بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فوزي عبد راضي سليمان أحمد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هلال صابر محمد العطار (نائب رئيس مجلس الدولة)
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حلمي محمد إبراهيم عامر (نائب رئيس مجلس الدولة)
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب (نائب رئيس مجلس الدولة)
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بهاء سعيد عواد سليم (نائب رئيس مجلس الدولة)
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / وائل شماطه (مفوض الدولة)
وسكرتارية السيد / سيد أمين راضي (سكرتير المحكمة)
أصدرت الحكم بالآتي
في الطعن رقم ٧٤٠١٩ لسنة ٦٩ ق. عليا
المقام من:
...
...
ضـــــــــــــد:
رئيس جامعة جنوب الوادي بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
بجامعة جنوب الوادي بجلسة ١١/ ١٢/ ٢٠٢٢ في الدعوى رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢
الإجراءات
بتاريخ ٣١/ ١/ ٢٠٢٣ أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فيما قضى به قرار مجلس التأديب للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بجلسة ١١/ ١٢/ ٢٠٢٢ في الدعوى رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بمجازاة/.. بخصم ثلاثة أيام من أجره.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن.
وتداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها والتي قررت بجلسة ٢٤/٢/٢٠٢٤ إحالته إلى هذه المحكمة- دائرة الموضوع – لنظره بجلسة ٦/٤/٢٠٢٤ والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر وبجلسة ٢٨/٨ ٢٠٢٤ قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ٢٦/١٠/٢٠٢٤ وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة ١٦/١١/٢٠٢٤ لتغيير التشكيل وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢٢ صدر قرار رئيس جامعة جنوب الوادي رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢٢ بإحالة كل من:
- ... مسئول رقابة عهد بالمستشفى الجامعي بجنوب الوادي.
- ... مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعي بجنوب الوادي.
- ... مدير مالي وإداري بمستشفى المعبر التابعة لمستشفى قنا الجامعي بجامعة جنوب الوادي.
إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي حيث قيدت ضدهم الدعوى رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ لمحاكمتهم تأديبيًا عما نسب إليهم من أنهم في غضون عام ٢٠٢٠ وبوصفهم الوظيفي السابق وبدائرة عملهم المشار إليها سلفًا خالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن:
الأولى: .. فني التمريض بمستشفى قنا الجامعي بالتوقيع على الإقرار السنوي المتضمن وجود عهدة لديها بقسم حضانة الأطفال بمستشفى قنا الجامعي ومكنتها من التوقيع على ذلك الإقرار بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ رغم عدم استلامها العمل فعليًا في ذلك التوقيت بالقسم واستلامها العمل في ٢٤/٨/٢٠٢٠ وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
الثاني: قام بنقل ... الممرضة بمستشفى قنا الجامعي من مستشفى المعبر إلى مستشفى الطوارئ والإصابات وذلك بالبدل مع ... الممرضة بمستشفى الطوارئ وذلك بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٠ وذلك بالمخالفة للتعليمات ودون عرض أمر النقل على لجنة الموارد البشرية بالمستشفى ودون إخلاء طرفها من الوحدة المنقولة منها وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
الثالث: وافق على نقل ... - بمستشفى قنا الجامعي من مستشفى المعبر إلى مستشفى المرزوقي للطوارئ وذلك بالبدل مع ... الممرضة بمستشفى المرزوقي للطوارئ وذلك بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٠ وذلك دون إخلاء طرف ... من الوحدة المنقولة منها ورغم وجود عهدة لديها بمستشفى المعبر وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق بالمخالفة للتعليمات.
وطلب رئيس جامعة الوادي الجديد محاكمتهم تأديبيًا طبقًا للمواد القانونية الواردة بتقرير الإحالة.
ونظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية بجلساته على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ١١/١٢/٢٠٢٢ صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأقام قضاؤه بمجازاة المحال الثالث بخصم ثلاثة أيام من أجره -بعد استعراض نصوص المواد ٥٧ و٥٨ و٥٩ و٦١ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦- تأسيسًا على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه من واقع ما شهد به/ ... مدير التوجيه المالي والإداري بمستشفى قنا الجامعي والذي تولى فحص الموضوع تبين أن نقل الممرضة... من مستشفى المعبر إلى مستشفى المرزوقي للطوارئ وذلك بالبدل مع ... الممرضة بمستشفى المرزوقي للطوارئ وذلك بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٠ وذلك دون إخلاء طرف .... من الوحدة المنقولة منها وبرغم وجود عهدة لديها بمستشفى المعبر إذ كان يتعين صدور قرار إخلاء طرف للمذكورة قبل تنفيذ قرار النقل والمسئول عن ذلك المخالف الثالث بصفته الوظيفية إذ كان يتعين عليه عدم إخلاء طرف المذكورة إلا بعد التأكد من عدم وجود عهدة لديها بمستشفى المعبر، لا سيما وأنه كان يعلم بوجود عهدة لدى المذكورة وفقًا لتوقيعه على كتابات وارد بها ذلك، وأنه لم يترتب على تلك المخالفات أي ضرر وتم إلغاء نقل المذكورة بناءً على قرار رئيس الجامعة. الأمر الذي تغدو معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه بما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مجازاته تأديبيًا.
من حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها فساد التحقيقات في الاستدلال لاستنادها على شهادة شاهد واحد فقط هو/ ... مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمستشفى الجامعي والتي لا تستند إلى أي دليل من الواقع أو المعقول لوجود خصومة بينه وبين الطاعن وأن نقل أي ممرضة أو موظف من مستشفى إلى أخرى ليس من اختصاصه وإنما هو من اختصاص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أو السلطة المختصة بالجامعة وهي لرئيس الجامعة وأن دوره ينحصر في رفع الطلب من الشاكية إلى المختصين بالإدارة العليا وأن المستشفيات الجامعية بقنا وحدة واحدة ومن ثم لا يتم عمل إخلاء طرف للمنقول من إحدى هذه المستشفيات إلى أخرى فضلًا عن بطلان التحقيقات الواردة من الشئون القانونية والنيابة الإدارية وبطلان القيد والوصف والمخالفة في تطبيق القانون وكذا مخالفة قرار الإحالة للقانون إذ لم يتم الاستناد إلى نص قانوني موضوعي يجرِّم المخالفة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع الجوهري على نحو ما ورد تفصيلًا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حتى يتبين ثبوت الاتهام في حق المخالف يجب أن تثبت المخالفات يقينًا في مواجهته بأن تكون الوقائع ظاهرة الدلالة على ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وأنه لا يجوز الأخذ بشهادة من يظهر من الأوراق أن له مصلحة في إدانة المخالف؛ سواء كانت مصلحة مادية أو أدبية أو بينه وبين المخالف خصومة، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز التعويل على الأخطاء البسيطة التي يرتكبها العامل بسبب ضغط العمل أو زلات القلم أو الخطأ الحسابي مادام قد تم تداركه وتصحيحه من قبل السلطات الأعلى وكان العامل حسن النية في ارتكابه لهذا الخطأ البسيط فالأصل أن الاستغراق في العمل يمكن أن يولد أخطاءً بسيطة تستلزمها طبيعة العمل من ناحية والطبيعة البشرية من ناحية أخرى، وقد تكفل الشارع الكريم في الحديث النبوي الشريف برفع الخطأ والنسيان من نطاق المحاسبة ومن الأجدر أن يطبق هذا المبدأ في نطاق التأديب حتى تستقيم الحياة الوظيفية للعامل ولا تكون بمثابة عبء جسيم على أعصابه وعقله وخشية ارتكاب خطأ ولو يسير بما يتأبَّى مع طبائع الأمور في الواقع العملي مادامت هذه الأخطاء غير جسيمة من ناحية وتمليها اعتبارات حسن النية وأمكن تداركها من ناحية أخرى، فهذا لا يجوز مساءلته عنها بوصف أن هذا القدر من الخطأ لا يعد خروجًا على واجبات وظيفية تستلزم توقيع الجزاء التأديبي عليه.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن المتمثلة في موافقته على نقل .. الممرضة بمستشفى قنا الجامعي من مستشفى المعبر إلى مستشفى المرزوقي للطوارئ وذلك بالبدل مع .. الممرضة بمستشفى المرزوقي للطوارئ وذلك بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٠ وذلك دون إخلاء طرف .... من الوحدة المنقولة منها ورغم وجود عهدة لديها بمستشفى المعبر؛ ولئن كان ثابتًا في حقه صدور تلك الموافقة منه إلا أنه أنكر بالتحقيقات علمه بوجود عهدة لديها حتى يتم إخلاء طرفها منها قبل نقلها ولم تؤكد التحقيقات وجود عهدة طرف الممرضة .... إذ لم تبين ماهية هذه العهدة وأنواعها وطبيعتها كما أن التحقيقات لم تجزم بعلم الطاعن بوجود عهدة طرف المذكورة فهو علم مفترض لم يقم عليه دليل يقيني من الأوراق والتحقيقات. وفضلًا عن ذلك؛ فإن التحقيقات خلصت إلى عدم تحقق ثَمّ ضرر لحق بجهة العمل جراء ذلك؛ ثم إنه تم إلغاء أمر نقل الممرضة المذكورة بموجب قرار من رئيس الجامعة، ومن ثم فإن هذه الموافقة لم تنتج أثرًا قانوني يذكر واعتبرت كأن لم تكن؛ وبالتالي فإن هذه المخالفة البسيطة في حق الطاعن تعد من قبيل الأخطاء البسيطة التي قد ترتكب بسبب ضغط العمل وكان حسن النية في ارتكابها، وقد تم تداركها وتصحيحها، ومن ثم فلا يجوز مساءلته عنها بوصف أن هذا القدر البسيط من الخطأ لا يعد خروجًا على واجبات وظيفته بما يستلزم توقيع الجزاء التأديبي عليه؛ وهو ما يكون معه قرار مجلس التأديب المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح يبرره قانونًا مما يكون معه جديرًا بالإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتُلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم السبت ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٤ ميلادية بالهيئة المُبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة