين في الأراضي الإسلامية، والجيران الإقليميين، والعالم الأكاديمي والعلمي.‏

باختصار، للتدليل على وجوب الخلافة يجب أن يتم بالاستدلال بالنصوص الشرعية والتراث الفقهي الإسلامي ولكن بالإضافة إلى النصوص الشرعية، فإنه لا بدّ لإثبات إمكانية وجودها وتأييدها، من أن يتحول المرء أيضًا إلى التاريخ والسياسة (أي ما يسمى بفقه الواقع). في الواقع، كما في أي قضية معينة، يجب أن يرتبط هذان النوعان من الخطاب بشكل جدلي بين الفقه والواقع. إذا تم عرض القضية بشكل صحيح مع وضع هذه الاعتبارات في الذهن، فإن النتيجة ستكون مفضلة لمعظم الأشخاص ذوي النوايا الحسنة في جميع أنحاء العالم، وليس فقط المسلمين.‏

هناك أسباب مقنعة وبتزايد أكثر لطرح هذه الفكرة -فكرة الخلافة- اليوم. ذلك أنه على مدى العقود القليلة الماضية، فقد زادت العولمة بشكل كبير من وعي المسلمين بأحوال المسلمين الآخرين وزادت كذلك من وعيهم في جميع أنحاء العالم على وحدة حالهم ورؤيتهم. وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون بشكل كبير في كل المجتمعات. لقد ألقى ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011 الضوء على القواسم المشتركة للوضع العام لما يقرب من عشرين دولة ناطقة باللغة العربية. إن تحركات وردود أفعال هذه الانتفاضات لم تنته بعد. في الوقت نفسه، أظهرت المآسي التي تلت ذلك في كل بلد تقريبًا خواء السيادة القومية، حيث قامت الملكيات القائمة على النفط والمستبدون العسكريون عبر الحدود القُطْرية بتوحيد الصفوف ضد حركات الاحتجاج الشعبية. وكذلك هدم الربيع العربي واجهة المؤسسات الدينية الرسمية التي وقفت مؤيدة للمجازر والسجون. تحت وطأة الثقل الساحق للأوضاع السياسية المفتقدة للشرعية والمطلقة وإفلاس المؤسسة الدينية، أصبحت المجتمعات الإسلامية عاجزة وبشكل متزايد على توفير حياة إنسانية لائقة، وعاجزة عن التعامل مع على مثل هذه الظروف غير المحتملة والتي تشمل العنف المستشري ومنه الإرهاب، ولكن الأهم من ذلك تشمل أيضا الأفراد والجماعات المقهورة التي عادة ما تكون أيضًا أكثر عرضة للعنف فيما بينهم، كما تشمل أيضا العنف المنزلي. وكذلك تشمل خيبة الأمل الدينية أو التعصب، والاستخفاف بالناحية الخلقية بشكل عام.8

على الصعيد العالمي، بدأ نموذج الدولة القطرية في الانهيار منذ إعلان القوى العالمية للسياسات النيوليبرالية في الثمانينيات. ظهر هذا القلق في المؤلفات ذات العناوين المؤثرة التي بدأت بالظهور منذ التسعينيات، مثل: “نهاية الدولة القطرية ” (العديد من الدراسات تحمل مثل هذا العنوان)، ومثل: “صراع الحضارات”9، وأيضا: ” الجهاد مقابل عالم المكدونالد: كيف تعيد العولمة والقبلية تشكيل العالم 10، و “نهاية اللعبة: أسئلة في الفكر السياسي الحديث“11. تتحدث هذه الأدبيات عن تفكك الدولة القطرية التقليدية وعن ظهور الرأسماليين العالميين يتعاونون مع رجال أقوياء في المناطق المختلفة مصممين على تكديس الثروة وتأمين سلطتهم على حساب أعداد فئات متزايدة من الناس. هذه القوى مجتمعة أعادت توجيه أجهزة الدولة القطرية. ويجب أن يلاحظ أنه حتى في أفضل أيام الدولة القطرية (من القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية)، كانت الدولة القطرية تتكون من توافق لمصالح معينة تخفي نفسها وراء واجهة نظام دولي مجرد. لقد استوعب باحث أمريكي بارز في العلاقات الدولية في جامعة ستانفورد هذه الفكرة في كتابه السيادة: النفاق المنظم12 حيث يبين كتابه أن السيادة المدعاة في الدول الضعيفة قد تم اختراقها من قبل القوى الكبرى، ولكن هذا التظاهر بالسيادة كان مفيدًا في إبقاء أنواع مقبولة من العملاء في السلطة.‏

تشير الكثير من الأدبيات المتعلقة بنهاية الدولة القطرية إلى عدم قدرة هذا النظام على التعامل مع أكبر الأزمات في عصرنا، من تغير المناخ الذي تسبب فيه الإنسان، وعدم المساواة في الدخل إلى أزمة اللاجئين المتزايدة (تزايد عدد غير المواطنين في الدولة الواحدة)، وتوصي هذه الأدبيات بالتعاون الاقتصادي الإقليمي أو العالمي كمخرج 13. المفارقة في كل ذلك هي أن المسلمين تاريخيا كانوا الأقل استفادة من الثورة الصناعية، لكنهم سيكونون أول أهداف عواقبها الحتمية وهي الكارثة البيئية. “نحن نتجه نحو (الفصل العنصري المناخي)، حيث سيعاني الفقراء بينما ينقذ الأغنياء أنفسهم، كما يحذر تقرير مرعب للأمم المتحدة“.14 يمكن للمسلمين أن يكونوا على يقين من أن هذا السيناريو سيتحقق في أكثر أشكاله الجهنمية في الممالك التافهة والدول ذات النظم العسكرية التي يسكنونها. باختصار، بالنسبة للمسلمين، إن نظام الدولة القطرية، كان وما يزال، وحشيًا، ومثيرًا للانقسام، وشيطانيا. هذا ليس فقط لأنه تم التخطيط له من قبل المستعمرين المغادرين منذ البداية لتقسيمهم والسيطرة على مواردهم، ولكن أيضًا، كما نوضح أدناه، لأنه يتعارض بنيوياً مع الإسلام.15

الأحلام والماضي والمستقبل

البشر -كما هو معلوم – مخلوقات تعيش بين الذكريات والرغبات. والحياة بدون أمل يتخطى الحاضر، ودون أحلام بتحسين حالة المرء وبنفس الوقت إنقاذ الذين نحبهم، هي كابوس مرعب. غالبًا ما يولِّد مثل هذا اليأس البائس شرًا عظيمًا. حتى كبار الإمبرياليين أدركوا الحاجة إلى الأحلام. قال تشرشل ذات مرة إنه إذا لم يكن المرء ماركسيًا وقد بلغ سن الخامسة والعشرين فهذا إنسان ليس لديه قلب، ولكن إذا كان لا يزال ماركسيًا في سن الخامسة والثلاثين، فهذا ليس لديه عقل. كانت الماركسية هي الدين العلماني المطلق في العصر الحديث، فهي فكرة كاملة فيما يتعلق بالعقيدة والآخرة. بالنسبة للشباب العلمانيين في شمال الكرة الأرضية، تملأ الماركسية -أو أي شكل آخر من أشكال الرؤية التقدمية- الفراغ الذي تركه الدين المتعلق بأمور الآخرة والرحمة لإنقاذ العالم والذي تفتقر إليه الرأسمالية. وبقدر ما يشكل المسلمون مجتمعا عالميا، يجب أن يمتلكوا أحلامًا وآمالًا مشتركة متناسبة في الأهمية مع وضعهم العالمي. إن السيطرة الأورويلية على الدين الرسمي وإبادة أي تعبير عن رؤى بديلة للإسلام من قبل الطغاة المتحكمين في العالم الإسلامي مسؤول بشكل مباشر عن الرؤيا والدمار العدمي المتمثل في أمثال داعش. والذي يعتبر مساعدا للطغاة في العالم الإسلامي هي الحرب العالمية على الإرهاب وشيطنة القوى العالمية لأي فهم للإسلام عدا ذاك الأكثر خنوعًا. لقد دمر هذا الوضع نفسية جيل كامل من المسلمين الألفيين (الجيل الذي ولد بين نهاية الثمانينات من القرن الماضي وحتى بدايات الألفية الثالثة) من خلال استقطابهم بين صنفين: أولئك الذين يشعرون بالأسف لكونهم مسلمين وغيرهم ممن يشعرون بالغضب لنفس السبب.‏

يجب أن يكون نوع الإسلام الذي يراد له البقاء في المستقبل من النوع الواثق من نفسه، والذي يكون قادرًا على إنقاذ العالم من خلاله وليس منه، (أي إنقاذ العالم من خلال الإسلام وبالإسلام لا من الإسلام!). هذه الرؤية عبّر عنها البروفيسور سلمان سيد بقوة في عمله الجريء والخلاق تذكُر الخلافة Recalling the Caliphate:

إن استدعاء الخلافة يعني إدراك أن التحديات التي تواجه المسلمين كجماعة ليست تحديات دينية ولا ثقافية بل سياسية، وبالتالي لا يمكن حلها إلا ضمن إطار سياسي باسم الإسلامهذه السياسة ليس لها مضمون ضروري غير ذلك النضال خلال التسلسل التاريخي الذي افتتحته عودة النبي محمد ﷺ ]من صعوده إلى السماء[… استدعاء الخلافة، إذن، هو إعلان بإنهاء الاستعمار، إنه تذكير بأن الإسلام هو الإسلام، وأن هذا هو كل ما يحتاجه المسلمون. 16

هذا النداء طال انتظاره، فمنذ ما يقرب من قرن من الزمان، لم يُسمح للإسلام بأن يكون إسلامًا.‏

لقد انتصر النظام الغربي بعد الحرب الباردة. وقد أدرك الداعون لها، من المحافظين مثل هنتنغتون (“الآخرون مختلفون، فيجب أن نحارب الجميع”) إلى الليبراليين مثل فوكوياما (“نحن نهاية التاريخ، يجب علينا إدماج وإذابة الجميع”)، كلهم أدركوا الحاجة إلى جبهات جديدة وأعداء جدد. الليبرالية (مثل توأمها الاقتصادي: الرأسمالية) تحتاج باستمرار إلى إمبراطورية وتوسعا، وقد أدى انتصارها إلى تسطيح العالم flattened the world تقريبًا (أي هيمنة العولمة على العالم أجمع)، لدرجة أن الليبراليين أنفسهم يتساءلون أحيانًا عما إذا كان من الممكن وجود نوع آخر من الحياة. لقد عانى عالم الأنثروبولوجيا كليفورد غيرتز من هذه المعضلة: فهو يؤمن بتفوق الليبرالية ولكن في نفس الوقت يدرك، كعالم أنثروبولوجيا، أن هناك تنوعًا حقيقيًا في المعتقدات البشرية والثقافات وأن هذا غير قابل للاختزال. يبني زميله، ريتشارد شويدر، على هذا التوتر ويطرح سؤالًا مقنعًا: بالنظر إلى التسطيح الحالي لجميع الحضارات بواسطة الرأسمالية الليبرالية، هل الثقافة الأحادية الشجاعة في العالم هي المستقبل البشري الوحيد الممكن؟ يتكهن بجرأة بثلاثة أشكال مستقبلية محتملة، ويدعونا إلى ملاحظة ما يلي:

يبقى أن نرى ما إذا كان التاريخ سينتهي بتقديس الحضارة العالمية الواحدة (النبوءة رقم 1)، أو الانتصار العالمي للقومية الإثنية مع دولها المتعددة المستقلة (القائمة) (النبوءة رقم 2)، أو ما إذا كان البشر، بعد أن عاشوا في إمبراطوريات متعددة الجنسيات عدة مرات قبل العصر الحديث، مستعدون لفعل ذلك مرة أخرى، حتى على أسس وشروط الليبرالية السياسية (النبوءة رقم 3)17

إنه الاحتمال الثالث للمستقبل، كما يقترح، الذي يضمن وحده الازدهار والحرية الحقيقية للإنسان. وهذا هو الاحتمال الوحيد للمستقبل، كما يظهر، الذي يمكن للمسلمين تبنيه بشكل معقول: عالم من حضارات مختلفة حقًا، لكنها تلك التي ترى التعاون والتعايش وليس الصدام هدفها الدائم المتجدد.‏

إن أعظم تناقضات الليبرالية ونفاقها هو عالميتها الزائفة. وكما طرح وائل حلاق بشكل لماح في دراسته الأخيرة: إعادة صياغة الاستشراق: نقد المعرفة الحديثة Orientalism: A Critique of Modern Knowledge،18 فإن أمثال إدوارد سعيد كان من الذين عارضوا هذا “الصدام” إنما قاموا بذلك من خلال إلغاء الإسلام كواقع حضاري. النهج الأكثر فائدة هو قبول الإسلام ككيان حضاري بدلا من طرح السؤال عما يبدو أنه حتمية “الصدام“.‏

الدم المتدفق

يقرأ عنوان مقال رأي بقلم عالم الاجتماع أرجون أبادوراي: “في جميع أنحاء العالم، دول الإبادة الجماعية تهاجم المسلمين”، “هل الإسلام هدفهم حقًا؟” وجاء في السطر التالي: “ما تقوم به إسرائيل من سجن الفلسطينيين، وما تقوم به ميانمار من طرد للروهينجا هو انعكاس لمأزق الأقليات العرقية والأقليات المزدوجة“.19 على مدى عقود، كان هذا هو السؤال الذي طرحه المسلمون على أنفسهم حيث أن معظمهم ليس لديهم شك في الإجابة. لا ينتهي المقال برؤية عميقة، لكنها رؤية طبيعية: هذه الملاحظة – التي أدلى بها عالم اجتماع هندي أمريكي، وليس أحد عملاء القاعدة ممن هم على استعداد لتفجير الأشياء انتقاما – هي التي لفتت انتباهي، أي اعتبار إهراق دم المسلم وكأنه بات طبيعيا واعتياديا.‏

نظرًا لفشل الدول القطرية ذات الأغلبية المسلمة، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى في العالم النامي، هذا الفشل الذي أوصلها درجة أنها أصبحت غير صالحة للسكن بطريقة ملائمة للإنسان، فإن دول الشمال تبني الجدران. ولذلك في مواجهة الحرب والاستعمار والإبادة الجماعية والفساد والتلوث والمجاعة، فإن المسلمين في جميع أنحاء العالم – حتى أولئك المتدينين اسمياً فقط في حياتهم الشخصية – أيدوا بسهولة وحدة إسلامية تحميهم من المعاملة السيئة والمهينة. في عالم معولم حيث أدت حرب الغرب على الإرهاب20 إلى تسليط الضوء على إسلامية المسلمين في كل مكان. تشعر إسرائيل والصين وميانمار والهند وعدد لا يحصى من الدول الأخرى بالحرية في التعامل مع “مشكلة المسلمين” بلا تحمل لأي نوع من المسؤولية أو تحسب للعواقب. “صراعنا هو مع العالم الإسلامي بأسره، هو مع العالم العربي بأسره “، هكذا صرح سياسي إسرائيلي، مرددًا المشاعر المعادية للإسلام في أوروبا وأمريكا وفي أماكن أخرى.21 وهذا يقود إلى أنه لا مفر من تذكير المسلمين بتحذير النبي ﷺ من أن الأمم ستتداعى عليهم في يوم من الأيام، ليس لقلة عددهم، ولكن لأن أعدادهم الكبيرة ستكون بلا قيمة مثل القشة التي يحملها سيل.22

المشكلة ليست جديدة، ولن تختفي قريبا. ما كادت الحرب الباردة تنتهي حتى أعلن النقاد أن الإسلام يمثل مشكلة بالنسبة للهيمنة الثقافية الشاملة للغرب. فقد أعلن صموئيل هنتنغتون في مقالته التي صدرت عام 1993 بعنوان صراع الحضارات : “للإسلام حدود دامية“.23 وقد نسب هنتنغتون الفضل في الفكرة التي ألهمها إلى كتّاب من كلا الجانبين من الانقسام بين الإسلام والغرب. وهنا أشار هنتينغتون إلى مسلم هندي علماني الذي كتب: “سيبدأ النضال من أجل بناء نظام عالمي جديد في اجتياح الدول الإسلامية من المغرب العربي إلى باكستان”، وكذلك إلى برنارد لويس الذي كتب: “هذا لا يقل عن كونه صراعا للحضارات – ربما رد فعل غيرمنطقي ولكنه تاريخي بالتأكيد لمنافس قديم ضد تراثنا اليهودي المسيحي، وحاضرنا العلماني، والتوسع العالمي لكليهما “. لقد كانت رؤية لويس وهنتنغتون عدائية وغير دقيقة وغير متسامحة، لكنها كانت تحتوي على عنصر الواقعية الذي انتصر على آلاف الاحتجاجات الأكاديمية التي زعمت أنه لم يكن هناك مثل هذا الصدام لأنه، كما زعموا، لم تكن هناك حضارات متميزة. لكن في الواقع يوجد.‏

منذ أن كتب هنتنغتون مقالته، أصبحت الحدود أكثر دموية، ولكن ليس الحدود فقط ولكن أبعد من الحدود، فإن الأعضاء الداخلية للجسد التي تحدث عنها النبي محمد ﷺ تنهار وتنزف بينما يهاجم الجسد نفسه.‏

يتم إطلاق النار على فلسطين وتنزف حتى الموت من قبل دولة عنصرية، مستعمرة، عرقية. ويتعرض الروهينجا للحرق والإغتصاب والإبادة من قبل دولة قومية عرقية أخرى حيث تلد الأمهات الروهينجا بشكل جماعي أطفال مغتصبيهم في ميانمار. كما يُحرم الكشميريون وملايين المسلمين الهنود يوميًا من كرامتهم وإنسانيتهم وحياتهم بسبب قومية عرقية أخرى مستوحاة من الدين. وفي الصين، يتم إبادة مسلمي الأويغور في معسكرات التعذيب وغسيل المخ، حيث يُقتل رجالهم بينما‏

تُجبر نسائهم على التزواج مع رجال قومية الهان الصينيين. حتى الآن، لم تحتج أي دولة ذات أغلبية مسلمة في المنطقة بشدة – حتى الشارع الإسلامي كان صامتًا – أما الاحتجاجات الكبيرة الوحيدة فتأتي من جماعات حقوق الإنسان العلمانية، وبشكل متزايد من الدول المعادية استراتيجيًا لتقدم الصين. المسلمون في جمهورية أفريقيا الوسطى يتعرضون للتطهيرالعرقي24 وأيضا في كل من اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، والصومال، والسودان، وأفغانستان كلها غارقة إما في حروب داخلية أو قلاقل عميقة بلا نهاية تلوح في الأفق.‏

إن الصراع الإقليمي بين النمور الورقية القائمة على ثروة هائلة باستخدام الوقود الأحفوري، والمملكة العربية السعودية وإيران – الذي صورته النخب المحاصرة من كلا الجانبين على أنه صراع طائفي بين الشيعة والسنة بحثًا عن ملهيات تحجب أوجه القصور لديهم – يمكن أن يقذف المنطقة بكاملها إلى حرب إقليمية شنيعة والتي بدورها قد تجر بسهولة بقية العالم إلى هذه الحرب. في الواقع فإن أكبر العقبات في طريق الوحدة والتعاون هي أيضًا الأسباب نفسها التي يجب أن تكون الدافع لتحقيقها.‏

ثيوقراطية مطلقة أم اتحاد إسلامي متسامح؟

لكي يكون أي دفاع عن الخلافة ذا قيمة، يجب أولا الإقرار بالقصور المتكرر للفكر السياسي الإسلامي وممارساته في الماضي، وفصله عن الرؤية الحقيقية والممكنة لاتحاد سياسي مسلم في العالم الحديث. لا يمكن لمثل هذه الرؤية أن تنفصل عن دراسة التاريخ، ولا أن تكون طوباوية، ولا مجرد تلخيص لأطروحة أو مؤسسة من العصور الوسطى أو غيرها. علاوة على ذلك، يجب أن يضمن مثل هذا الاتحاد استيعابًا هادفًا وقويًا للاختلافات المحلية للترتيبات السياسية، والثقافات، والمذاهب الدينية بين المسلمين وحقوق الأقليات غير المسلمة. إن مهمة تحديد مثل هذه الرؤية وتخيلها لا تتطلب مقالًا، بل تتطلب جيلًا من الفقهاء وعلماء الدين والمنظرين السياسيين ورجال الأعمال والقادة أصحاب الرؤية يقومون ببحث هذا الأمر للوصول إلى اتفاق ما حولها. ما أقدمه هنا هو تفسير متواضع ومحاولة تحديد لبعض معالم هذه الرؤية من خلال إعطاء بعض الخطوط العريضة، بدءًا بقليل من التاريخ.‏

نشر البروفيسور ديفيد واسرشتاين ذو التراث اليهودي وباحث في اليهودية والإسلام بجامعة فاندربيلت Vanderbilt University، مؤخرًا دراسة حول الجذور الأيديولوجية والدينية لداعش وخلافتها بعنوان: رايات داعش السوداءجذور الخلافة الجديدة.25 كما ألقى خطابًا عميقا يعكس نظرة صحيحة شاملة قبل بضع سنوات، قال فيه إن إسلام العصور الوسطى -إسلام الخلافة القديمة- هو الذي أنقذ اليهودية من الانقراض.‏

لقد أنقذ الإسلام اليهودهذا ادعاء غير مريح ولا يحظى بشعبية في العالم الحديثلكنها حقيقة تاريخيةالحجة لذلك لها جانبانأولاً، في عام 570 م، عندما ولد النبي محمد ﷺ، كان اليهود واليهودية في طريقهم إلى النسيانوثانيًا، فإن مجيء الإسلام أنقذهم، ووفر لهم سياقًا جديدًا لم يبقوا فيه على حياتهم فحسب، بل ازدهروا، وأرسى الأسس للازدهار الثقافي اليهودي اللاحق – أيضًا في العالم المسيحي – خلال فترة القرون الوسطى إلى العالم الحديث. . . . لو لم يأتِ الإسلام، لكان يهود الغرب قد ضعفوا إلى حد الاختفاء وأصبح يهود الشرق مجرد طائفة شرقية أخرى“.26

