موقع حوارات

موقع حوارات

تتضمن هذه الصفحة من صفحات موقع الشريعة والقانون، قسم التأصيل الشرعي، ببليوجرافيا خاصة بالتراث القضائي والقانوني في مختلف العصور والبيئات، الإسلامية منها والإنسانية على السواء، ولاسيما تلك الصادرة قبل نشأة ظهور القوانين الوضعية بشكلها المعاصر، أي قبل حوالي قرنين من الزمان.

وقد آثرنا تمييز القضاء عن القانون باعتبار أن القضاء ليس مجرد وظيفة أو جهازٍ إجرائي، بل هو ميدان تتقاطع فيه النظرية القانونية، والأخلاق، والسياسة، فضلا عن اختلاف نظرة الفقه الإسلامي إلى القضاء عنها في القوانين الوضعية؛ فالفقه الإسلامي ينظر إلى القضاء باعتباره عبادة ومسؤولية شرعية قبل أن يكون وظيفة إدارية. أما القانون الوضعي فيراه سلوكًا مهنيًا يحكمه النظام الإداري للدولة.

كما أن الفقه الإسلامي يربط الحكم القضائي بـالحق والعدل من حيث القيمة الشرعية، لا من حيث الشكل الإجرائي فقط، بينما القانون الوضعي يركز على الإجراءات الشكلية وصحة المسار القانوني للحكم.

أما الشهادة أمام القضاء فينظر إليها الفقه الإسلامي باعتبارها أمانة شرعية، ويحمّل الشاهد مسؤولية دينية، بينما القانون الوضعي يعدّها وسيلة إثبات شكلية يقدرها القاضي وفق المصلحة القضائية.

هذه الاختلافات أدت إلى اختلاف موضع دراسة القضاء في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛ فبينما تتوزع عدة قوانين أمور القضاء، وهي قوانين المرافعات المدنية والتجارية وقوانين الإجراءات الجزائية (الجنائية)، والقوانين الإدارية، وقوانين الإثبات، فإن الفقه الإسلامي يدرس القضاء في باب مستقل، يتعلق به، ويتحدث فيه عن أدب القاضي (مثل "آداب القاضي" للخصاف و"أدب القاضي" لأبي يوسف و"أدب القضاء" للماوردي). وهي كتب تتناول التزكية الخلقية والورع والهيبة والعدل والنية والتجرد عن الهوى.

وغالبًا يلي باب القضاء أو يتصل به باب الشهادات في كتب الفقه. يبحث شروط الشاهد العدلية والعدد والجنس، وكيفية أداء الشهادة، وموانعها، وأثرها في الحكم.

وسنبدأ ببليوجرافيا هذا الباب بالمراجع التراثية التي تخص القضاء في كل من الفقه الإسلامي وفي المصادر التاريخية للقانون الوضعي، وسننشر بالتوازي مع ذلك ببليوجرافيا التراث القانوني كذلك، في الفقه الإسلامي وفي غيره من المؤلفات القانونية المرجعية.

وفي ختام التعريف بهذه الصفحة، يهدف موقع حوارات الشريعة والقانون من إعداد هذه الببليوجرافيا إلى تيسير الوصول العلمي إلى التراث القضائي والقانوني بمصادره الأصلية وتحقيقاته ودراساته الحديثة، بما يتيح للباحثين والمهتمين أدوات رصدٍ دقيقة لتطور الفكر القضائي والقانوني ومفاهيم العدالة عبر العصور. كما يسعى إلى إحياء الوعي بتاريخ النظم القضائية، والكشف عن المشتركات الإنسانية بين الشرائع والقوانين، وإبراز الإسهام الإسلامي في بناء الفقه القضائي والقانوني المقارنين.

ونتطلع بهذه الببليوجرافيا وبأمثالها أن يكون موقعنا بمثابة منصة علمية مفتوحة تُرفد العمل البحثي وتدعم جهود المقارنة والتكامل بين مناهج الشريعة والقانون في سبيل فهمٍ أعمق للعدالة بوصفها قيمةً مشتركة ومقصدًا إنسانيًا أصيلاً، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الهدف الأساس لهذا الباب من أبواب الموقع، وهو التأصيل الشرعي لأحكام القانون الوضعي.

 

قائمة مصادر التراث القضائي

(الجزء الثاني)

30- أدب القاضي: الإصْطَخْري= حسن بن أحمد بن زيد بن عيسىٰ (ت: 328هـ=939م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: الوافي بالوفيات: 11/287. هدية العارفين: 1/296.

31- أدب القاضي: أبو جعفر الأنْباريّ= أحمد بن إسحاق (ت: 317هـ=930م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة لم يتمها المؤلف في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره: معجم المؤلفين: 1/160. كشف الظنون: 1/47.

32- أدب القاضي: الخصَّاف= الخَصَّاف = أحمدُ بنُ عمرَ بنِ مهير الشَّيباني(ت: 261هـ=875م).

الوصف: الخط: نسْخ.  105ق.  25س.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 224223.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ فيما يَلزَم القاضي من صفاتٍ في شخصه، وأحكامٍ في عمله، علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: نظرًا لأهميت الكتاب تعرَّض لشرحه وخدمته عددٌ من العلماء، ثانيًا: الكتاب طُبع أكثر من طبعة. ثالثًا: معجم المؤلفين: 2/35. كشف الظنون: 1/1. يوسف سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة، 2/824.

33- أدب القاضي: الديبلي- الرتبلي-= علي بن أحمد بن محمد(ت: 400هـ=1010م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 7/25، 26. كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 1/685.

35- أدب القاضي: الرَّضِيّ الغَزِّي= رضيُّ الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله(ت: 935هـ=1529م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 2/233.

36- أدب القاضي: الزرنجري= = عماد الدين عمر بن بكر بن محمد بن علي (ت: 584هـ=1188م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 7/279. هدية العارفين: 1/785.

37- أدب القاضي: السَّمعاني= = أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن المنصور المِرْوَزي (ت: 562هـ=1167م).

الوصف: 185ق. 

المكان: مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة/ رقم: (61 فقه حنفي).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في أحاكم القضاء، وما يجب علىٰ القاضي العلم به من أحكام، علىٰ الفقه الشافعي. ثانيًا: لم أقف على مَن نَسب لعبد الكريم السَّمعاني رسالةً بهذا العنوان. ثالثًأ: أشار محقِّق كتاب «تهذيب أدب القاضي» للنَّاصحي أنَّ نُسخ «أدب القاضي» المنسوبة بمكتبة الأزهر للسَّمعاني؛ نُسبت خطأ له، والواقع أنها لـ«كتاب تهذيب أدب القاضي للناصحي».

38- أدب القاضي: الشيخ الكردي(ت: ؟).

المكان: المكتبة البلدية بالإسكندرية/ رقم: 3190ج.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي.

39- أدب القاضي: الفرغاني= عماد الدين أبو بكر بن علىٰ بن أبي بكر بن عبد الجليل (ت: 620هـ=1223م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/235.

40- أدب القاضي: أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلام الهَرَوِيّ (ت: 224هـ=838م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء في الفقه العام. ثانيًا: ورد ذكره في:  كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 1/825.

41- أدب القاضي: القفَّال الشاشيُّ الكبير= أبو بكر محمد بن علي (ت: 365هـ=976م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي، قسَّمها أربعين فصلًا. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 2/48.

42- أدب القاضي: الكناني= محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر(ت: 344هـ=955م).

تبصِراتٌ: أولًا:  كتابٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/46. هدية العارفين: 1/272، 2/42.

43- أدب القاضي: اللؤلؤي = حسنُ بنُ زياد اللؤلؤي(ت: 204هـ=819م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/266.

44- أدب القاضي: أبو الحسن الماوَرْدي= عليُّ بن محمد بن حبيب (ت: 450هـ=1058م).

الوصف: (281) ق

المكان: المكتبة السليمانية/ [437[ الرقم الحَميدي: 381. رقم السي دي: (82967).

تبصِراتٌ: أولًا: كتابٌ في اختلاف الشهادات علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: الرسالة طُبعت أكثر من طبعة. ثالثًا: ورد ذكره في:  معجم المؤلفين: 7/189.

45- أدب القاضي: جلال الدين السيوطي== عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن محمد بن سابق (ت: 911هـ=1505م).

تبصِراتٌ: أولًا:  رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/13، هدية العارفين: 1/535.

46- أدب القاضي: جلال الدين المَحلِّي=محمد بن أحمد بن عليّ (ت: 890هـ=1485م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/213. إيضاح المكنون: 3/50.

47- أدب القاضي: شرف الدين القرشي(كان حيًّا سنة 790هـ=1388م).

الوصف: 83ق. 

المكان: مكتبة المَجمَع العلمي العراقي/ (2/فقه - فرائض - قضاء).

الملاحظات: رسالة جمَع فيها المؤلفُ أهمَّ مسائل القضاء.

48- أدب القاضي: مجهول المؤلف: 

الوصف: نسخة غير تامة.  (182)ق.   

المكان: قسم المخطوطات العربية بمكتبة تشستر بيتي بدبلن - أيرلندا/ رقم: 4762.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أدب القضاء، وأحكامُه علىٰ المذهب الشافعي.

49- أدب القاضي: محمد بن سماعة بنِ عبد الله بنِ هلال(ت: 233هـ=847م).

تبصِراتٌ أولًا: رسالةٌ في آداب القضاء في الفقه العام. والمؤلفُ ولَّاه هارونُ الرشيد قضاءَ بغدادَ فظلّ عليه زمنًا. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/47. هدية العارفين: 2/12.

50- أدب القضاء: ابن أبي الدم= إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم (642هـ=1244م).

الوصف: الخط: نسخٌ معتاد واضح.  144ق.  (17.9×13.8)سم.

المكان: مكتبة تشستربيتي بدبلن - أيرلندا/ رقم: 4992. ومنه نسخة: بالمكتبة الوطنية بباريس/ رقم: 996.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في واجبات القاضي وعلم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/11. ثالثًا: الكتاب حُقِّق وطُبع أكثر من طبعة أفضلُها تلك التي حقَّقها الدكتور محمد مصطفىٰ الزُّحِيلي، ونشرَتها دار الفكر بدمشق سنة 1402هـ=1982م.

51- أدب القضاء: ابن الفرس= عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الغَرناطي (ت: 597هـ=1201م).

المكان: مركز الملك فيصل للبحوث/ رقم: 1681-1-ف. نقلًا عن: خزانة التراث 59/612، الرقم التسلسلي: 59762.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في:  إيضاح المكنون: 3/51. هدية العارفين: 1/629.

52- أدب القضاء: ابن سُراقة العامري= محمد بن يحيىٰ (كان حيًّا عام 411هـ=1020م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/60.

53- أدب القضاء: عمر بن برهان الدين(ت: ؟).

المكان: مكتبة الأوقاف بحلب/ رقم: 987/3094. نقلًا عن: خزانة التراث 53/676، الرقم التسلسلي: 52791.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي.

54- أدب القضاء: البَزَّازي= محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكُردي (ت: 827هـ=1424م).

المكان: مكتبة البلدية بالإسكندرية/ رقم: 5 فقه حنفي. نقلًا عن: خزانة التراث 43/371، الرقم التسلسلي: 42189.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في معجم المؤلفين: 11/223، 224.

55- أدب القضاء: السَّرُوجِي= شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني (ت: 710هـ=1310م).

الوصف: 119ق.

المكان: جامعة برنستون/مجموعة يهودا، الرقم: 1074. رمز الحفظ: 4533.

الملاحظات: أولًا:  رسالة في أحكام القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/104.ثالثًا: حقَّق الكتابَ: الباحثُ صديقي بن محمد ياسين، وحصل بها علىٰ درجة تخصُّص الماجستير، وقد نشرَته دار البشائر ببيروت سنة 1418هـ=1997م.

57- أدب القضاء: علي الأنطاكي= علي بن عبد الله الرومي(ت: 1008هـ=1599م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/751.

58- أدب القضاة: ابن الغرس المصري= = محمد بن محمد بن محمد بن خليل (ت: 894هـ=1489م)

المكان: ضمن مجموعة جاريت بمكتبة برنستون/ 2/2129. رمز الحفظ: B234. نقلًا عن: خزانة التراث: رقم: 50/635، الرقم التسلسلي: 49700.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أدب القضاة علىٰ المذهب الحنفي.

59- أدب القضاة: ابن عبد الحكم= محمدُ بن عبد الله بن عبد الحكم المصري (ت: 268هـ=882م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء في الفقه العام. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 6/223.

60- الأدلَّة الكاملة لذوي الأذهان القابلة في تحقيق ترجيح حُكم الشهادة الخارجة علىٰ الداخلة: المُهَلَّا = الحسينُ بن ناصر بن عبد الحفيظ (ت: 1111هـ=1700م).

المكان: مكتبة الجامع الكبير صنعاء/ رقم: 23مج. نقلًا عن: خزانة التراث 94/446، الرقم التسلسلي: 94753.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةِ في علم القضاء علىٰ المذهب الزَّيدي. ثانيًا: ورد ذكره في: أعلام المؤلفين الزيدية: 1/395.

 

 

قائمة مصادر التراث القضائي - (الجزء الثاني)

 

تتضمن هذه الصفحة من صفحات موقع الشريعة والقانون، قسم التأصيل الشرعي، ببليوجرافيا خاصة بالتراث القضائي والقانوني في مختلف العصور والبيئات، الإسلامية منها والإنسانية على السواء، ولاسيما تلك الصادرة قبل نشأة ظهور القوانين الوضعية بشكلها المعاصر، أي قبل حوالي قرنين من الزمان.

وقد آثرنا تمييز القضاء عن القانون باعتبار أن القضاء ليس مجرد وظيفة أو جهازٍ إجرائي، بل هو ميدان تتقاطع فيه النظرية القانونية، والأخلاق، والسياسة، فضلا عن اختلاف نظرة الفقه الإسلامي إلى القضاء عنها في القوانين الوضعية؛ فالفقه الإسلامي ينظر إلى القضاء باعتباره عبادة ومسؤولية شرعية قبل أن يكون وظيفة إدارية. أما القانون الوضعي فيراه سلوكًا مهنيًا يحكمه النظام الإداري للدولة.

كما أن الفقه الإسلامي يربط الحكم القضائي بـالحق والعدل من حيث القيمة الشرعية، لا من حيث الشكل الإجرائي فقط، بينما القانون الوضعي يركز على الإجراءات الشكلية وصحة المسار القانوني للحكم.

أما الشهادة أمام القضاء فينظر إليها الفقه الإسلامي باعتبارها أمانة شرعية، ويحمّل الشاهد مسؤولية دينية، بينما القانون الوضعي يعدّها وسيلة إثبات شكلية يقدرها القاضي وفق المصلحة القضائية.

هذه الاختلافات أدت إلى اختلاف موضع دراسة القضاء في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛ فبينما تتوزع عدة قوانين أمور القضاء، وهي قوانين المرافعات المدنية والتجارية وقوانين الإجراءات الجزائية (الجنائية)، والقوانين الإدارية، وقوانين الإثبات، فإن الفقه الإسلامي يدرس القضاء في باب مستقل، يتعلق به، ويتحدث فيه عن أدب القاضي (مثل "آداب القاضي" للخصاف و"أدب القاضي" لأبي يوسف و"أدب القضاء" للماوردي). وهي كتب تتناول التزكية الخلقية والورع والهيبة والعدل والنية والتجرد عن الهوى.

وغالبًا يلي باب القضاء أو يتصل به باب الشهادات في كتب الفقه. يبحث شروط الشاهد العدلية والعدد والجنس، وكيفية أداء الشهادة، وموانعها، وأثرها في الحكم.

وسنبدأ ببليوجرافيا هذا الباب بالمراجع التراثية التي تخص القضاء في كل من الفقه الإسلامي وفي المصادر التاريخية للقانون الوضعي، وسننشر بالتوازي مع ذلك ببليوجرافيا التراث القانوني كذلك، في الفقه الإسلامي وفي غيره من المؤلفات القانونية المرجعية.

وفي ختام التعريف بهذه الصفحة، يهدف موقع حوارات الشريعة والقانون من إعداد هذه الببليوجرافيا إلى تيسير الوصول العلمي إلى التراث القضائي والقانوني بمصادره الأصلية وتحقيقاته ودراساته الحديثة، بما يتيح للباحثين والمهتمين أدوات رصدٍ دقيقة لتطور الفكر القضائي والقانوني ومفاهيم العدالة عبر العصور. كما يسعى إلى إحياء الوعي بتاريخ النظم القضائية، والكشف عن المشتركات الإنسانية بين الشرائع والقوانين، وإبراز الإسهام الإسلامي في بناء الفقه القضائي والقانوني المقارنين.

ونتطلع بهذه الببليوجرافيا وبأمثالها أن يكون موقعنا بمثابة منصة علمية مفتوحة تُرفد العمل البحثي وتدعم جهود المقارنة والتكامل بين مناهج الشريعة والقانون في سبيل فهمٍ أعمق للعدالة بوصفها قيمةً مشتركة ومقصدًا إنسانيًا أصيلاً، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الهدف الأساس لهذا الباب من أبواب الموقع، وهو التأصيل الشرعي لأحكام القانون الوضعي.

 

قائمة مصادر التراث القضائي

(الجزء الأول)

 

1- الأبوابُ والفصول في أحكام شهادة العدول: ابن عبد الرحمٰن المالكي = صدْرُ الدين محمد (ت: ؟).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم: 136. ومنه نسخة ضمن مجموع: بدار الكتب المصرية أيضًا/ رقم: 142.

تبصِراتٌ:  أولًا: رسالةٌ في أحكام شهادة الشهود العدول، أحكامُها علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: لعلَّ المؤلف هو: بدرُ الدين البُرُلُّسي= محمد بن عبد الرحمٰن(ت: 1010هـ=1601م). ثالثًا: ذُكِرَ في: معجم المؤلفين: 3/40. هدية العارفين: 2/265.

2- الأبوابُ والفصول في أحكام الشهادة والعدول: بدر الدين البرُلُّسي= محمد بن عبد الرحمٰن (ت: 1010هـ=1601م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورده ذكره في: إيضاح المكنون: 3/12. هدية العارفين: 2/265.

3- الإتقانُ والأحكام في شرح تحفة الحُكَّام: ميَّارة = محمد بن أحمد بن محمد الفاسي (ت: 1072هـ=1662م).

الموضوع: رسالةٌ شرح فيها المؤلفُ منظومة «تحفة الحكَّام» لابن عاصم المعروفة بالعصاميَّة، وهي في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي.

الوصف: 246ورقة.

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ (97) 161 ح. رقم الميكروفيلم: 037. ومنه عدةُ نسخٍ أخرىٰ بذات المكتبة: أرقام:1329(557د)، 1330(1367د)، 3326(2072د)، 3327(2126د)، 3328(2070د). ومنه نسخة: بدار الكتب المصرية/ رقم: 289.

ومنه نسخة: بمكتبة المخطوطات العربية بالجامعة الأمريكية في بيروت/ الرقم [Mic - A 356 -]. ومنـه عـدةُ نسـخٍ: بالمكتبـة الوطنيـة التونسـيـة/ أرقام (961، 1108، 1705، 1751، 2353، 2879، 4291، نسختان ضمن مجموعين رقما: 4864، 7612، ومن رقم: (7715-7718). ومنه عدَّةُ نسخ: بمكتبة المخطوطات بالقرويِّين/ أرقام (1132/484)، (1133/485)، (1134/486)، (736/1593)، (759/1613)، (853/1799)، (857/1803)، (1181/2484). ومنه عدةُ نسخٍ: بمكتبة المخطوطات بالحرم المكي/ أرقام (1554، 1553/2، 4733) فقه مالكي. ومنه عدةُ نسخٍ: بمركز جمعة الماجد/ أرقام: 247909، 224163، 247907، 247908، 253161، 253162، 258495، 376382. ومنه عدةُ نسخٍ: بمركز الملك فيصل للبحوث/ رقم :0121-ف، 00940، 00941، 5415-فب، 07805 ومنه نسخة: بمكتبة الوطنية بباريس/ رقم: 1102، 5415.

ومنه نسخة: بمكتبة جوتا بألمانيا/ رقم: 1058، 1059. ومنه نسخة: بمكتبة ميونيخ بألمانيا/ رقم: 354. ومنه نسخة: بالمكتبة الوطنية الجزائرية/ رقم: 1284، 1285. ومنه نسخة: بمكتبة المخطوطات بالكويت/ رقم: 1279م ك/ 19م خ.

تبصِراتٌ: أولًا: «شرحُ تحفة الحكَّام» عنوانٌ آخر لنفس الرسالة. ثانيًا: نُسخُ فرنسا وألمانيا والجزائر والكويت، نقلًا عن: خزانة التراث 47/185، الرقم التسلسلي: 46061. ثالثًا: المخطوط طُبع أكثر من طبعة في جزأين. رابعًا: وقفتُ علىٰ عدّة حواشٍ وتعليقات علىٰ هذا الشرح، منها: حاشية التدلاوي= الحسن بن رحال بن أحمد بن علي المعداني (ت: 1140هـ=1728م). خامسًا- الأعلام: 6/11. معجم المؤلفين، 9/14. إيضاح المكنون: 1/22. هدية العارفين: 2/290. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1821.

4- أجوبةُ الحكام فيما يقع للعَوامِّ من نوازل الأحكام: أبو إسحاق الغرناطي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في النوازل القضائيَّة علىٰ مذهب المالكيَّة. ثانيًا: معجم المؤلفين: 1/5.

5- الأجوبةُ المُمْضاة علىٰ أسئلة القضاة: محمود أفندي حمزة.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ أجاب فيها المؤلفُ علىٰ بعض المسائل القضائيّة، وأحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: نسَب الزِّرِكْليُّ هذه الرسالةَ لمحمود أفندي حمزة، ولم أقف علىٰ من نسَبها له غيره. انظر: الأعلام، 7/185.

6- الأحاديثُ المُسنَدة في أبواب القضاء: أبو نُعيم الأصبهانيّ= أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت: 430هـ=1038م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  6ورقة.

المكان: المكتبة الظاهرية - مجامع المدرسة العمرية/ رقم: 62.

ومنه نسخة: بالمكتبة المصغرات الفيلمية بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ رقمه في القسم: 16/7068. نقلًا عن: خزانة التراث 103/902، الرقم التسلسلي: 104351.

تبصِراتٌ: أولًا: مجموعةُ أحاديثَ مُسنَدة إلىٰ رسول الله في أبواب القضاء. ثانيًا: «التحذير من القضاء» عنوانٌ آخر لنفس الرسالة. ثالثًا: لم أقف علىٰ مَن نسَب لأبي نُعيم الأصبهاني رسالة بهذا العنوان. رابعًا: رجَّح بعض الباحثين أنَّ هذه الرسالة قطعةٌ من كتاب «الفرق بين القضاة العادلة والجائرة والشهود الصادقة والكاذبة» النقَّاش = محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الحنبلي (ت: 414هـ=1023م). انظر: محمد بن عبد الله السريِّع، نظرة في الأحاديث المسندة في أبواب القضاء ونسبتها إلىٰ أبي نعيم الأصبهاني، مقال نُشر بموقع الألوكة، بتاريخ: 2/3/1434هـ=14/1/2013م. خامسًا: ورد ذكره في: الأعلام: 1/157. معجم المؤلفين: 1/282.

7- أحكام التزكية والشهادة: قاسم بن قُطْلُوبُغا: زَين الدين أبو العدل السودوني (ت: 879هـ=1474م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من (57ب - 74أ)ورقة.

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ الرقم: 1114. رمز الحفظ: 3393.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في شروط مَن تُقبَل شهادته أمام القاضي، وهي علىٰ المذهب الحنفي.

ثانيًا: الرسالة مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن قطلوبغا.

8- الإحكامُ في تمييز الفتاوَىٰ عن الأحكام وتصرُّفات القاضي والإمام: القَرَافي= شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمٰن بن عبد الله (ت: 684هـ=1285م).

الوصف: 44ورقة. 

المكان: المكتبة الأزهرية/ رقم: 12601، [801] فقه مالكي. ومنه نسختان: بالمكتبة الأزهرية/ رقما: [1766 فقه مالكي] 42298 العروسي، [4177 فقه شافعي] 93870 المغاربة. ومنه نسخة: دار الكتب المصرية/ رقم: 474/1(1). ومنه نسخة: بجامعة برنستون/ رقم: 826، رمز الحفظ: 488. ومنه نسخة: بجامعة تشستربيتي بأيرلندا/ 4463/5 (4). ومنه عدَّة نسخ: بدار الكتب الوطنية التونسية/ أرقام: 1345، 4445، 4430.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في تمييز الأحكام القضائيَّة عن الفتاوىٰ، وتحديد طبيعة عمل القاضي المختلفة عن طبيعة عمل الإمام، والمؤلِّف وإن كان مالكيًّا، إلا إنَّ تقديري للرسالة أنها كُتبت علىٰ الفقه العام. ثانيًا: الكتاب من الكتب المهمة في الفكر الأصولي الإسلامي، ولذلك خُدِم بالتحقيق والطباعة كثيرًا. ثالثًا: الأعلام: 1/94. معجم المؤلفين: 1/158. كشف الظنون: 1/21. هدية العارفين: 1/99.

9- الأحكام ممَّا نزل من القضايا: مجهول المؤلف.

المكان: مركز الملك فيصل للبحوث/ رقم: 1934-7-ف. نقلًا عن: خزانة التراث 94/740، الرقم التسلسلي: 95057.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في النوازل القضائية. ثانيًا: من المعلوم أنَّ البرزلي = أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلَوِي(ت: 844هـ=1440م) له كتابٌ بعنوان: «جامع مسائل الأحكام لمَا نزل من القضايا بالمُفتِين والحكَّام».

10- الأحكامُ وما يجب علىٰ الحكَّام عمله: الجيلي = أبو عبد الله محمد بن أحمد(ت: 313 هـ=925م):

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ فيما وجب علىٰ القضاة في عملهم، علىٰ قواعد الفقه المالكي. ثانيًا: الأعلام: 5/308. معجم المؤلفين: 8/245. إيضاح المكنون: 3/36. هدية العارفين: 2/30.

11- الأحكام: أبو بكر بن زَرْب= محمد بن يَبْقَىٰ بن زَرْب (ت: 381هـ=991م):

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في أحكام القضاء علىٰ المذهب مالك. ثانيًا: المؤلِّف كان قاضي الجماعة بقرطبة. ثالثًا: ورد ذكره في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص744.

12- الأحكام: أبو وليد الغَرناطي = هشام بن أحمد بن هشام الهلالي (ت: 536هـ=1141م):

الوصف: نسخة مبتورة من أوَّلها. 236ورقة. 

المكان: خزانة الإمام علي بتارودانت بالمغرب/ الرقم: ك 4.

تبصِراتٌ: أولًا: مجموعة نوازل في علم القضاء، حكَم فيها المؤلف علىٰ معتمد المذهب المالكي. ثانيًا: «نوازل الهلالي»، «مفيد الحكَّام» عنوانان آخران لنفس الرسالة. ثالثًا: المؤلف اشتغل زمنًا بالقضاء. رابعًا: هذا الكتاب غير كتاب «مفيد الحكَّام» لأبي الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي (ت: 606هـ=1209م). خامسًا: أثبت مؤلف «شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّة» تاريخ وفاة المؤلف عام: 530هـ=1135م. أنظر: شجرة النور الزكية: 1/194.

13- الأحكام: الوزير أبو زيد أحمد بن جرير(ت: ؟):

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في أحكام القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا- بنَىٰ ابن وصول = أحمد بن خلف الطُّلَيْطليُّ (كان حيًّا في القرن السادس الهجري) كتابَه «منتخَب الأحكام» علىٰ كتاب «الأحكام» للوزير أحمد بن جرير.

14- الأحكام: عبد الملك بنُ حبيبِ بنِ سليمان(ت: 238هـ=853م):

الوصف: نسخةٌ جيدة ضِمن مجموع. الخط: مغربي  49ورقة. 

المكان: مكتبة الشيخ محمد فال أباه.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ الفقه المالكي. ثانيًا: «منهاجُ القضاة» عنوانٌ آخر لنفس الرسالة. ثانيًا: الكتابُ حقَّقه الدكتور أحمدُ بنُ عبد الكريم نجيب، وطبعته وزارةُ الأوقاف القطريَّة، عام: 1435هـ=2014م. ثالثًا: ورد ذكره في: الأعلام: 4/157. معجم المؤلفين: 6/181.

15- اختصارُ أحكام البرزلي: الونشريسي= أحمد بن يحيىٰ بن محمد (ت: 914هـ=1508م):

الوصف: نسخة جيدة ضمن.    43ورقة. 

المكان: خزانة القرويين/ رقم: (433/1037).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ اختصر فيه الونشريسي كتاب «جامع مسائل الأحكام لمَا نزل من القضايا بالمُفتين والحكام» البرزلي = أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلَوي (ت: 844هـ=1440م)، وأحكامُها علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: «مختصر الونشريسي من أحكام البرزلي»، «اختصار أحكام البرزلي»، «اختصار نوازل البرزلي»؛ عناوين أخرىٰ لنفس الرسالة. ثالثًا: انتقىٰ النايلي= أبو الحسن علىٰ بن عثمان، وهو تلميذ الإمام الونشريسي(923هـ=1525م) بعض مسائل القضاء من هذه المختصَرات وعلَّق عليها في رسالة صغيرة. رابعًا: الكتاب طُبع أكثر من طبعة. خامسًا: الأعلام: 1/269. معجم المؤلفين: 2/205. معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم - المخطوطات والمطبوعات -: 1/55.

16- اختصارُ المنهج الفائق والمَنهل الرائق والمعنىٰ اللائق بآداب الموثِّق وأحكام الوثائق: مجهول المؤلف.

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من(425-480)ورقة. 

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: (68D).

تبصِراتٌ: اختصارٌ لكتاب «المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنىٰ اللائق بأدب الموثِّق وأحكام الوثائق» للونشريسي= أحمد بن يحيىٰ بن محمد (ت: 914هـ=1508م)، والكتابُ علىٰ المذهب المالكي.

17- اختصارُ النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام: أبو الحسن المتيطي= علي بن عبد الله بن إبراهيم اللَّخْمي(ت: 570هـ=1174م).

الوصف: نسخة جيدة.  خط: مغربي.  241ورقة.

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: (D418). ومنه نسخة: بمكتبة المخطوطات العربية بالجامعة الأمريكية في بيروت/ الرقم [- Mic - A 357].

تبصِراتٌ: رسالة اختصَر فيها المؤلِّف كتابه «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام».

18- اختصار جامع مسائل الأحكام: البوسعيدي = أبو عبد الله محمد بن علي (كان حيًّا في القرن التاسع الهجري).

الوصف: الخط: مغربي.  155ورقة. 

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 34. ومنه نسخة أخرىٰ: في نفس المكتبة/ رقم: 3713.

تبصِراتٌ: الكتاب اختصارٌ لكتاب جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضايا بالمُفْتين والحكَّام للبُرْزُليّ (ت: 844هـ=1440م)، وأحكامُه علىٰ المذهب المالكي.

19- اختلافُ المُتداعِيَيْن في الذهاب إلىٰ أحد القاضِيَيْن: الحمَوي = أحمد بن محمد مكي(ت: 1098هـ=1687م).

الوصف: نسخة جيدة.  الخط: نسخ جيد.  3ق.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 2256223. ومنه نسخة: بمكتبة قونية آق شهر/ رقم: 375. ومنه نسخة: ضمن مجموع رقم: 598، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ رقم: 86490. ومنه نسخة: مركز الملك فيصل للبحوث بالرياض/ رقم: 0492-7-ف. نقلًا عن: 21/371، الرقم التسلسلي: 19637. ومنه نسخة: بالمكتبة الظاهرية/ رقم: 5713. ومنه نسخة: بمعهد المخطوطات العربية بالكويت/ رقم: 291م ك مجموع 4.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ أجاب فيها المؤلفُ علىٰ سؤال رُفِع إليه عمَّا إذا تعدَّدت القضاة في البلدة الواحدة، واختَلف المتخاصمان علىٰ تحديد مذهب القاضي الذي تُرفع له الدَّعوىٰ لينظُرها ويحكم فيها، والرسالة علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: موضوعُ الرسالة يبيِّن أنّ مسألة تعدُّد النظام القضائي في البلد الواحد ظلَّ سائدًا زمنًا في بلاد المشرق العربي بعد سقوط دولة المماليك. ثالثًا: نُسختا الظاهريّة والكويت نقلًا عن: خزانة التراث 73/102 الرقم التسلسلي: 74042. رابعًا: الرسالة حقَّقها: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس، ونُشرت بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد السادس، الإصدار الثاني، الجزء الرابع عام 1442هـ=2021م، ص392-434. خامسًا: ورد ذكره في: الأعلام: 1/239.

20- آداب الحُكَّام في سلوك طرُق الأحكام: شرفُ الدين الغَزِّي = عيسىٰ بن عثمان بن عيسىٰ (ت: 799هـ=1397م).

الوصف: نسخةٌ جيدة.  خط: نَسْخ.  157ورقة.

المكان: مكتبة المخطــوطات العربيــة بالجامعـــة الأمريكية في بيروت/ الرقم [Mic-A-43].

ومنه عدةُ نُسخ: بدار الكتب المصرية/ أرقام: 2م، 45م، 107. ومنه نسخةٌ: بالمكتبة الظاهرية/ رقم: 7165. ومنه نسخةٌ: بمكتبة الإمام الحكيم العامّة النَّجف الأشرف/ العراق/ رقم: 438. ومنه نسخةٌ: بمكتبة المسجد الأحمدي بطنطا/ رقم: (خـ 45، 1485).

ومنه عدةُ نُسخ: بمركز جمعة الماجد/ رقما: 262298، 229496، 377123، 223916، 230976. ومنه نسخةٌ: بالمكتبة البلدية بالإسكندرية/ رقم: 3665ج، 3 فقه شافعي. الثانية نقلًا عن: خزانة التراث 52/693، الرقم التسلسلي: 51796. ومنه نسخةٌ: بمكتبة تشستربيتي بدبلن - أيرلندا/ رقم: 3763/1345. ومنه نسخةٌ: بمكتبة رامبور بالهند/ رقم: 167/1-10 خزانة التراث 47/489 الرقم التسلسلي: 46354. ومنه نسخةٌ: بمعهد المخطوطات العربية بالكويت/ رقم: 1805. ومنه نسخةٌ: بالمكتبة المركزية بالرياض/ رقم: 1348.

تبصِراتٌ: أولًا: كتاب في القضاء، قسَّمه صاحبُه إلىٰ مقدّمة وعشرة أبواب، الأول: في الدماء. والثاني: اليمينُ أمام القاضي. والثالث: في الشاهدة. والرابع: في تعارُض البيِّنات. الخامس: في تلفيق الشهادات. السادس: في إبطال العقود الفاسدة. والسابع: في الحُكم بالصحة والحُكم بالموجب والثبوت. الثامن: في حُكم الأمَناء. التاسع: في مسائل فقهيَّة قضائيَّة. العاشر: في ذِكر ما يُختصُّ به القاضي الشافعي. ثانيًا: «آداب القضاء»، و«أدب القاضي» عنوانان آخران لنفس الكتاب. ثالثًا: نُسختا الكويت والسعودية، نقلًا عن: خزانة التراث 52/693، الرقم التسلسلي: 51796. رابعًا: الكتاب حقَّقَته الباحثة سلمىٰ الحربي وحصلت به علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بجامعة أمِّ القرىٰ عام: 1404هـ=1983م. خامسًا: الأعلام: 5/105. معجم المؤلفين: 8/28. هدية العارفين: 1/809. إيضاح المكنون: 3/50.

21- آدابُ القضاة: الطَّبَريّ = أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد (310هـ=923م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء في الفقه العام. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 6/69. معجم المؤلفين: 9/147.

22- آدابُ القضاة: كامل المنلي (كان حيًّا سنة 1267هـ=1851م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: الكتاب طُبِع في الأستانة سنة 1267هـ=1851م. ثالثًا: معجم المؤلفين: 8/141.

23-أدبُ الشاهد وما يَثبُت به الحقُّ علىٰ الجاحد: ابن سُراقة العامري = محمد بن يحيىٰ (كان حيًّا عام 411هـ=1020م).

المكان: المكتبة الظاهرية/ الرقم: عام 4551. ومنه نسخة أخرىٰ: بذات المكتبة/ الرقم: عام 4616.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في ثبوت الحقوق بشهادة الشهود علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: النُّسختان نقلًا عن: معجم المؤلفين 12/102. ثالثًا: ورد ذكره في: الأعلام: 7/136. هدية العارفين: 2/60.

24- آدب الشهادة: العتيقيّ = محمد بن عبد الله بن محمد (ت: 385هـ=995م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في أداء الشهادة علىٰ الفقه الإسماعيلي. ثانيًا: المؤلِّف كان وزيرَ الخليفة العزيز بالله الفاطمي. ثالثًا: ورد ذكره في: الوافي بالوفيات: 3/197. الأعلام: 6/225. معجم المؤلفين: 10/148.

25- أدبُ القاضي: ابنُ القاصّ = أبو العباس أحمدُ بن أبي أحمد الطَّبري (ت: 335هـ=946م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من(59أ-143ب)ورقة. 

المكان: مكتبة فيض الله أفندي بتركيا/ رقم: 657. ومنه نسخة: بالمكتبة العامّة بلاهور باكستان/ رقم: 3 و297 طبر. ومنه نسخة: بدار الكتب المصرية: رقم/ (23292 ب). ومنه نسخة: بمكتبة جامعة إستانبول: الرقم القديم/ (638). ومنه نسخة: بمركز الملك فيصل للبحوث بالرياض/ رقم: (02889). ومنه نسخة: بمكتبة جامعة ليبزغ في ألمانيا/ رقم الحفظ: (856).

ومنه نسخة: بالمكتبة الظاهريَّة/ رقم: (37).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: المؤلِّف هو أحمدُ بن أحمد الطَّبري. ثالثًا: الكتاب حقَّقه الدكتور حسين خلف الجبروي، وطبعَته مكتبةُ الصديِّق بالطائف، عام: 1409هـ=1989م. رابعًا: ورد ذكره في: الأعلام: 1/90. معجم المؤلفين: 5/58. كشف الظنون: 1/47. هدية العارفين: 1/61.

26- أدبُ القاضي: ابن كمال باشا= أحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت: 940هـ=1534م).

الوصف: رسالة ضمن مجموع.  الخط: فارسي.  (1-9)ق.  23س.  (19×13)سم.

المكان: مكتبة الحرم المكي/ الرقم العام: 1893-1فقه حنفي. ومنه نسخة: بالمكتبة القَيصريَّة بالنمسا/ 9/1791. نقلًا عن: خزانة التراث 38/584، الرقم التسلسلي: 37328.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: «رسالة في أدب القاضي» عنوان آخر لنفس الرسالة. ثالثًا: طُبعت الرسالة ضمن مجموع رسائل ابن كمال باشا.

27- أدبُ القاضي: أبو خازِمٍ البصريّ = عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد المجيد (ت: 292هـ=904م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ مذهب أبي حنيفة. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 5/101. كشف الظنون: 1/47. هدية العارفين: 1/505.

28- أدبُ القاضي: أبو عاصم العباديّ الهَرَوِيّ = محمد بن أحمد بن محمد الشافعي (ت: 458هـ=1066م).

المكان: مكتبة ينِّي جامع بإستانبول. نقلًا عن: خزانة التراث 33/698، الرقم التسلسلي: 32133.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: «أدب القاضي علىٰ المذهب الشافعي» عنوانٌ آخر لنفس الكتاب. ثالثًا: المؤلِّف اشتغل بالقضاء زمنًا. رابعًا: نسَبَه رياض زاده صاحبُ أسماء الكتب لمَن سمَّاه بأبي عاصم العماديّ. انظر: أسماء الكتب، ص28. خامسًا: ورد ذكره في: الأعلام: 5/314. معجم المؤلفين: 9/10. كشف الظنون 1/1. هدية العارفين، 2/71.

29- أدبُ القاضي: أبو يوسف = يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ حبيب قاضي القضاة صاحبُ أبي حنيفة (ت: 182هـ=798م):

الوصف: نسخةٌ ضمن مجموع. الخطّ: مغربيٌّ حديث.  من(1-183)ورقة.

المكان: مكتبة مخطوطات المَجمَع العلمي العراقي/ (19/فقه - فرائض - قضاء). ومنه نسخة: بدار الكتب الوطنيَّة التونسية/ رقم: 506.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في أعمال القضاة علىٰ المذهب الحنفي، قسَّمها علىٰ عشرة فصول. ثانيًا: هذه الرسالةُ تُعتبر من أوائل ما صُنِّف في علم القضاء في تاريخ الحضارة الإسلامية. ثالثًا: شخصيَّة المؤلف شخصيَّةٌ محوريَّة، فهو أولُ من لُقِّب بقاضي القضاة في تاريخ الإسلام، كما أنَّه واحدٌ من الثلاثة الذين قام علىٰ جهودهم واجتهاداتهم المذهبُ الحنفي، ولا شكَّ أنَّ هذه مسوِّغاتٌ مهمة تجعل هذه الرسالةَ من الأهميَّة بمكان. رابعًا: ورد ذكره في: الأعلام: 8/193. معجم المؤلفين: 13/240. هدية العارفين: 2/536.

 

في تقريرٍ جديد مثيرٍ للجدل، قدّمته المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانسيسكا ألبانييز إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2 يوليو 2025، تحت عنوان «From Economy of Occupation to Economy of Genocide» (من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة)، جرى توثيق التحوّل الخطير الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي من اقتصادٍ قائمٍ على الاحتلال والاستغلال إلى اقتصادٍ يُغذّي بصورة مباشرة ما وصفه التقرير بـ«جرائم إبادة» ضدّ الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة بعد أكتوبر 2023م.

 

من الاحتلال إلى الإبادة: بنية اقتصادية تمكّن العنف:

يؤكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي، الممتد منذ عام 1967، لم يكن مجرد مشروع سياسي أو عسكري، بل كان في جوهره نظامًا اقتصاديًا استعماريًا هدفه السيطرة على الموارد الفلسطينية واستغلالها، ثم تحويلها إلى مصدر ربحٍ للشركات الداعمة لهذا النظام. لكن مع تصاعد الحرب على غزة بعد أكتوبر 2023، يرى التقرير أن هذا الاقتصاد انتقل إلى مرحلةٍ جديدة هي «الاقتصاد الإبادي» الذي يشارك -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تمويل وتيسير أعمالٍ وصفتها المقررة بأنها جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، تشمل القتل الجماعي والتدمير الممنهج للبنية التحتية والتهجير القسري.

 

نطاق التحقيق وحجمه:

اعتمد التقرير على قاعدة بيانات موسّعة تضمّ نحو 1000 كيانٍ تجاري جُمعت معلوماتها من أكثر من 200 مساهمة واستطلاع، وأُخطرت 45 جهةٍ تجارية رسميًا بالنتائج الأولية، تلقّت منها المقررة 18 ردًّا فقط. هذا الجهد الاستقصائي غير المسبوق سمح برسم صورةٍ دقيقة لشبكة المصالح التي تربط بين الحكومة الإسرائيلية ومجموعةٍ واسعة من الشركات المحلية والدولية التي تدعم الاحتلال بصورة مباشرة أو عبر سلاسل الإمداد.

 

الشركات المتورطة وقطاعات النشاط:

يُبرز التقرير مسؤولية شركاتٍ ومؤسساتٍ من سبعة قطاعات رئيسية، هي:

  1. صناعة الأسلحة والدفاع التي تزود الجيش الإسرائيلي بتقنياتٍ وتجهيزاتٍ تُستخدم في العمليات ضد المدنيين.
  2. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تمكّن أنظمة المراقبة والتعقب الرقمي للفلسطينيين.
  3. قطاع النقل والشحن الذي يسهل نقل الجنود والمعدات إلى الأراضي المحتلة.
  4. قطاع البناء والإنشاءات الذي يشارك في توسعة المستوطنات وبناء الجدار العازل.
  5. المصارف وصناديق الاستثمار والتأمين التي تموّل المشاريع الاستيطانية أو تغطي مخاطرها.
  6. الجامعات ومراكز البحث التي تطوّر أبحاثًا وتقنيات عسكرية تُختبر على الفلسطينيين.
  7. سلاسل التجزئة والزراعة التي تستغل الأراضي المحتلة لتسويق منتجات تحت علامة «صنع في إسرائيل».

وترى المقررة أن هذه المنظومة تمثل «اقتصادًا مُمكّنًا للإبادة» لأنها تُمدّ آلة الاحتلال بالتمويل والشرعية التقنية والقانونية والبحثية.

 

المسؤولية القانونية والدعوة إلى المساءلة:

استند التقرير إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ولا سيّما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ليؤكد أن استمرار الشركات والمؤسسات في دعم الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يرقى إلى «مساهمة متعمدة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة». ولهذا دعا التقرير الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية إلى اتخاذ إجراءاتٍ عملية، تشمل:

  • فرض عقوبات اقتصادية على الكيانات المتورطة.
  • تجميد الأصول ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.
  • التحقيق القضائي مع المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي يثبت تورطها.
  • إلزام الدول والشركات بتعويض الضحايا الفلسطينيين عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

كما شددت المقررة على أن الحياد الاقتصادي غير ممكن في سياق الإبادة، وأن الصمت المؤسسي أو التواطؤ المالي يمثل مشاركةً فعلية في الانتهاكات.

 

السياق الأكاديمي والأهمية البحثية:

يُعدّ هذا التقرير وثيقةً مرجعية في فهم التداخل بين الاقتصاد السياسي والعدالة الدولية، إذ يربط لأول مرة بين البنية الرأسمالية العالمية وسياسات الاحتلال العسكري في فلسطين. ويفتح أمام الباحثين القانونيين والاقتصاديين والحقوقيين آفاقًا لدراسة المسؤولية المشتركة للشركات في النزاعات المسلحة، كما يوفّر مادة تحليلية يمكن البناء عليها في تطوير مبادئ قانونية جديدة حول "اقتصاد الإبادة".

 

دعوة إلى الفعل والمقاطعة المسؤولة:

يختم التقرير بدعوةٍ موجهةٍ إلى الدول والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني إلى مراجعة علاقاتهم التجارية والعلمية مع الكيانات المتورطة، والانخراط في مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، بوصفها أدواتٍ سلمية لمساءلة الاقتصاد الاستعماري ومناهضة الإبادة.

يمثل تقرير «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة» لحظةً فارقة في الخطاب الأممي، إذ يتجاوز توصيف الانتهاكات إلى تحليل جذورها الاقتصادية وشبكات تمويلها. فهو لا يكتفي بتجريم الأفعال العسكرية، بل يوسّع دائرة المسؤولية لتشمل الشركات والمستثمرين والمراكز البحثية التي توفر الغطاء المادي والمعرفي للعدوان.

ويضع التقرير العالم أمام سؤالٍ أخلاقي وقانوني حاد:

هل يمكن الاستمرار في التعامل مع اقتصادٍ يُنتج الإبادة وكأنه جزءٌ من الاقتصاد العالمي الطبيعي؟

 

تحميل ملف التقرير باللغة الإنجليزية

__________

المصدر:

تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: From Economy of Occupation to Economy of Genocide، مجلس حقوق الإنسان – الأمم المتحدة، الوثيقة رقم (A/HRC/59/23)، 2 يوليو 2025.

وقّع حاكم تكساس غريغ أبوت قانون مجلس النواب رقم HB 4211، الذي يستهدف تنظيم مشاريع سكنية يُشتبه بأنها تمييزية على أساس ديني، ويُلزم مطوّري المشاريع بالإفصاح عن طبيعة استثماراتهم ويمنع إحالة النزاعات إلى هيئات تحكيم خارج المحاكم الأمريكية والتكساسية.

 

مضمون القانون ونصّ التصريحات:

أُعلن عن توقيع القانون في 12 سبتمبر 2025، وخلال مراسم التوقيع أكّد أبوت أن الهدف من القانون هو حماية حرية الدين وصدّ استغلال بعض الجهات «ذات النوايا السيئة» -حسب تعبيره- التي يُزعم أنها سعت إلى إنشاء «مجمّعات تمييزية» دينيًا. وأشار في مؤتمره الصحفي إلى أن مشروعًا مرتبطًا بجامع يُعرَف باسم "EPIC" كان يخطط لإنشاء مجتمع "مخصّص للمسلمين فقط"، وادّعى أن القائمين عليه يسعون لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفرض قيود على بيع العقارات.

وقبل التوقيع، نشر أبوت تغريدة عبر منصة X (تويتر) في 8–9 سبتمبر 2025 قال فيها: «وقّعتُ قوانين تحظر الشريعة الإسلامية ومجمعات الشريعة في تكساس. لن يخشى أي شخص أمثال هؤلاء الحمقى. وإذا حاول أي شخص فرض (الامتثال للشريعة) فليبلّغوا الجهات الأمنية». ركّزت هذه التصريحات على البعد الرمزي للحظر، رغم أن نصّ القانون HB 4211 لا يذكر الشريعة صراحة، بل ينظّم معاملات عقارية وإجراءات قانونية ضمن مشاريع محدّدة.

 

السياق القانوني والدستوري

يثير موضوع حظر "الشريعة" حساسيات دستورية مهمة في الولايات المتحدة. فالتعديل الأوّل للدستور الأميركي يمنع سنّ تشريعات تُفضّل دينًا على دين آخر أو تعرقل ممارسة الشعائر الدينية، ويؤمّن حماية حرية الدين لكل المواطنين. كما يحتوي دستور ولاية تكساس (المادة 1، القسم 6) على ضمانات قوية لحرية الضمير وحرية العبادة.

في تكساس سجّلت تشريعات سابقة تتعلق بمنع تطبيق القوانين الأجنبية أو الدينية في المحاكم. ففي 2017 أُقرّ ما عُرف بقانون منع تطبيق القوانين الأجنبية/الدينية في المحاكم التكساسية (قرار سابق لمجلس النواب)، كما توجد تشريعات لحماية حقوق غير المسلمين ومنع التمييز في مجال الإسكان. لذلك يرى كثير من الخبراء أن تبنّي حظرٍ عام على ما يُسمّى "الشريعة" قد يتعارض مع هذه الحصانات الدستورية، وقد يندرج تحت طائلة التمييز الديني.

كما أشار بعض المراقبين إلى سابقة قضائية في أوكلاهوما (2013) قضت فيها محكمة فيدرالية بعدم دستورية تعديل يمسّ سلطة المحاكم في النظر في "الشريعة" أو في القانون الدولي. وعبّرت جمعيات مهنية، بينها نقابات المحامين، عن معارضة لقوانين مماثلة بقولها إنها تتجاوز الحاجة وتخالف مبدأ الحياد الديني.

 

السياق السياسي والاجتماعي

ترافقت وفاة النقاشات حول القانون مع تصاعد خطاب معاداة المسلمين على الصعيدين الوطني والمحلي. شجّع هذا المناخ حملات من قِبل مجموعات يمينية وأفراد ناشطين في نشر تحذيرات عن "مناطق الشريعة" و"مشاريع مخصّصة"، مستهدفين مشاريع مثل مشروع EPIC City السكني المرتبط بمجمع مسجدي شمال دالاس.

في أبريل 2025، دعا بعض النواب الجمهوريين، بينهما السيناتور جون كورنين، وزارة العدل إلى التحقيق في المشروع بدعوى احتمال انتهاك الحقوق الدستورية لغير المسلمين. ومن منظوره، حاول الحاكم أبوت تصوير القانون على أنه حماية للمجتمع من "الفصل الديني" ودرء للمناطق المغلقة، فيما اعتبر بعض المحلّلين والحقوقيين القرار خطوة انتخابية تكتيكية تستهدف قاعدته المحافظة قبل الانتخابات المقبلة.

من جهتها، انتقدت منظمات مدنية مثل مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية كير (CAIR) تصريحات الحاكم، ووصفت دعوته إلى الإبلاغ عن أي "امتثال للشريعة" بأنها تصريحات مثيرة وسجّلت اعتراضًا واضحًا على وجود مزاعم لا أساس لها. وأكدت منظمات حقوقية ومسؤولون مسلمون أن المسلمين في تكساس لا يشكّلون تهديدًا قانونيًا وأن الحملات ضدّهم مبنية على معلومات مضلّلة.

 

الوضع القضائي والآفاق

لم تُبتّ بعدُ قضايا طعن مباشرة في نصّ القانون، لكن التوقّعات تشير إلى احتمال لجوء جهات مدافعة عن الحريات الدينية أو منظمات حقوق الإنسان إلى الطعن أمام المحاكم الفدرالية إذا ما ظهرت شكاوى تثبت التمييز. وتشير خبرات سابقة إلى أن قوانين مواجهة ما يُسمّى "الشريعة" قد تُعرض حرية الممارسات الدينية للخطر، وقد تُؤثّر سلبًا على مجموعات دينية مختلفة لا سيما الأقليات.

 

 

يُعَدّ الدكتور فتحي عبد القادر الدريني (1923–2013م) أحد أبرز أعلام الفكر الفقهي والأصولي في العالم الإسلامي خلال القرن العشرين. جمع بين الدراسة الشرعية العميقة والتكوين القانوني والفلسفي الحديث، فأسهم في تطوير منهج الاجتهاد المقاصدي، وإعادة بناء العلاقة بين الشريعة والقانون على أسس عقلانية ومنهجية. وقد مثّلت أعماله الفكرية جسرًا بين الأصالة الفقهية وروح العصر، وتجلّت رؤيته في العناية بالتنظير الفقهي، والمقارنة التشريعية، والبحث في مقاصد الشريعة وأخلاقيات التشريع.

 

أولًا: المولد والنشأة العلمية

وُلِدَ الدكتور فتحي الدريني في مدينة الناصرة عام 1923م، حيث أنهى دراسته الثانوية في فلسطين، ثم توجَّه إلى مصر فالتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ونال شهادتها بتفوّق عام 1950م، ومنحه رئيس الوزراء حينها جائزة لتفوقه.

ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فحصل على شهادتها في العلوم السياسية عام 1954م.
نال درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله بمرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1965م.

كما حصل على دبلوم العلوم السياسية (دراسات عليا) من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ودبلوم العلوم القانونية من معهد البحوث والدراسات القانونية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والعالمية مع إجازة في القضاء الشرعي من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والعالمية مع الإجازة في التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر، ودبلوم في التربية وعلم النفس من كلية التربية بجامعة عين شمس، فضلًا عن ليسانس في الآداب من جامعة القاهرة، وليسانس في الشريعة من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

 

ثانيًا: الوظائف العلمية

سافر إلى دمشق، حيث عُيِّن مدرسًا في دار المعلّمين، ثم في كلية الشريعة بجامعة دمشق معيدًا حتى عام 1960م، حين أوفدته الجامعة في بعثة علمية إلى مصر، فنال الدكتوراه عام 1965م.
اختارته كلية الحقوق في جامعة دمشق أستاذًا لتدريس مواد الشريعة والقانون وأصول التشريع الإسلامي لسنوات عديدة، ثم تولّى عمادة كلية الشريعة في الجامعة ذاتها.

ظلّ يُدرّس حتى أُحيل إلى التقاعد عام 1988م، ثم انتقل إلى الأردن بطلب منها، حيث كان قد خرّج عددًا من أساتذة كلية الشريعة في عمّان أثناء عمله في دمشق.

عُيِّن أستاذًا للدراسات العليا في قسم الدكتوراه الذي أنشأه بنفسه في الكلية، واستمر في التدريس حتى عام 2001م، مع تدريسه في قسمي الماجستير والدكتوراه. كما درَّس في الجزائر أربع سنوات، وفي السودان سنتين.

 

ثالثًا: مشروعه الفكري

تميّز فكرُ الدكتور الدريني بتنوّع روافده بين الفقه والقانون والفلسفة والأدب، وتجلّت ملامح مشروعه العلمي في محاور عدة، من أهمها:

1) السياسة والحكم:

انشغل بالفلسفة التشريعية التي يقوم عليها النظام الإسلامي في الحكم وإدارة المجتمعات، محللًا الظواهر بمنهج منطقي عقلي، ومقارنًا بينها وبين نظم الحكم الوضعية.

ويرى أن الفقه السياسي الإسلامي لم يُدرَس بالتحليل الاستقرائي الكافي الذي يكشف فلسفته التشريعية الكامنة خلف نصوصه، إذ يقول:

»إن الفقه السياسي الإسلامي بوجه عام وخصائص تشريعه بوجه خاص لم يُعالج أيٌّ منهما بالاستقراء والتحليل المنطقي موضوعًا وحكمًا ومقصدًا معالجةً تنفذ إلى الفلسفة التشريعية التي تنهض عليها مبادئه العامة وأصوله الكلية».

2) تنظير الفقه الإسلامي:

سعى الدريني من خلال كتاباته إلى إثبات قدرة الفكر الفقهي على وضع أطرٍ كليةٍ ومنظوماتٍ نظرية تستوعب الجزئيات، وترتقي بالفقه من معالجة الفروع إلى استكشاف الأسس والمقاصد الجامعة.

3) معالجة مستجدات العصر:

تناول قضايا معاصرة بجرأة علمية، رابطًا بين الحكم الشرعي ومقاصده الاجتماعية والاقتصادية. ففي بحثه عن حقوق الابتكار، كتب يقول:

«والموضوع حيوي وواقع في عصرنا وله نطاق عالمي، فلا يجوز أن يكون مصيره الإهمال تحريًا لما هو الحق عند الله تعالى».

4) المقارنة التشريعية ومنهجه:

اعتمد الدريني المنهج المقارن لا لمجرد عرض الفروق، بل للنقد والتقويم وإبراز تفوق الفقه الإسلامي في معالجاته.

  • في قضية الباعث في العقود، رأى أن الفقه الإسلامي ذو نزعة مثالية تُعلي من شأن القيم الأخلاقية، بخلاف الفقه الوضعي الذي يميل إلى النزعة المادية.
  • وفي مسألة الإيصاء، بيّن الفرق بين حرية الموصي المطلقة في القانون الفرنسي، وتقييدها في الفقه الإسلامي تحقيقًا للعدالة بين الورثة.
  • وفي نظرية التعسف في استعمال الحق، أثبت بالأدلة النقلية والأصولية أن الفقه الإسلامي سبق القوانين الوضعية في تقرير هذه النظرية، مؤكدًا أن النصوص الشرعية والقواعد الكلية تضمّنت بذورها الأولى قبل تدوينها فقهيًا.

 

رابعًا: مؤلفاته

خلّف الدكتور فتحي الدريني تراثًا علميًا زاخرًا من المؤلفات، من أبرزها:

  1. المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي.
  2. حق الابتكار في الفقه الإسلامي.
  3. الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده.
  4. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم.
  5. نظرية التعسف في استعمال الحق.
  6. أصول المعاملات في الفقه الإسلامي.
  7. بحوث ودراسات في الفكر الإسلامي المعاصر.
  8. النظريات الفقهية.
  9. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي.

 

خامسًا: وفاته

تُوفي الدكتور فتحي الدريني يوم السبت 22 رجب 1434هـ، الموافق 1 يونيو 2013م في سوريا، بعد أن خلّف إرثًا فقهيًا وقانونيًا عظيمًا ترك بصمته على الفكر الإسلامي المعاصر، وجيلٍ كامل من الباحثين في أصول الفقه ومقاصد الشريعة.

 

المراجع

  • فتحي الدريني، حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة، ط2، 1402هـ/ 1981م.
  • فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة، ط2، 1434هـ/ 2013م.
  • رابطة العلماء السوريين، طارق شيخ إسماعيل، «العلامة الفقيه فتحي الدريني»، 5 مايو 2013م.
  • فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي، مؤسسة الرسالة، ط3، 2013م.
  • فتحي الدريني، النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، ط4.

 

يواجه الواقع التشريعي والقانوني في عالمنا العربي والإسلامي إشكالية التباين بين المرجعية الشرعية الإسلامية الأصيلة، التي شكّلت عبر قرون أساس النهضة المدنية ومصدرًا للعدالة والاستقرار، وبين القوانين الوضعية الوافدة التي فُرضت في عصور الاستدمار وما بعدها. وقد برزت في هذا السياق محاولات للتأصيل الشرعي لهذه القوانين، عبر ردّها إلى الشريعة الإسلامية وإلى الفقه الآخذ عنها ما أمكن، وكشف ما يصادم منها هذه المرجعية، وهو اتجاه جدير بالاهتمام والتطوير. ومن هنا يقدّم موقع "حوارات الشريعة والقانون" دليلًا بيبليوغرافيًا لأهم المؤلفات التي سلكت هذا المنهج؛ ليكون أداة علمية نافعة للباحثين ورجال القانون، مع تحديثه المستمر بما يستجد من دراسات في هذا الحقل.

وقد رأينا أن نقسم المكتبة التأصيلية على النهج المعاصر، بحسب فروع القانون الآتية:

أولًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون المدني.

ثانيًا:  كتب ودراسات التأصيل الشرعي في فلسفة القانون وتاريخه.

ثالثًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الجنائي.

رابعًا:  كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الدولي.

خامسًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الدستوري.

سادسًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الإداري.

 سابعًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القوانين التجارية و(المصرفية).

ثامنًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام قانون المرافعات.

تاسعًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

عاشرًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام التشريعات الاجتماعية وقانون العمل.

حادي عشر: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام الأحوال الشخصية.

 

ثانيًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي في فلسفة القانون وتاريخه (الجزء الأول)

  1. أبحاث في التاريخ العام للقانون، بحث الشريعة الإسلامية نشأتها وتطورها وانتشارها، علي بدوي، مطبعة مصر، 1947م.
  2. أثر المصلحة في تشريع الأحكام بين النظامين الإسلامي والإنجليزي، مجيد حميد العنبكي، رسالة ماجستير بكلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، متوفرة بكلية الحقوق- جامعة القاهرة، تحت رقم (141/1).
  3. أثر الوعي الإسلامي في النهضة القانونية الأوربية في العصور الوسطى دراسة تاريخية تحليلية، أحمد محمد بخيت، مجلة الأمن والقانون، دبي، السنة التاسعة، العدد الثاني، 1422هـ، 2001م.
  4. الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر، ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، شعبان محمد إسماعيل، دار السلام، الطبعة الأولى، 2011م.
  5. الاجتهاد -النص- الواقع، أحمد الريسوني، الشبكة العربية للأبحاث، مصر، 2013م.
  6. الاجتهاد في الإسلام، أصوله -أحكامه - آفاقه، نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة، مصر، 1985م.
  7. الاجتهاد، محمد مصطفى المراغي، مؤسسة مفكرون للنشر، مصر، 2019م.
  8. الإجماع في الشريعة الإسلامية، أحمد محمد حسن، رسالة ماجستير بكلية الحقوق، القاهرة، (متوفرة بمكتبة الكلية تحت رقم 150 لعام 1952م).
  9. أزمة قاعة البحث القانوني في ضوء سمو القانون الإلهي على التشريع، أحمد محمد حشيش، مجلة مصر المعاصرة، مصر، أكتوبر 2005م، العدد 480.
  10. الاستحسان: حقيقته - أنواعه - حجية تطبيقاته المعاصرة، يعقوب عبد الواهب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، 2007م.
  11. الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، 1408ه/ 1988م.
  12. أصول الفقه الإسلامي، محمد كمال إمام، دار المطبوعات بالإسكندرية، مصر، 2014م.
  13. أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ/1986م.
  14. أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، محمد عبد الجواد، منشأة المعارف، مصر، 1991م.
  15. أصول القانون، عبد الرزاق السنهوري، وأحمد حشمت، مطبعة القاهرة، مصر، 1950م.
  16. أهداف القانون بين النظرية والتطبيق، محمد جمال عطية عيسى، المجلة القانونية الاقتصادية، الزقازيق، العدد السابع 1995م.
  17. بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، صوفي أبو طالب، دراسة محمد عمارة، ط الأزهر، 1434هـ.
  18. تأثير الفقه الإسلامي على تكوين القانون الإنجليزي، برهان محمد عطا الله، مجلة قضايا الدولة، العدد 53، يوليو، 2009م.
  19. التاريخ الاجتماعي للقانون في مصر الحديثة- العصر العثماني، محمد نور فرحات، مكتبة الأسرة، مصر، 2012م.
  20. التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، شفيق شحاتة، المطبعة العالمية، مصر، 1962م.
  21. تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العينين بدران، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.
  22. تاريخ الفقه الإسلامي، محمد أحمد سراج، وأحمد فرج حسين، دار المطبوعات بالإسكندرية، مصر، 1999م.
  23. تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام، وائل حلاق، ترجمة أحمد الموصلي، دار المدار الإسلامي، ليبيا، 2007م.
  24. تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، صوفي أبو طالب، دار النهضة العربية، مصر، 2007م.
  25. تجديد الفقه الإسلامي، جمال عطية، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الثانية 2002م.
  26. تجديد النظرية العامة للقانون، نحو توظيف أصول الفقه الإسلامي في بناء أصول القانون، مصطفى محمد الجمال، دار الفتح، مصر، 2002م.
  27. تحويل المرجعية التشريعية في مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين، طارق البشري، القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. كلية الآداب- جامعة القاهرة، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، 2002م.
  28. تحويلات الفكر القانوني في العصر الحديث، محمد علي الصافوري، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنوفية، مصر، 2014م، العدد 27.
  29. التشريع الإلهي والتشريع الإنساني والقانون في التاريخ القانوني الإسلامي، محمد علي الصافوري، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية بالمنوفية،مصر، عدد أكتوبر، 2002م.
  30. التشريع بين الفكر الإسلامي والنظم الغربية، أبو الوفا محمد أبو الوفا، مجلة مصر المعاصرة، مصر، عدد 453- 454، يناير 1999م.
  31. تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، صوفي أبو طالب، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الثالثة 1990م.
  32. تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر الحديثة: دراسة في التطور القضائي والفقهي والتشريعي، علي عمر الفاروق، رسالة دكتوراه بإشراف محمد كمال الدين إمام، الإسكندرية، مصر، 2012م، رقم (1/314).
  33. تطبيق القوانين الأجنبية في مصر الإسلامية في ضوء فلسفة القانون وتاريخه، أنور حلمي عبد الهادي رسالة دكتوراه بإشراف صوفي أبو طالب، القاهرة 2006م، رقم (2/339).
  34. التطور التاريخي للنظام القانوني في مصر الإسلامية ومشاكل تطبيق الشريعة الإسلامية، محمد محمد أبو سليمة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، رقم (1/129).
  35. تطور مفهوم العدالة دراسة فلسفية وتاريخية مع التطبيق على بعض القضايا المعاصرة، أحمد عبد الحليم العطار رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، رقم (586/2).
  36. تفسير النصوص في القانون والشريعة، محمد صبري السعدي، دار النهضةالعربية، مصر، ط1، 1399هـ/ 1979م.
  37. تكوين الشرائع وتاريخ القانون المصري، د عمر ممدوح مصطفى، مطبعة دون بوسكو الإسكندرية، مصر، 1958م.
  38. التنظير الفقهي، جمال الدين عطية، الطبعة الأولى، المؤلف هو الناشر، 1407ه/ 1987م.
  39. دراسة في تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، فتحي المرصفاوي، دار الفكر العربي، مصر، 1981م.
  40. السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، عبد الرحمن تاج، تقديم محمد عمارة، ط الأزهر، مصر، 2013م.
  41. العقل عند الأصوليين، عبد العظيم الديب، دار الوفاء بالمنصورة، مصر، الطبعة الأولى، 1415هـ/ 1995م.
  42. العقيدة والشريعة في الإسلام، تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي، جولدتسيهر، ترجمة: محمد يوسف موسى، وعلى حسن عبد القادر، وعبد العزيز عبد الحق، الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر، عام 2013م.
  43. علم أصول الفقه وعلم أصول القانون، محمد زكي عبد البر، حولية كلية الشريعة، جامعة قطر، 1403هـ.
  44. علم أصول الفقه ويليه تاريخ التشريع الإسلامي، أحمد إبراهيم بك، دار الأنصار، مصر، 1939م.
  45. علم أصول الفقه، وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، عبد الوهاب خلاف، دار الفكر العربي، 1428هـ/2007م.
  46. علم أصول القانون، عبد الرزاق السنهوري، مطبعة فتح الله، مصر، 1936م.
  47. الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق، محمد أحمد سراج، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1997م.
  48. فقه الواقع أصول وضوابط، للدكتور أحمد بوعود، دار السلام، مصر، الطبعة الأولى، 2006م.
  49. فلسفة التشريع في الإسلام، صبحي المحمصاني، دار الكشاف، بيروت، 1365ه/ 1946م.
  50. فلسفة النظم القانونية وتطورها، فايز محمد حسين محمد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2015م.
  51. فن الصياغة الفقهية تشريعًا وفقها وقضاء، عبد القادر الشيخلي، دار الثقافة، عمان، 1995م.
  52. في تاريخ التشريع، كولسون، ، ترجمة محمد أحمد سراج، دار المؤسسات الجامعية، مصر، ط1، 1992م.
  53. القانون الروماني والشريعة الإسلامية، صوفي أبو طالب، ط1، الأزهر، مصر، ذي القعدة، 1434هـ.
  54. القواعد الكلية في الفقه الإسلامي، أحمد يوسف، دار الزهراء، (دون ذكر سنة النشر).
  55. مبادئ تاريخ القانون، صوفي أبو طالب دار النهضة العربية، مصر، 1387هـ - 1967م.
  56. المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 142هـ/2004م.
  57. المدخل إلى السياسة الشرعية، عبد الرحمن تاج، طبعة الأزهر، مصر، 2013م.
  58. المدخل إلى السياسة الشريعة، عبد الأحمد عطوة، تعليق محمد عمارة، طبعة الأزهر، مصر، 2013م.
  59. المدخل لدراسة علم أصول القانون وأصول الفقه، دراسة مقارنة، ماهر عبد المجيد عبود، مؤسسة الضحى، مصر، الطبعة الأولى، 2011م.
  60. المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق)، عبد المنعم البدراوي، دار الكتاب العربي، مصر، 1962م.
  61. المدخل للفقه الإسلامي- تاريخه- نظريته- مصادره العامة، محمد سلام مدكور، دار الكتاب الحديث، مصر، 1969م.
  62. المدخل للفقه الإسلامي، تاريخه، نظريته، مصادره العامة، محمد سلام مدكور، دار الكتاب الحديث، مصر، 1969م.
  63. مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، عبد الوهاب خلاف، دار القلم، دمشق ، 1982م.
  64. مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1425هـ/ 2004م.
  65. المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي، فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، مصر، ط3، 2013م.
  66. موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد البرونو، مؤسسة الرسالة، مصر، الطبعة الأولى، 1424هـ/2003م.
  67. نحو تجديد الفكر الاجتهادي، جمال عطية، مجلة المسلم المعاصر، مصر، العدد 69، 2000م.
  68. نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال عطية، دار الفكر، دمشق، 1424ه/ 2003م.
  69. الندوة الرابعة عشر بعنوان تطور العلوم الفقهية - فقه العصر - مناهج التجديد الديني والفقهي - محور الأصول النظرية لفقه العصر ومسارات الإصلاح في الفقه والأصول، تقديم عبد المحمود أبـّو. الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد، الســـــودان - 5- 8 أبريــل 2015م.
  70. نشأة الفقه الإسلامي وتطوره، وائل حلاق، ترجمة رياض الميلادي، دار المدار، ليبيا، 2007م.
  71. نظرات عامة في تاريخ الفقه الإسلامي (تطوره وتأثيره في القوانين الغربية)، محمد أحمد سراج، دار الفكر العربي، مصر، 1991م.
  72. نظرية الحكم الشرعي والقاعدة القانونية، الأساس والخصائص، حسن سالم مقبل، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، (1/159).
  73. نظرية المقاصد الشاطبي، بحث مسالك الاجتهاد المقاصدي، أحمد الريسوني، طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مصر ، 2015م.
  74. الواقع والمثال في الفكر الإسلامي المعاصر، جمال الدين عطية، دار الهادي، لبنان، 2001م.
  75. الوضع القانوني بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، طارق البشري، مقال بمجلة الأزهر، مصر، عدد شوال 2011م.

