موقع حوارات

موقع حوارات

(حكم محكمة النقض - الطعن رقم 1661 لسنة 95)

الطعن رقم 1661 لسنة 95 بتاريخ 27/09/2025

نص الحكم:

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد خير الدين                       نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي وأحمد كمال الخولي ورامي شومان وشادي الضرغامي            نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.

وأمين السر السيد/ مينا السيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 5 من ربيع الثاني لسنة 1447 الموافق 27 من سبتمبر سنة 2025م.

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1661 لسنة 95 القضائية.

 

المرفوع من:

.... طاعن

ضد:

النيابة العامة.

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٦٦٨٩ لسنة ٢٠٢٤ ثان المنتزه (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ٥٦٢ لسنة ٢٠٢٤ المنتزه).

بأنه في 22 من يوليه لسنة 2023 - بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان - محافظة الإسكندرية:

- هتك عرض الطفلة المجني عليها / ... بغير قوة أو تهديد، بأن استغل ظروفها الاجتماعية وأقنعها بالتوجه برفقته لمحل سكنه والإقامة معه وأوهمها بالزواج منها بوثيقة زواج رسمية فوافقت، فحرر عقد عرفيًا على غير علم منها، ثم عاشرها على إثر ذلك معاشرة الأزواج حتى أصبحت حبلى منه وما أن علمت بحقيقة الزواج العرفي طلبت منه تحرير وثيقة زواج رسمية فتنصل من ميثاقه معها وطردها من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية - أول درجة - لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 9 من سبتمبر لسنة 2024 عملًا بالمادة 269/1 من قانون العقوبات، والمادتين ٢، ١١٦ مكرر من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

بمعاقبة / ... بالسجن لمدة ست سنوات عما أسند إليه من اتهام وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فطعن بالاستئناف وقيد استئنافه برقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسكندرية.

ومحكمة الجنايات المستأنفة بالإسكندرية قضت حضوريًا بجلسة 20 من نوفمبر لسنة 2024 أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا، ثانيًا: في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبته بالسجن لمدة ست سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه / ... - بوكيل عنه - بتاريخ 16 من يناير لسنة 2025 في هذا الحكم بطريق النقض.

وبتاريخ 16 من يناير لسنة 2025 قرر الأستاذ / ... - المحامي - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلًا عن المحكوم عليه.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه موقعًا عليها من الأستاذ/ ... المحامي.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أدانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بعدم توافر أركان الجريمة في حقه، لأن ما أتاه من فعل مباح وفقًا للمادة ٦٠ من قانون العقوبات لكونه متزوج عرفيًا من المجني عليها ويحق له معاشرتها طبقا للشريعة الإسلامية، إلا أن الحكم طرحه برد غير سائغ موردًا به أن عقد الزواج العرفي جاء مجهلًا في بيان مقدار المهر خلافًا لما جاء بالأوراق، كل ذلك، يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم توافر أركان الجريمة في حق الطاعن واطرحه في قوله ((إن الثابت بأوراق الدعوى قيام المتهم باقتراف جريمة هتك عرض الطفلة المجني عليها المؤثمة بالمادة 269/1 من قانون العقوبات حالة كونها لم تجاوز الثامنة عشرة من عمرها باعتدائه عليها وذلك بالكشف عن عورتها التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار بحسر ملابسها عنها ومعاشرتها معاشرة الأزواج من قُبُل وهو ما يتوافر به ركن الجريمة المادي فضلًا عن اتجاه إرادته لإتيان ذلك الفعل المادي مع علمه بكونه يمثل مساسًا بجزء من جسم المجني عليها يعد عورة لديها إرضاءً للشهوة لديه وهو ما يتحقق به ركنها المعنوي متمثلًا في القصد الجنائي بمعناه العام في شقيه من علم وإرادة وهو ما يتوافر به ركنا جريمة هتك العرض في حقه، ولا يقدح في توافرها في حقه ما ذهب إليه دفاعه من حسن نيته فيما أتاه كون فعله مصاحبًا لقيامه بالزواج بالمجني عليها عرفيًا وتسانده إلى عقد الزواج العرفي المرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة منه على مقتضى صريح نص المادة ٦٠ من قانون العقوبات، ذلك أنه وإن كان المقرر قانونًا وعملًا بنص المادة المذكورة أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة إلا أنه من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أنه ضِمن ما يشترط لإعمال هذه المادة أن يكون وقوع الفعل بمقتضى حق مقرر في القانون أي إباحة كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المختلفة بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بمن يباشر الحقوق الواردة بها شريطة أن تكون القاعدة التي تقرر الحق أو تقره من القواعد التي تنتمي إلى النظام القانوني النافذ في الدولة دون سواه، بما مقتضاه ولازمه عدم الاعتداد بالقواعد القانونية الملغاة أو بالأعراف الفاسدة، وكان المشرع قد حظر زواج القاصرات وأفرد لكل من تسبب فيه والقائم على إجراءاته عقوبة جنائية وفق ما تضمنه نص المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية من أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ... إلخ النص، وكان الفقه الإسلامي والشرع الحنيف وإن أحاط الزواج العرفي فيما يرتبه من آثار وأهمها حِل استمتاع كل من طرفيه بالآخر إلا أنهما اشترطا فيه لإنتاج تلك الآثار باعتباره زواجًا عرفيًا ليس موثقًا ضرورة توافر أركان انعقاده وشروط صحته من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإذا فقد ذلك العقد أيًا من تلك الشروط فلا يمكن اعتباره زواجًا؛ لا عرفيًا ولا غيره، ولا يرتب ثمة آثار شرعية ولا قانونية، ومن صورته ما يقع بين بعض الشباب من التقاء الرجل بالمرأة يتبادلان ألفاظ الإيجاب والقبول بشأن رغبتهما في زواجهما ويكتبا ورقة بذلك يشهدا عليها اثنين من أصدقائهما ثم يعاشرها معاشرة الأزواج في السر فيما بينهما بحجة أنهما متزوجان زواجًا عرفيًا فإن هذه الصورة هي ما تسمى بزواج السر المسمى بالزواج العرفي والذي يتم دون الولي وبدون شهود أو يتم بشاهدين لكن يوصي كل منهما بكتمانه فلا يعلمه إلا طرفاه والشاهدان فقط. وهذه الصورة محض زنا محرم؛ كونها تمت دون استيفاء شروط صحة وأركان انعقاد عقد الزواج العرفي الصحيح، ولا تعدو سوى زواج باطل وعبث في الحرام وخروج عن الدين والأخلاق والفطرة السليمة ينطوي على مكر وخداع وخيانة وعلاقة محرمة خبيثة لا يقرها الشرع.