ليس من الواضح ما إذا كانت المفارقة واضحة للأستاذ الجامعي. ذلك أنه كانت الخلافة التاريخية شرطا مسبقا لوجود الحضارة الإسلامية، وهو الشرط الذي أنتج الفقه والقانون، وعلم الأديان، والرؤية الدينية التي وعلى الرغم من عدم كمالها (تذكر هنا الخط المقارب!)، فإنها قامت بحماية المجتمعات المسيحية واليهودية النابضة بالحياة واستضافت النهضة العلمية والفلسفية الهيلينية (اليونانية القديمة). قبل أن نتجاهل هذه الحقيقة بتسرع “كفى مع هذا الحنين!” و “لا يمكنك إعادة عجلات الزمن إلى الوراء”، من المهم أن نبقى مع المقارنة بين مثالي واسرشتاين لفترة أطول قليلاً. لو لم تكن الخلافة موجودة ولم تتولى حكمًا موحدًا امتد لقرون على الأراضي النائية التي تميزت بالسلام النسبي والاستقرار والتبادل الثقافي والتجاري، ولو كانت وحدة الأراضي التي حكمتها انتهت بالسرعة التي حصل عليها النبي ﷺ بعد أن نجح في الحصول عليها، لكان البديل هو عصر مظلم لممالك صغيرة أو الأسوأ من ذلك، لكان الثأر القبلي الذي يترأسه أمثال الخوارج (نظير مناسب لداعش اليوم). لم يكن الأمويون ولا العباسيون ولا العثمانيون خلفاءً كاملين – بعضهم كانوا طغاة بلا ريب – ولكن بشكل عام، فإنهم ومعهم النخبة الدينية والسياسية من المسلمين أقد دركوا القيمة القصوى لوحدة المجتمع وأولوية القانون والنظام. هذا هو المثال التوافقي الذي يعتز به المسلم المثقف الذي ننتقل إليه الآن.‏

الماضيالتاريخ والتقاليد المعيارية

كلمة “caliphate” هي الترجمة الإنجليزية للكلمة العربية (الخلافة). والكلمة جذرها الثلاثي (خ ل ف) والجذر يشير ضمنيًا إلى فكرة “الوجود أو الظهور بعد أو خلف شخص ما من حيث الترتيب أو الوقت أو المكان.” الخليفة، إذن، فعليًا هو شخص تركه سلفهُ خلفه للقيام بمسؤولية معينة. يتكلم القرآن عن آدم وبالإشارة إلى أن نسله أنه “خليفة” (2: 30). ولهذا اعتبر المفسرون الأوائل معناه “خليفةَ خليقةٍ سابقة كانت في يوم من الأيام تسود الأرض”. لكن حسب دعاء مشهور للنبي محمد ﷺ في صحيح مسلم، فإن الله أيضًا هو خليفة المسافر الذي يترك بيته وعائلته في رعايته سبحانه وتعالى.27 يشير هذا الاستخدام إلى أن الترجمة الحديثة لـ “خليفة” كـ “نائب” أو “بديل” غير دقيقة، كما هو الحال مع الفكرة الشائعة في القرن العشرين أن البشر هم “خلفاء الله” الميتافيزيقيين. وهناك أيضًا إشارة أخرى في القرآن إلى النبي داود عليه السلام، على أنه “خليفة في الأرض” والتي تعني ببساطة “وريث الأرض”، ولكنها كذلك استخدمت لتنسب للكلمة معنى السلطة السياسية واستخلاف الله البشر لعمارة الأرض. المعنى الميتافيزيقي (العلاقة بالخالق) له ما يبرره من ناحية المفهوم من خلال مفهومي القرآن للتسخير والتكريم (أن الله قد كرم البشر وأخضع كل الخليقة لهم، 17:70، 14: 32-33، إلخ)، لكن لغويًا ليس له علاقة بالضرورة بمصطلح (الخليفة) المطروح. هذه ليست مجرد اعتراضات لغوية فأنواع كاملة من الأدبيات كتبت من قبل مؤلفين مسلمين ومستشرقين بناء على سوء الفهم هذا.28 وفي حالات معينة، استُخدم سوء الفهم هذا لينسب للقرآن الفكرة الحديثة للسيادة الشعبية في الدولة القطرية.29

لكن ما يهمنا هنا هو الاستخدام التاريخي لمصطلح الخلافة للدلالة على الحاكم السياسي الأعلى للمسلمين. ذلك أنه بهذا المعنى، أصبحت الخلافة تعني نيابة النبي محمد ﷺ في قيادة وحكم مجتمعه بعد وفاته. كما أطلق علماء الدين السنة والشيعة على هذا القائد السياسي الأعلى للمسلمين اسم الإمام – على الرغم من أن الشيعة احتفظوا بمصطلح الإمام لقائدهم الديني وليس بالضرورة السياسي. في وقت سابق، وعلى وجه التحديد لأن مصطلح خليفة لم يكن له معنى سياسي واضح وكان مجرد وصف لدور أبو بكر كخليفة للنبي ﷺ، استعمل الوصف الأكثر وضوحًا (أمير المؤمنين) لوصف الحاكم منذ عهد الخليفة الثاني عمر. وبمرور الوقت، عندما أصبح المجال السياسي مليئا بأنواع مختلفة من القادة مثل أمير (قائد عسكري)، وسلطان (سلطة، ملك) وملك، استقر الاستخدام التاريخي والسياسي على مصطلح خليفة للإشارة إلى الفرد، القائد الأعلى لجميع المسلمين.‏

النماذج التاريخية الخمسة للخلافة

يتألف النموذج المعياري الأول والوحيد للخلافة بالنسبة للأغلبية السنية من الخلفاء الأربعة الأوائل للنبي، والذين أصبحوا فيما بعد يُطلق عليهم الخلفاء الراشدون. في البداية، لم تكن السلطات الدينية والسياسية متمايزة بشكل منهجي، وكان الخليفة، وهو من يخلف النبي ﷺ يجسد كليهما. بعد أقل من قرن من الزمان، ظهر نموذج آخر حيث أصبحت فيه الخلافة منصبًا سياسيًا بالدرجة الأولى، وأصبحت السلطة الدينية تدريجيًا مشتركة بين الخليفة والعلماء. لقد أصبح العلماء، وهم الطبقة الناشئة من العلماء المتفانين، على نحو متزايد يعملون كقادة اجتماعيين ودينيين حقيقيين للمجتمعات الإسلامية الحضرية والمدارس الفكرية. لم تكن سلطات الخليفة مطلقة من الناحية العملية، لكن العلماء بدأوا في تنظير هذه الحدود والوظائف بدءًا من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.‏

لقد حكم الخلفاء الأوائل أكبر إمبراطورية في العالم من المدينة المنورة الصغيرة كأول إمبراطورية بين مواطنين متساوين (primus inter pares). أثبت هذا النموذج القائم على المساواة، وإمكانية الوصول المباشر للخليفة، والقائم على التقوى، أنه غير قابل للتطوير لتلبية احتياجات إدارة إمبراطورية شاسعة بعيدة. وهكذا أفسح المجال للخلافة الإمبراطورية في أواخر العصور الأموية والعباسية العليا. خلال القرنين الثاني / الثامن والثالث / التاسع، كانت الخلافة العباسية – وعاصمتها بغداد- في أوجها وكانت أغنى وأكبر إمبراطورية شهدها العالم من حيث معدل نصيب الفرد من الثروة.30 كما تبنت رمزية الإمبراطورية الساسانية قبل الإسلام التي كان على الإمبراطور الجدير، من أجل تحقيق العدالة الكاملة، أن يبرز حوله هالة مطلقة من القوة وكأنه لا يسأل عما يفعل. ولكن في الواقع، كانت سلطات الخليفة الفعلية، وفي الشريعة الإسلامية، محدودة نوعًا ما، وفي بعض الحالات كان هذا واضحا بشكل كبير. كان هذا هو النموذج الثاني للخلافة.‏

ومع تضاؤل القوة الفعلية للخلفاء البغداديين، ظهر نموذج ثالث كان فيه الخليفة في المقام الأول سلطة رمزية وروحية. كان الحكام الفعليون لمختلف الولايات في الغالب حكامًا محليين أو قادة عسكريين غزاة والذين كانوا يفتقرون إلى الشرعية المتأصلة، كانوا يدينون بالولاء رسميا للخليفة. استمر هذا العصر لمدة خمسة قرون. في هذا العصر الكلاسيكي تبلورت الشريعة الإسلامية وعلم الكلام والفكر السياسي. كانت القوة الرمزية للخليفة لا غنى عنها، وإمكانية استعادة السلطة الفعلية لم تكن بعيدة المنال. لقد مات البطل الإسلامي الشهير صلاح الدين الذي استعاد القدس من الصليبيين وربح القلوب بإظهار شهامة عظيمة في القرن الثاني عشر، وهو يسعى إلى الحصول على موافقة الخليفة في بغداد دون أن يحصل عليها؛ وقد كانت موافقة الخليفة مهمة كي تكون سلطة الحاكم شرعية، مهما كانت إنجازاته.‏

أصبح واضحًا بشكل متزايد للمسلمين أن الخليفة يمثل تواصلا واستمرارا لناحيتين مهمتين للأمة الإسلامية: الأولى: الارتباط الرمزي بالرسول ﷺ والخلفاء الراشدين الذين ظل حكمهم هو المعيار الذهبي، والثانية: التواصل المكاني (أو الوحدة) لجميع المسلمين الذين عاشوا الآن في مجتمعات متشابكة تمتد عبر أجزاء من إفريقيا وآسيا وأوروبا ويحكمها العديد من الملوك والحكام المحليين. لقد جعلت هاتان الاستمراريتان التشرذم السياسي، والطائفية الدينية، والمنافسات الثقافية أمرًا يمكن السيطرة عليه، مما أدى إلى تجنب أسوأ الجنوحات الإستقلالية، كما منعت انهيار المنطقة في حرب مستمرة ووحشية. كانت هذه المجتمعات إلى حد كبير تحكمها شريعة الإسلام التي يديرها الحكام والعلماء المحليون. حكم الملوك أو السلاطين كخدم للرعية أو، بشكل أكثر عظمة، كسلطة تنفيذية، فكان وجودهم مهما للدفاع والحفاظ على القانون ولكن مع ذلك كان يمكن التخلص منهم. لقد جاؤوا وذهبوا دون تغيير أعراف أو قوانين أو مؤسسات هذا المجتمع الضخم. هذا النموذج الثالث يسمى “الدستورية الإسلامية الكلاسيكية“.31 هذا مهم لأنه، باستثناء أول قرنين من الزمن، كان هذاهو الشكل الذي بدت عليه الخلافة في الواقع عبر معظم التاريخ الإسلامي.‏

لا شك أن الأمور كانت بعيدة عن الكمال، وكان العلماء الأكثر نفوذاً الذين بحثوا في الشؤون السياسية، ابتداءً بالماوردي (ت 450/1058)، إلى الجويني (ت 478/1085)، فالغزالي (ت 505/1111)، إلى ابن تيمية (ت 728/1328)، كانوا قد اعتبروا أن الخسارة الفعلية لسلطة الخليفة للمغتصبين العسكريين غير مقبولة، على الرغم من أنهم اعتبروها مقبولة في وضع إستثنائي. وشبّه الغزالي قبول السلاطين السلاجقة في عصره، الذين قبلوا اسميًا فقط السلطة العليا للخليفة العباسي، لكنهم في الواقع استهزأوا بسلطته، بأكل الميتة: مسموح به فقط للحفاظ على الحياة الانسانية في حالة عدم وجود طعام مباح. وقد وافق علماء آخرون على هذه النظرة، ولا سيما ابن تيمية، كما سنرى أدناه. خلال النصف الأول من هذا النموذج قبل هجوم المغول عام 656/1258، كانت القوة الرمزية للخليفة المتمركزة في بغداد مهمة، ولكن حتى بعد ذلك في الفترة المملوكية، عندما فقد الخليفة العباسي، الموجود الآن في القاهرة، كل سلطته في البلاد الإسلامية البعيدة مثل دلهي وتمبكتو، كان خطاب تنصيبه حاسمًا في تمييز الفرق بين مجرد اغتصاب السلطة والشرعية والانتماء إلى جسد الأمة السياسي.‏

ظهر النموذج الرابع للخلافة، الذي كان مزيجًا من الثاني والثالث، في البداية عندما وحد العثمانيون سياسيًا أوروبا الشرقية وغرب آسيا وشمال إفريقيا تحت إمبراطورية واحدة استمرت لنحو أربعمائة عام كواحدة من أكثر الإمبراطوريات نجاحًا واستقرارًا وقوة في ذلك الوقت. لقد طبق السلاطين العثمانيون (الذين أخذوا لقب “الخليفة” بعد هزيمة المماليك في القاهرة) أحكام الشريعة كما شرحه العلماء وأداروه كمفتين وقضاة. وبالتالي، كانت سلطات الخليفة أو السلطان محدودة. إذ أن لدينا قضايا تري السلاطين الذين تم عزلهم بسبب حكم من رئيس القضاة. ومع ذلك، يمكن للسلاطين أن يكتسبوا السلطة ويتصرفوا باستبداد أيضًا، مستهزئين بالمعايير الإسلامية في الأمور التي تمس مصالحهم الهامة. على عكس العثمانيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمغول في الهند، الذين حكموا أغلبية هندوسية، بنى منافسوهم الشيعة الصفويون شرعيتهم على مزاعم ثيوقراطية قوية. كان انتساب العثمانيين للخلافة يتخيل في بعض الأحيان بطرق صوفية حيث ساعدت الصوفية الأناضولية في تخيل الخليفة العثماني كحاكم، ومرشد روحي، ومشروع لجميع المسلمين، على الرغم من عدم بذل أي جهد سياسي – وربما كان من الصعب جدًا- لضم الإمبراطوريات المسلمة الثلاث في نظام سياسي واحد.32

العامل المشترك المهم في النماذج الثلاثة الأخيرة للخلافة هو أن الخليفة لم يمارس سلطة دينية إلا في أمور عامة محدودة. بالنسبة للعثمانيين، يمكن أن يتخيل الصوفيون الخليفة على أنه ظل الله في الأرض، ويمكن استخدام الكشوفات في توقع التنبوءات وتبرير السياسات، لكن المؤسسة الفقهية الحنفية، العمود الفقري للإمبراطورية، ضمنت بقاء مثل هذه الادعاءات داخل المحافل الصوفية. لقد اعترف برنارد لويس، عميد الدراسات الاستشراقية الصقوري الشهير، بهذا الأمر: لم يكن هناك ولا يمكن أن يكون ثيوقراطية في الإسلام (السني). هذا بفضل التعددية المعرفية المتأصلة في الفقه السني وعدم وجود أي مؤسسة مثل الكنيسة في العصور الوسطى للتحدث باسم الله. كان تعدد الأصوات في تفسير النصوص الشرعية يعني شيئين: أن السلطة الدينية كانت منقسمة ومتعددة الأصوات وأن النخبة الحاكمة لا يمكنها أبدًا السيطرة على السلطة الدينية، ونتيجة لذلك، ظهر نظام للضوابط والتوازنات الاجتماعية والدينية بشكل طبيعي.‏

النموذجان الثالث والرابع للخلافة، اللذان داما ما مجموعه ألف سنة، لم يكونا، باختصار، نموذجًا ثيوقراطيًا ولا مطلقًا. لقد ضمن النموذجان قدراً كبيراً من الحرية للمجموعات الدينية الواقعة تحت حكمهم مما مكن للمسلمين من مختلف الإتجاهات، واليهود والمسيحيين وغيرهم أن يعيشوا مجموعات حرة نسبياً. على الرغم من أن هذا النظام بعيد عن الكمال، إلا أنه عمل بشكل أكثر فاعلية في تسهيل حياة عادلة تتمحور حول الحكم الشرعي، مقارنة بالدول الإسلامية الحديثة وحتى العديد من الديمقراطيات. وعلى عكس النموذج الليبرالي الحديث، فقد اعتُبرت التجمعات وبالتالي المعايير المجتمعية ضرورية لأي وجود بشري لائق، ولهذا السبب حتى غير المسلمين كانوا أحرارًا في العيش وفقًا للمعايير الدينية التي يؤمنون بها. غالبًا ما تميل إبرة التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية في الاتجاه الأخير. ولقد كان العثمانيون، مثل الرومان في مواجهة الإغريق، إداريين وبناة مؤسسات، وحولوا النموذج القرآني للمجموعات الأخرى المحمية، (الذميون)، إلى مؤسسة متعددة الطوائف الدينية التي يمثلها قادتهم في العاصمة. وقد أصبح هذا معروفًا باسم النظام الملّي.33

عندما واجهت الدول القومية الحديثة في القرن التاسع عشر العثمانيين، حيث أنه لأول مرة أصبحت هذه الدول على قدم المساواة وتجاوزت القوة الاقتصادية والعسكرية العثمانية بسرعة، قام العثمانيون بالتكيف وخطوا خطوات كبيرة في نهاية المطاف في تحديث جيشهم واقتصادهم ومجتمعهم – في ذلك النظام – في وقت قصير نسبيًا. لقد تم استبدال القيود الاجتماعية والمجتمعية القديمة التراكمية على سلطة السلطان بدستور، لكن العثمانيين لم ينجوا من أثر الحرب العالمية الأولى. لقد ذهب المؤرخون المعاصرون إلى أن الفكرة القديمة التي صورت النظام المتداعي لا يمكن أن يعيش طويلاً، أي أن فكرة الإمبراطورية العثمانية على أنها “رجل أوروبا المريض”، كانت غير صحيحة. في الواقع، كان من الممكن أن ينجو العثمانيون من هذه الحرب لو راهنوا على جانب مختلف في الحرب أو نجوا بطريقة ما. قد نطلق على هذه الخلافة الدستورية قصيرة العمر النموذج الخامس المحتمل للخلافة.‏

نظرية الخلافة:

في محاولة لفصل حقيقة الخلافة عن مظاهرها المختلفة، نجد أن التراث السني قد وضع نظرية للخلافة بدقة، ووضع أساس وجوبها ووظائفها وطبيعتها وحدودها، والاستجابة لتحولاتها مع محاولة الإبقاء على نموذج الخلافة الراشدة. كانت هذه عملية معقدة. كل خلاف يمكن تصوره كان قائمًا، وبنى الفقهاء البارزون براهينهم وأدلتهم وأعادوا التفكير باستمرار في بنيان دقيق من البراهين والمبررات. ومما لا يثير الدهشة أن التنظير الدقيق للمؤسسة قد حدث أولاً على يد علماء السنة في القرن الخامس / الحادي عشر بالتحديد عندما كان وجود مؤسسة الخلافة مهددًا. إن الضرورة المطلقة للخلافة لاستمرار وحدة ووجود المجتمع الديني خلال القرنين الأولين جعلت الدفاع المكثف عن الفكرة يبدو وكأنه غير ضروري. وعلى الرغم من هذا، فإننا وجدنا واحدة من أقدم الرسائل المحفوظة في الإسلام، وهي رسالة عبد الحميد الكاتب، كاتب الرسائل الأول للخليفة الأموي (ت. 132/750) التي اهتمت بالتنظير والدفاع عن الخلافة كمؤسسة مفروضة من الله والتي من خلالها تستمر الرسالة النبوية.34

لقد اتفقت جميع المدارس والطوائف الإسلامية الباقية على وجوب تعيين رئيس واحد للأمة الإسلامية. واتفق السنة والشيعة على هذه النقطة لكن اختلفت مفاهيمهم عن المنصب. أدرج الشيعة الإمامية الإيمان بالإمام – وهو سليل مختار من نسل علي- في تعريف الإيمان ذاته، وواجب على الله (من باب اللطف، أو النعمة الإلهية)، مما يعني أن العلم والإيمان بإمام واحد شرعي (حتى لو لم يكن في السلطة أو موجودًا بالفعل) يكون واجبًا على جميع البشر.35 كان الشيعة الزيدية يؤمنون بالحق في حكم سليل من عائلة علي، لكن يجب على الشخص أن يثبت تأهله للمنصب من خلال التمرد بنجاح ضد الحكم الظالم ثم الإمساك بزمام القيادة. ولكن بالمقابل، اعتبر أهل السنة أن إقامة الخلافة واجب جماعي. الفرق دقيق: بالنسبة للشيعة، فإن عدم الإيمان بالإمام الصحيح هو هرطقة وقد يبطل إيمان المرء، أما أهل السنة، فإن عدم تنصيب الإمام الشرعي أو التقاعس عن ذلك إثم. في المقابل، تؤمن الإباضية – وهم الطائفة المعتدلة من الخوارج، والوحيدة التي لم تندثر بعد فترة التكوين – بوجوب تنصيب الإمام / الخليفة العادل، ولكن على عكس الشيعة ومعظم أهل السنة، ومثل معظم السنة ما بعد العثمانيين، فإنهم لا يشترطون أن يكون المرشح من قريش أو من أي نسب معين.36