أولًا: ميلاده

ولد الشيخ الزرقا في مدينة حلب الشهباء سنة (1325هـ - 1907م).وقد نشأ في بيئة إسلامية، وأسرة عُرِفت بالعلم والصلاح، وقد أسس دعائم العلم فيها جده الكبير محمد الزرقا، وورثه ابنه والد شيخنا العلامة أحمد الزرقا، وتسلسل العلم في الأسرة المباركة حتى وصلت الراية إلى صاحب الترجمة، ولم تتوقف عنده بعد وفاته، فقد حملها عنه ابنه الأستاذ الدكتور أنس الزرقا من علماء الفقه والمتخصص في الدراسات الاقتصادية الإسلامية.

 

ثانيًا: مؤهلاته

في سوريا تخرج في:

  • معهد الحقوق العربي (كلية الحقوق).
  • مدرسة الآداب العليا (كلية الآداب).

وتخرَّج في هاتين الكليتين سنة (1933م) وحصل على المرتبة الأولى في كلا التخصصين.

 ثم سافر إلى القاهرة والتحق بكلية الحقوق، وحصل على  الدبلوم العالي في الشريعة (1947م).

 

ثالثًا: الأعمال التي تولاها

  • اشتغل بالمحاماة لمدة عشر سنين بعد تخرجه في كلية الحقوق أمام المحاكم الوطنية والمختلطة الفرنسية بحلب.
  • عُيِّن أستاذًا للحقوق المدنية والشريعة في كلية الحقوق بالجامعة السورية سنة ١٩٤٤م، وبقي فيها أستاذًا للقانون المدني، ورئيسًا لقسمه، وأستاذًا للشريعة الإسلامية إلى حين بلوغه سن التقاعد في آخر عام ١٩٦٦م.
  • اختارته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنة (١٩٦٦م) خبيرًا للموسوعة الفقهية، التي قامت الوزارة المذكورة بتنفيذ مشروعها، واستعارته لهذه الغاية من جامعة دمشق، وبقي في الكويت خمس سنوات قائمًا بهذه المهمة، حيث أنجز من مشروع الموسوعة الفقهية مقدارًا، ومعجمًا للفقه الحنبلي يقع في (١١٤٢) صفحة، مرتبًا هجائيًّا، إلى أن توقفت الوزارة في الكويت عن مشروع الموسوعة قبل أن تكملها وتصدرها فيما بعد لتكون مرجعًا لكل دارس للفقه الإسلامي أو مهتم به.
  • دعته الجامعة الأردنية للتدريس في كلية الشريعة، وذلك في عام ١٩٧١م، وظل هناك حتى عام (١٩٨9م) قائمًا بتدريس مادة المدخل الفقهي العام، ومدخل العلوم القانونية، وقواعد القانون المدني الوضعي.
  • شارك في وضع مشروع القانون المدني الأردني الجديد، المستمد من الفقه الإسلامي بصورة أساسية.
  • اختارته رابطة العالم الإسلامي بمكة عضوًا في المجمع الفقهي منذ إنشائه عام (١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م)، وقدم للمجمع عدة دراسات فقهية لمواضيع معاصرة.
  • اختارته إدارة التشريع والبحوث -في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- عضوًا خبيرًا في لجنة الخبراء، الذين اختارتهم لوضع مشروع قانون مدني موحد للبلاد العربية، مستمد من الفقه الإسلامي ووافٍ بالحاجات الزمنية الحديثة، وذلك منذ عام ١٩٧٨م، ولا تزال اللجنة تواصل عملها.
  • كان أحد أعضاء هيئة التدريس بمعهد الدراسات العربية العليا، قسم الدراسات القانونية، بجانب فقهاء كبار وأجلاء، مثل عبد الرزاق السنهوري ومحمد يوسف موسى، وعبد الوهاب خلاف.
  • كان عضو اللجنة الرسمية التي وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري عام (١٣٧٢هـ - ١٩٥٢م).
  • ساهم في تأسيس كلية الشريعة في جامعة دمشق، ووضع مناهجها عام (١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م)، وكان فيها العديد من جوانب التجديد في تدريس الشريعة الإسلامية.

 

رابعًا: مشروعه الفكري ومنهجه

اهتم الأستاذ الزرقا بالعديد من المجالات التي تخص حاضر الفقه الإسلامي ومستقبله، ومنها:

  • تقريب صياغته حين كتب الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، وأشار إلى ضرورة تعديل صياغة الفقه الإسلامي بما يتناسب مع ذوق العصر.
  • التأصيل للنظريات الكبرى التي تحكم الفكر الفقهي، فقد كتب العديد من النظريات التي أصبحت مرجعًا هامًّا للباحثين والمقارنين على المستوى القانوني والفقهي مثل: نظرية الأهلية، والعرف، والفساد، والالتزام، كما اجتهد في بيان النظريات الفقهية التي تساعد في تطوير القوانين العربية مثل: نظرية التعسف في استعمال الحق.
  • العمل على مراجعة القوانين وإحلال الفكر الفقهي مكانها، ويظهر ذلك جليًّا في تعليقه على القانون المدني السوري، فلا يكاد يترك مادة إلا وبيَّن موقف الفقه الإسلامي منها، ومن ينظر إلى حواشي كتبه الحديثة يجدها كثيرة الإشارة إلى هذا الأمر.
  • الاهتمام بوضع موسوعات للفقه الإسلامي؛ لتيسير مراجعة أحكامه كفكرة الموسوعة الكويتية الذي كان واحدًا من مؤسسيها.
  • اعتنى بالمعاملات الحديثة وخاصة الأعمال المصرفية، واجتهد بصورة قوية في تأصيل المصارف التي تتوافق مع تصور الفقه الإسلامي، فقد كتب بحثًا في تطوير العمل المصرفي في البنوك، كما أشرف على عدد من البنوك التي حاولت تبني المنهج الإسلامي في تعاملاتها.
  • أما عن منهج الزرقا المقارن فيمكن أن نتلمسه من خلال الآتي:

أولًا: يهدف إلى تطوير الفقه الإسلامي، لكنه يرى أن التطوير لا يتعدى حدود الصياغة، ولا يحتاج سوى عملية تنظيمية لأحكامه، يقول الزرقا: "فهدفي أن أقلب صياغة الفقه الإسلامي، فأبني من قواعده ومبادئه نظرية عامة على غرار نظرية الالتزام العامة في الفقه القانوني الأجنبي الحديث؛ خدمة لفقهنا الجليل كي يتجلى ما فيه من جوهر نفيس كان محجوبًا بالأسلوب القديم الذي أصبح عسير الهضم على رجال العصر وفاء للحاجة إلى الطريقة التعليمية الحكيمة في الدراسة الجامعية لهذا العلم، أما الأحكام فقد أغنى التشريع الإسلامي عن كل اقتباس فيها عن أمة أخرى وتشريع غريب بما في الفقه الإسلامي الواسع الأفق من القواعد العامة المتنوعة، والأسس الثابتة التي رسخت فيها فكرة إحقاق الحق، وإزهاق الباطل، ودرء المفاسد وجلب المصالح، واحترام الإرادات والعقود، ومنع الإكراه وإسقاط ما يترتب عليه، وإزالة الضرر واعتبار الضرورات، ومسؤولية التسبب، وتنويع وتوزيع الضمانات بعدل متوازن، واعتبار العرف والعادات في العقود والأعمال والالتزامات، إلى غير ذلك من المبادئ الأساسية الكثيرة المغنية في التشريع الإسلامي وفقهه".

ثانيًا: يعتمد  الزرقا في عملية المقارنة على المذهب الحنفي، ويتطرق أحيانًا للمذاهب الأخرى حين لا يجد حلًّا، يقول الزرقا: "وقد اتخذت من المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي أساسًا للبحث لأنه المعمول به في القضاء مع الإلمام بالمذاهب الأخرى في بعض المواطن بحسب حاجة البحث".

ثالثًا: اهتم الزرقا في مقارناته بالجانب النقدي في إظهار مدى تفوق الفقه الإسلامي على غيره، ولنا أن نفسر هذا التركيز على نقد القانون الفرنسي أو المصري ذي المرجعية الفرنسية بالظروف المحيطة به، حيث لم يكن الدافع للمقارنة -في المقام الأول- هو الإفادة منها، بل كان الدافع هو رد حالة العدوان التشريعي التي استباحت سوريا في عصره، ولا أدل على ذلك من مقدمته، فقد وضح أنه يحلم بأن يكون هناك قانون مدني مستمد من الفقه الإسلامي، وكتب بحثًا توجيهيًّا بعنوان (قانوننا المدني المنتظر وفضل بنائه من الفقه الإسلامي)، لكن الزرقا -وهو في طريقه إلى هذا العمل- فوجئ بإصدار القانون المدني السوري في عهده عام 1949م، وكان صدور هذا القانون بمساعي السيد أسعد الكوراني، الذي أقنع سيده الذي تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن قانونًا مدنيًّا أجنبيًّا بدلًا من التشريع الإسلامي في هذه البلاد هو خير وسيلة لخلود الذكر وعظيم المكانة في نظر الأجانب، وأوهمه أن هذا العمل يجعله كنابليون الذي كان القانون المدني الفرنسي أكثر تخليدًا له من فتوحاته! وقد وجدوا أن القانون المدني المصري الجديد يحقق هذا الغرض؛ لأنه أجنبي أوروبي المصادر، فأصدروه بين عشية وضحاها بجرة قلم، وهدموا بها أعظم صرح فقهي في العالم، وأقاموا بها قانونًا لا مرجع فيه لقاضٍ أو محامٍ أو دارس إلا أصوله واصطلاحاته الأجنبية.

وقد رأى الزرقا أن خير عمل يقوم به بعد هذه الجناية التي جنتها على مجد العروبة الفقهي أيدي شعوبية أثيمة -هو أن يتابع صياغة هذه السلسلة الفقهية الجديدة بتبسيط وإحكام؛ كي يعرف الجيل العربي الحقوقي الجديد ما أفاد وما ضاع، فيفتح له طريق الرجوع بعد أن يملك من المعرفة ما يحكم به على تلك الجناية وجناتها، واستعان الزرقا -في سبيل تحقيق هذا الغرض من المقارنة- بكل الكتب التي تقوم بنقد القانون المصري، ومنها كتاب: نقد مشروع القانون المدني الجديد، وطلب استمداده من فقه الشريعة الإسلامية بمذاهبه المختلفة مع نموذج لكتاب العقد من القانون مستمدًّا من الفقه الإسلامي قام بوضعه جماعة من علماء القانون والشريعة الإسلامية كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

والزرقا لا يقف عند مرحلة النقد فقط، بل يرمي إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن الفقه الإسلامي أمد الفكر القانوني بالعديد من المصطلحات، "ففي الاصطلاح القانوني الشائع اليوم في عصرنا يسمى انسحاب الأحكام على الماضي (أثرًا رجعيًّا)، ويستعمل هذا التعبير في رجعية أحكام القوانين نفسها كما في آثار العقود على السواء، فيقال: هذا القانون له أثر رجعي، وذاك ليس له، كما يقال: إن بيع ملك الغير بدون إذنه إذا أجازه المالك يكون لإجازته أثر رجعي، فيعتبر حكم العقد ساريًا منذ انعقاده لا منذ إجارته، وليس في القانون اسم لعدم الأثر الرجعي. أما الفقه الإسلامي الغني بلغته ومصطلحاته التي تتجلى فيها عبقرية فقهائه خلال العصور، فيسمي عدم "رجعية الآثار" اقتصارًا "بمعنى أن الحكم يثبت مقتصرًا على الحال لا منسحبًا على الماضي، ويسمي رجعية الأثر (استنادًا) وهو اصطلاح المذهب الحنفي، ويسميه المالكية: "انعطافًا"، وقانوننا المدني الجديد قد اقتبس هذا الاصطلاح من الفقه الإسلامي، فاستعملوا فيه لفظ الاستناد بمعنى الأثر الرجعي".