 وإذ كان البين من عقد الزواج العرفي المرفق ضمن حافظة مستندات المتهم أنه قد استغل صغر سن الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من عمرها الثامنة عشر آنذاك والمفترض فيه علمه بحقيقة عمرها ولم ينف توافر هذا العلم لديه وتحايل عليها بإبداء رغبته في الزواج بها رسميًا وقام بتحرير ذلك العقد العرفي واستوقعها عليه موهمًا إياها بأنه عقد زواج رسمي كما استوقع شاهديه مع توقيعه دون ولي إذ الثابت فيه تزويجها نفسها بنفسها وخلوه من بيان الولي الشرعي للطفلة المجني عليها وإذ إنه في زواجها من المتهم فضلًا عن تجهيله للمهر الذي هو حق لها من حيث عاجله وآجله تحديدًا كافيًا نافيًا للجهالة مما يكون معه ذلك العقد باطلًا غير منتج لآثار عقد الزواج الصحيح فيما بين المتهم والمجني عليها وذلك مصداقًا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وقوله أيما امرأة نكحت زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وجاء التكرار اللفظي فنكاحها باطل ثلاث مرات للتأكيد على بطلان الزواج الذي يتم بدون ولي وخصوصًا زواج البنت البكر ومن ثم لا يرتب ذلك العقد حِل استمتاع المتهم بالمجني عليها استنادًا منه لحق مقرر له بمقتضى الشريعة ولا يرتب من ثم إباحة فعله المادي بإتيانه لها من قُبُل ومعاشرته لها معاشرة الأزواج وتضحى من ثم علاقتهما محض علاقة غير شرعية آثمة يحرمها الشرع ولا يقرها العرف أو يجيزها القانون ولا ترفع عن فعلته صفة الجريمة المسندة إليه والتي توافرت بركنيها في حقه ويكون منعى دفاعه في هذا الصدد غير سديد)).

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافره قانونًا أن يترك الفعل أثرًا بجسم المجني عليه، وأن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ولا بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها على النحو السالف بسطه هو استخلاص سائغ وكاف في ثبوت توافر أركان جريمة هتك العرض في حق الطاعن، وكاف في الرد على دفاعه في هذا الخصوص، ومن ثم، يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تعيب الحكم هي التي تكون فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه من غير المجدي النعي على الحكم أنه أورد في مقام رده على الدفع بعدم توافر أركان الجريمة أن عقد الزواج جاء مجهلًا في بيان مقدار المهر خلافًا لما جاء بالأوراق، طالما أن هذا الخطأ وبفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى مخالفة الثابت بالأوراق غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه.

 

أمين السر                                                                          رئيس الدائرة

 

لتحميل ملف الحكم (هنا)

محكمة العطارين الجزئية.

23 ديسمبر سنة 1932

امتناع عن تسليم الصغير. طبقًا للمادة 253 (1 و2 عقوبات)*. ضرورة صدور حكم قضائي به.

المبدأ القانوني:

إن المادة 253 عقوبات مكررة تشترط في فقرتها الأولى أن يمتنع الوالد عن تسليم ولده الصغير لمن له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وفي الفقرة الثانية تشترط في معاقبة الوالد الخاطف أن يحصل الخطف ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق احتضان الصغير أو حفظه. ففي الحالتين يتعين أن يكون حق الحضانة أو الحفظ صادرًا به قرار من جهة القضاء ولا محل للاعتراض بأن الحق طبيعي مقرر بحكم الشرع لا يلزمه التزود بحكم قضائي متى كان النص صريحًا واضحًا لا يحتمل التأويل والتفسير.