وقد اختلفت الآراء حول إمكانية الحياة الإسلامية بدون خليفة. فقد ذهب البعض، مثل الغزالي، إلى حد إنكار شرعية الحياة الإسلامية في ظل هذه الظروف. وقد اعتبر آخرون، مثل أستاذ الغزالي وكبير علماء الأشعرية والفقيه الشافعي في عصره أبي المعالي الجويني، مثل هذا السيناريو في أطروحته الرائعة والخلاقة غياث الأمم في التياث الظلم.37 هناك يتخيل مستقبلًا بائسًا قد لا يكون فيه للمسلمين خليفة بالمؤهلات المناسبة، أو لا يوجد خليفة على الإطلاق، تاركًا العلماء لقيادة المجتمع، وأخيرًا، تصور غياب العلماء المؤهلين ولتقديم ما يلزم من التعليمات حول ما يمكن أن يفعله المسلمون في مثل هذه الحالات. ومن اللازم ذكره أن الجويني كان غير راضٍ عن الاستشهاد ببعض الآيات الظنية الدلالة وأحاديث الآحاد على وجوب الخلافة. فهو يصر على أنه بما أن الواجب القطعي للخلافة يتطلب إثباتًا قطعيًا لها، فإنه يجب أن يتم هذا على أساس إجماع الصحابة، وهم أعلى سلطة يمكن تخيلها في الواجبات الشرعية.38 يقول الجويني بأنه مبرر حجية إحماعهم إذا وجد عدد كبير من العقلاء فلن يستطيعوا الاتفاق على جواب واحد لسؤال يقبل إجابات عقلانية متعددة ما لم يكن هناك سبب قوي دفعهم لهذا الإتفاق. وهذا السبب متصور في حالة الصحابة حيث أنهم اتفقوا على وجوب الخلافة، لذلك لا بد من أن يكون فهمهم المشترك لتعاليم القرآن والسنة النبوية هو السبب وراء اتفاقهم. وبالتالي، فإن الإجماع لم يكن عرضيًا ولا وُجد لمجرد الضرورة. كما يظهر الخلاف الأولي بين الأنصار في المدينة عند اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة، فقد تم التوصل إليه بعد الكثير من المداولات كما رأى أبو بكر وعمر بوضوح، واتفق الجميع في وقت لاحق على أن الحاجة للخليفة أوجدتها الواجبات الإسلامية بلا شك.‏

في فترة ما بعد المغول (القرن السابع / القرن الثالث عشر وما بعده)، أدى الاتجاه السابق لتبرير اغتصاب الرجال الأقوياء للسلطة بشكل عملي في ظروف ملحة، وانعدام الأمن، إلى تبرير أي مغتصب يمكنه الدفاع عن المجتمع أو جزء منه. لقد أكد الكتاب الأصليون (الذين كتبوا بأصالة لا بتقليد لغيرهم) في هذه الفترة، بمن فيهم ابن خلدون وابن تيمية، على وجوب الخلافة ولكنهم أيضًا شقوا أرضية جديدة في التفكير السياسي. لقد وضع ابن خلدون نظرية للأسس الاجتماعية والمادية والنفسية للسلطة السياسية، مما أدى إلى نشوء نظرية في التاريخ والسياسة قبل عدة قرون من معرفة مثل هذا التفكير في العصر الحديث. من ناحية أخرى، فقد أدرك ابن تيمية، دون التشكيك في فرضية الخلافة، عدم وجود أي كفاءة لخلافة ما بعد المغول وسعى لاستعادة الحيوية المجتمعية والنموذج السياسي الصاعد الذي أصبح فيه تطبيق الشريعة هو البعد المركزي لشرعية الحاكم. قبل تدمير المغول لبغداد، كان يُنظر إلى الخلافة على أنها خلقت العالم الذي يمكن فيه صياغة الشريعة وتطويرها. لقد كانت هذه الحقيقة، إلى جانب ادعاء الخلافة بصلتها بالنبي ﷺ، أقوى من أي تبرير نصي معين: كانت الخلافة أكبر من الشريعة. وما قدم العلماء، مثل الماوردي والغزالي، دليلاً على وجوب الخلافة إلا عندما شعروا أنها مهددة. الآن، في عالم ما بعد المغول، كانت الشريعة هي التي وفرت الدافع لإنشاء حكومات إسلامية في كل مكان حتى يمكن استعادة الخلافة الصحيحة. لقد قدم ابن تيمية الحجج الأولى فقط لمثل هذه السياسات الإسلامية. أدرك العلماء من جميع المدارس لاحقًا – وخاصة في الفكر السياسي العثماني – هذا التطور الطبيعي “لسياسات الشريعة“.39

لإعطاء مضمون وملمس للإدعاءات المطروحة للتو، دعونا نأخذ عينات من أنواع الادعاءات والمبررات الخاصة بالخلافة التي قدمها علماء من مجموعة واسعة من المدارس. هنا ينبغي علينا أن لاحظ العالم الظاهري الموسوعي ابن حزم (ت ٤٥٦/١٠٦٤)، الذي كتب في الأندلس ومن ثم خارج الأراضي التقليدية للخلافة العباسية:

اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قال وا لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم“.40

إشارة ابن حزم هنا هي إلى حفنة من الراديكاليين أثناء الفتنة (60-70 هـ)، عندما كان الخوارج يشككون في واجب الخلافة في الأيام القوية للانقسامات المبكرة. هنا من اللازم أن نذكر أن بعض المعتزلة أيضا لم يقولوا بوجوب الخلافة. ولكن في ذلك الوقت، حتى الأصول الأساسية مثل مرجعية الحديث الشريف، وصحة القياس، ومدى صلاحية الخلفاء الراشدين الأخيرين، وحتى حرمة حياة المسلم، كانت قابلة للبحث عند هذه الجماعات. جادل أحد هؤلاء المفكرين غير المنضبطين بأي قيد للبحث، بطريقة تكاد تكون مناقضة للحقائق: إذا قام جميع المؤمنين بالإلتزام بحكم الله، فلن تكون هناك حاجة إلى حكومة. لاحظ أنه لم يقترح حكومة علمانية كبديل، لكنه أنكر الحاجة إلى نظام سياسي تمامًا. جادل آخر، بشكل شبه واقعي، أن حالة عدم الإمام هذه تنطبق فقط في أوقات الفتنة، وعدم الولاء أي إمام كان ضروريًا خلال الفتنة. 41 بالرغم من هذين الرأيين، وبشكل إجمالي، كانت ضرورة وجود خليفة مسألة متفق عليها بالإجماع وخالية من الإختلافات الكثيرة التي شهدتها بعض الآراء التي دعا إليها العديد من المذاهب الأخرى التي تعتبر أساسية الآن.‏

ذكر أبو حفص النسفي (ت 573 للهجرة / 1142م) في العقائد النسفية وهي المرجع الرئيس للماتريدية الحنفية “يجب على المسلمين تنصيب إمام ليقيم أحكامهم، ويطبق الحدود، ويحمي الثغور…”. وتعليقًا على ذلك، كتب العالم الموسوعي والأشعري التفتازاني (ت 792 للهجرة/ 1390 م) ما يلي:

“الإجماع على أن نصب الإمام واجب وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي. والمذهب أنه يجب على الخلق سمعاً، لقوله عليه السلام: [1] ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي عليه السلام نصب الإمام حتى قدموه على الدفن، وكذا بعد موت كل إمام، ولأن كثيراً من الواجبات الشرعية يتوقف عليه.”‏

وتعليقًا على الوضع في أيامه عندما كانت الأراضي الوسطى للإسلام، سوريا ومصر، تحت حكم المماليك (بلاد فارس وما وراء النهر) بينما دمر تيمورلانك شرقها، أوضح التفتازاني سبب وجوب وجود إمام واحد فقط لكل البلاد:

“فإن قيللماذا لا يكفي تعيين حاكم في كل منطقة، أو ما هو وجوب تعيين واحد يكون صاحب الرياسة العامة؟ ” نقوللأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الصراع والعداوة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إفساد شئون الدين والدنيا كما نشهد في زماننا“.42

وفي نفس الوقت تقريبًا، كتب المؤرخ الكبير والفقيه المالكي ابن خلدون (ت808 للهجرة/ 1406 م) في الأجزاء الغربية من العالم الإسلامي ملخصا ومبينا الإجماع على هذا بإيجاز:‏

” ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهموكذا في كل عصرمن بعد ذلكولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصارواستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام.”43

ثم يذهب ابن خلدون إلى القول، وفقًا لمذهبه الأشعري، أن وجوب إقامة الخلافة (مثل جميع الفروض الأخرى) ينبع من الوحى وليس العقل وبالتالي لا يمكن إبطاله بالعقل.‏

مجرد القول بأن ابن خلدون أيد الخلافة لا يفي موقفه حقه، فقد كتب تحفته (المقدمة وكتابه في التاريخ) لشرح تاريخها والدعوة إلى عودتها. لقد ذكر الباحث الغربي المبرز في الحضارة الإسلامية، هاملتون جيب، بأن الخلافة احتلت موقعًا مركزيًا في فكر ابن خلدون. يمكن الاستدلال على ذلك من الطريقة التي نظم بها فصول كتابه منطقيًا لتتوج بالخلافة، حيث يناقش بعد ذلك بالتفصيل التنظيم المرتبط بها قبل الانتقال إلى تحليل أسباب اضمحلال الدولة وتدميرها النهائي. وكان ابن خلدون بالإضافة إلى تحليل تطور السلطة السياسية والتضامن الجماعي، مثل غيره من الفقهاء المسلمين في عصره. فقد كان مهتمًا بمشكلة التوفيق بين المطالب المثالية للشريعة والحقائق التاريخية.44 أما بالنسبة للآخرين، بما في ذلك المعتزلة، الشيعة، والتقليديين مثل ابن تيمية، فإنهم ناقشوا قضية وجوب الخلافة، مثل جميع الواجبات الأخرى، ذاكرين أنها معروفة بالوحي والعقل.45

لقد قدم العلماء أسبابًا عديدة، و حججا عقلية، للاستدلال على الحاجة لوجود حكومة. بالنسبة للبعض، فإن هذه الوظائف هي في الوقت نفسه سبب أو جزء من سبب فرضية وجودها، ولكن بالنسبة لآخرين، فإن سبب وجوبها هو فوائدها، لكن يجب أن نعلم أن الوجوب نفسه قائم بذاته ومستقل عن أي فوائد. بالنسبة للذين ركزوا على الضرورة التقليدية المطلقة للخلافة من أجل صلاح الحياة الإسلامية، مثل الماوردي، بل وأكثر مثل الغزالي، كان من الواجب تنصيب الخليفة حتى لو لم يمتلك قوة فعالة (شوكة ومنعة) وكان على الخلافة بالتالي في مثل هذه الحالة، الاعتماد على آخرين (مثل السلاطين) لدعم وظائفها الأساسية. أما بالنسبة لآخرين، مثل الجويني وابن تيمية، فإن القوة الفعالة لإقامة الحدود والحفاظ على النظام، والدفاع عن المجتمع ودينه هو عنصر ضروري في ماهية الخليفة.‏

استمر العلماء في إعادة إنتاج هذا النهج في التفكير بأمانة حتى اليوم. يشير فقيه دمشقي من القرن الحادي عشر / السابع عشر في ملخّصه المرجعي في الفقه الحنفي:‏

“فالإمامة الكبرى (الخلافة) استحقاق تصرف عام على الأنام. وتحقيقه في علم الكلام، ونصبه أهم الواجبات، فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات.46

لماذا كانت الخلافة قضية مركزية في العقيدة الإسلامية؟ بشكل رئيسي، لأنها كانت المشكلة الأساسية للإسلام – كما كان الثالوث بالنسبة للمسيحية. كان تنظير القيادة الشرعية للمجتمع أمرًا محوريًا في تحديد الإيمان منذ أن دعت الطوائف المنشقة المبكرة إلى التشكيك في استقامة المجتمع السائد ولياقته كحامل ومجسد لرسالة الله. لذلك، كان تبرير وجود الجماعة الذي حافظ على القرآن والسنة النبوية هو “القضية المشتركة” المركزية التي تشكل ضمنها الكثير من الفكر الإسلامي خلال القرنين الأولين للإسلام.47

وقد ترسخ القرار الأول من قرارات الصحابة بالإجماع بإعلان الوحدة السياسية للمسلمين ووضعها على رأس أولوياتهم، والذي انعكس في انتخاب أبي بكر، وبالتالي كان إجماعهم على شن الحرب على من انفصلوا عن سلطة المدينة. لذلك فإنهم لم يكتفوا بالتعبير عن آراء مجردة حول هذه المسألة بل حملوا السلاح على أساسها. وبذلك، فإنهم اتبعوا سلوك النبي ﷺ تجاه أولئك الذين هجروا الجماعة أو حاولوا تقسيمها.48 وقد تم تأكيد هذا الإجماع الأولي من الصحابة مرارًا وتكرارًا. ويظهر التأكيد التالي الواضح للإجماع عندما قاتل علي (المتمركز في العراق) ضد معاوية (المتمركز في الشام) في صفين؛ لم يفكر علي قط في فكرة المساومة في موضوع الخلاف وتقسيم المجتمع المسلم إلى نصفين لتجنب إراقة الدماء التي اتضح أنها كانت ضخمة. وبالمثل، كان عبد الله بن الزبير في مكة عندما واجه الأمويين في سوريا، لم يكن تقسيم السلطة من أجل السلام أمرًا معتبرًا عنده. وكذلك عندما رفض ابن عمر وغيره من قادة المجتمع إعطاء البيعة لابن الزبير، كانوا قد فعلوا ذلك تحديدًا على هذا الأساس: لم يتحد المجتمع تحت قيادته بعد.49

إن أفضل ما يمكن استخلاصه من وجهة نظر علماء السنة الكلاسيكيين إلى وظائف الخليفة هو عبارة منسوبة إلى الإمام علي. عندما نازع الراديكاليون في جيشه حقه كقائد بقبول التحكيم في المعركة ضد المتمردين من الشام، رد بالتأكيد على ضرورة وجود قائد بشري ليدير شؤون الأمة:‏

قال عليلَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا أَمِيرٌ بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌقَالُوايَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا الْبَرُّ فَكَيْفَ بِالْفَاجِرِ؟ قَالَ: ” إِنَّ الْفَاجِرَ يُؤَمِّنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ السُّبُلَ، وَيُجَاهِدُ بِهِ الْعَدُوَّ، وَيَجْبِي بِهِ الْفَيْءَ، وَتُقَامُ بِهِ الْحُدُودُ، وَيُحَجُّ بِهِ الْبَيْتُ، وَيَعْبُدُ اللهَ فِيهِ الْمُسْلِمُ آمِنًا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ.50

إذا كان وجود الحكومة بشكل عام ضرورة عقلًا، فقد كان يُنظر إلى الخلافة على أنها الشكل الإسلامي المناسب للحكومة. لفهم هذه الفكرة بشكل أفضل، سنقيسها على فكرة الزواج، أي اجتماع الذكور والإناث من أجل الرفقة والتكاثر: تستقر جميع الثقافات البشرية على شكل من أشكال هذه المؤسسة، وتضيف إليها قيودًا، واحتفالات، وطقوسًا، ودعوات بالبركة. لا يختلف الزواج الإسلامي عن هذا اختلافًا جوهريًا من حيث وظيفته الأساسية، ولكن العديد من أشكال التعايش السائدة في التقاليد الأخرى محظورة، وبعض القيود والطقوس والأعراف الشرعية المضافة إليه تجعل من الزواج شكلاً إسلاميًا مميزًا. وهكذا يبين ابن تيمية في “ السياسة الشرعية ”:‏

“أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِبَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إلَّا بِهَا فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إلَّا بِالِاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضوَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةِ وَإِمَارَةٍوَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِوَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ“.51

ما يميز الخلافة عن أي دولة أخرى هو، أولاً وقبل كل شيء، من الناحية الرسمية، المبدأ التأسيسي الذي بنيت عليه (مصدرها وحدودها وغاياتها ووظائفها).‏

قام الماوردي، كبير قضاة بغداد والشافعي الإمام في عصره، بتأليف العمل الكلاسيكي المرجعي (الأحكام السلطانية) حول الخلافة حيث أعطى المؤَلف وصفاً معياريًا للخليفة، فالخلافة موضوعة “لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياّ“”.52

وفي الواقع، تشير جميع التعريفات تقريبًا إلى هذه العناصر، وهي أن الخليفة:‏

(ا) يقوم مقام النبي ﷺ، غير أنه ليس نبيًا ولا معصومًا من الخطأ، ويجب أن يدين جميع المسلمين بالولاء.‏

(ب) يحكم في الشؤون الدينية والدنيوية للمجتمع النبوي، مما يعني بشكل فعلي أنه يحمي الدين، ويدافع عن الثغور، ويحافظ على الشرع والنظام، و (يعيد) توزيع الموارد.‏

بعبارة أخرى، يُعرَّف الخليفة بأنه رئيس جميع أتباع النبي محمد ﷺ، وليس في المقام الأول حاكم منطقة أو بلد أو طائفة أو مجموعة مختارة من المسلمين – على الرغم من أنه لا محالة يحكم ويدافع عن أراضي المسلمين.53

الخلافة ليست ملوكية:

منذ العصور الأولى للمسلمين، ميز المسلمون بين الحكومة الإسلامية الصحيحة، والتي أطلقوا عليها اسم الخلافة، والسلطة السياسية بشكل عام، والتي أطلقوا عليها اسم الملك. وتجدر الإشارة إلى أن كلمة ملك لها دلالات مزدوجة في اللغة العربية: يمكن أن تشير ببساطة إلى أي نوع من السلطة السياسية، وأحد أنواعها هو الخلافة الإسلامية. كما يمكن أن تشير الكلمة أيضًا، بشكل سلبي، إلى الملكية النمطية التي تتميز بالسلطة التعسفية التي يعامل فيها الحاكم محكوميه وثروته على أنها ملكه الشخصي. وقد لاحظنا سابقًا أن المسلمين الأوائل تجنبوا استخدام مصطلح (ملك) لحاكمهم لأنهم كرهوا عدم المساواة التي ينطوي عليها هذا المصطلح.54 روي البخاري من حديث الصحابي جرير بن عبد الله أن رجلا حكيما من اليمن قال له:‏

إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ“.55

ولقد ظل هذا التمييز ساري المفعول طوال فترة العصور الوسطى. فمثلا العالم المالكي المقري التلمساني أجاب بشكل يظهر هذا المعنى عندما سأله بعض الصوفيين (الفقراء) عن سوء حظ المسلمين تجاه ملوكهم، الذين يتصرفون غالبًا بغير إنصاف وتقوى. فأجاب قائلًا:‏

وذلك لأن الملك ليس في شريعتنابل هو في شرع من قبلنا، كما ذكر الله فضله على بني إسرائيل. . . . لم يشرع لنا الله إلا الخلافة.56

ثم يواصل المقري تحديد الفرق بين الاثنين على أنه يتعلق بشكل أساسي فيما إذا كان المرء يعامل السلطة على أنها ملكٌ شخصيٌ يمررها إلى الأبناء بشكل سلالي. هذا يبين أن مما يميز الخلافة عن الملكية أن مصالح الأمة في الأول وهي في الصدارة والمركز وتمارس الخلافة السلطة على أنها أمانة.‏

كان ابن تيمية أكثر وضوحا حيث رأى أنه لا يتم القيام بالواجب إلا بالملك، حتى لو كان هناك ملك واحد عادل على جميع المسلمين، ولكن الواجب تنصيب خليفة، حاكم مسؤول يتولى السلطة كأمانة، على خطى النبي ﷺ والخلفاء الأوائل، وليس بشكل تعسفي.‏

“وَالْمُلْكُهَلْ هُوَ جَائِزٌ فِي الْأَصْلِ وَالْخِلَافَةُ مُسْتَحَبَّةٌ؟ أَمْ لَيْسَ بِجَائِزِ إلَّا لِحَاجَةِ مِنْ نَقْصِ عِلْمٍ أَوْ نَقْصِ قُدْرَةٍ بِدُونِهِ؟ فَنَحْتَجُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَائِزِ فِي الْأَصْلِ بَلْ الْوَاجِبُ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا؛ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌبَعْدَ قَوْلِهِ: {مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًافَهَذَا أَمْرٌ وَتَحْضِيضٌ عَلَى لُزُومِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ وَأَمْرٌ بِالِاسْتِمْسَاكِ بِهَا وَتَحْذِيرٌ مِنْ الْمُحْدَثَاتِ الْمُخَالِفَةِ لَهَا وَهَذَا الْأَمْرُ مِنْهُ وَالنَّهْيُدَلِيلٌ بَيِّنٌ فِي الْوُجُوبِ……ففي هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها ما خالف ذلك….… إنه أمر منه، وبالتأكيد يجعل إقامة الخلافة واجبًا … ومرة أخرى، فإن حقيقة أن الرسول عبر عن كراهيته للملك الذي سيتبع الخلافة النبوية يثبت أن الملك ينقصه شيء إلزامي في الدين. …وَقَدْ يَحْتَجُّ مَنْ يُجَوِّزُ ” الْمُلْكَ ” بِالنُّصُوصِ الَّتِي مِنْهَا {قَوْلُهُ لِمُعَاوِيَةَإنْ مَلَكْت فَأَحْسِنْوَنَحْوَ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌا“.57لكن لا توجد حجة (مقنعةفي هذا … الْخِلَافَةُ وَاجِبَةٌ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْهَا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.58

الخسارة:

ظلت الضرورة الدينية للخلافة من المسلمات وبلا شك فيها حتى القرن العشرين، عندما عبَّر القوميون الأتراك عن الحجج الداعية في نظرهم إلى إلغاء الخلافة العثمانية وجعل أمر إلغائها مستساغا، على الأقل للنخبة وذلك بعد قرن من الزمن من العلمنة وتقليد أوروبا. كانت اللحظة المصيرية في هذا التحول هي الخطاب الذي استمر سبع ساعات من قبل العالم الحداثي العثماني، سيد بيه، في الجمعية الوطنية التركية الكبرى (TGNA) في عام 1924، حيث قدم قضية شرعية الجمهورية التركية، للأسف، على أسس إسلامية.59 لم تكن حملة العلمنة العنيفة التي شنها الكماليون ونزع الصبغة الإسلامية بقوة للحياة الاجتماعية في العقود التالية جزءًا من خطة سيد بيه، لكنه لم يكن أول ولا آخر عالم يتم استخدامه كمرتزق فكري ثم يتم نبذه من قبل رجل قوي. يكفي القول أن ما فعله أتاتورك بعد ذلك، ألهم هتلر وموسوليني.60