 

خامسًا: من مؤلفاته

 (أ) الفقه وأصوله.

  • المدخل الفقهي العام.
  • المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي.
  • العقود المسمَّاة في الفقه الإسلامي: عقد البيع.
  • وهذه الكتب الثلاثة صدرت تحت شعار الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد.
  • أحكام الأوقاف (الجزء الأول).
  • نظام التأمين: حقيقته، والرأي الشرعي فيه.
  • الفقه الإسلامي ومدارسه.
  • أحكام الزواج والأحوال المتفرِّعة عنه في سورية.
  • عقد الاستصناع وأثره في نشاط البنوك الإسلامية.
  • الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها.
  • الشمس الجلية في الرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذرية.
  • فتاوى مصطفى الزرقا.
  • قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي.

 (ب) في القانون والصياغة التشريعية.

  • الفعل الضار والضمان فيه.
  • مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد في عهد الوحدة.
  • صياغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال الحق في القانون الإسلامي.
  • شرح القانون المدني السوري: نظرية الالتزام العامة، المصادر: نظرية العقد والإرادة المنفردة.

 

 سادسًا: وفاته

بعد حياة قاربت على المائة من الجهد والاجتهاد والعطاء المتميز توفى شيخنا -رحمه الله- في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك عصر يوم السبت 19/3/1420هـ الموافق 3/7/1999م.

 

 

 

 

 

المراجع:

  • علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب، دار الشروق، مصر، الطبعة الرابعة، 2001م.
  • فتاوى مصطفى الزرقا، مجد مكى، دار القلم بدمشق، سنة (1999م).
  • صياغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال الحق في القانون الإسلامي، مصطفى الزرقا، ط. دار البشير بعمَّان، سنة (1983م).
  • وجوب تطبيق الشريعة والشبهات التي تثار حول تطبيقها، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام سعود بالرياض، مطبوعات إدارة النشر والثقافة بجامعة محمد بن سعود، الرياض، (1401/1981م)، وقد شارك الرزقا ببحث قيم في هذا المؤتمر.
  • المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 142هـ/2004م.
  • المصارف: معاملاتها وودائعها وفوائدها، ط. جدة، سنة (1984م)، وقرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، ط. الرياض، سنة (1998م)، وكان الشيخ الزرقا عضوًا في الهيئة التي أصدرت القرارات.

يمثل تقنين الفقه الإسلامي أحد أبرز القضايا التي شغلت الفكر القانوني والفقهي في العالم الإسلامي خلال القرنين الأخيرين، إذ ارتبطت هذه الجهود بالسعي إلى إيجاد أطر تشريعية حديثة تستمد مرجعيتها من الشريعة مع قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الدولة الوطنية ومؤسساتها المعاصرة. وقد تنوعت هذه المشاريع بين مبادرات فردية وأخرى رسمية، وتفاوتت في منطلقاتها بين المحافظة على البناء المذهبي التقليدي أو تجاوزه نحو اجتهادات أكثر شمولًا، وهو ما جعل موضوع التقنين مجالًا خصبًا للدراسة والمقارنة.

وتأتي هذه البيبلوجرافيا لتجمع بين دفتيها أهم ما أُنجز من مشاريع تقنين الفقه الإسلامي ودراسات وأعمال حول منهاجية التقنين، بما يتيح للباحثين والمهتمين مرجعًا أوليًا يسهل الاطلاع على هذا النتاج المتنوع. ولا تقتصر أهميتها على حصر المؤلفات، بل تمتد إلى إبراز الاتجاهات الرئيسة التي حكمت هذه المشاريع، والمناهج التي اعتمدتها في اختيار النصوص الفقهية أو في إعادة صياغتها في قوالب قانونية. ويأتي نشر هذه البيبلوجرافيا في موقع "حوارات الشريعة والقانون" في إطار رسالته العلمية الرامية إلى دعم البحث المتخصص، وتيسير الوصول إلى المصادر الموثوقة في قضايا الفكر القانوني والفقه المقارن.

 

  1. الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية، شفيق شحاتة، معهد جامعة الدولة العربية، مصر، 1960م.
  2. أثر القواعد الفقهية في التشريع والتقنين الحديث، محمد خير حسب الرسول، (بدون بيانات نشر).
  3. أثر تقنين الفقه الإسلامي على حرية الاجتهاد، بوسطلة شهرزاد، مجلة الشهاب، الجزائر، المجلد/العدد: مج7ـ ع3، 2000م.
  4. أثر فقه المقاصد على حركة الاجتهاد والتقنين، عبد الله بن حمود العزي، ورقة بحثية مقدمة بتاريخ 27 مارس 2008م، مقدمة إلى وزارة الأوقاف والشئون المعنوية بسلطنة عمان.
  5. أثر مجلة الأحكام العدلية في القوانين المدنية العربية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، عدد8، 2023م.
  6. أثر مدرسة الحقوق الخديوية في تطوير الدراسات الفقهية، محمد إبراهيم، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، مصر، 2015م.
  7. الاجتهاد الجماعي في مجلة القضاء العدلية: قراءة في منهج اللجنة التوجيهية، خالد محمد عبد ه، مجلة الاجتهاد والتجديد، مركز الدراسات القانونية الإسلامية، الدوحة، 2020م.
  8. الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، محمد قدري باشا، دراسة محمد أحمد سراج، وعلي جمعة محمد، ط1، دار السلام، مصر، 2006م.
  9. أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي، محمد زكي عبد البر، دار التراث، مصر، ط2، 1418هـ، 1998م.
  10. أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي، عرض منهجي، محمد زكي عبد البر، مكتبة التراث، مصر 1997م.
  11. الأسس الفقهية لمجلة الأحكام العدلية، أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2012م.
  12. أسس تقنين الفقه الإسلامي ومنهجيته، العبد لاوي، إدريس العلوي، أكاديمية المملكة المغربية، ع 20، 2003م.
  13. الإسلام وأوضاعنا القانونية، عبد القادر عودة، دار الكتاب العربي، 1970م.
  14. الإسلام وتقنين الأحكام، عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، دار القلم، 1985م.
  15. الإشكاليات بين التقنين والتطبيق في الشريعة الإسلامية، هلال بن محمد بن ناصر الراشدي، ورقة مقدمة لندوة "تطور العلوم الفقهية في عُمان: التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي الحديث المعاصر"، سلطنة عُمان، 2008م.
  16. أضواء على تقنين الشريعة الإسلامية، المستشار عبد العزيز الهندي، دار الهداية، 1987م.
  17. الأعمال التحضيرية لدستور 1971م (فيما يخص المادة الثانية المتعلقة بمصدرية الشريعة)، مجلس الشعب المصري، دار الكتب والوثائق القومية، 1971م.
  18. الأعمال التحضيرية للقانون المدني (ما يتعلق بمصدرية الشريعة)، لجنة إعداد القانون المدني المصري برئاسة السنهوري، دار الكتب المصرية، 1948م.
  19. بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون: تقنين الشريعة الإسلامية، محمد عبد الجواد محمد، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1411هـ (1991م).
  20. تأثير مجلة الأحكام العدلية في التقنينات العربية، دراسة تطبيقية على عقد التحكيم، فاطمة محمد سليم العوا، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، 1999م.
  21. تجديد الفقه الإسلامي، جمال الدين عطية، ووهبة الزحيلي، دار الفكر، 1999م.
  22. تجديد النظرية العامة للقانون، نحو توظيف أصول الفقه الإسلامي في بناء أصول القانون، مصطفى محمد الجمال، دار الفتح، مصر، 2002م.
  23. التشريع والفقه في الإسلام: تاريخًا ومنهجًا، مناع بن خليل القطان، مكتبة وهبة، 1422هـ (2001م).
  24. التشريع وسن القوانين في الدولة الإسلامية (دراسة تحليلية)، محمد أحمد مفتي، سامي صالح الوكيل، دار النهضة الإسلامية، 1992م.
  25. تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي، عبد الناصر توفيق العطار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990م.
  26. تطبيق الشريعة بين التنظير والواقع، أحمد الخمليشي، مجلة المسلم المعاصر، 2002م.
  27. التعليق على نصوص القانون المدني، بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية، أنور العمروسي، دار المطبوعات العربية، مصر، (بدون تاريخ نشر).( أصَّل في كثير منه من الفقه الإسلامي).
  28. تقنين أحكام الشريعة: حكمه ومراحله، عيسى فتح الله أحمد، مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، جامعة بني وليد، كلية القانون، لبيا، ع1، 2014م.
  29. تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية تحت مجهر الواقع: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة هايدي عيسى حسن عليم، مجلة الاقتصاد الإسلامي،ع513، 2023م.
  30. تقنين أصول الفقه الإسلامي، محمد زكي عبد البر، دار إحياء التراث العربي، 1988م.
  31. تقنين الأحكام الشرعية ودورها في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية، عبد المجيد بوكركب.
  32. تقنين الأحكام الشرعية، أبو الفتوح، أبو المعاطي، مجلة العلوم الإسلامية، ع3، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المغرب، 1992م. .
  33. تقنين الأحكام الشرعية، مشعل عيادة عسكر، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مصر، مج22، ع64.
  34. تقنين الشريعة الإسلامية بين المجتمع والدولة، إبراهيم البيومي غانم، مجلة الأزهر، مصر، العدد 12، لعام 84.
  35. تقنين الشريعة الإسلامية: نطاقه وأسلوبه، محمد كمال عبد العزيز، مجلة المحاماة، 1988م.
  36. تقنين الشريعة بين التحليل والتحريم، عبد الرحمن بن سعد الشثري، دار الفضيلة، 2005م.
  37. تقنين الشريعة في مجلس الشعب، محمد عمارة، ط الأزهر، مصر، 1434هـ.
  38. تقنين الشريعة يبدأ من هنا، خالد محمد خالد، مجلة حقوق الإنسان العربي، 1985م.
  39. تقنين الشريعة: أضراره ومفاسده، عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام، مطابع دار الثقافة، مكة المكرمة، 1959م.
  40. تقنين الفقه الإسلامي كخطوة لتوحيد التشريعات في البلاد العربية والإسلامية، حسام حشاد، (بدون بيانات نشر).
  41. تقنين الفقه الإسلامي: المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي عبد البر، دار إحياء التراث، قطر، 1986م.
  42. تقنين الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، 1984م.
  43. تقنين الفقه الجنائي الإسلامي، الحاج سالم محمد البشير، مجلة المسلم المعاصر، مصر، مج40، (ع157، 158)، 2015م.
  44. تقنين الفقه المالكي، جمعة محمود الزريقي، مؤتمر الإمام مالك الدولي، الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية، مركز البحوث والدراسات العلمية، لبيا، 2013م.
  45. التقنين الفقهي والعولمة، محمد بن إبراهيم بوزغيبة، مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، الجزائر، ع6.
  46. التقنين بين الشريعة والقانون، محمد عمر سعيد العامودي، قافلة الزيت، مج 18، ع 3، شركة أرامكو - إدارة العلاقات العامة، 1970م.
  47. التقنين في مجلة الأحكام العدلية، محمد الحسن البغا، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة سوريا، العدد الثاني، مجلد 25، 2009م.
  48. التقنين كما يبدو في مجلة الأحكام العدلية، محمد الحسن البغا، مجلة كلية الشريعة، جامعة دمشق، 2007م.
  49. التقنين من الفقه الإسلامي، أسسه وضوابطه، القانون المدني أنموذجا، عبد الغفار عبد الله حسين الفرجاني، مجلة العلوم الشرعية، ع5، الجامعة الأسمرية الإسلامية، كلية العلوم الشرعية بمسلاتة، لبيا، 2018م.
  50. توحيد الأمة العربية بتطوير شرائعها وفقا للميثاق، عبد الحليم الجندي، مجلة هيئة قضايا الدولة، مصر، العدد السابعة يوليو 1963م.
  51. توحيد القوانين في دول الخليج العربية عن طريق تقنين الشريعة الإسلامية، محمد عبد الجواد، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1991م.
  52. توحيد القوانين في دول الخليج العربية عن طريق تقنين الشريعة الإسلامية، محمد عبد الجواد، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1991م.
  53. توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية، عبد الناصر توفيق العطار، مكتبة وهبة، 1995م.
  54. توضيح الأحكام في شرح مجلة الأحكام، حمود شكري الآلوسي، ط المكتبة العلوية، بغداد، 1320ه.
  55. جامع الأدلة على مواد المجلة، عزتلو نجيب بك، ط لبنان، 1905م.
  56. جهود تقنين الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة، 1408هـ (1987م).
  57. جهود مجلس الشعب المصري في تقنين الفقه الإسلامي، عبد العزيز فتحي، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، مصر، العدد الحادي والعشرون، 1997م.
  58. حركة تقنين الفقه الإسلامي، عامر بن عيسى اللهو (بدون بيانات نشر).
  59. الدر المختار على مواد مجلة الأحكام، محمد بك المليجي، ط المطبعة الخيرية، القاهرة، 1310ه.
  60. دراسة موجزة عن مجلة الأحكام العدلية، شامل الشاهين، دار غار حراء، دمشق، ط1، 2004م.
  61. دراسة نقدية لمحاولات تقنين الفقه الإسلامي، محمود سامي جمال الدين، ورقة مقدمة لندوة "تطوير العلوم الفقهية في عُمان"، سلطنة عُمان، 1429هـ (2008م).
  62. درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر باشا، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار عالم الكتب، مصر، 2003م.
  63. السياق التاريخي والقانوني لتقنين الشريعة الإسلامية، طارق البشري، دار الشروق، 2011م.
  64. شرح مجلة الأحكام العدلية، أحمد جودت باشا، ط المطبعة الأميرية، الآستانة، 1302ه.
  65. شرح مجلة الأحكام العدلية، خليل بن شاهين، ط المكتبة التجارية، القاهرة، 1328ه.
  66. شرح مجلة الأحكام العدلية، رستم بك، الطبعة المطبعة، إسطنبول، سنة 1306هـ (1888م).
  67. شرح مجلة الأحكام العدلية، عبد الحميد حقي بك، ط المطبعة العثمانية، إسطنبول، 1305ه.
  68. الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتقنين، عبد الحليم الجندي، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول يناير 1966م.
  69. الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، عبد الحليم الجندي، مجلة إدارة قضايا الحكومة، مصر، السنة 10 العدد الأول، يناير 1966م.
  70. الشريعة الإسلامية مصدرًا للتقنين المدني العراقي، دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، سه ركه وت سليمان عمر أبو بكر، كلية الحدباء، الموصل، 2002م.
  71. الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في البلاد العربية: الماضي والحاضر والمستقبل، صوفي أبو طالب، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، 1416هـ (1995م).
  72. الشريعة الإسلامية ومدى صلاحيتها للحلول محل القوانين الوضعية وكيفية ذلك، علي علي منصور، ضمن كتاب "الوثائق والدراسات الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا"، دار الكتاب الليبي، 1980م.
  73. صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق ومشروع تقنين الشريعة الإسلامية، مقال بمجلة العرب (على الشبكة الدولية)، زينب الروبي، 9 ديسمبر، 2017م.
  74. الصياغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيلية، هيثم بن فهد بن عبد الرحمن، دار التدمرية وابن حزم، مصر، الطبعة الأولى، 2012م. ( تناول في مبحث كبير عملية التقنين).
  75. صياغة موجزة لمشروع دستور إسلامي، أبالأعلى المودودي، مكتبة الشباب المسلم، 1957م.
  76. فتح الغفار الجامع بين الأنظار في شرح مواد مجلة الأحكام، محمد سعيد بك، ط المطبعة العثمانية، بيروت، 1308ه.
  77. الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، محمد عبد الظاهر حسين، دار الفكر العربي، 1999م.
  78. الفقه الإسلامي في طريق التجديد، محمد سليم العوا، مقال بجريدة الأزهر، مصر، ربيع الأول 1435ه.
  79. الفقه الإسلامي والتغير القانوني في البلاد الإسلامية في القرن العشرين، محمد أحمد سراج، بحث منشور بـ"حولية "أمتي في العالم"، 2002م.
  80. الفقه الإسلامي ومدى استجابة علماء المسلمين لتطبيقه على ما استجد من أحداث ووقائع، محمد عز العرب برحيلي، جامعة محمد الخامس (رسالة ماجستير غير منشورة)، 1998م.
  81. الفكر القانوني الإسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقه، محمد فتحي عثمان، دار الشروق، 1995م.
  82. في منهجية التقنين: أفكار أولية، محمد كمال الدين إمام، ورقة مقدمة لمؤتمر "التقنين والتجديد"، مسقط، سلطنة عُمان، 2008م.
  83. القانون الإسلامي وطرق تنفيذه، أبو الأعلى المودودي، دار القلم، 1967م.
  84. قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف، محمد قدري باشا، دراسة وتحقيق محمد أحمد سراج، وعلي جمعة محمد، دار السلام، ط1، 2006م.
  85. القانون المدني العربي، عبد الرزاق السنهوري، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، 1416هـ (1995م).
  86. القانون المدني في ثوبه الإسلامي، شرح مفصل لأحكام التقنينات العربية المستمدة من الفقه الغربي والمستمدة من الفقه الإسلامي وتطبيقاتها القضائية، مصطفى محمد الجمال، ط1، 1996م.
  87. قبل تقنين الشريعة كأساس لتطبيقها، محمد فتحي عثمان، مجلة المسلم المعاصر، 1397هـ (1977م)، وكذلك تم نشره بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ع3، 2014م.
  88. قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، برئاسة د. صوفي أبو طالب، دار ابن رجب والفوائد، ط1، 2013م.
  89. كتاب المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية، أحمد أبو الفتوح، ط البوسفور، 1913م.
  90. مجلة الأحكام الحنبلية، أحمد بن عبد الله القاري، المحققون: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ومحمد إبراهيم أحمد علي، دار مطبوعات تهامة، 1401 هـ/ 1981م.
  91. مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، 2021م .
  92. مجلة العدل والعدلية: بين تقنين الفقه والتحديث الساقط، محمد عبد الله الهرّاس، مجلة جامعة أم القرى للشريعة والدراسات الإسلامية، الرياض، العدد 62، 1440هـ (2019م).
  93. مجلة القضاء العدلية ودورها في تدوين الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، لسمر عبد الله العلي، جامعة اليرموك (الأردن)، 2013م.
  94. المدخل للعلوم القانونية وفقا لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة وأحكام الشريعة الإسلامية، على نجيدة دبي، كلية الشرطة، ط1، 2002م .
  95. المذهبية الفقهية وأثرها في تقنين حقوق الأسرة في الأقطار العربية: دراسة تحليلية مقارنة، محمد أمنو البوطيبي مجلة المذهب المالكي. (بدون بيانات نشر).
  96. مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، قدري باشا المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق، القاهرة، ط2، 1308هـ - 1891م.
  97. مسوغات تقنين الفقه الإسلامي في العصر الراهن، بوزغار دليلة، مجلة الشريعة والاقتصاد، ع10، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية الشريعة والاقتصاد، الجزائر، 2016م.
  98. مشروع القانون المدني العراقي، عبد الرزاق السنهوري، 1951م، (وزارة العدل العراقية) (دون بيانات نشر).
  99. مشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية، شفيق عناني، معهد الدراسات العربية، مصر، 1965م.
  100. مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، 1972م.
  101. المصالح المرسلة كمبدأ من مبادئ تقنين الشريعة، صوفي أبو طالب، مجلة الأزهر، مارس 2013م.
  102. مقال محمد صادق فهمي في المؤتمر الثاني للمحامين العرب، 1956م، المنعقد تحت عنوان "الحق والعروبة" (بحث في الفقه والقانون المقارن)، طبع تحت إشراف المحامين بمصر.
  103. من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي، مقالات السنهوري، عدد خاص بمجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة.
  104. من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي، مقالات السنهوري، عدد خاص بمجلة القانون الاقتصاد، مصر، 2007م.
  105. مناهج التجديد لدى فقهاء عُمان المعاصرين وأثره في التقنين الفقهي، مصطفى بن صالح باجو، بحث مقدم لندوة "تطور العلوم الفقهية في عُمان"، 2008م.
  106. مناهج تقنين الفقه الإسلامي في القانون المدني، بلقيس عبد الله سلمان، مجلة جامعة الكوفة كلية القانون، العراق، مج16، ع57.
  107. منهج النظر في دراسة القانون مقارنًا بالشريعة، طارق البشري، مقال بمجلة الأزهر، شعبان 1433هـ.
  108. منهجية التشريع الإسلامي، حسن الترابي، مجلة المسلم المعاصر، العدد 48، (1400هـ/1980م).
  109. منهجية تقنين الشريعة الإسلامية، عبد الكبير عبد الباقي، مجلة مجمع البحوث الاسلامية، مصر، مج45، 2010م.
  110. المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (حول تقنين الفقه)، شوال 1383هـ.
  111. موسوعة السنهوري: مقالات بمناسبة مرور أربعين عامًا على صدور التقنين المدني المصري، بإشراف محمود نجيب حسني رئيس جامعة القاهرة، (مطبعة جامعة القاهرة، والكتاب الجامعي، 1989م).
  112. نظرية الفقه في الإسلام، محمد كمال إمام، دار النهضة العربية، 1980م.
  113. نظرية القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية، عبد المنعم فرج الصدة، معهد الدراسات العربية، مصر، 1970م.
  114. النهاية في شرح مجلة الأحكام العدلية، محمد نجيب الهلباوي، ط دار الكتب المصرية، القاهرة، 1925م.
  115. هل كانت مجلة قانون العدل بداية نهاية الفقه؟، رشيد بن عبد الله، مجلة الفقه والقانون، جامعة قطر، 2021م.
  116. واجبنا نحو القانون عبد الرزاق السنهوري، مجلة الاقتصاد، مصر، العدد الخاص للسنهوري، 1992م.
  117. الوافي في شرح القانون المدني المصري، سليمان مرقس، دار النهضة العربية، مصر، ط6 (احتوى على تأصيلات شرعية جادة).
  118. وجوب تنقيح القانون المدني المصري، وعلى أي أساس يكون هذا التنقيح بمناسبة العيد الخمسين للمحاكم الأهلية، عبد الرزاق السنهوري، مقالات السنهوري، طبعة القاهرة 1992م.
  119. الوحدة القانونية أساس القومية العربية، عبد الحليم الجندي، مجلة إدارة قضايا الحكومة، مصر، سنة 7 العدد 3 سبتمبر، 1963م.
  120. ورقة عمل لندوة تقنين الشريعة الإسلامية، جمال الدين عطية، جامعة قطر، كلية الشريعة، 1966م.
  121. ورقة عمل لندوة تقنين الشريعة الإسلامية، جمال الدين عطية، جامعة قطر، كلية الشريعة، 1966م.
  122. الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، طارق البشري، دار الشروق، 1996م.