وللأسف، جاء الدفاع الأكثر تأثيرًا عن إلغاء الخلافة والدفاع عما يمكن تسميته بالعلمانية السياسية في أعقاب هدم الخلافة عندما كتب العالم المصري الأزهري علي عبد الرازق (1888-1966) كتابه “الإسلام وأصول الحكم” وذلك في عام ١٩٢٥. وقال إن الإسلام دين خاص بالفرد وأن جميع الأعمال السياسية للنبي ﷺ وخلفائه (أي الخلفاء) كانت أمورا عرضية طارئة اقتضتها الحاجة ومنفصلة من الناحية المفاهيمية عن الإسلام كدين. كان عبد الرازق قد أمضى عامين في أكسفورد عندما انقطع تعليمه بسبب الحرب العالمية الأولى، ولعبت عائلته دورًا مؤسسيًا في الحزب الدستوري الليبرالي (حزب الأحرار الدستوريين، المنشق عن الوفد، والذي كان حزبًا علمانيًا قوميًا مناهضًا للاستعمار؛ وكان لحزب الأحرار أجندة أكثر علمانية لأنه دعا إلى محاكاة الدول الغربية). وكان علي عبد الرازق نفسه سياسيًا، وكان قد ترشح، دون نجاح، لمقعد في مجلس النواب في انتخابات 1923-1924 على قائمة المرشحين من الحزب.61

باختصار، لقد كتب بصفته سياسيًا ذا أجندة واضحة، وليس مجرد عالم، على الرغم من أن الأجيال القادمة أخطأت في فهم عمله باعتباره بدعة بطولية بعمق صوفي. لقد كان كتابه قراءة قسرية وغير تاريخية لكل من رسالة النبي ﷺ والخلفاء اللاحقين ويعطي فهمًا ضحلًا للحداثة. ولذلك أدانت المؤسسة الأزهرية الكتاب ونزعت الأزهرية عن مؤلفه رسميًا، وقام كبار علماء العالم الإسلامي بتأليف العديد من الردود التفصيلية.62 في الواقع، إن كتاب علي عبد الرازق المثير للجدل أدى في النهاية إلى تركيز انتباه كبار علماء القرن العشرين على مسألة الخلافة، حيث قدموا، دفاعًا عنها، المثال الأقرب في الفترة الحديثة لإجماع متجدد لقيادة إسلامية رائدة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن قوة تأثير الحجة لا تكمن في كثير من الأحيان في قوة الحجة نفسها نظريا بل في توقيتها. لم يكن من الممكن أن يطلب القوميون والعلمانيون العرب طريقة لتعزيز أجندتهم أفضل مما قدمه علي عبد الرازق.‏

هل أقام النبي  دولة؟

استندت دعوى علي عبد الرازق على الحجة القائلة بأن رسالة النبي ﷺ كانت دينية وروحية وليست سياسية. واستدل على دعواه بأن القرآن والسنة لم يأمرا بالخلافة.63 لكن لا بد وأنه كان يعلم بأن مجرد عدم ذكر القرآن شيئا ما أو تسمية شيء ما هو، بالكاد يكون حجة لعدم وجوب أو عدم شرعية هذا الشيء أو الأمر. فمن المعلوم أن القرآن لا يذكر عدد الصلوات اليومية، ولا يحدد الحدود الجغرافية للمدينة التي ولد فيها نبي الإسلام ﷺ، ولا تلك التي دفن فيها، وما إلى ذلك؛ هذه لا تُعرف إلا من خلال نقل هذه المعرفة من خلال الصحابة والأجيال اللاحقة. لقد بيّن العلماء بشكل عام أن القرآن يذكر الواجب المباشر وغير المباشر على المجتمع المؤمن (والذي يطلق عليه القرآن اسم المؤمنين أو الأمة) أن يتحدوا تحت سلطان حاكم منهم وأن القرآن يحتوي على العديد من الأحكام الدستورية والوصايا السياسية والقانونية – أحكام لا يمكن تنفيذها إلا في نظام حكم إسلامي مستقل. ثم إن دلالة الأوامر المباشرة الواردة في القرآن الكريم مثل 4:59 (“وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”)64 قد تم تعزيزها بأوامر غير مباشرة لا حصر لها وإشارات لها في أكثر من موطن. على سبيل المثال،‏

(أ) ضرورة أن يكون المجتمع مجتمعًا متميزًا يُحظر على أعضائه عقد تحالفات مع الأجانب؛

(ب) الأمر بإقامة معاهدات الحرب والسلام والمعاهدات السياسية كمجتمع ذي سيادة؛

(ج) عدم طاعة أي قانون آخر في المجتمع غير حكم الله، وبالتالي يتطلب أن يكون المجتمع صاحب سيادة قانونية

(د) تطبيق الأحكام الشرعية في جميع مجالات الحياة المجتمعية، بما في ذلك قانون العقوبات، والحياة الزوجية والاجتماعية، والقوانين التجارية والمالية، وما إلى ذلك؛ وأخيراً،‏

(ذ) “سياسة خارجية” مميزة حيث أرسل النبي ﷺ رسائل إلى الملوك والأباطرة المجاورين (مما يعني التزام خلفائه بمتابعتها)، بالإضافة إلى حملاته التأديبية ضد مدعي النبوة مثل طلحة ومسيلمة وغيرهم من القبائل التي تصرفت بغدر وتمرد بعد دخول الإسلام65، وأمره بالتحضير لحملة تأديبية على الحدود الرومانية قبل وفاته مباشرة، وهكذا.‏

كل هذه العوامل تتطلب، بما لا يدع مجالاً للشك، أن يشكل صحابة النبي ﷺ مجتمعًا ذا سيادة وأن يسيطروا، إن لم يكن يحتكروا، على وسائل تطبيق القانون. ما سبق ذكره هي حقائق تاريخية لا جدال فيها تشير إلى أن ما فعله خلفاؤه إنما كان طاعة لأوامر الرسول ومواصلة لسياساته عليه السلام. من منظور تاريخي، لو لم يواصل الصحابة ثم الأمويون نشاط النبي ﷺ السياسي والعسكري، لما كان الإسلام أكثر من مجرد تقاليد قبلية منسية في التاريخ.‏

كانت السنّة أكثر صراحة في مسألة الخلافة. ذلك أنه توجد أحاديث كثيرة تأمر بالطاعة لمن سيخلف النبي ﷺ كما ورد في اقتباس ابن تيمية أعلاه. في الواقع، يبدو أن علي عبد الرازق لم يكن على دراية بأن العلماء قد تناولوا ما أثاره من نقاط بإسهاب. الجويني، كونه أشعريًا لم يقبل أحاديث الآحاد للوصول إلى اليقين، وقصر العلم اليقيني على الروايات المتواترة وحدها، لذلك فقد كتب عمله المذكور سابقًا لتقديم دليل قاطع على ضرورة الخلافة. في المقابل، ابن تيمية، الذي جادل بشدة لإمكانية إفادة اليقين من روايات الآحاد وعلى قدرة العقل على إقامة الفرض الديني، لم يتردد من استخدام العديد من الأحاديث الصحيحة في إثبات الأمر نفسه، بينما ذكر أيضًا الإجماع والحجج العقلية الأخرى.66

ومع ذلك، كان خطأ عبد الرازق الجسيم على مستوى المفهوم: يبدو أنه تأثر بما ظهر (في أوروبا) من تناقض بين الثنائية التي ظهرت آنذاك للدين والسياسة خلال إقامته في أوروبا، ولم يكن مدركًا أن هذه الثنائية كانت تقسيمات مضطربة وغريبة عن الإسلام تم اللجوء إليها مؤخرًا نتيجة النزعات الاستبدادية للحكام الذين استخدموا الدين لدعم وتبرير فسادهم. وبالتالي، لقد طبق بعضهم هذا على الدين والتاريخ الإسلامي. بالنسبة لأي شخص غير واع بشكل كاف على العلمانية الغربية، فإن إعلان بعض الأحكام القرآن والسنة “دينية” وغيرها “علمانية” يبدو اعتباطًا وغير مبرر. ومما أعطى هجوم عبد الرازق قوته هو أنه كان يعلم أهمية ما ينبني على الموضوع جيدًا: فهو لم يعبأ بالأدلة النقلية المذكورة أعلاه والخطاب التقليدي حول هذا الموضوع فحسب، بل ذهب إلى الوتين بمهاجمة أبي بكر وباقي الصحابة لقيامهم بحروب الردة التي كانت تلك هي الخطوة الأولى في سبيل ترسيخ السلطة السياسية المدنية في شبه الجزيرة العربية. ووفقًا لعبد الرازق، فقد اتفق الصحابة أساسًا، راضين أو مكرهين، مع أبي بكر على خوض حرب دنيوية باسم الدين ضد القبائل المسلمة الطيبة التي لم تفعل شيئا سوى مقاومتها سلطة المدينة فقط.67 وسواء أكان بقصد أم بغير قصد، فقد كان عبد الرازق على استعداد لأن يطرح جانبًا ليس الإجماع فحسب، بل أيضًا نزاهة أقرب الصحابة لرسول الله ﷺ، وهم نفس الرجال الذين أكد القرآن على عدالتهم، وعلى نزاهة إجماعهم باعتباره الضمان الوحيد لحفظ القرآن نفسه. يشكل هذا الاقتران (عدالة الصحابة وموضوعية ونزاهة إجماعهم) معًا أساس الإسلام.‏

الشوق إلى الخلافة:

إن تقدير مدى شعور المسلمين العميق لفكرة الاستمرارية والوحدة المتجسدة في الخلافة، يساعد في فهم تأثير فقدان الخلافة وتمزقها تاريخيًا ليس فقط على المستويات السياسية ولكن أيضًا على المستويات العاطفية والثقافية. فقد قامت مثلا عالمة الدراسات الإسلامية منى حسن بتأريخ ثري لهذه التجربة في أعقاب تدمير المغول لبغداد عام 656/1258 ثم مرة أخرى بعد حوالي سبعة قرون في عام 1924.68

لقد أبقى العديد من العلماء الإسلاميين والنشطاء والحركات العابرة للحدود على فكرة اتحاد المسلمين على مدى القرن الماضي. في حين أن معظم هذه الجماعات تعتبر الخلافة المراد إعادة بنائها نتيجة ثانوية لأنشطتها النهضوية والإصلاحية، فإن القليل من هذه الحركات جعلت منها هدفها الأساسي. بالنسبة للجماعات الأكثر تكريسًا بشكل مباشر لإحياء الخلافة مثل حزب التحرير من فلسطين-الأردن، والتنظيم الإسلامي من جنوب آسيا، وكلاهما عالمي الآن، فإن الخلافة ليست مجرد ثمرة التعاون بين المجتمعات والدول الإسلامية التي تم إصلاحها ولكنها الغاية السياسية للنضال بالإضافة إلى الأداة لتحقيق الوضع المرغوب فيه ولدرء التهديدات الداخلية والخارجية للمسلمين.69 على مدار القرن العشرين، عمل القادة السياسيون الطموحون للدول الإسلامية على إنشاء روابط ومؤسسات على المستوى الدولي للتقدم نحو تعاون إسلامي أكبر. في حقبة السياسات التنموية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، تفوقت سياسات الدولة القطرية إلى حد كبير على أي محاولات جادة في هذا المجال.70 اليوم، عادت هذه التطلعات إلى الظهور مرة أخرى.71 كانت الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل تلك المذكورة سابقًا، أكثر نجاحًا في الإبقاء على الفكرة حية. كانت أهم تلك المنظمات الإصلاحية الاجتماعية والدينية مثل جماعة الإخوان المسلمين (في البلدان الناطقة بالعربية) والجماعة الإسلامية (في جنوب آسيا) التي تسعى إلى استعادة الخلافة فقط كهدف بعيد، ولم تجعلها أبدًا هدفها الرئيس. فقط في أوقات الأزمات، مثل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، يمكن للمشاعر الإسلامية الشاملة أن تجد تنفيسًا. في عصر ظهور الدولة (أربعينيات وثمانينيات القرن الماضي)، حشدت الحركات الإسلامية الجماهير لتولي دفة دول مختلفة. غالبًا ما فشلوا، وحيث نجحوا، كما في إيران والسودان، اكتشفوا غالبًا أن المنطق الداخلي العلماني لنموذج الدولة القطرية كان أقوى بكثير من تطلعاتهم الأيديولوجية وغالبًا ما استسلموا للقمع والفساد وخدمة الذات الإقليمية والجيوسياسية. لم تتجذر الدولة بجدية في العالم الإسلامي، وفي حين أن الإسلاموية الاجتماعية اكتسبت شعبية متزايدة، إلا أنها لم تفِ بوعدها. بقيت فكرة الخلافة على النار الهادئة كهدف نهائي يجب تحقيقه كخطوة أخيرة بعد تحقيق الديمقراطية والتقدم.72

الحاضردول فاشلة

بدأت الثورة العربية (1916-1918) وأمضت قرنًا من الزمن، والله يعلم كم ستطول مدة اللاشرعية السياسية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط العربي. اليوم، المنطقة متشنجة بشكل متزايد. يلاحظ أحد المؤرخين المعاصرين، العلاقة بين سقوط الخلافة العثمانية بالوضع في الشرق الأوسط المعاصر من حيث سوء الأوضاع والضيق:‏

عتقد أنه من المعقول أن يكون الجميع متشائمين بشأن آفاق المنطقةلا يوجد حل قصير المدى لأي من هذه المشاكل.73

وبالمثل، في كتابه بعنوان “سلام ما بعده سلام” (1989)، كتب المؤرخ ديفيد فرومكين، معلقا على الإرث الأوروبي المستمر لتقسيم المنطقة:‏

إن استمرار المعارضة المحلية، سواء أكانت على أسس دينية أم على سواها، لتسوية ما بعد الحرب عام 1922 أو للافتراضات الأساسية التي استندت إليها تلك التسوية، يفسر السمة المميزة لسياسات المنطقةلا يوجد شعور بالشرعية في الشرق الأوسط – كما أنه لا يوجد اتفاق حول قواعد اللعبة– ولا يوجد اعتقاد مشترك عام في المنطقة، أنه ضمن أي حدوديحق للكيانات التي تسمي نفسها دولًا أو الرجال الذين يدعون أنهم حكام أن يعترف بهم على هذا النحووبالتالي، لا يمكن القول إنه تم تنصيب من يخلف السلاطين العثمانيين بشكل دائم.74

لقد أصبح مستقبل الدول القومية في البلاد الإسلامية اليوم، أقل ضمانة مما كان عليه في القرن الماضي. سبب واحد على الأقل هذا الأمر – وعلى حد تعبير أحد العلماء، فإن استحالة – الدولة القطرية هو أيديولوجي: الإسلام.75 وهذا يعني أنه بالنظر إلى الجذور العميقة للإسلام في هذه المجتمعات، فقد فشلت المحاولات البديلة لبناء الشرعية من خلال رؤية العلمانية – سواء القومية أو الإقليمية أو اليسارية الأممية أو غيرها. كما وصفها الباحث العربي نزيه أيوبي في دراسته المؤثرة “تضخيم الدولة العربية” (1996)، فإن الدول العربية في القرن العشرين – ما بعد الاستعمار – ليست قوية ولكنها شرسة – بمعنى أنها ضعيفة وغير شرعية وبالتالي شرسة.76 نظرًا لأنها لا تحوز على الولاء الواسع للناس (ولكن النخبة المستفيدة منهم فقط)، يمكنهم فقط تأكيد السيطرة من خلال القوة الغاشمة، والتي غالبًا ما يتم دمجها وإضفاء الشرعية عليها من خلال عوامل خارجية مثل التهديدات والعداوات الإقليمية (على سبيل المثال، إسرائيل، الصهاينة والصليبيون والعداء بين الشيعة والسنة وغير ذلك) واستغلال الانقسامات الدينية والعرقية. عندما أدركت النخبة فشل برامجها العلمانية، خاصة مع فشل القومية العربية بقيادة عبد الناصر، والإذلال المخزي للجيوش العربية على يد إسرائيل عام1967، كانوا يأملون في استغلال الإسلام بشكل أكثر فاعلية، ولكن النتائج كانت غير مبهرة لعدد من الأسباب.‏

أولاً، على الرغم من أن الحكام كانوا قادرين على السيطرة على بعض العلماء والمؤسسات الدينية، فإن الإسلام السني لم يكن أبدًا قابلاً للتسلسل الهرمي الديني، ومثل هذه المحاولات تولد أو تعزز دائمًا إدعائات بديلة منافسة للسلطة الدينية. ومن الأمثلة على ذلك محاولة الدولة المصرية السيطرة على جامعة الأزهر القديمة. ويجب أن يلاحظ أنه بالنسبة للإسلام، فإن كونه دينًا يعتمد على النص الشرعي، فإن انتشار معرفة القراءة والكتابة أوجد حركته المناهضة للسلطوية، إن لم تكن ضد رجال الدين، وذلك لدى المؤمنين. هذه هي نفس روح الإسلام التي أحبطت الطموحات المطلقة للأمويين (في شكل ثورات) ثم الخلفاء العباسيين (في شكل المقاومة البطولية للإمام أحمد بن حنبل) هي نفسها التي ترفض أن يتم التلاعب بها من قبل المستبدين العسكريين وملوك اليوم. العامل الأيديولوجي الآخر، وربما الأهم، الذي يعيق استخدام الإسلام في مشروع بناء الدولة القطرية هو الطبيعة العالمية للجماعة الإسلامية (الأمة) والطبيعة الإقليمية الجوهرية للدولة الحديثة.‏

كان لعدم شرعية الدولة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة عواقب وخيمة. لقد كان الإرهاب نتيجة مباشرة لا مفر منها. هذه الدول المتزعزعة والضعيفة والشرسة تحكم حتما من خلال القمع، وتحول السلطات الدينية والثقافية إلى مرتزقة ضد مجتمعاتهم. ومن أجل تسليح العولمة من أجل قضيتهم، قام الحكام المستبدون بتوظيف المرتزقة العالميين “العلماء” ضد العلماء المصلحين اجتماعيًا. ويتطلع المظلومون حتما إلى المجتمع الدولي الذي نادرا ما يساعد إلا عندما تحركه مصالحه الخاصة. وهذا يزيد من تعميق عدم شرعية الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم الثقة في أي من الإصلاحيين المحتملين (الذين يمكن أن يصفهم المستبدون الآن) بأنهم عملاء أجانب.‏

اللاهوت العلماني للدولة الحديثة:

هذه المشاكل ليست عرضية ولكنها أساسية لأي دولة عليها أن تتعامل مع دين ذي قبول شعبي، وبالتالي لا يمكنها إعادة صياغته لأغراضها الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الإسلام فريدًا من الناحية المفاهيمية في قدرته على تحدي الحداثة ليس فقط من الناحية الدينية ولكن أيضًا من الناحية السياسية من خلال مفاهيمه المقنعة المتعلقة بالانتماء والتضامن وسيادة القانون والتسامح مع التعددية. هذه الاستثنائية الإسلامية يدرك جوانبها العلماء الذين يدرسون الإسلام وكذلك أولئك الذين يبحثون في الناحية العملية له.77

لا يمكن لأي دولة قطرية الاستغناء عن المطالبة بالولاء شبه الكامل للدولة والبعد عن المصالح والتأثيرات الخارجية. فهي تضع القوانين وتنفذها وتتخذ قرارات الحياة أو الموت، وتجند المواطنين للقتل والموت من أجل مصلحتها. في دولة ديمقراطية ليبرالية ذات قضاء محايد، يُفترض أن هذا المطلب ليس تعسفيًا وأن سلطات الدولة تخضع للمحاسبة، لكن هذا نادرًا ما يكون هو الحال في الواقع. لقد أظهرت الديمقراطيات الليبرالية أنها عاجزة أمام الرأسمالية الإنتهازية وغير متوافقة مع الالتزام الديني وأخلاقيات المجتمع والمحافظة على البيئة. في ظل غياب أي مُثُل أخلاقية جماعية سامية، يتم التلاعب بالمواطنين في الدولة الحديثة إما من قبل الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات أو الديماغوجيين الإثنو قوميين، أو كليهما. سواء كانت ديمقراطية ليبرالية أم لا، فإن الدولة الحديثة في الواقع تعمل كحكم مطلق للقانون والأخلاق وحياة مواطنيها.‏

إن الدولة القطرية الحديثة، المعرفة بدقة، هي مؤسسة غريبة عن الإسلام في أي من أشكاله المعروفة. عدم التطابق هذا نوقش بقوة مؤخرًا في كتاب وائل حلاق المهم “الدولة المستحيلة” يبين المساحة المشتركة التي يعلمها علماء الإسلام والتاريخ الإسلامي. يؤكد حلاق أن الدولة القطرية الحديثة هي مؤسسة تفتقر إلى الأخلاق، إن لم تكن غير أخلاقية. وهي موطن غير مناسب للإسلام. ومع ذلك، فإن النتيجة التى توصل إليها تستند على فكرة معينة عن “الدولة”، وقد تسبب هذا في الكثير من الارتباك بين غير المتخصصين. وبالتالي، فإن الاستطراد لتوضيح هذا الادعاء أمر مناسب.‏

إن قضية ما إذا كان يمكننا استخدام مصطلح “دولة” لوصف الأشكال الإسلامية المبكرة للحكم ومتى يمكننا ذلك، تعتمد على كيفية الجواب على السؤال الشائك المتعلق بتعريف هذا المصطلح. لقد غزت الدولة الحديثة العالم المعاصر وسيطرت على خيال الناس في كل مكان بحيث صارت تهدد كل فهم تاريخي ومعه أي بديل أصيل وممتد تاريخيًا لها. يتفق المؤرخون الفكريون الأوروبيون عمومًا على أن مفهوم الدولة ظهر في أوروبا بين عامي 1300 و160078 نتيجة لعدد من التطورات المحددة. إن ما يميزها عن أي شكل سابق من أشكال الحكم هو اتفاق عدد من المفاهيم التي بنت الدولة على أنها “قوة مطلقة لكنها غير مشخصنة”: (أ) الدولة كنظام قانوني ودستوري منفصل يحكم بصورة مجردة منفصلة عن الملك أو المسؤولين الذين يشغلون مناصب، (ب) الدولة كمصدر وحيد للقانون، باستبعاد الله أو الكنيسة أو الإمبراطورية الرومانية المقدسة، داخل أراضيها، و (ج) الدولة باعتبارها الشيء الوحيد المناسب لأن يكون ولاء مواطنيها له.79 وبالتالي فإن العلمانية، والإقليمية، والتجريد (أي اللاشخصية)، والسيادة هي بالتالي العناصر الضرورية للدولة الحديثة. يتناقض هذا التعريف المتطرف للدولة الذي يستخدمه المؤرخون مع التعريفات البسيطة الأكثر استخدامًا، مثل التعريف الذي قدمه تشارلز تيلي، الذي يرى الدول على أنها “منظمات تمارس الإكراه وتختلف عن الأسر ومجموعات القرابة وتمارسه بشكل واضح الأولوية في بعض النواحي على جميع المنظمات الأخرى داخل مناطق كبيرة“.80 من المؤكد أن النظام المديني كان يمثل مثل هذه “الدولة” بحلول الوقت الذي توفي فيه النبي ﷺ، وهي دولة توطدت أكثر بنهاية عهد أبي بكر. ومع ذلك، فإن هذا الاستخدام الأخير للمصطلح غير دقيق للغاية بحيث يكون ذا مغزى محدد، وإذا أردنا السير مع د حلاق، فإن من الأفضل هنا أن نستخدم مصطلح “حكومة” أو، الأفضل من ذلك، “حكم” بدلاً من “دولة” للتعبير عن الأشكال الإسلامية للسلطة السياسية التي كانت موجودة فيما قبل الحداثة.‏

بالمعنى الحرفي للكلمة، فإن الدولة الحديثة هي مؤسسة مجردة وغير شخصية بمعزل عن أي أفراد أو سلالات معينة تتولى زمام الأمور. ونظرا لكونها تطورًا أوروبيًا في القرن السابع عشر، فهي نوع جديد من القوة الغريبة عن الدين أو الفقه الإسلامي. لطالما اقترح الفلاسفة والمؤرخون السياسيون أن الدولة، كمؤسسة، فإنها تتولى السلطات التي تخص الله في المسيحية التقليدية. وإذا أردنا الإقتباس عن كارل شميت في مقالته “اللاهوت السياسي” ربما الكلمات الأكثر اقتباسًا في النظرية السياسية الحديثة هي حسب كلامه:‏

جميع المفاهيم المهمة للنظرية الحديثة للدولة هي مفاهيم لاهوتية تمت علمنتها ليس فقط بسبب تطورها التاريخي – حين تم نقلها من اللاهوت [المسيحيإلى نظرية الدولة، وحيث أصبح الله كامل القدرة مثلا هو واضع القانون – ولكن أيضًا بسبب بنيتها المنهجية، والتي يعد الاعتراف بها أمرا ضروريًا للنظر السوسيولوجي لهذه المفاهيم.81

الشيء الواضح الذي يجب ملاحظته هنا هو أن الأصول الدينية وادعاءات المفاهيم السياسية هي التي تحدد ما هي الدولة الحديثة: السيادة (سلطة شبيهة بالله لا جدال فيها لسن القوانين وتقرير الاستثناءات منها)، الأرض (منطقة محدودة حيث السيادة العليا هي للدولة)، والمواطنون (المؤمنون بعظمة الأمة وماضيها الأسطوري)، والمواطنة (الحقوق الممنوحة للأفراد على أساس العلاقة بالدولة، والمحجوبة عن غير المواطنين)،82 وما إلى ذلك. لكن النظرة الأعمق، كما أعتقد، هي الإشارة إلى البنية الأيديولوجية العلمانية للدولة. إنها ليست مساحة فارغة يمكن ملؤها بأي أيديولوجية، لكنها تمتلك واحدة خاصة بها. وهذا ما أشار إليه وائل حلاق في المقطع التالي:‏

تفترض الخطابات الإسلامية الحديثة أن الدولة الحديثة هي أداة حكم محايدة، يمكن تسخيرها لأداء وظائف معينة وفقًا لاختيارات وإملاءات قادتها. [يمكن تحويلها إلى] … دولة إسلامية تطبق القيم والمثل التي يكرسها القرآن وتلك التي أقامها النبي ﷺ ذات مرة في دولته الصغيرة” في المدينة المنورة. …[هذا ادعاء خاطئ، وفقا لحلاق]. الدولة لا بد وأن تنتج تأثيرات مميزة معينة سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية، ومعرفية، وليست بشكل أقل، نفسية، وهذا يعني أن الدولة تصوغ أنظمة معرفية معينة تحدد بدورها المشهد الطبيعي بالتالي تحدد وتشكل مشهد الذاتية الفردية والجماعية وبالتالي الكثير من معنى حياة رعاياها.83

أحد أسباب هذه القوة الأيديولوجية للدولة هو أن الدولة هي المشرع والقاضي والجلاد الخاص بها. تنتقل هذه القوة الهائلة والشاملة إلى كيان مجرَّد في الظاهر، ولكن في الواقع، دائمًا ما تمارسه مجموعة من الرجال. علاوة على ذلك، يتم فرض سلطات الدولة الحديثة هذه (بالطبع دائمًا بشكل انتقائي) من قبل القوى العالمية باسم الاتفاقية الدولية التي هي نظام الدولة القطرية. وعندما تبين أن قوة هذا الحيوان الأسطوري اللويثان leviathan قادت إلى سلطة مطلقة بلا قيود، ولدت عندئذ أفكار الضوابط والتوازنات المؤسسية وفصل السلطات المنصوص عليها في الدستور والعمليات الديمقراطية. ومع ذلك، فإن كل هذه الضوابط والتوازنات موجودة ضمن إطار الدولة. في الديمقراطيات غير الكاملة (هل توجد ديمقراطيات كاملة؟)، تصبح شمولية هذه القوة أكثر وضوحًا، وغالبًا ما يصبح الفصل بين السلطات أقل فعالية. ولكن، كما حاول العديد من المؤرخين القانونيين إثباته، فإن نظرية الفصل بين السلطات لا تصمد في الواقع حتى في الدول القومية الأكثر تقدمًا من الناحية المؤسسية مثل الولايات المتحدة.84 عندما تتصرف الدولة كفاعل أوحد، كما في أوقات الأزمات الحقيقية أو المصطنعة، أو الحروب والانتصارات – التي يحتمل أن تكون مستمرة أو حتى دائمة – فإنها تعمل كقوة مطلقة، “إله البشر”، مثل اللوثيان مخلوق أسطوري ذو قوة غير محدودة – كما تخيلها الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز.‏

لا تكمن المشكلة التي لا يمكن التغلب عليها في الإسلام في أن الحكام كأفراد قد ينفردوا بالسلطة أو يخوضوا الحروب، أو يطبقون سياسات تمييزية، أو عمليات إعدام تعسفية، وكلها شرور يمكن فهمها وحقائق لا مفر منها في الحياة السياسية. إذ لطالما شعرت السلطات الدينية بالحرية في الإستدلال بالأحكام الشرعية لانتقاد الحكام وتوجيه اللوم لهم، حتى أنها في بعض الأحيان تبرر التمرد المسلح. بدلاً من ذلك، فإن المشكلة هي “استحالة” الدولة الحديثة ضمن الإطار الإسلامي. وكما جادل حلاق وآخرون، فإن الدولة هي الأعلى وذلك بحكم تعريفها وهيكليتها. فالآراء والمؤسسات الدينية مرخصة من قبل الدولة وليس العكس. ويجادل هؤلاء العلماء بأنه حتى لو كانت النخبة في الدولة “مسلمة” أو “إسلامية”، فمن الناحية الهيكلية لا يمكن للدولة الحديثة أن تكون إسلامية، إنها علمانية وتعمل على العلمنة. ومع ذلك، فإن كونها علمانية لم يمنع أبدًا نخبة الدولة في أي مكان، بما في ذلك أوروبا وأمريكا، من استغلال الدين لتحقيق غاياتهم. لذلك، فإن فكرة الدولة الإسلامية هي تناقض لفظي، والتجارب العملية للدول التي زعمت أنها إسلامية على مدى العقود العديدة الماضية تزيد الأمر توكيدًا.‏

هناك أمر آخر، وأكثر واقعية، لا يمكن قياسه مع متطلبات السيادة الإقليمية للدولة الحديثة، وهو أن الإسلام لا يتحمل أي تمييز في حقوق وواجبات المسلمين على أساس الانتماء الإقليمي أو الإقليمي. هناك الكثير من النصوص الشرعية التي تأمر بالتضامن والتعاضد وتجعل من المستحيل عزل المسلمين في منطقة ما عن احتياجات وحقوق وثروات ومعاناة المسلمين الآخرين إلا على أسس مؤقتة وعملية. إن العمل للرد على اضطهاد الروهينجا والأويغور والفلسطينيين والكشميريين هو إذن أمر قرآني مباشر لجميع المسلمين، وهو أمر لا يخضع تطبيقه إلا لاعتبارات المسافة والإستطاعة. إن الهيكل السياسي الذي يقيد ولاءات الأفراد للحدود الإقليمية للدولة هو في الواقع على خلاف جوهري مع الإسلام. والأمر الأكثر إشكالية بالنسبة لمطالب أية دولة إقليمية هو أن ولاء مواطنيها يرجع لسلطة دينية نابعة من خارج حدودها. لا تزال الشبكات العلمية والفكرية والصوفية المنتشرة والتي حددت بلاد الإسلام في الماضي تشكل تحديًا لمتطلبات الدولة القطرية. بالطبع، الاستقلال البلدي أو الإداري المحدود للحكومات الإقليمية أو الإقليمية ممكن بالفعل (ومرغوب فيه)، لكن السيادة التي تطالب بها الدولة القطرية تتجاوز ذلك كثيرًا. لذلك، من الضروري التمييز بين الدولة، وهي كيان مجرد ذي سيادة وبين الحكومة وهي اسم الجهاز الإداري والقانوني في منطقة ما. وبناءً على ذلك، يجب ألا ننخدع في تصورنا لشكل الخلافة المستقبلية في أنه يجب تدمير الحكومات والمؤسسات والمجتمعات المحلية والتاريخ لإنشاء دولة عظمى إقليمية.‏

يمكن توجيه العديد من الانتقادات الأخرى للدولة القومية، وقد تم توجيه بعضها بالفعل، لكن هدفنا ليس تقديم نقد شامل هنا، ولكن الهدف هو تقديم بعض الأسباب التي جعلت الدولة القطرية تحوز على مثل هذا الأداء المضطرب للغاية في أراضي الإسلام، وأيضا بيان لماذا قد توفر نهاية الدولة القطرية في الواقع فرصة تاريخية لإعادة بناء شكل أكثر إسلامية وإنسانية للوجود السياسي للمسلمين.‏

النظرة إلى المستقبل:

إن أفكار الاقتصاديين والفلاسفة السياسيين، أقوى مما يعتقد عادة، سواء أكانوا مصيبين أم مخطئينفالعالم لا يحكمه حقا الكثيرون غيرهم.85

إن الانتقادات التي قدمتها في ما سبق للدولة الحديثة تقضي أن يتم تصور الخلافة المستقبلية ليس كدولة قومية عظمى، أو مجرد اندماج للدول القائمة، ولكن كنوع مختلف من الحكم الذي يستمد شرعيته من فلسفة سياسة مختلفة عن تلك التي تأسست في وستفاليا، أو القومية والعلمانية. وهذا لا يعني الابتعاد عن التجربة الحديثة واللجوء إلى نموذج جاهز يعود لما قبل الحداثة، وإنما يجب علينا أن نستمد الحكمة والاستفادة من الماضي أثناء التطلع إلى المستقبل، كما يتطلب منا توسيع أفق التفكير، والتفاعل مع التجربة المعاصرة خارج الأنماط المهيمنة. بمجرد أن نحرر أنفسنا من فكرة أن الدولة القطرية هي النموذج الواجب اتباعه (إلى أن يسمح لنا أسيادنا والكتب المدرسية الأجنبية بالتفكير بطريقة أخرى)، فإن الإلهام الكثير سينفتح من الماضي والحاضر.‏

إن فكرة استعادة الخلافة المبتكرة بعيدة كل البعد عن أن تكون غير واردة. هكذا كان تخيل العديد من المفكرين المسلمين المستقلين للمستقبل. لقد شارك الفقيه المصري المؤثر عبد الرزاق السنهوري (1895-1971)، وهو أيضًا الواضع الوحيد الأكثر أهمية للقوانين المدنية المصرية والعراقية والعربية الأخرى، في التزام واضح بإحياء الخلافة بطريقة منهجية وتقدمية:‏

بما أنه يستحيل اليوم إقامة نظام الخلافة الراشدة أو الكاملة، فلا مناص من إقامة كومة إسلامية ناقصة (غير كاملة) وذلك على أساس حالة الضرورة للظروف التي يمر بها العالم الإسلامي حاليا. هذا النظام الإسلامي الناقص يجب اعتباره نظاما مؤقتًا وهدفنا المثالي هو السعي إلى العودة مستقبلا للخلافة الراشدة … إن نظام الخلافة الراشدة التي يجب إقامتها مرة أخرى في المستقبل يجب أن يتصف بالمرونة. فكما رأينا، لا تفرض الشريعة شكلاً [إداريًا] محددًا للحكم على الإطلاق86

ثم يمضي السنهوري في تقديم هذه الشروط العامة لخلافة ممكنة ومؤثرة:‏

١. توحيد العالم الإسلامي.‏

٢‏. تطبيق الشريعة الإسلامية.

٣. بعض السمات الدينية والسياسية. ويوضح هذه الأمور على النحو التالي:‏

أ. الفصل بين السلطات: كما يظهر التاريخ والخبرة أن تركيز السلطة في يد شخص أو جسد واحد يؤدي إلى سيطرة الجانب السياسي على الديني والأخلاقي.‏

ب. الإصلاح القانوني: أدى النظام الفقهي الإسلامي التقليدي (باستثناء النواحي الشعائرية والدينية) إلى الركود، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء بحث جاد وإحداث نهضة فكرية ما قبل تطبيقه عملياً.‏

ج. اللامركزية والمحلية: يُظهر التاريخ والخبرة أن وحدة العالم الإسلامي لا يمكن الحفاظ عليها بشكل ثابت في دولة شديدة المركزية، كما أنها غير مرغوبة من منظور الفقه الإسلامي؛ إن أي محاولة من هذا القبيل يجب أن تكون لامركزية مع قدر كبير من الحرية تعطى لكل منطقة لحكم نفسها.87

لم يكن السنهوري مجرد حالم. لقد وصفت دراساته اللاحقة بالتفصيل أنواع القضايا التي لا بد من مواجهتها في مثل هذه الحكومة متعددة الطبقات، وصولاً إلى أنواع اللجان لمختلف الشؤون الدينية وغيرها، والحساسية تجاه حقوق غير المسلمين وكذلك دول غير المسلمين – “أمم الشرق” –‏

في هذا السياق، تمثل البنية الدستورية للولايات المتحدة واحدة من أفضل حالات التصور السياسي التي شهدها العالم الحديث، ولا يمكن لأي جهد معاصر للتفكير السياسي أن يتجاهلها. ولقد أشار الناقد اليميني جورج ويل مؤخرًا في مقابلة لكتابه The Conservative Sensibility إلى أن فشل محاولة إدارة بوش في إدخال الديمقراطية إلى العراق كان لأن العراق لم يكن به رجال مثل جون لوك الفيلسوف، وجورج واشنطن رجل الدولة، وألكسندر هاملتون الاقتصادي صاحب الرؤية البعيدة، ومجتمع أمريكا في القرن الثامن عشر. حجته الأكبر هي أن بعض العباقرة السياسيين هم من خلقوا النظام السياسي الأمريكي، والذي بدوره خلق ثقافة ووجهة نظر ضرورية لديمقراطية ناجحة. بعبارة أخرى، يحتاج المرء إلى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة لتحقيق رؤية سياسية ناجحة: مجموعة من المُثُل المشتركة، ومجموعة استثنائية وشجاعة من المفكرين أصحاب الرؤية، ومجتمع جاهز للاستجابة لرؤيتهم. جورج ويل هذا لا يكاد يكون خبيرًا في العراق، ونظرته إلى أمريكا تستبعد جانبا كل الدماء والصدفة من تاريخها، لكن بعض آراءه صحيحة: الحاجة إلى أصحاب الرؤى البعيدة والقبول من المجتمع، وعلى وجه الخصوص، فشل الحلول المستوردة. والأهم من ذلك هو ملاحظة ويل حول إعلان الاستقلال الأمريكي: فهو يرى أن الغرض منه ليس اختراع حقوق تُفرض من أعلى إلى أسفل، ولكن تأمين حقوق وُجدت مسبقًا يعتقد على نطاق واسع أن الله منحها.88

نحن نرى أن الخلافة من الممكن أن تكون اتحادًا فيدراليًا للحكومات المحلية التي قد تُحكم ديمقراطياً أو بأي عدد من المؤسسات التقليدية أو صور أخرى غير مكتشفة للشورى – والتي أعني بها التمثيل والتشاور والمساءلة. الشريعة الإسلامية تعددية من الناحية القانونية ولا تسعى إلى فرض قواعدها المجتمعية على غير المسلمين. ويرجع ذلك إلى أن المفهوم الإسلامي للحياة المجتمعية والحكم ينطلق من القاعدة إلى القمة: لا يمكن أن يحكم الناس إلا من خلال القوانين التي يؤمنون بها. وهناك التزام آخر متعلق بالحكم الإسلامي وهو استقامة الأسرة والمجتمع. الالتزام الثالث بالتقاليد الإسلامية كما تطورت تاريخيًا هو الحكومة الصغيرة واحترام العادات المحلية. والملاحظ أنه عندما تخلت الدول القومية الحديثة عن هذه المعايير وحاولت فرض القانون الإسلامي على قانون الدولة، تبع ذلك انتهاكات كارثية.89

توفر كل هذه الالتزامات اللبنات الأساسية للتصميم الدستوري الذي يحتاج إلى موازنة الرقابة على سلطات الحكومة. باختصار، يتعين على التصميم المؤسسي لأي اتحاد فدرالي للحكومات الإسلامية في المستقبل أن يستخدم الأفكار الإسلامية التي وردت في تراثنا الفقهي، ولكن بنفس القدر من الأهمية يجب تبني المؤسسات المعاصرة المتوافقة مع هذه القيم.‏

هذه ليست دعوة لثورة عنيفة، لأن مثل هذه الثورات تستدعي حتما عهد إرهاب في أعقابها. إنها دعوة، بالأحرى، لحوار وممارسات جديدة في الإطار العام والمشترك للخلافة التي تأخذ المستقبل الجماعي للأمة الإسلامية العالمية على محمل الجد. إنها دعوة للمسلمين للسماح لأنفسنا بأن نحلم بأحلام كبيرة دون إهمال الالتزامات والواجبات الصغيرة الفورية، والتفكير عالميًا حتى عندما يتعين علينا العمل محليًا. إنها دعوة للحوار والتواصل وإعادة التفكير وإعادة تصور إمكانيات العيش سياسيًا كمسلمين. إنها دعوة للشباب المسلمين في كل مكان للتواصل مع بعضهم البعض متجاوزين الحدود المصطنعة وطرح أسئلة عملية وأخلاقية على أنفسهم:‏

كيف يمكننا الرد بشكل أفضل على فقدان الإيمان والولاء لله واللامبالاة وفساد النخبة؟ وكيف يمكن مساعدة اللاجئين المحرومين، ومساعدة إخواننا المضطهدين في الإيمان؟، وتسهيل التعاون الاقتصادي ؟، وتغيير المؤسسات السياسية؟، وتحسين الخطاب الديني؟، وإثراء الحوار والخطاب مع المسلمين داخل وعبر الحدود الطائفية والقومية؟، وتحسين التعليم والتواصل متجاوزين العديد من حواجز المسافة واللغة، والتحيز؟

يجب الإجابة على كل هذه الأسئلة بطريقة تهزم الحكام المستبدين وفي نفس الوقت تهزم الإرهابيين، ليس فقط في أيديولوجياتهم الخاصة ولكن أيضًا في تكتيكاتهم ووجهات نظرهم للعالم.‏