يبرز اسم الدكتور صوفي أبو طالب في تاريخ مصر الحديث كأحد الشخصيات القانونية والسياسية البارزة التي جمعت بين العلم والعمل، وبين الفكر والتطبيق. فمنذ أن تولى رئاسة مجلس الشعب عام 1978، قاد مشروعًا طموحًا لتقنين الشريعة الإسلامية، مسعىً لم يتحقق إلا بفضل منهجه العلمي المتوازن الذي جمع بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. هذا المقال يستعرض مسيرة هذا الرجل الذي لم يقتصر دوره على التشريع، بل امتد ليشمل التعليم والبحث، مؤكدًا أن إرثه الفكري لا يزال حاضرًا في الساحة القانونية المصرية.

أولًا: ميلاده وتعليمه

ولد الدكتور صوفي أبو طالب في (27 يناير 1925م) في مركز طامية بمحافظة الفيوم.

  • فقد تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1946م، وحصل منها أيضًا على دبلوم القانون العام في 1947م، وأُوفد في بعثة إلى فرنسا في عام 1948م.
  • حصل على الدكتوراه في القانون من باريس في عام 1950م، ، ونال جائزة أفضل رسالة دكتوراه من ذات الجامعة،
  • حصل على "دبلوم قوانين البحر المتوسط" من جامعة روما عام 1959م.

 

ثانيًا: أعماله ووظائفه

  • تدرج في السلك الجامعي حتى تولى منصب رئاسة جامعة القاهرة.
  • نال أبو طالب عضوية مجلس الشعب، عن دائرة طامية، الفيوم عام 1976م، وتم انتخابه رئيسًا للجنة التعليم بالمجلس.
  • تولى رئاسة مجلس الشعب عام 1978- 1982م، وبعد تركه رئاسة المجلس استمر في العمل الأكاديمي أستاذًا لفلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية.
  • كان يعمل رئيسًا للجنة التشريعات الاقتصادية "بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي" في جامعة الأزهر في عام 2002م.
  • تمكن من إصدار قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة القاهرة فرع الفيوم، فكانت كلية التربية أولى الكليات التي أنشئت بالفيوم، وتم تكريمه لدوره البارز بالجامعة، فسُمي أكبر مدرج بكلية التربية باسمه، ثم توسعت الكليات إلى أن أصبحت جامعة الفيوم جامعة مستقلة.
  • شارك في إنشاء قسم الدراسات القانونية بكلية الشريعة جامعة الأزهر.
  • شغل مناصب أخرى فرعية مثل: مستشار لجامعة أسيوط، عضوية "المجلس القومي للتعليم"، وعضو منتخب "باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي" عام 1975م، وكان عضوًا في "المجلس الأعلى للفنون والآداب"، ومقررًا للجنة تاريخ القانون للمجلس الأعلى للفنون والآداب، وعضوًا بمجلس إدارة "جمعية الاقتصاد والتشريع".
  • فترة توليه رئاسة الجمهورية: كان أبو طالب وقت اغتيال الرئيس السادات يشغل منصب رئيس مجلس الشعب، ولذا تولى منصب رئاسة الجمهورية مؤقتًا إلى حين انتخاب الرئيس، وذلك وفقًا لدستور (1971م) الذي نص على أن يتولى رئيس مجلس الشعب منصب رئيس للجمهورية، في حال خلو المنصب، وإذا كان المجلس منحلًّا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يُرشَّح أيهما للرئاسة.

 

ثالثًا: مشروعه الفكري ومنهجه

(1) تقنين الشريعة: تولى الدكتور صوفي أبو طالب رئاسة مجلس الشعب في الفترة من (4 نوفمبر عام 1978م حتى 1 فبراير عام 1983م)، وفي تلك الفترة سعى الرئيس السادات إلى تقنين الشريعة الإسلامية، وكلف رئيس مجلس الشعب بمهمة إعداد مدونة قانونية مستمدة بالكامل من الشريعة، وبدأ العمل الفعلي للتقنين في عام 1978م، واستعان الدكتور صوفي أبو طالب بصفوة من العلماء المتخصصين من الأزهر والقضاة، وأساتذة كلية الحقوق، والفقهاء الدستوريين، وبعض الخبراء من المسلمين والمسيحيين، وتم تقسيم العمل إلى لجان يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس الشعب إلى جانب هؤلاء الخبراء، وارتكزت خطة العمل على عدم التقيد بالراجح في مذهب معين، بل الأخذ بالرأي المناسب من أي مذهب من المذاهب الفقهية، وبدأ التقنين على أبواب الفقه وتقسيماته، وما لم يكن له حكم في كتب الفقه لجأ الخبراء إلى مقاصد الشريعة في استنباط الأحكام، وفي حالة تعدد الآراء الفقهية للمسألة الواحدة تختار اللجنة حكمًا منها مع ذكر الآراء الأخرى ومصادرها على هامش الصفحة؛ ليرجع إليها من يشاء، ومع حلول عام 1982م تم الانتهاء من جميع أعمال التقنين وعرضت على مجلس الشعب المصري، وحظيت بالموافقة عليها بالإجماع من أعضاء المجلس المسلمين والمسيحيين، وهو ما سجلته مضابط المجلس.

أنتجت لجان مجلس الشعب خمسة مشروعات للقوانين طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وهي: مشروع قانون المعاملات المدنية (1136 مادة)، ومشروع قانون إجراءات التقاضي والإثبات (71 مادة)، ومشروع قانون العقوبات (630 مادة) ومشروع قانون التجارة (776 مادة) ومشروع قانون التجارة البحرية (443 مادة). وكان من المفترض أن يبدأ المجلس مناقشة هذه المشروعات مادة مادة، لكن فجأة توقف كل شيء، ودُفنت هذه التجربة دون إبداء أي سبب.

(2) اعتنى الدكتور صوفي كثيرًا بقضية تطبيق الشريعة ، وسعى - بكل ما أوتي من علم - لإبراز النظام القانوني للشريعة الإسلامية، وبين الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها مشروعه في مؤلفاته ومؤتمراته التي ترأسها.

(3) الاعتناء بالمقارنة: لقد اعتنى الدكتور صوفي بالمقارنات التشريعية، ولكنه كان يتميز بمنهج خاص يتضح في النقاط التالية:

  • يسعى الدكتور صوفي أبو طالب من مقارناته إلى إبراز استقلال التشريع الإسلامي عن غيره من النظم خاصة القانون الروماني، وذلك هو الهدف الأكبر عنده، ، يقول الدكتور صوفي: "إننا أمام مشكلة طال فيها الأخذ والرد منذ نهاية القرن الماضي - يقصد مشكلة تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني - ولكن لم يستقر فيها الرأي بعد، فالذين قالوا بالتأثر لم يبحثوا المسألة بحثًا موضوعيًّا منزهًا عن الهوى، والذين نادوا بعدم التأثر لم يبحثوا المسألة من كل نواحيها، بل تعرضوا لها لا كبحث مستقل قائم بذاته بل بمناسبة بعض الأبحاث القانونية الأخرى؛ ولذلك لم يتعمقوا في دراسة المسألة ولم يحيطوا بكل جوانبها".
  • في قضية نفي التأثير والتأثر اعتادت الكتابات أن تنفي أو تثبت الأمر من خلال تتبع الفروع الفقهية بين النظم كما فعل العلامة السنهوري، لكن أبو طالب نفى الأمر من خلال التتبع التاريخي للنظم، ثم أتت المسائل القانونية كأمثلة يدعم بها ما نتجت عنه الدراسة التاريخية، وكشف الدكتور صوفي أبو طالب عن هذا المنهج في إحدى أبحاثه، حيث ذكر أن البحث "يتعرض لكيفية نشأة الشريعة الإسلامية محاولًا تقصي المصادر التي يظن أن الفقهاء المسلمين عرفوا من خلالها القانون الروماني البيزنطي؛ ليبين أنه لم يقم أي دليل على إمكان تعرف الفقهاء المسلمين على القانون الروماني بأية وسيلة من الوسائل، وأن الشريعة الإسلامية نشأت -بعيدة كل البعد- عن أي مصدر روماني... ثم الوقوف على مواطن التشابه -إن وجدت- واستظهار مواطن الاختلاف -وما أكثرها- بين القانون الروماني والفقه الإسلامي، سواء فيما يتعلق بنظم القانون الخاص، أم القانون العام، أم قانون العقوبات".

ولعل هذا الخلاف بين المنهجين (منهج السنهوري وأبي طالب) ناتج من تأثير التخصص، فالسنهوري رجل قانوني يهتم بالتشريعات والدساتير، فالتطبيقات هي التي تشغل حيزًا كبيرًا من حياته، أما الدكتور صوفي فهو متخصص في دراسة فلسفة القانون وتاريخه، فالمحطات التاريخية هي التي يقف عندها. ولا شك أن المنهجين يكمل كل منهما الآخر، ويدعم نتائج ما توصل إليه كل طرف في تخصصه.

  • حين يضع أبو طالب يده على مواضع التشابه يحاول جاهدًا إظهار الفروق بينهما، إما من خلال التطبيق، أو من خلال فلسفة النظام؛ لذلك عقد فصلًا عن النظم التي قيل بتشابهها، وكلمة "قيل" - كما هو معروف- توحي بضعف الرأي غالبًا، ومن الأمثلة على ذلك نظام الشفعة، فقد قيل: إن نظام الشفعة منحدر من نظام الاسترداد المعروف في القانون البيزنطي، وقد اعتدل بعضهم وقال بأن هذا النظام البيزنطي اتخذه الفقهاء المسلمون نموذجًا لهم في نظام الشفعة، ولكن هذا الرأي أثبتت الأبحاث عكسه، فلا علاقة بين نظام الشفعة في الفقه الإسلامي ونظام الاسترداد إلا من حيث الغرض الذي يرميان إليه وهو دفع الأذى والضرر، ووحدة الغرض هذه لا تفسر إلا بوحدة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي وفي المجتمع الروماني، فنظام الشفعة كان معروفًا في المجتمع العربي قبل الإسلامي، والعرب لم يكن لهم أدنى صلة بالقانون البيزنطي، فقد نقلت دواوين الفقه أن "الْأَصْل فِي تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ هُوَ أَنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إذَا اشْتَرَى حَائِطًا أَوْ مَنْزِلًا أَوْ شِقْصًا مِنْ حَائِطٍ أَوْ مَنْزِلٍ أَتَاهُ الْمُجَاوِرُ أَوْ الشَّرِيكُ فَشَفَعَ لَهُ فِي أَنْ يُوَلِّيَهُ إيَّاهُ لِيَتَّصِلَ لَهُ الْمِلْكُ أَوْ يَنْدَفِعَ عَنْهُ الضَّرَرُ حَتَّى يَشْفَعَهُ فِيهِ فَسَمَّى ذَلِكَ شُفْعَةً وَسَمَّى الْآخِذَ شَفِيعًا وَالْمَأْخُوذَ مِنْهُ مَشْفُوعًا عَلَيْهِ" . أما عن نقطة الخلاف فالنظام الروماني يلزم صاحب الحكر إذا أراد بيع حقه بالحصول على موافقة مالك الأرض المستحكرة، ولهذا الأخير الخيار بين أمرين: له أن يرفض الموافقة على البيع، وفي هذه الحالة يلتزم هو بشراء حق الحكر بنفس الثمن الذي عرضه المشتري، أما إن وافق على البيع فله الحق في الحصول على رسم قدره 2% من الثمن من المشتري.
  • اهتم الدكتور صوفي أبو طالب بالقوانين القديمة بصورة أكبر من القوانين الحديثة، كما أنه اهتم بالمنبع الذي انحدرت منه القوانين الفرعية، فهو دائمًا يذكر الشرائع اللاتينية والجرمانية، وهكذا في مقابل الشريعة الإسلامية، ولا تعنيه -بصورة كبيرة- القوانين الحديثة التي انبثقت منها، مثل القانون السويسري وغيره، مع ملاحظة أن أكثر القوانين مقارنة في أبحاث الدكتور صوفي تعلقت بالقانون الروماني.