عندما كانت أنشطة داعش في ذروتها وكانت وسائل الإعلام الغربية تتنافس في نشر أكثر القصص إثارة حول الرؤوس المقطوعة والعمليات الانتحارية المجرمة، بصفتي باحثًا يعمل على هذا الموضوع في ذلك الوقت، أردت أن أتجاوز العناوين الرئيسية وأمسك بزمام الأمور بشكل شخصي في ما هي داعش في حقيقة الأمر. نظرًا لأنني كنت متشككًا بشأن المواد المخيفة الداعية للعنف والتي أنتجتها المجموعة خصيصًا لوسائل الإعلام الغربية، فقد بحثت في منشوراتهم (مثل المجلة المطبوعة على ورق صقيل، دابق) عسى أن أجد دلائل تفسر طبيعة الثقافة وراء العنف المتفشي وأحكام التكفير عندهم. لم يساعدني شيء على فهمها بشكل أفضل من التقارير الغامضة -والمتجاهَلَة إلى حد كبير- حول سلوك أعضائها وأنصارها فيما يتعلق بكيفية تعاملهم مع بعضهم البعض. كان هناك العديد من القرائن التي خلقت الصورة: لقد تم التعامل مع المجندين الغربيين والأوروبيين والبيض على أنهم متفوقون، وتم منحهم مناصب قيادية من حيث السيطرة على الرسائل وحتى الاتجاه، أما المجندون من البلدان الأفقر والأدكن لونًا فقد تعرضوا للإهانة والتهميش بشكل روتيني. تم تعليم الأطفال العنف والكراهية منذ البداية، بدلاً من المعرفة والتفكير والتراحم. كان هناك استحضار منتقى للمعايير القانونية من المراجع الكلاسيكية، ولكن لم يكن هناك اهتمام بالتاريخ والسياق والتنوع؛ كانت رسالتهم المروعة نقيضًا لهذه الفضائل الضرورية جدًا للتقاليد الإسلامية. لقد علمت أن هذه الميزات لا يمكن أن تصنعها دعاية وكالة المخابرات المركزية، وقد كشفت هذه الميزات عن جوهرها. في حقل مليء بالدعاية الهائلة ونظريات المؤامرة، ساعدتني البيانات الواقعية مثل هذه على فهم هذه المجموعة من السفاحين الغاضبين والمختلين عقليًا، والمارقة والخوارج كما أخبر بها وأدانها النبي ﷺ الحبيب على أنهما “قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ “.90

إن السعي وراء نظام سياسي عادل لا يمكن أن يحل محل السعي وراء الصلاة الخاشعة، وطاعة الوالدين، والزواج الأفضل، والصداقات الأعمق، والمجتمعات المحلية القوية، والأهم من ذلك كله الاهتمام بتحقيق العدالة للمحرومين والضعفاء.‏

إن الحفاظ على الوضع الراهن في العالم الإسلامي هو حلم بعيد المنال. ولكن الحلم بتغييره ليس كذلك. النظام الحالي غير إسلامي، وغير أخلاقي، ومعادٍ لمستقبل لائق للمسلمين وإخواننا من البشر عمومًا. أولئك الذين يرغبون في الحفاظ عليه هم نخبة صغيرة ومتقلصة. ومن أجل الحفاظ على هذه الدول الاستبدادية، غدت هذه النخب ليس فقط إلى قمع أغلبيتها وقتل أو إسكات كل إمكانية للتفكير الأخلاقي المستقل، بل عمدت أيضًا إلى تشويه الإسلام بشكل كبير، وغسل دماغ المجتمعات الإسلامية. لا تختلف هذه الدول القمعية الشنيعة والفاشلة عن تنظيم الدولة الإسلامية إلا بشكل سطحي. إنهم يقومون بنشاط كبير في سبيل القضاء على الشعور الإسلامي بالتضامن وتغييره، وكذلك تضييق الخطاب الديني والفقهي والأخلاقي لخدمة مصالحهم حصريًا.‏

يجب علينا نحن المسلمين، حسب رأيي، إعادة تصور الخلافة على أنها اتحاد كونفدرالي للحكومات في قلب المناطق الأساسية للإسلام، والتي تحمي مجموعة من حقوق الإنسان للجميع، وتوفر الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذه المناطق. وفي الوقت نفسه تسمح للمسلمين بتطوير مجموعة متنوعة من السياسات المحلية مع تبني الوحدة الدينية والثقافية الأكبر لهذه المناطق. مثل هذا الأمر لن يكون متوافقاً مع الأمر الإلهي فحسب، بل سيكون أيضاً البديل الوحيد .طويل المدى لمجموعة الطغاة والإرهابيين والتي يعزز بعضها بعضًا.

_________________________________
الهوامش:

*مقال منشور على موقع ummatics بتاريخ 10 إبريل 2023

1 Diyar Guldogan, “Turkish Republic continuation of Ottoman Empire,” Anadolu Agency, 10 Oct 18, http://aa.com.tr/en/todays-headlines/turkish-republic-continuation-of-ottoman-empire/1059924 (Accessed 19 Decص2018). See also, Rashid Dar, “The Other C-word: Caliphate,” http://ciceromagazine.com/features/the-other-c-word-caliphate/2

 Azadeh Moaveni, “The Lingering Dream of an Islamic State,” New York Times , 12 Jan 2018. 2
3 المرجع السابق
4 This observation was made by the Jewish-American constitutional scholar at Harvard University, Noah Feldman, in his The Fall and Rise of the Islamic State (Princeton University Press, 2008)
5 John Keane, The Life and Death of Democracy (W. W. Norton & Company, 2009): “The new democracy was a bastard. Its creation was unintended. Its survival at no point in time guaranteed. It was not inevitable” (161).
6 Sheldon S. Wolin and Nicholas Xenos (eds.), Fugitive Democracy and Other Essays (Princeton University Press, 2016).
7 هذه العبارة وردت تقريبًا حرفيًا في القرآن الكريم خمس مرات، انظر مثلًا سورة البقرة، الآية 216
8 هذه عينة صغيرة من هذه التقارير، بالرغم من المبالغات المعروفة للصحافيين الغربيين : “Despots are pushing the Arab world to become more secular,” The Economist , 2 Nov 2017, https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/11/02/despots-are-pushing-the-arab-world-to-become-more-secular; “The Arab world in seven charts: Are Arabs turning their backs on religion?” 24 Jun 2019, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48703377 .
9 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order .(Touchstone, 1993/1996).
10 Benjamin R. Barber, Jihad Vs. McWorld (Ballantine Books, 1996).
11 John Gray, John, Endgames: Questions in Late Modern Political Thought (Polity Press, 1997).
12 Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy ( Princeton University Press, 1999).
13 على سبيل المثال, Kenichi Ohmae, The End of the Nation-State: The Rise of Regional Economies (Free Press, 1995); Luigi Padula, End of the Nation-State: A Historical Perspective (2015).

14 Peter Dockrill, Business Insider, 6/26, https://www.businessinsider.com/climate-apartheid-united-nations-report-2019-6?utm_content=topbar&fbclid=IwAR0dWMoGnponY8r-OGuliWnanFKYdHb-U18AhytU35mkHYoenkzNhRQFTJg&utm_medium=referral&utm_term=mobile&referrer=facebook (Accessed 7/4/19).)

15 تم تقديم هذه الحجة في كتاب وائل حلاق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة والمأزق الأخلاقي للحداثة (مطبعة جامعة كولومبيا، 2012) ؛ يجادل حلاق بأن الدولة الحديثة ليست ترتيبًا محايدًا يمكن تغييره حسب الرغبة، كما اعتقد الإصلاحيون الإسلاميون في البداية، ولكنها ترتيب غير أخلاقي بشكل أساسي ولا يتوافق مع أي شكل معروف تاريخياً من الإسلام. يروي أندرو إف مارش، في كتابه الأخير “خلافة الإنسان: السيادة الشعبية في الفكر الإسلامي الحديث” (مطبعة جامعة هارفارد، 2019)، قصة فشل محاولات أسلمة الدولة في القرن العشرين، ويشير إلى أسباب ذلك. تؤكد أطروحة حلاق: “إنها خطوة قصيرة من الادعاء الأيديولوجي السابق للثورة بأن” الدولة يجب أن تُدار بالقانون المقدس “إلى” كل ما تطلبه الدولة للدفاع عنها والحفاظ عليها ورفاهيتها هو القانون المقدس “( 225).

16 Salman Sayyid, Recalling the Caliphate (Hurst & Co. 2014), 190–911.

17 Richard A. Shweder, “Geertz’s Challenge: Is It Possible to Be a Robust Cultural Pluralist and a Dedicated Political Liberal at the Same Time?,” in Austin Sarat, Lawrence Douglas, and Martha Merrill Umphrey (eds.),Law without Nations (Stanford Law Books, 2010), 226.
18 Columbia University Press, 2018.
19 Arjun Appaduri, “Across the World, Genocidal States Are Attacking Muslims. Is Islam Really Their Target?,” Scroll.in , 22 May 2018, https://scroll.in/article/879591/from-israel-to-myanmar-genocidal-projects-are-less-about-religion-and-more-about-predatory-states (Accessed 29 May 2018).
20 The “War on Terror,” admittedly, has also been successful in making willing subjects out of Muslims. Thus, Sayyid, Recalling the Caliphate , 189-90: “Muslims have been the most visible targets of the War on Terror; they have been conscripted into an emerging political consciousness, by the never-ending war. They trade stories comedic (‘flying while been Muslim’), horrific (the visceral sadism in the force-feeding of the hunger strikers in Guantanamo) and heroic (daily grind of living under occupations in Palestine, Kashmir, Chechnya, and Burma). The conversations of the ummah are now irredeemably coloured by the War on Terror as Kemalists and Islamists adjust to the banality of its execution.” Many thanks to Mohammed El-Sayed Bushra for this reference.
21 Times of Israel , 9 July 2019, https://www.timesofisrael.com/liberman-future-peace-deal-with-palestinians-must-include-arab-israelis/
22 كما جاء في الحديث الشريف الذي روي عن صحابيين، ثوبان في سنن أبي داود رقم 4297 وأبي هريرة في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح
23 Foreign Affairs, Summer 1993, 72.3.
24 Azad Essa, “Muslims being ‘erased’ from Central African Republic,” Aljazeera , 31 Jul 2015, https://www.aljazeera.com/news/2015/07/amnesty-muslims-erased-central-african-republic-150731083248166.html (Accessed 19 Dec 2018).
25 Yale University Press, 2017.
26 David Wasserstein, “How Islam Saved the Jews,” https://kavvanah.wordpress.com/2012/06/04/how-islam-saved-the-jews-david-wasserstein/ (Accessed 7/4/19).)
27 Muslim # 1342.
28 بالنسبة للأدب الاستشراقي، انتشر الالتباس منذ باتريشيا كرون ومارتن هيندز، خليفة الله (1986). بالنسبة للأدب الإسلامي المعاصر، يتم إنتاج سيل لا نهائي من الأدب الذي يصف البشر بأنهم خلفاء الله. ربما كانت أول وجود لهذه الفكرة كان في التفسير الشهير لأبي الأعلى المودودي للقرآن باللغة الأردية، تفهيم القرآن
29 For a study of this phenomenon, see Andrew F. March, The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought (Harvard University Press, 2019).
30 See the comparison chart in David Graeber, Debt: The First 5000 Years (2014), 272.
31 Noah Feldman, Fall and Rise of the Islamic State (2008), xxxix
32 Hüseyin Yılmaz, Caliphate Redefined: The Mystical Turn in the Ottoman Political Thought (Princeton University Press, 2018).
33 For more on the millet system, see Tesneem Alkiek, “Tolerance, Minorities, and Ideological Perspectives,” https://yaqeeninstitute.org/tesneem-alkiek/tolerance-minorities-and-ideological-perspectives/
34 Wadad Kadi and Aram Shahin, “caliph, caliphate,” in Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought , 85
35 Even though belief in (as a result of the dispute about the appointment of) the right imam was the defining problem for the Shiʿa, the list of the five well-known beliefs for the Imami Shiʿa did not become settled until the fifth/eleventh century; see Mohammed Ali Amir-Moezzi, “Early Shīʿī Theology,” in The Oxford Handbook of Islamic Theology, 82-3.
36 Patricia Crone, “Ibadis,” in G. Bowering (ed.), Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought (Princeton University Press, 2013), 230.
37 For a study of al-Juwayni’s political thought, see my article “Political Metaphors and Concepts in the Writings of an Eleventh-Century Sunni Scholar, Abū al-Maʿālī al-Juwaynī,” Journal of the Royal Asiatic Society, 26.1-2 (2016): 7-18. For an overview of the entire classical period and Ibn Taymiyya’s innovative political ideas, see my monograph Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment (Cambridge University Press, 2012).
38 After a clear text in the Qur’an or a multiple corroborated ( mutawātir ) hadith, that is. Al-Juwaynī, Ghiyāthī, 39-43.
39 Yılmaz, Caliphate Redefined
40 ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4/87
41 يلتزم المعتزلة والخوارج عمومًا بالواجب؛ فقط نفر قليل من المعتزلة، مثل هشام الفوطي، الذي جادل بأنه لا يمكن إقامة خلافة في الحرب الأهلية، وبالتالي إنكار خلافة علي. وكان النجدات من الخوارج المتعصبين الذين لم يعمروا طويلاً والذين حرموا جميع المسلمين الآخرين، وواقعيا، كان لهم إمام دائمًا، لكنه أنكر واجب وجود إمام واحد.
42 Ibid.

43 “ Inna naṣ b al-imām wājib qad ʿ urifa wujūbuh fī al-sharʿ bi-ijmāʿ alṣ aḥ āba wa-l-tābiʿ īn ,” Ibn Khaldun,

al-Muqaddima , ed. Muḥammad al-Iskandarānī (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī,2006), 186 (Bk I, sec. 3, ch. 26); compare the translation by F. Rosenthal, abridged by N. J. Dawood in Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History (Princeton University Press, 1967), 156.
44 H. A. R. Gibb, Studies on Islamic Civilization (Princeton Legacy Library, 1982 [orig. 1962]), 173.
45 لملخص لهذه الآراء أنظر Ṣādiq Nuʿmān, al-Khilāfa al-Islāmiyya (Cairo: Dār al-Salām, 2004), 26–27; ʿAbdallāh al-Dumayjī, al-Imāma al-ʿ uẓ mā ʿ inda ahl al-sunnah wa-l-jamāʿ (Riyadh: Dār Ṭayba, 1987), 45ff.
46 Alāʾ al-Dīn al-Ḥaṣkafī (d. 1088/1677), al-Durr al-Mukhtār , 75
47 The helpful notion of ‘problem space’ is proposed by anthropologist David Scott in his Conscripts of Modernity (Duke University Press, 2004)
48 انظر في هذا البحث أدناه: هل أقام الرسول دولة؟
49 Al-Dhahabī, Siyar , 3:372.
50 Al-Bayhaqī, Shuʿ ab al-īmān , 5:75114 vols., ed. Mukhtār al-Nadwī (Riyadh: Maktaba al-Rushd, 2003), 10:15; IbnTaymiyya, Minhāj al-sunna , 1:146.
51 Ibn Taymiyya, al-Siyāsa al-sharʿ iyya , 161–62.
52 Al-Māwardī, Aḥ kām , 27.
53 للزيادة في التفاصيل عن الأشكال التراثية للخلافة ونظريتها السياسية أنظر Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment (Cambridge University Press, 2012).
54 For a discussion of the “strikingly egalitarian” nature of early Islamic society and their Qur’anic inspiration, “accentuated … by its conjunction with … Arab tribalism,” see L. Marlow, Hierarchy and Egalitarianism in IslamicThought (Cambridge University Press, 2002), 1-6; esp. 4.
55 Bukhari #4359.
56 Al-Kattānī, 99. The same view is adopted by Ibn Taymiyya, Majmūʿ Fatāwā , 35:33.
57 يتفقه العلماء، ومنهم الذهبي، والبيهقي، وابن كثير، على ضعف هذ الحديث. أنظرسير أعلام النبلاء للذهبي 3:131.
58 Ibn Taymiyya, Majmūʿ Fatāwā , 35:22
59 Michaelangelo Guida, “Seyyid Bey and the Abolition of the Caliphate,” Middle Eastern Studies 44.2 (2008), 275–89.
60 في حديثه عن السرعة التي قتل بها أتاتورك علماء الدين وحوّل ثقافة بأكملها، كتب هتلر بإعجاب في عام 1938 أن المستبد التركي “كان أول من أظهر أنه من الممكن تعبئة وتجديد الموارد التي فقدها بلد ما”. قال هتلر “كان أتاتورك مدرسًا”. كان موسوليني تلميذه الأول وأنا تلميذه الثاني..” Halil Karaveli, “Hitler’s Infatuation with Atatürk Revisited,” https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/367-hitler%E2%80%99s-infatuation-with-at at%C3%BCrk-revisited.html (Accessed 7/4/19). See also Pankaj Mishra, Age of Anger: A History of the Present (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2017), 131.
61 James Broucek, “The Controversy of Shaykh ‘Ali ‘Abd Al-Raziq,” Ph.D. Dissertation (University of Florida, 2012), 128.
62 وكان الذين كتبوا التفنيد من علماء القرن العشرين المبرزين: أحمد شاكر، ومحمد بخيت المطيع، ومحمد خضر حسين، ورشيد رضا، والطاهر بن عاشور. أنظر كتاب محمد عمارة مع كتاب معركة الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: دار الشروق، 1989) لتحرير الإختلاف وعرض مفصل للحجج الأصلية ودحضها.

63 Quoted in Souad T. Ali, A Religion Not a State (The University of Utah Press, 2009), 73. See also James Broucek, “The Controversy,” 183; and Muḥammad ʿImāra, Maʿ rikat al-Islām
64 لدراسة التطور التاريخي للآراء في التفسير لهذه الآية أنظر كتابي باللغة الإنجليزية
65 Ṭabarī, Tārīkh (Dār al-Turāth), 3:186-7.
66 في جميع الاحتمالات، لم يكن عبد الرازق قد قرأ كتاب الجويني “غياث الأُمم” (الذي لم يكن متاحًا بشكل منشور)، ومنهاج السنة لابن تيمية، ومعظم الأعمال الكلاسيكية الأخرى حول الموضوع المتاح لنا، باستثناء كتابي الموردي وابن خلدون حيث أنه استشهد بهما. في أثناء اتصال شخصي، أخبرني الأستاذ أحمد الشمسي من جامعة شيكاغو أنه في حين تم نشر كتاب منهج ابن تيمية من قبل ناشري بولاق في 1903-1905، فإن كتاب غياث للجويني لم يكن متاحًا في شكل منشور في ذلك الوقت.
67 Abd al-Rāaziq, al-Islām wa-Uuṣ ūl al-Ḥ ukm , quoted in Broucek, “The Controversy,” 183; also ʿImāra, Maʿ raikat al-Islām , 395ff.
68 Mona Hassan, Longing for the Lost Caliphate: A Transregional History (Princeton University Press, 2017).
69 Reza Pankhurst’s The Inevitable Caliphate? A History of the Struggle for Global Islamic Union, 1924 to the Present (London: C. Hurst & Co. Publishers Ltd., 2013).
70 Jacob Landau, Pan-Islamism: Ideology and Organization (Oxford: Clarendon Press, 1994).
71 See, e.g., Sayyid, Recalling the Caliphate , 189.
72 See, in particular, Sayyid, Recalling the Caliphate , chap. 5.
73 Justine Marrozi, “Forget Lawrence of Arabia, here’s the real history of the Middle East and World War I,” The National , 26 Feb 2015,https://www.thenational.ae/arts-culture/the-long-read-forget-lawrence-of-arabia-here-s-the-real-history-of-the-middle-east-and-world-war-1-1.640119 (Accessed 18 Dec 2018)
74 Fromkin, A Peace to End All Peace , 564.
75 Wael Hallaq, The Impossible State .
76 Ayubi, Overstating the Arab State (1996); see also, Sayyid, Recalling , 146, who names the contemporary Arab governments ‘the Mukhabarat state.’
77 See, for instance, Michael Cook, Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative
Perspective (Princeton University Press, 2014); Shadi Hamid, Islamic Exceptionalism: How the Struggle Over Islam Is Reshaping the World (St. Martin’s Press, 2016).
78 مرجع جيد في هذا الصدد، يوضح كيف أن الانتصار النهائي لنموذج الدولة القومية لم يكن حتميًا، هو هندريك سبرويت، الدولة السيادية ومنافسيها (مطبعة جامعة برينستون، 2006). شكراً لمحمد السيد بشرى على هذه الإحالة.
79 Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought , vol. 1 (Cambridge University Press, 1978), ix–x.
80 Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990 (Basil Blackwell, 1990), 1–2.
81 Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty , trans. George Schwab (MIT Press, 1985), 36.
82 علاوة على ذلك، فإن الدولة الحديثة هي دولة قومية، من المفترض أن تحد من ولائها – “الولاء والبراء” – من خلال الحدود الوطنية
83 Hallaq, The Impossible State , 155-6.
84 المصدر السابق، واستناداً إلى هذه الدراسات والبناء عليها، جادل حلاق بأن عقيدة فصل السلطات غير فعالة في الدولة الحديثة بشكل عام، وقد تم توثيق عدم الفعالية هذا بشكل كامل في أكثر ديمقراطية مؤسسية، وهي الولايات المتحدة (انظر الفصل 3).
85 John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (Harvest/Harcourt Inc., 1964; orig. 1935), ch. 24, 383.
86 إسلاميات السنهوري باشا: الدكتور محمد عمارة الجزء 1 صفحة 335–
87 المصدر السابق
88 George Will, The Conservative Sensibility (2019), 157.
89 لأنواع المحادثات في النظرية السياسية التي تتطلبها هذه التأملات، أنظر , Chandran Kukathas, The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom (Oxford University Press, 2003).
90 هذا الحديث متواتر بطرق متعددة عن جمع من الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب، وقد رواه البخاري في صحيحه برقم 6930، ومسلم برقم 1066

من الصعب أن تكتب عن إنسان عايشته وتأثرت به فصار لك قدوة معاصرة تخللت كيانك وسكنت عقلك حتى شعرت أنه معك دائمًا حتى لو تباعدت بينكم المسافات، فرغم سفري إلى خارج مصر فإنني لم أنقطع عن الاتصال به أبدًا، ولم أزر مصر إلا وزرته في بيته أستمد منه السكينة والاطمئنان وأعرض عليه ما استجد في حياتي العلمية والعملية، فينصح بهدوئه المعتاد وبكلماته القليلة ذات المعاني الكبيرة.