 

رابعًا: من مؤلفات د. صوفي أبو طالب

  • بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، دراسة، محمد عمارة، ط الأزهر، 1434هـ.
  • الوجيز في القانون الروماني، دار النهضة، 1964م.
  • تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار النهضة العربية، 1972م.
  • حالة المرأة القانونية في البلاد العربية (بالفرنسية)، 1977م.
  • الاشتراكية والديمقراطية، 1977م.
  • تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، دار النهضة، الطبعة الثالثة، 1990م.
  • محاضرات ألقاها حول تطبيق الشريعة (مجموعة)، مكتبة كلية الحقوق.
  • قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، (برئاسة د. صوفي أبو طالب)، دار ابن رجب والفوائد، ط1، 2013م.
  • مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة العربية، 1387هـ - 1967م.
  • السلطة التشريعية في مصر، تكوينها ومقوماتها، المجلة الجنائية القومية، يوليو 2005م، العدد الثاني المجلد، 48.
  • الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في البلاد العربية (الماضي والحاضر والمستقبل). مجلة اتحاد الجامعات العربية، عام 1995م.
  • المصالح المرسلة كمبدأ من مبادئ تقنين الشريعة، مجلة الأزهر، مارس 2013م.

 

خامسًا: التكريم والجوائز

حصل الدكتور صوفي أبو طالب على العديد من الجوائز منها "وسام الشرف" من الحكومة الفرنسية عام 1977م، ووسام "الشرف" من هيئة البرلمانيين الناطقين باللغة الفرنسية 1980م، ووسام الجمهورية من حكومة السودان 1982م، ووسام النيل 1983م و"جائزة الدولة التقديرية" 1990م.

 

سادسًا: وفاته

توفي د. صوفي أبو طالب فجر يوم (21 فبراير 2008م) في ماليزيا، عندما كان يشارك في الملتقى العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم في كوالالمبور‌.

 

المراجع

  • أثر الوعي الإسلامي في النهضة القانونية الأوربية في العصور الوسطى دراسة تاريخية تحليلية"، أحمد محمد بخيت، مجلة الأمن والقانون، دبي، السنة التاسعة العدد الثاني، 1422هـ - 2001م.
  • تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، د. صوفي أبو طالب، دار النهضة، 1428هـ، 2007م.
  • تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، للدكتور صوفي أبو طالب، دار النهضة، الطبعة الثالثة 1990م.
  • تطبيق الشريعة في مجلس الشعب، عاطف مظهر، تقديم إبراهيم بيومي.
  • تطبيق القوانين الأجنبية في مصر الإسلامية في ضوء فلسفة القانون وتاريخه، أنور حلمي عبد الهادي رسالة دكتوراه بإشراف د. صوفي أبو طالب، القاهرة 2006 رقم (2/339).
  • تقنين الشريعة في مجلس الشعب، د. محمد عمارة، ط الأزهر، 1434هـ.
  • التملك بالشفعة وطبيعته القانونية: دراسة مقارنة في القانون والشريعة: رسالة دكتوراه في القانون، موسى سلمان صالح، رقم (2/049) جامعة القاهرة، كلية الحقوق 1983م.
  • الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، د. صوفي أبو طالب، تقديم د. محمد عمارة، ط الأزهر، 3012م.
  • الشفعة علمًا وعملًا: أ.د. نبيل إبراهيم سعد، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1997م.
  • صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق ومشروع تقنين الشريعة الإسلامية، مقال بمجلة العرب (على الشبكة الدولية)، زينب الروبي، 9 ديسمبر، 2017م.
  • مقال بمجلة القانون والاقتصاد، العدد الخاص، 1990م.

 

أولًا: تعريف الحياد

 يُعرف الحياد بأنه: الوضع القانوني لدولة تختار عدم المشاركة في نزاع مسلح قائم بين دول أخرى، مع التزامها بالامتناع عن تقديم أي دعم عسكري أو سياسي أو اقتصادي لأطراف النزاع، وبواجبات محددة نصت عليها اتفاقيات لاهاي لعام 1907، أهمها: عدم السماح باستخدام أراضيها أو مواردها في العمليات الحربية مع احتفاظها -في المقابل- بالحقوق المقررة لها، مثل حرمة إقليمها وعدم التعرض لمصالحها.

 ويُعد الحياد موقفًا قانونيًا وسياسيًا في آن واحد، يُفترض أن الدولة تلتزم بقواعد صارمة لضمان عدم انحيازها لأي طرف.

 

ثانيًا: أسس الحياد في القانون الدولي

تستند قواعد الحياد إلى مجموعة من الأسس القانونية، وأهمها:

  • العرف الدولي:

يُعد العرف الدولي المصدر التاريخي الأساسي لقواعد الحياد، حيث تطورت ممارسات الدول المحايدة خلال الحروب الأوروبية، وقد تم تدوين الكثير من هذه الأعراف لاحقًا في معاهدات.

  • اتفاقيات لاهاي لعام 1907م:

حيث تضمنت الإطار القانوني الرسمي الرئيسي المنظم للحياد في القانون الدولي الحديث.

  • مبدأ السيادة:

للدولة الحق في اختيار موقفها من النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتخاذ موقف الحياد، طالما لم تكن طرفًا في معاهدات تحالف أو دفاع مشترك تُلزمها بالمشاركة.

 

ثالثًا: واجبات الدولة المحايدة

  • منع أطراف النزاع من استخدام أراضيها لأغراض عسكرية.
  • منع تجنيد المقاتلين أو إرسال الأسلحة من أراضيها.
  • احتجاز القوات المسلحة لأطراف النزاع التي تلجأ لأراضيها.
  • احترام الحظر البحري المشروع الذي يفرضه أحد أطراف النزاع.
  • عدم السماح بمرور قوافل عسكرية أو أسلحة عبر أراضيها.

 

رابعًا: حقوق الدولة المحايدة

  • حقها في حماية أراضيها ومصالحها من أي اعتداء من أطراف النزاع.
  • حقها في التجارة مع أطراف النزاع، شريطة ألا تكون البضائع من الممنوعات الحربية.
  • حقها في الاحتجاج على أي انتهاك لحيادها.

 

خامسا: أنواع الحياد

  • الحياد الدائم: وهو حياد مُعلن ومُعترف به دوليًا، ويُلزم الدولة بعدم الدخول في أي تحالفات عسكرية.
  • الحياد المؤقت: تتخذه الدولة في نزاع معين دون أن يكون موقفًا دائمًا، مثل حياد بعض الدول في الحرب العالمية الثانية أو في النزاعات الإقليمية.

ومن زاوية أخرى قد يكون الحياد اختياريًا أو إلزاميًا بأن يُفرض عليها بموجب معاهدات أو قرارات دولية.

الحياد في الفقه الإسلامي

الحياد من القضايا التي لم تفرد لها الأدبيات الفقهية مؤلفًا أو بابًا، مما دفع رجال الإحياء التشريعي للم شتاتها من الفروع الفقهية، والتصرفات النبوية، مع تتبع سير الدولة الإسلامية؛  ليقيموا نظرية مكتملة الأركان لهذا المفهوم.

أولًا: مفهوم الحياد في الفقه

مصطلح الحياد: عرَّفه العرب قديمًا بمعنى "الاعتزال"،  وهو يعني: عدم الانضمام لأي من الدول المتنازعة[1].

 

ثانيًا: المستند الشرعي للحياد

رغم أن مصطلح "الحياد" لم يرد في النصوص الشرعية بصيغته القانونية الحديثة، إلا أن الفقه الإسلامي أرسى قواعد شرعية وأحكامًا عملية تُجيز الامتناع عن القتال، أو عقد الهُدَن ومن هذه المستندات:

  • آيات القرآن الكريم: مثل قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء:90). فهذا النص صريح وواضح في أن من يريد الحياد يناله، وهو يتوافق مع المبادئ العامة في الفقه التي تدعو للسلم، ومراعاة المصالح.
  • السنة النبوية: فواقعة صلح الحديبية النموذج العملي للهدنة بدل القتال، فالنبي ﷺ اختار تعليق القتال وعقد الصلح رغم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مستعدين للقتال، وهذا يُعد تطبيقًا عمليًا لما يشبه الحياد الاستراتيجي، مستندًا إلى المصلحة العليا.
  • قواعد الفقه الكلية، ومنها:
  • قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، فإذا كان القتال يؤدي إلى مفاسد أعظم (كإراقة دماء المسلمين، أو تمكين الظالم)، فإن الامتناع عنه -أي الحياد- يكون واجبًا.
  • قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، فلا يجوز أن يُسبب انحياز المسلم لطرف في نزاع ضررًاعلى نفسه أو على غيره، ففي هذه الحالة يكون الحياد موقفًا شرعيًا.
  • قاعدة "المصلحة المرسلة" فيجوز للمسلمين عقد الهُدَن، أو التحالفات، أو الامتناع عن القتال إذا كان فيه مصلحة راجحة، حتى لو لم يرد فيه نص خاص ما دام لا يخالف نصًا أو إجماعًا.

 

ثالثًا: صور الحياد، وأحكامه في الفقه

يختلف حكم الحياد في الفقه الإسلامي حسب الحالة التي يندرج تحتها وفقًا للتوضيح التالي:

أولًا: إذا كانت هناك معركة بين المسلمين وغيرهم، ورفض قوم (أو دولة) المشاركة بين الطرفين، فهنا يجب أن يوافق المسلمون على حياد تلك الدولة. بنص القرآن: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء:90).

ثانيًا: أن يكون النزاع بين طافئتين من المؤمنين، ففي هذه الحالة لا يجوز الحياد، بل يجب الإسراع للمصالحة، وجمع الشمل، فإن بغت إحداهما على الأخرى يجب الانضمام إلى الدولة المعتدَى عليهم حتى تتراجع الدولة الباغية وتستجيب للصلح العادل.

ثالثا: أن يكون النزاع بين دولة إسلامية، وغير إسلامية، وهنا لا يجوز الحياد، بل يجب الانضمام للدولة المسلمة نصرة، وتأييدًا.

رابعًا: أن يكون الحياد بين دولتين غير مسلمتين، وهنا يوجد تفصيل:

  • أن تكون إحدى الدولتين ليست علاقتها مع المسلمين علاقة سلم، ولكن سكنت الحرب، فهنا يجب الموادعة، إلا إذا تبين أنها تأخذ هدنة لاستكمال حربها ضدنا.
  • أن يكون بين المسلمين وإحدى المتنازعتين معاهدة نصرة في الحرب، فهنا يُعد الحياد خيانة، ويجب نصرتهم.
  • ألا تكون هناك معاهدة أو حرب مع إحدى الدولتين المتنازعتين، فهنا يجب الحياد.

ويشير أبو زهرة إلى أنه يجب عدم الحياد في هذه الحالة الأخيرة إذا تبين ظلم إحداهما؛ لأن الإسلام جاء لنصرة المظلوم، لكنه خفف من صرامة هذا الحكم حين أوكل حكم هذه الحالة لرؤية الدولة بما يرعى مصالح المسلمين دينًا ودنيا.

 

مقارنة بين نظرية الحياد في  القانون الدولي والفقه الإسلامي

تتشابه نظرية الحياد في الفقه الإسلامي والقانون الدولي في بعض الجوانب، ويختلفان في نقاط جوهرية، فمفهوم الحياد يكاد يكون واحدًا في الفكرين، لكن آليات التطبيق ودوافعه قد تكون متباينة، ويتضح ذلك بصورة جلية في النقاط الآتية:

  • يُبنى الحياد في القانون الدولي على مبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل كحق للدولة، لكنه يُبنى في الفقه الإسلامي على المصلحة الشرعية، وتحقيق العدل، ودرء الفتنة، ومقاومة البغي، كواجب ديني وأخلاقي، فالحياد في الإسلام ليس موقفًا سلبيًا من الصراع، بل هو موقف إيجابي مشروط بالحكمة والمصلحة وعدم الإضرار.
  • يستند الحياد في القانون الدولي إلى مصادر قانونية وضعية، أهمها: الاتفاقيات الدولية، والعرف الدولي، ومبدأ السيادة، ويُنظر إليه كحق من حقوق الدولة المستقلة في اختيار موقفها من النزاعات. ولا يهتم بالقيم الخُلقية حتى لو كان أحد أطراف النزاع ظالمًا ؛ لأن القانون الدولي لا يتدخل في تقدير "العدل" أو "الظلم" في الحرب، بل ينظم العلاقات بين الدول المتحاربة والمحايدة.

أما في الفقه الإسلامي، فالمرجعية هي الوحي -القرآن والسنة- ثم الاجتهاد الفقهي القائم على مقاصد الشريعة. فلا يُقبل موقف الحياد، أو الامتناع عن القتال إذا كان يؤدي إلى نصرة الباطل، أو إضعاف الحق، أو إراقة دماء المسلمين.

  • في القانون الدولي، يُشترط لإعلان الحياد أن تعلن الدولة موقفها صراحة أو يُعترف به ضمنًا، وأن تلتزم بعدم التحيز، ومنع استخدام أراضيها، وعدم توريد الأسلحة، ومعاملة الأطراف بالمساواة. وإذا خرقت هذه الالتزامات تفقد صفة الحياد، وتتعرض للمساءلة الدولية.

أما في الفقه الإسلامي، فالضوابط أعمق وأعقد. فمثلًا: يجوز عقد الهدنة مع العدو الكافر إذا كان فيها مصلحة للمسلمين، كما في صلح الحديبية، حتى لو كان العدو ظالمًا. ويجوز إعطاء الأمان لفرد أو وفد من العدو، ويحرم خيانته. ويحرم نصرة الباغي أو الظالم، بل يجب على المسلم أن يعتزل الفتنة إن لم يستطع إنصاف المظلوم. ولا يجوز الحياد إذا كان يؤدي إلى إقرار الظلم أو إضعاف شريعة الله.

وهكذا، فإن الحياد في الإسلام مشروط بـنية صالحة ومصلحة راجحة، وعدم الإضرار بالدين.

 

المراجع

  • أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، إسماعيل كاظم العيساوي، مكتبة الرشد، الرياض، 2016م.
  • أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، حامد سلطان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968م.
  • أساليب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في الإسلام، عنايت عبد الحميد، دار النهضة، 2017م.
  • انفصال جزء من إقليم الدولة: دراسة فى إطار القانون الدولي والفقه الإسلامي، عبد الرحمن محمد حمود الوجيه، طبعة جامعة القاهرة، 2003م.
  • التحفظ على المعاهدات الدولية، في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، عبد الغني محمود، دار الاتحاد العربي، بدون سنة نشر.
  • حالات عدم الوفاء المشروع بالتعهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، يحيى محمد علي عبد الله، جامعة القاهرة، بدون سنة نشر.
  • حماية المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب، جمعة شحود شباط، ط جامعة القاهرة،2003م.
  • العلاقات الدولية في الإسلام ، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، 2017م.
  • العلاقات الدولية في الإسلام، محمد حميد الله، ترجمة، محمد أحمد سراج، دار نهوض، الكويت، 2022م.
  • العلاقات الدولية في الإسلام، إبراهيم عبد الحميد، ضمن الأعمال الكاملة لطبعة دار الإفتاء، إشراف محمد كمال إمام، وشوقي علام، 2017م.
  • العلاقات الدولية في السنة النبوية، أحمد أبو الوفا، دار النهضة، 2009م .
  • قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني، نعمان عطا الله الهيتي، دار رسلان، 2008م.
  • القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة بالشريعة عبد الغني محمود، دار النهضة.
  • القانون الدولي العام دراسة تأصيلية، محمـد سعـادي، منشأة المعارف، 2020م.
  • قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، عبد الواحد محمد الفار، دار النهضة.
  • قواعد السلوك الدبلوماسي في الإسلام، عبد القادر سلامة، دار النهضة العربية، 1999م.
  • المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، أحمد ابو الوفا، دار النهضة، 2007م.
  • المنظمات الدولية، في القانون والفكر الإسلامي، صلاح عبد البديع شلبي، دار النهضة العربية، 2010م.