بدأت علاقتي بأستاذي الدكتور جمال الدين عطية منذ ما يزيد على عشرين عامًا تقريبًا، وكان أول لقاء معه في يوم لا يمكن أن أنساه، إذ كنت أطالع جريدة (الأخبار) المصرية التي نشرت أسماء المعينين من دفعتي في مجلس الدولة المصري، حيث كان التعيين فيه هو حلمي الوظيفي الأول، ولما أفقت من صدمة عدم تعييني وفرغت من الاتصال بأصدقائي المعينين لأهنئهم، وجدت خبرًا صغيرًا في الصفحة الثانية من الجريدة عن عقد حلقة نقاشية مساء ذلك اليوم حول “تجديد الفقه الإسلامي” يحضره عدد من المفكرين والعلماء، ولم تذكر الجريدة حينها إلا اسم الجمعية التي تنظم الحلقة التي سأكتشف فيما بعد أن علمي بها وحضوري إياها كأنه إشارة من المولى لي بأن مستقبلي يبدأ من هنا وليس هناك (في مجلس الدولة).

ذهبت إلى مكان انعقاد الحلقة النقاشية فوجدت أستاذا هادئًا لم أره من قبل يتحدث حول تجديد الفقه الإسلامي، بينما فوجئت أن الحضور يكاد يقتصر على أساتذة بحجم: الدكتور توفيق الشاوي –رحمه الله، والدكتور محمد عمارة، والمستشار طارق البشري، والدكتور محمد كمال الدين إمام، والدكتور علي جمعة، والشيخ جمال قطب وغيرهم من النظراء، إلا أنا، كنت مجرد شاب صغير يشعر بالحرج لوجوده فجأة وسط هذه الكوكبة على حين غرة، بينما هم يلمحونه وكأنهم يتساءلون باستغراب: من هذا؟!

بعد نهاية اللقاء وجدتني أذهب إلى المتحدث الذي علمت أنه الدكتور جمال الدين عطية رئيس تحرير مجلة المسلم المعاصر، فجلست بين يديه أعرفه بنفسي وباهتمامي بالقضية محل النقاش، ومن حينها لم أستطع أن أفارقه أبدًا، حتى أنني تركت وظيفتي المؤقتة لأعمل معه باحثًا مساعدًا إلى أن سافر إلى مدينة “جدة” في المملكة العربية السعودية ليُشرف على معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية هناك، فاكتفيت بلقائه حين يزور مصر، ثم حين أزورها بعد سفري خارجها وعودته إليها.

لماذا جمال الدين عطية؟

تأملت في هذا السؤال مليًا لأعرف بالضبط ما الذي جعل هذا العالم (بكسر اللام الثانية وبفتحها كذلك) هو محور اهتمامي واهتمام الكثيرين غيري ممن هم مشغولين بالهمِّ الإسلامي -إذا صح التعبير- فكانت الإجابة عندي هي أنه –رحمه الله- كان نموذجًا لما ينبغي أن يكون عليه “المسلم المعاصر”، إنه بالضبط “المسلم” الذي تمناه (مالك بن نبي) ليقيم الحضارة الإسلامية من جديد، إذ إن الرجل قد توافرت فيه –من وجهة نظري- غالبية الصفات الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى بها أفراد الأمة الإسلامية في عالمنا المعاصر ليعيدوا إلى الحضارة الإسلامية ريادتها، بحسب ما انتهى إليها مالك بن نبي في كتاباته المختلفة، مثل: فاعلية العقيدة الدينية وتوهجها لتكون ذات تأثير اجتماعي متدفق، والاستثمار الأقصى للعناصر الثلاث اللازمة للنهوض الحضاري، وهي: “الإنسان والوقت والتراب”، وتقديم الاهتمام بالأفكار على حساب الأشخاص والأشياء، والتزام الصمت الإيجابي قدر الإمكان للتفرغ للعمل الجاد المنظم تنظيمًا دقيقًا، والحرص على إقامة شبكة قوية للعلاقات الاجتماعية تربط بين الحاملين للهم الحضاري الإسلامي، والعمل الحكيم على الاستفادة من الحضارة الغربية الحديثة والموروث الثقافي الإسلامي على حد سواء، وتشجيع الشباب على الإبداع والتألق.

وسأعرض الآن لبعض ما لمسته من تلك الصفات في أستاذي الدكتور جمال الدين عطية ومواقفه المختلفة التي لمست بعضها بنفسي، ولمسها من أهم أفضل مني ممن تعاملوا معه من قديم:

1) فاعلية العقيدة في الحياة العلمية والعملية:

إذا كان المسلم في عصر التخلف الحضاري يؤخذ عليه إجمالاً الانفصام بين الروح والعمل، وبين ما يؤمن به وما يتغنى، وبين ما يقول وما يفعله في الواقع، على النحو الذي أشار إليه مالك بن نبي مرارًا “انظر على سبيل المثال كتابيه مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ووجهة العالم الإسلامي” فإن الراحل د. جمال الدين عطية -رحمه الله- كان فيه اتساق عجيب بين ما يعتقد وما يفعل، وكان الدافع الرئيس لديه للعمل هو العقيدة الإسلامية التي كان توهجها في فؤاده يدفعه دائمًا –بحسب ظني- للالتزام بالعمل لخدمة الإسلام حتى آخر لحظة في عمره.

روى لي أ. عبد العزيز طاهر (المحامي الكويتي الذي عمل مع د. جمال في الكويت في الفترة من 1969 حتى مغادرته لها بعدها بسنوات والذي حرص على تواصله مع الدكتور وزيارته حتى وافته المنية رحمه الله، ويعتبر نفسه تلميذًا له، حيث كان الدكتور جمال قد بدأ العمل في المحاماة سنة 1955 تحديدًا)، أن الدكتور جمال الدين عطية لم يكن فقط يتجنب ما يغضب الله في عمله في المحاماة، بل كان يتحاشى كل ما قد يؤدى إلى المعصية ولو كان مباحًا في ذاته، سدًا للذريعة، حتى إنه كان يوجه العملاء إلى ما يحقق مصالحهم ولو كان ذلك سيؤدي إلى عدم حصوله على أتعابه، فقد جاءه عميل -على سبيل المثال لا الحصر- طالبًا منه أن يرفع له قضية اكتشف د. جمال أنه قد فات ميعاد رفعها المحدد قانونًا على سبيل الوجوب، فإذا بالدكتور جمال يصارحه بالحقيقة وينصحه بعدم رفع القضية من البداية وعدم الذهاب لمحام غيره، طالبًا منه –عوضًا عن ذلك- الصلح مع خصمه وتسديد الالتزامات التي عليه.

ويعد الإيمان القوي هو النموذج التفسيري عندي لهذا التوهج المستمر للدكتور جمال، وهذه الهمة العالية للعمل في خدمة الدين منذ أن كان شابًا ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين لما رأى أنه الطريق الأفضل حينها لعودة الإسلام، مرورًا بهجره للجماعة تفرغًا لدراسة تجديد الإطار الفكري والفقهي للعمل الإسلامي، ثم في طرحه لأفكار موسوعية لتجديد الفقه الإسلامي في مجالات مختلفة ومتنوعة، وفي إنشائه لمجلة المسلم المعاصر والتزامه حتى وفاته بسياسة تحريرية للمجلة تعمل على المواءمة بين الإسلام والعصر بحيث تنضبط مستجداته بالدين فلا تنفلت منه.

ويلاحظ أن مجلة المسلم المعاصر تكاد تكون هي المجلة الإسلامية الوحيدة المستمرة طوال ما يزيد على أربعين عامًا (من عام 1974 ولاتزال مستمرة بفضل الله) دون توقف تقريبًا، وكان استمرارها نتيجة دأب الرجل وحرصه الدائم على أن يؤدي رسالته من خلالها حتى النهاية.

ومن الطريف أن د. جمال الدين عطية قد كتب بنفسه في كلمة التحرير لمجلة المسلم المعاصر (السنة العاشرة، العدد 40) متعجبًا من استمرار المجلة في الصدور المنتظم لعشر سنوات رغم أنها لا يوجد بها موظفون، ولا تحقق ربحًا ماديًا، خاصة وأنها لا تحصل على دعم من حكومة من الحكومات أو من شخصية موسرة من الشخصيات، ولكن أسرة تحرير المجلة أفصحت بعد ذلك، في الذكرى الأربعين لصدورها (في العدد 151 تحديدًا)، عن دور د. جمال نفسه “في تجاوز العديد من المشكلات المادية ومشكلات التحرير والتوزيع والمشكلات القانونية”.

ويلاحظ أن أثر العقيدة لا يظهر فقط في تدفق عطاء د. جمال الدين عطية واستمراريته، بل في البركة والنماء الذي تميزت به أفكاره الإبداعية، ومن ذلك مثلاً أن جهده لأجل إنشاء البنوك الإسلامية نما ولا يزال حتى لا تكاد تخلو دولة من إنشاء بنك إسلامي بها على الأقل، كما أن فكرته بإنشاء موسوعة فقهية أثمرت ونمت حتى صدرت هذه الموسوعة في خمسة وأربعين مجلدًا، أما فكرته في إعداد موسوعة القواعد الفقهية والأصولية فقد اكتملت إلى نهايتها وصدرت في 40 مجلدًا!

وذكر لي الأستاذ عبد العزيز طاهر واقعة بالغة الدلالة على مدى إخلاص دكتور جمال الدين عطية وتجرده في عطائه، مؤداها أنه اكتشف أن هناك كتابًا تذكاريًا صدر عن الموسوعة الفقهية الكويتية، ولم يرد فيه اسم الدكتور جمال رغم كونه صاحب فكرتها والأمين العام الأول لها، فطلب من د. جمال أن يخطرهم لإصلاح الخطأ متعهدًا أن يتابع الموضوع، فإذا بالدكتور جمال يرفض إثارة الأمر من الأساس أصلاً مكتفيًا بأن الله وحده يعلم وهذا فيه الكفاية!

2) استثمار العناصر الثلاثة المكونة للحضارة:

تقوم الحضارة – بحسب مالك بن نبي- على عناصر ثلاثة ينبغي استثمارها معًا: الإنسان، والوقت، والتراب (أي الإمكانات المادية والموارد الطبيعية)، وتحتاج دومًا إلى عقيدة دينية دافعة ورافعة (انظر كتبه: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ووجهة العالم الإسلامي، وشروط النهضة)، وقد أشرت في العنصر السابق إلى مدى فاعلية العقيدة الدينية لدى الدكتور جمال الدين عطية، ولذا فمن الطبيعي أن تكون لذلك ثمار واضحة في تكوين إنسان حضاري مثله يستثمر طاقاته وإمكاناته وأوقاته كلها في خدمة حضارته الإسلامية، وهناك أمثلة كثيرة تبرز هذه الحقيقة وتؤكدها.

روى لي -على سبيل المثال- أ. عبد العزيز طاهر أن مكتب المحاماة الخاص به هو والدكتور جمال الدين عطية كان عبارة عن خلية نحل لا تنقطع عنها الزيارات والاجتماعات لأجل تحقيق أهداف شتى، مثل سَنّ التشريعات الكويتية وتطويرها (ذكر أن د. جمال هو من صاغ تشريع يمنع المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان)، وإجراء الدراسات عن إنشاء البنوك الإسلامية بمعية نخبة من الأكاديميين، وأيضًا التخطيط للموسوعة الفقهية الكويتية، وكان يزور د. جمال الأكاديميين ورجال العلم والمثقفين في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، وكان بعض رجال القضاء يستعينون بمكتبته الكبيرة المتنوعة المتضمنة الكثير من المراجع. وكان مكتبه للمحاماة من المكاتب المعروفة والهامة في دولة الكويت لكفاءة الدكتور جمال العلمية من ناحية، ولكونه من المكاتب القليلة التي كانت تشتغل بالمهنة في الكويت حينذاك من ناحية أخرى. (كان الدكتور جمال مقيدًا منذ سنة 1955م في الجدول المؤقت الذي وضع في بدايات العمل بمهنة المحاماة بالكويت رغم أنه لم يكن يحمل الجنسية الكويتية، بينما حمل تلميذه أ. طاهر رقم (17) في جدول المحامين الكويتيين، أي أن عدد المحامين الكويتيين قبل قيده كان 16 محاميًا فقط).

وعلى الرغم من النجاح الكبير للدكتور جمال في مهنة المحاماة (كما يشهد أ. عبد العزيز طاهر) إلا أنه قرر أن يعتزل المهنة ليتفرغ لرسالته الأكبر في خدمة الإسلام في المجالين الفكري والفقهي تحديدًا، فإذا بالرجل يستثمر كل وقته وإمكاناته في الإبداع الحضاري، حتى لا تكاد تتصور أنك قد ألممت بكل إنتاجه العلمي ومساهماته المختلفة في تطوير المؤسسات والمراكز الإسلامية فإذا بك تكتشف أن له إبداعات أخرى!

والعجيب أن الرجل ظل محافظًا على عاداته في العمل حتى أجبره المرض في نهاية حياته على تغييرها، فقد كان يستيقظ دائمًا قبل شروق الشمس ويبدأ عمله بعد الصلاة حتى لو لم يكن يلتزم بدوام معين، ثم يعمل حتى يتناول غذائه ويرتاح قليلا وقت القيلولة، ثم يستأنف عمله من جديد، ولقد اعتدت على ذلك حتى أنني كنت أتصل به أحيانًا في السابعة صباحًا، وقبل وفاته بفترة ليست كبيرة اتصلت عليه في التاسعة فوجدته نائمًا فلما كلمته ظهرًا علقت عفويا بأنني لم أعتد معه على ذلك، فإذا به يعتذر ضاحكًا ويفسر ذلك بالمرض وحده، رحمه الله.

وإذا ما أخذنا استثماره للوقت بمفهوم أشمل سنجد أن الدكتور جمال قد استفاد من حياته كلها في العمل الجاد المبدع، ففضلا عما أشرت إليه من كيفية الاستفادة من وقته في عمله في المحاماة ومشاركاته العديدة في أعمال موسوعية ومبتكرة، فإنني في زيارتي الأخيرة له (التي أصر فيها على أن أَشرُف بزيارته حينها وكأنه يشعر بدنو أجله، حيث توفي بعدها بثلاثة أشهر فقط) وجدته يواصل عمله رغم اقترابه من بلوغ التسعين من عمره، واعتلال صحته إلى درجة أنه لم يكن يستطيع أن يتنقل داخل سكنه، وقد أمسك القلم ليشرح لي كيف أنه استنبط بعض الأفكار من رسالتي للدكتوراه ويريد أن نتشارك في تطويرها! 

بل والأعجب من ذلك ما رواه لي أحد تلاميذه، وهو الأستاذ أشرف عبد الله الذي عمل تحت إدارته في مشروعين كبيرين، هما: مشروع “معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية” ومشروع “مدونة الأسرة وفق المعمول به في المملكة العربية السعودية” بخلاف أعمال أخرى كان يسترشد برأي الدكتور فيها، حيث ذكر لي واقعة تثبت مدى استثمار هذا العالم لأقصى قدر من إمكانياته الإنسانية والصحية والعمرية، أُفضِّل أن أرويها على لسانه شخصيًا:

“هذا وما كنت أعجب من شيء من صفات هذا العلم الراحل فترة عايشته عجبي من نظامه والتزامه وتفانيه في العمل، ومن أعجب المواقف التي وقعت لنا أثناء عملنا في مشروع معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، عندما أصيب بمرض خطير، وكان قرار الأطباء هو حتمية إجراء جراحة عادلة، وبعد مداولات وإقدام وإحجام خوفًا عليه لخطورة الوضع لتقدم سنه، تقرر إجراؤها، فكان – رحمه الله تعالى- يأمرني أن آتيه يوميًا في المستشفى رغم حالته الصحية المتأخرة، فنراجع الأعمال ويعمل بكل جد وجهد، ويأخذ مني كمية من الملفات عند رحيلي ليعمل عليها وحده مساء، وأرجع في الصباح فأجده قد أتمها ووضع ملاحظات العمل عليها، وإن تعجب فعجب أنه في صباح اليوم الذي دخل فيه غرفة العمليات طلب مني بإلحاح أن أجلب له ملفات معينة من العمل، وراح يشتغل عليها معي وكأنه سليم معافى، وكأنه ليس الرجل الذي تعد له الآن المقصات والمشارط لفتح جمجمته وإمرار هذه الأسلحة عليها، وكأن هذه المشارط والمقصات تُعد لشخص آخر، وظل على هذه الحالة معي، وأنا أحاول أن أثنيه عن هذا ليستريح، فيقول لي: دعنا نموت على عمل صالح، ولم يترك العمل معي حتى حضر الأطباء والممرضات فأخذوه مني لتخديره”!

يا الله… ما هذا؟!

ترى لو عاد مالك بن نبي ورأى مثل هذا “المزج العقيدي” لعناصر الحضارة الثلاثة في أصعب اللحظات التي يمكن أن تمر على الإنسان في حياته قاطبة، ماذا كان يقول؟!

3) تقديم الأفكار على الأشخاص والأشياء:

تستطيع أن تقول أن الدكتور جمال لم يكتف بتقديم الأفكار على الأشخاص والأشياء فقط، بل استطاع أن يسخر الأشخاص والأشياء لخدمة الأفكار، فتجده يستخدم علاقاته الاجتماعية الكبيرة دومًا لخدمة فكره، حتى أنه كان يكره الواسطة والمحسوبية، كما أنني لم أشعر مرة واحدة أنه يقدس شخصًا ما على حساب فكرة يؤمن بها، ولذا فقد كانت أفكاره دائمًا مرتبطة برسالته في الحياة لا بشخص بعينه حتى لو اعتز ببعض الشخصيات على أسس موضوعية دائمًا.

هذا التقديم للأفكار عند الدكتور جمال لا يحتاج للتدليل أكثر من استعراض إنتاجه الفكري الغزير، ومن كونه لم يسع وراء المال، وإلا لكان استقر في مكتبه في المحاماة في الكويت مثلاً، أو توقف عن حمل هَمّ مجلة فكرية رائدة واستفاد من وقته وجهده الذي بذله في إدارتها والمسئولية عن شأنها، كي يجني الأموال، وقد كان ذلك في استطاعته لا ريب.

وأذكر في هذا المقام أن د. جمال -رحمه الله- روى لي أن أحد أثرياء العرب المشهورين دعاه يومًا للركوب معه في سيارته الفخمة وعرض عليه إدارة مركز مرموق للاقتصاد الإسلامي، ولكن د. جمال رفض طلبه لإدراكه أنه لا يصلح لدور المدير الذي لا هم له سوى إرضاء الكفيل، ولو على حساب ما يؤمن به من قيم ومبادئ، وما يقتنع به من أفكار حرة.

4) تكوين شبكة علاقات اجتماعية قوية:

كان لي شرف تحرير بعض (سيمنارات) الدكتور جمال الدين عطية لنشرها في مجلة المسلم المعاصر، وكنت أستمع (وأستمتع) لها بعناية، ورأيت من خلال المتحدثين كيف كان –رحمه الله- يقيم شبكة علاقات قوية من المفكرين والفقهاء والباحثين، تخدم رسالته في الحياة، وأنه كان غالبًا ما يجمع هؤلاء للحوار والنقاش حول قضية أو مسألة ما ويقدم هو ورقة العمل اللازمة.

ويبدو أن د. جمال الدين عطية كان ناجحًا اجتماعيًا في كافة مراحل عمله، وقد سلفت الإشارة إلى ما ذكره تلميذه في دولة الكويت (أ. عبد العزيز طاهر) كيف كانت علاقاته متشعبة حين كان هناك، وكذلك أخبرني ببعض علاقاته التي كونها في قطر، وفي لوكسمبورج، وفي جنيف، وفي لبنان. وأذكر أنني التقيت مؤخرًا في الكويت أحد رواد الاقتصاد الإسلامي، وهو الأستاذ الدكتور عبد الحميد البعلي، وذكرت له عَرضًا اسم الدكتور جمال الدين عطية، فإذا بالرجل ينظر إليّ مهتمًا ويقول أنه من أعز أصدقائه، ولما عرف بوفاته، حزن، وأخبرني أنه تعرف عليه مذ كان الدكتور جمال يعمل في المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

أليس ذلك يصدق بالضبط ما قرره مالك من ضرورة وجود شبكة علاقات اجتماعية من شأنها أن تقوم بتركيب العوالم الثلاثة المكونة للحضارة: عالم الأفكار، وعالم الأشخاص، وعالم الأشياء (انظر كتابه الذي شرح فيه هذه الفكرة بالتفصيل: “ميلاد مجتمع”)، فالرجل أوجد رابطة اجتماعية وعلمية متناغمة تربط بينه وبين كثير من العلماء والباحثين تتوجه لتحديد أهداف حضارية مشتركة، حيث أحسب أنه استثمر هذه الشبكة في تحقيق الكثير من الإسهامات الكبرى في خدمة الحضارة الإسلامية.

5) الصمت الفعال:

كتب مالك بن نبي يقول: «إن من الصعب أن يسمع شعب ثرثار الصوت الصامت لخطى الوقت الهـارب» (شــروط النهضة، دار الفكر- دمشق، 1986، ص 141)، وذكر أن المسلم المعاصر ينقصه المنطق العملي في التفكير، بل إنه أحيانًا “يبغض أولئك الذين يفكرون تفكيرًا مؤثرًا، ويقولون كلامًا منطقيًا من شأنه أن يتحول في الحال إلى عمل ونشاط (المرجع نفسه، ص 96).

وكل من يعرف د. جمال الدين عطية جيدًا يدرك إلى أي مدى كان الرجل استثناءً من حال المسلم المعاصر الذي يكره المنطق العملي، فقد كان يفضل الصمت على الكلام، وكنت إذا حدثته في أمر أجده صامتًا حتى إذا هممت بتغيير الموضوع ظنًا مني أن صمته دلالة على رفضه التعليق، وجدته يعلق بحكمة وإيجاز.

وكان صمت الدكتور جمال من النوع الإيجابي الذي يعني أن صاحبه يهتم بالعمل الجاد على حساب لغو الكلام، وليس هناك دليل على ذلك أهم من غزارة إنتاجه العلمي وتنوعه بين مجالات مختلفة، وهذا بالضبط ما نحتاجه في المسلم المعاصر، ألا يكون ثرثارًا يكثر من الحكي والكلام على حساب العمل.

وقد روى لي أستاذي الدكتور أحمد كمال أبو المجد كيف لاحظ من قديم “صمت د. جمال الحكيم وهدوئه الذي يجعله منظم الفكر، غير فوضوي، ولا ينفعل بسهولة”، حيث قرر أنه “كان في جولة في البحر مع د. جمال وآخرين، وإذا بالأمواج تعلو والمركب يهتز بشدة، فاشتد قلقنا وجزعنا بينما ظل الدكتور جمال هادئًا يدعو ربه، حتى انزاحت الغمة وعادوا سالمين بفضل الله”!

6) التفاعل الإيجابي الحكيم مع الحضارة الغربية الحديثة والموروث الثقافي الإسلامي

كان مالك بن نبي يحرص دائمًا على التأكيد على ضرورة التركيز على البناء الذاتي للحضارة الإسلامية، غير أنه لم يدع أبدًا (المسلم المعاصر) إلى عدم الاستفادة من التقدم الغربي، أو من الموروث الثقافي الإسلامي بالطبع، غير أنه أكد على تجنب الاعتماد على تكديس منتجات الحضارة الغربية والتعويل عليها في عملية البناء الحضاري، خاصة وأن كثيرًا من أفكارها قد تعد بنَّاءة في بلادها، فإذا نقلناها إلى بلادنا فستتحول إلى أفكار قاتلة (مميتة) تعيق النهوض، وهو ما حذر منه كذلك بشأن استدعاء أفكار من الموروث الثقافي للحضارة الإسلامية ربما كانت صالحة (أو مبررة) في زمانها ولكنها لم تعد كذلك في زماننا، بل باتت أفكارًا “ميتة” لا نفع فيها، ولذا فقد دعا إلى الأخذ عن الاثنين ما يساعد فقط في عملية تشييد الحضارة الإسلامية من جديد (انظر كتاباته في هذا الشأن في غالبية كتبه، وخاصة: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، وشروط النهضة، ووجهة العالم الإسلامي…).

هذا الفكر – في ظني- يجد ضالته عند د. جمال الدين عطية –رحمه الله- الذي كان طوال حياته نموذجًا لكيفية إحداث التفاعل البنَّاء بين ما سمي بالأصالة والمعاصرة، أو بالقديم والجديد، بحيث يخدم المزج بينهما الساعين إلى النهوض الحضاري الإسلامي من جديد.

وأظن أن البداية كانت عن طريق إبداعه فكرة البنوك الإسلامية وإسهامه الفكري الجاد في إنشاء “بنك فيصل الإسلامي”، وكذلك بإسهاماته الجادة والعميقة في مشروع “إسلامية المعرفة” وخاصة في مجالي الشريعة والقانون، حيث أبدع كتابيه: “النظرية العامة للشريعة الإسلامية”، و”التنظير الفقهي”، وبعض أبحاثه الأخرى التي كان له السبق في طرحها، مثل بحثه المنشور في العدد الأول لمجلة “أوقاف” التي تصدرها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت (المنشور في نوفمبر 2001م)، وعنوانه: “الوقف والنظم الشرعية والحديثة ذات العلاقة- محاولة للتصنيف ومقترحات للتفعيل والتعاون”.

والدكتور جمال الدين عطية رغم إتقانه لأكثر من لغة أجنبية، وحصوله على الدكتوراه من جنيف (سويسرا) إلا أنه لم يقع في فخ الذوبان في عشق الحضارة الغربية أو في أسر محاولة تقليدها، بل نجح فيما نجح فيه مالك بن نبي من قبل، أن يوظف ما استفاده من إيجابياتها في خدمة دينه ووطنه وليس العكس، كما حدث لكثيرين حيث عادوا من هناك أسرى للفكر الغربي يريدون أن يفرضوه بحذافيره على واقعنا المعاصر.

أما على الجانب الآخر –جانب التراث الإسلامي- فإن د. جمال -رحمه الله- لم يدع يومًا إلى الاستعانة بالأفكار الميتة من هذا التراث، بل على العكس من ذلك، كان يتجنب تلك الأفكار في صمته الإيجابي المشار إليه من قبل، فهو مثلاً تجنب فكرة “الطائفية” والاستقطاب المذهبي، خاصة بين السنة والشيعة، فتجد أنه كان صاحب فكرة أن تقوم الموسوعة الفقهية الكويتية على المذاهب الثمانية (أي لا تكتفي فقط بالمذاهب السُنية الأربعة)، وهو الاقتراح الذي طبقه القائمون على الموسوعة من قبل حين كان أمينًا عامًا لها، غير أنه جرى التراجع عنها فيما بعد واقتصرت على المذاهب الأربعة فقط.

وقد لمست عن قرب أن هذا النهج الذي يرفض الأفكار الميتة التي تقسم الأمة الإسلامية تقسيمًا صراعيًا لا تعاونيًا تعدديًا، لم يقتصر على الجانب الفكري فقط عند د. جمال الدين عطية، بل كان منهج حياة، ويكفي أن أذكر الآن أن تلميذه الكويتي الذي رويت عنه من قبل –وهو المحامي عبد العزيز طاهر- (شيعي). كما كانت له مجالات تعاون ومراسلات كثيرة بينه وبين الأستاذ عبد الجبار الرفاعي (الشيعي كذلك) رئيس تحرير مجلة “قضايا إسلامية معاصرة” كما روى لي شخصيًا د. جمال.

7) تشجيع الشباب وتبنيهم علميًا:

إن من سمات أصحاب الرسالات أن يكونوا حريصين على نقل خبراتهم – متجردين- إلى الشباب عسى أن يستكملوا المسيرة، ولذلك تجدهم يشعرون بسعادة عجيبة حين يبزغ نجم شاب جديد في مجاله، وكان مالك بن نبي من هؤلاء الذين كانوا يضعون آمالهم في شباب العالم الإسلامي وكان يقيم لهم “مجالس علمية” أو “صالون ثقافي” كل أسبوع تقريبًا سواء في وطنه أم في دمشق أو الجزائر أو في مصر، ولولا أنه يثق في أنهم هم أمل الأمة ما ضيع وقته معهم وتبناهم فكريًا وثقافيًا.

أما دكتور جمال الدين عطية فإنه لم يكن من هواة تنظيم الصالونات الثقافية، بل كان تأثيره على الشباب من خلال اللقاءات المباشرة والنصح غالبًا، فضلاً عن كتاباته ومجلته المرموقة بالطبع.

وسأضرب مثلين فقط الآن لتبين مدى كان حرص الدكتور جمال على تقديم النصح للشباب وتشجيعهم على المبادرة والانطلاق:

أما المثال الأول فهو تلميذه الكويتي الأستاذ عبد العزيز طاهر الذي أكد فخره بأن الدكتور جمال أستاذه وقدوته منذ أن تعرف عليه سنة 1969 حتى وفاته، وذكر أنه تعلم منه كيف يكون الإنسان محاميًا ناجحًا دون أن يقترب من المعصية، ورأى بعينه كيف يعمل الإنسان لخدمة دينه حتى تكون حياته كلها تقريبًا لله، وشاهد كيف كان د. جمال يدرس القضايا المعروضة عليه مع أسرة المكتب على شكل حوار مفتوح يعقده في أحد المطاعم مثلاً، مما ينتج تلاقحًا للأفكار ويوطد العلاقات الإنسانية كذلك بين العاملين، وذكر أ. عبد العزيز أنه تعلم من الدكتور جمال كذلك كيف يكون منظمًا في عمله ودقيقًا، فقد كان يكلفه بجمع كافة التشريعات وتحديثها دائمًا حتى كان القضاة أنفسهم يأتون للاطلاع على التشريعات التي لا يعثرون عليها خارج المكتب.

وتعلم الأستاذ عبد العزيز كذلك من الدكتور جمال المنطق العملي في التفكير، فأخذ بنصيحته بالتركيز الكامل في عمله والتفرغ له، ولذا نجح الرجل في مهنته وقام بتأسيس “مجموعة طاهر” مع أخيه والتي تعتبر من أقدم مكاتب المحاماة في الكويت، كما حاول أن يكون امتدادًا لمسيرة الدكتور جمال فاتجه إلى التأليف العلمي والقانوني، حيث ألف كتابين في مهنة المحاماة، أحدهما سفر كبير يقترب من ألف وثلاثمائة صفحة من القطع الكبير.

وأما المثال الثاني فهو كاتب هذه السطور الذي لا يستطيع أن يحصي هنا أفضال الدكتور جمال عليه، ويكفي الآن أن أذكر أن الدكتور جمال هو الذي حول حياتي كلها لأتفرغ للبحث العلمي في مجال الدراسات الإسلامية والقانونية معًا، وذلك حين شرفني بطلب العمل معه باحثًا مساعدًا له، فوافقت على الفور تاركًا وظيفتي الحكومية، وبدأت معه بجمع المادة العلمية لبحثه “نحو فقه جديد للأقليات” الذي صدر أولا ضمن حولية “أمتي في عام” الصادرة عن مركز الحضارة للدراسات السياسية، ثم إذا به يكلفني مشكورًا بالمشاركة معه -هو والأستاذة الفاضلة مهجة مشهور- في الكتابة معه في كتابه الذي صدر بعد ذلك تحت عنوان “إسلامية المعرفة- الخبرة والمسيرة”، وأذكر حينها أنني تهيبت في البداية ولكنه شجعني بقوة وأصر على أن أكتب الجزء التاريخي كله، ثم عقد سيمنارًا لمناقشة مسودة الكتاب حضره عدد كبير من المفكرين والباحثين على رأسهم الدكتور عبدالوهاب المسيري والدكتور محمد عمارة والدكتور محمد كمال الدين إمام والشيخ علي جمعة والدكتور محمد أحمد سراج، فكان من حسن حظي أن تُعرض أول كتاباتي على هؤلاء الكبار مما أفادني كثيرًا فيما بعد وكان الفضل في ذلك بعد الله عز وجل للدكتور جمال – رحمه الله-.

ولقد استمرت بعد ذلك أفضال أستاذي الدكتور جمال علي، فإذا به يفاجئني بنشر أول بحث أكتبه في حياتي في مجلة رائدة وهي “المسلم المعاصر”، وكان عن “مالك بن نبي”. وقد استمر دعم الدكتور جمال وتشجيعه لي حتى إنني حين أرسلت له خاتمة رسالتي للدكتوراه راجعها واقترح بعض التعديلات التي أدخلتها فعلا، وقد أصر على حضور المناقشة بنفسه وهو من لا يغادر كرسيه إلا لضرورة قصوى لولا أن اشتد عليه المرض يومها!

هذان مثالان فقط على مدى عناية الرجل بالشباب منذ بداية حياته المهنية حتى وفاته، ولا أظن أن المسلم المعاصر مطلوبًا منه أكثر من ذلك فيما يخص حرصه على إعداد الشباب للقيام بدورهم الحضاري المنشود. 

وختامًا فإن الحديث عن الدكتور جمال الدين عطية لا يمكن أن يستوفيه مجرد مقال أو بحث أو حتى كتاب، بل ينبغي أن تعد عنه وعن فكره ودوره الثقافي الفعال رسائل للماجستير والدكتوراة، ولكن كانت هذه فقط بعض الملامح من كون هذا العالم الجليل نموذجًا للمسلم المعاصر الذي إذا ساد عالمنا الإسلامي فإنه سيتمكن يقينًا إلى العودة مجددًا إلى الريادة الحضارية في العالم أجمع وقيادة الإنسانية نحو ما يرقيها ويضبط سلوكها ويرشد حركتها في التاريخ.

دراسة بعنوان “قوانين التأمين التكافلي- الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية” للدكتور رياض الخليفي، نُشرت في مجلة الحقوق التي تصدر عن جامعة الكويت، في العدد رقم (2) للسنة (13)، عام 2007.
يصف الدكتور رياض الخليفي دراسته بأنها “معيارية” لأبرز الأسس والضوابط والمعايير الفنية التي يجب على واضعي قوانين التأمين التكافلي مراعاتها وتضمينها مواد القانون وبنوده، إذ إن تحصيل هذه المعايير مما يعز غالبا على غير المتخصصين في الشريعة والتأمين التكافلي، وقد سعى في بحثه إلى التعرف على حيثيات الواقع العملي وتفاصيل التطبيق الميداني.
وقد كان الباعث على إعداد هذه الدراسة مجموعة من الأسباب؛ من أبرزها: الحاجة الملحة لدى المسؤولين في العالم الإسلامي الذين يتطلعون إلى إقرار قوانين خاصة تنظم أعمال شركات التأمين التكافلي، وذلك أسوة بإقرار قوانين البنوك الإسلامية في عدد من دول العالم الإسلامي.
وتتلخص مشكلة هذه الدراسة في عدم وضوح المنهجية العلمية المتكاملة في إعداد وصياغة القوانين المنظمة لأعمال الشركات التأمين التكافلي، لاسيما في جانبيها الشرعي والفني، ذلك أن إعداد قوانين التأمين التكافلي يتطلب رعاية ثلاثة علوم مختلفة؛ أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها، وفنون الصناعة التأمينية بأنواعها ومجالاتها وصيغها، وأخيرًا علم القانون.

أما عن أهداف الدراسة، فيمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
أولًا: التعريف بالمعايير الفنية لنظام التأمين التكافلي، وتقريب واقعه العملي من حيث بيان طبيعتها وتوصيفها الفني؛ عملا بقاعدة “الحكم على الشيء فرع عن تصوره”.
ثانيًا: التعريف بالأسس الشرعية التي يقوم عليها نظام التأمين التكافلي المستمد من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ومقاصدها الكلية وقواعدها الفقهية.
ثالثًا: الإسهام بتحديد جملة من المعايير الموضوعية التي يلزم مراعاتها من قبل المختصين بعلم القانون عن إعداد وصياغة قانون التأمين التكافلي ، وهي معايير تبنى على أساس المزاوجة بين الجوانب الفقهية والجوانب الفنية.
رابعًا: إثراء وتعميق الفكر الفقهي المعاصر بجوانب تطبيقية تتصل بقطاع التأمين التكافلي، الذي يعد ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث، وأحد أبرز الصناعات المالية المعاصرة.

رابط مباشر لتحميل الدراسة

صدرت هذه الدراسة عن مركز بحوث الدراسات الإسلامية التابع لمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم القرى، مكة المكرمة، الممكة العربية السعودية، سلسلة بحوث الدراسات الإسلامية (سلسلة رقم 13)، 1991م، ومما جاء في مقدمة هذه الدراسة:

أدت سيطرة المفاهيم الغربية على الواقع السياسي المعاصر في العالم إلى بروز أفكار ونظريات جديدة كان من أبرزها نظرية السيادة التي أصبحت الركيزة الأساسية لتحديد مصدرا السلطة السياسية في الدول الحديثة. ولما كان الفكر الغربي يرتكز على مبدأ فصل الدين عن الدولة، فقد نجم عن ذلك إقرار سيادة الأمة أو السيادة الشعبية وخضوع الممارسات السياسية والقوانين التشريعية، تبعًا لذلك، لأراء وأهواء ممثلي الأمة التي أصبحت مصدرًا للسلطات.

ومنذ أوائل القرن الحالي سعى الاستعمار الغربي إلى نشر مفاهيمه عن السيادة في بلاد المسلمين بهدف بسط الهيمنة والقوانين الغربيين فيها، وتأصيل النزعة اللادينية لإقصاء الإسلام عن واقع الحياة والتشريع، مما جعل أغلب الدول المستعمرة والتابعة تسارع إلى إقرار مبدأ السيادة الشعبية لإظهار وتأكيد توافق أنظمتها مع الأنظمة الغربية، بالإضافة إلى تعطيل الأحكام الشرعية الكلية والجزئية بحجة تغير الأحكام بتغير الزمان والظروف المحيطة بالدولة. وقد ارتبط تغيير الأحكام، نتيجة لذلك، بالدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فنشأت العديد من التحالفات والتكتلات السياسية المضادة لوحدة الأمة الإسلامية بحجة المصلحة، وأُقيمت المؤسسات الرأسمالية الاقتصادية بحجة الضرورة، وحُدد النسل ومُنع تعدد الزوجات بحجة معالجة الانفجار السكاني، ونودي بحرية المرأة بحجة منحها حقوقها .. وهكذا.

وانطلاقًا من الجزم بسمو ورقي الشريعة الإسلامية وتفوقها على ما تقوم عليه المجتمعات المعاصرة من مباديء وأنظمة وضعية، يعالج هذا البحث قضيتين أساسيتين: أولاهما، البحث في مصدر السيادة ونقض مفهوم انحصار السيادة في الأمة، حيث يؤكد البحث بالأدلة الشرعية أن السيادة والحاكمية للشرع الإسلامي، ويقرر ما يترتب على سيادة الشرع من بطلان كافة ما يخالفه، ووجوب إرجاع كل أمر مختلف فيه إلى الشرع.

أما القضية الثانية فمترتبة على سيادة الشرع وهي عدم جواز تغيير الأحكام الشرعية لا من قبل الأمة ولا من قبل الدولة. فالدولة في الإسلام تهدف إلى إقامة الشرع المتمثل في “حراسة الدين” التي أشار إليها الفقهاء، ولذلك وجب عليها الالتزام بأحكام الإسلام في كافة الأمور.

ولتأكيد سيادة الشرع وما يترتب عليها من أحكام، سنمهد للبحث بنظرية السيادة في الفكر الغربي لبيان تناقضها مع النظرية الإسلامية في السيادة التي تؤكد سيادة الشرع وترتب على ذلك عدم جواز تغيير الأحكام الشرعية، كما سنبين الرد على عدد من الشبهات التي يرى المنادون بها تغيير الأحكام الشرعية مسايرة للمصلحة والواقع الإجتماعي.

ومع تقرير سيادة الشرع وعدم تغيير الأحكام يستعرض البحث الحالات التي أذن الشرع للدولة بالتدخل فيها بالمنع والإلزام لتنظيم المباحات. ويبرهن البحث على أن هذه الحالات تقتصر على دفع الضرر ومنع ما يوصل إلى المحرم، وتنظيم أجهزة الدولة، والملكية العامة والمرافق العامة، وإقامة فروض الكفاية المنوطة بالدولة مع التأكيد على أن ذلك لا يعد تغييرًا لأحكام الشرع وإنما يُعد في حقيقة الأمر تطبيقًا لأحكام شرعية قائمة بذاتها لمعالجة هذه الحالات في المجتمع الإسلامي.

تقسيم الدراسة:

وتم تقسيم الدراسة على النحو التالي:

  • مقدمة.
  • تحديد مصدر السيادة في الفكر الإسلامي.
  • سيادة الشرع ومباشرة السلطان.
  • بطلان مخالفة الشرع ووجوب رد التنازع إليه.
  • القواعد العملية لسيادة الشرع.
  • الإطار الشرعي لتدخل الدولة بالمنع والإلزام لتنظيم المباحات.
  • الخاتمة.

رابط مباشر لتحميل الدراسة

بحث للشيخ الدكتور محمد مصطفى المراغي أعادت مجلة المسلم المعاصر نشره عام 1995، على جزئين، الأول في المجلد رقم (19) العدد (74-75)، والثاني في المجلد رقم (19) العدد (75-76).
كتب الشيخ المراغي شيخ الأزهر الأسبق هذا البحث في سياق الجدل الذي أثير حول مشروع قانون حول الزواج والطلاق، وقد اغتبط الشيخ على حد تعبيره بهذا الجدل، فقد تسبب في نشاط العلماء في بحث المشروع والرجوع إلى كتب الشريعة المطهرة وتطبيقها على القانون، ونشط آخرون لبحثه من الوجهة الاجتماعية، وتقدير ما فيه من مصالح ومضار.
وقد عبر الشيخ المراغي رحمه الله عن أمله في يستمر هذا الحراك و”يتجدد نشاط الفقه الإسلامي بعد ركوده في المتون والشروح، وتتجه إليه الأنظار، وتتولد فكرة تهذيبه باختيار ما صح دليله، وما قام البرهان على أن فيه مصلحة للناس من أقوال أئمة الهدى وفقهاء الإسلام. وقد يقضى على تلك الفكرة الخاطئة فكرة وجوب تقليد الأئمة الأربعة دون سواهم، سواء أوافقت مذاهبهم مصلحة المجتمع أم خالفتها. وفكرة أن الدين الإسلامي بمذاهبه المتعددة عاجز عن سد حاجات الناس”.
سعى الشيخ في بحثه أن يبين مراجع القانون من نصوص العلماء، وطريقة استنباطه من هذه النصوص فيما يتعلق بالمواد التي أثارت الخلاف آنذاك.
جاء ترتيب البحث كما يلي:
1- مقدمة.
2- التكفير والتأثيم في الأحكام الفقهية.
3- الاجتهاد.
4- المجتهد المطلق.
5- الاجتهاد الخاص.
6- التقليد.
7- إمكانية الوثوق بالنسبة لآراء أئمة غير الأئمة الأربعة.
8- التقليد بغير دليل.
9- قضاء القاضي وفتواه بخلاف مذهبه.
10- قضاء القاضي وفتواه بالضعيف من مذهبه.
11- تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والعرف.
12- الاجتهاد في المذهب.
13- سوابق التشريع في مصر في العمل بالأقوال الضعيفة من مذهب أبي حنيفة وبغير مذهب أبي حنيفة.
14- السياسة الشرعية.
15- طاعة ولي الأمر.

رابط مباشر لتحميل البحث بجزئيه