المحكمة

«حيث إن المتهم معترف بأنه حضر إلى المدرسة التي توجد بها ابنتاه وتسلمهما من الناظرة على أن يعيدهما ولكنه استبقاهما وامتنع عن تسليمهما لأمهما، فلا فائدة إذًا من البحث فيما إذا كان التعديل الذي أدخل على المادة 253 بإضافة فقرة مكررة وهي التي طلبت النيابة تطبيقها تسري على الحادثة لوقوعها قبل نفاذها؛ إذ التهمة مسندة إلى المتهم بأنه في الأسبوع الأول من شهر مايو سنة 1932 خطف طفلين والقانون المعدل نافذ من تاريخ نشره في الوقائع المصرية في 16/ 5/ 1922، فلا فائدة من هذا البحث ما دام المتهم مقرًا باستمراره فيما أسند إليه واحتجازه الطفلين.

«وحيث إن الثابت من وقائع النزاع بين الزوجين أن المجلس الملي الفرعي في الإسكندرية أصدر في 5/ 11/ 1931 حكمًا مشمولًا بالنفاذ بدخول المدعية بالحق المدني في طاعة زوجها فاستأنفت هذا الحكم وقرر المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في 12 أكتوبر سنة 1932 تأييده، وبهذا صار لزامًا على الزوجة الدخول في الطاعة ومعاشرة زوجها.

«وحيث إن المدعية بالحق المدني رغمًا من عدم انصياعها لقرار المجلس الملي بدرجتيه وإشهارها العصيان على زوجها وجهرها بأنها تأبى معاشرته فإنها تتمسك بحقها في حضانة ابنتيها وقد بلغت إحداهما التاسعة من بضعة أشهر فتجاوزت السن المقرر للحضانة مستندة إلى أن حقها في احتضان البنتين حق أملته الطبيعة والشريعة وليس لكائن أن ينزعه منها إلا بحكم قضائي.

«وحيث إنه طبيعي أن تكون الحضانة للأم ما دامت في عصمة زوجها وعشرته أو إذا انفصلت عنه ولم يصدر حكم قضائي بتسليم الأولاد لأبيهم أو لغيره ممن نص الشرع على حقهم في الحضانة، فإذا قضت الجهة المختصة بوجوب طاعة الزوجة لزوجها فبديهي أن امتثالها لحكم القضاء يستتبع بقاء الأولاد في كنف والديهما وعدم قيام أي نزاع على الحضانة. فهل يجوز للزوجة أن تتذرع بمخالفتها لحكم المجلس الملي وتتخذ من موقفها الذي لا يؤيدها فيه الشرع سبيلًا إلى اجتناب الطاعة ثم إلى شكوى الزوج وطلب محاكمته إذا ضم الأولاد إليه واحتضنهم؟ صحيح أن حكم الطاعة لا يستلزم حضانة الأب إلا في حالة تنفيذه ولكن يبقى أن الأم مفروض عليها الانقياد لزوجها، ومن حق الزوج أن يرغمها على ذلك وواجب السلطة التنفيذية مساعدته وتمكينه من إلزامها بالعودة إلى حظيرة الزوجية، وهي في كل لحظة خاضعة لهذا الحق فتمكينها من الاستيلاء على الأولاد استمرار لحالة شاذة وتأييد ضمني لموقف يتنافى مع القانون ويتعارض مع حقوق الزوج وواجبات الزوجة.

«وحيث إن المادة 253 مكررة تشترط في فقرتها الأولى أن يمتنع الوالد عن تسليم ولده الصغير لمن له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وفي الفقرة الثانية تشترط في معاقبة الوالد الخاطف أن يحصل الخطف ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق احتضان الصغير أو حفظه. ففي الحالتين يتعين أن يكون حق الحضانة أو الحفظ صادرًا به قرار من جهة القضاء وقد أثار هذا الشرط اعتراض المدعية بالحق المدني قولًا منها بأن حقها مقرر بحكم الشرع لأنه حق مستمد من طبيعة الأشياء فلا يلزمها التزود بحكم قضائي، والقول بغير هذا يؤدي إلى إحراج الأمهات وترجيح كفة الآباء عليهن.

«وحيث إنه مهما يكن من وجاهة الاعتراض فلا محل للتأويل والتفسير متى كان النص صريحًا واضحًا، وهنا قد أعرب الشارع عن مقصوده في غير لبس أو غموض؛ إذ حتم على من يشكو من اختطاف صغير في حضانته أو الامتناع عن تسليمه إليه أن يكون حاصلًا على حكم قضائي بهذه الحضانة، ومن المعلوم أن هذا الحق عرضة للزوال، فكما أن الأم غير واثقة من الاحتفاظ بصغارها إذا طالب الأب بحضانتهن أو احتفظ بهن ببادئ الأمر، فمن المحتمل أن يكون هذا الحفظ مؤقتًا حتى يأمره القضاء بتسليمهم لمن هو أولى باحتضانهم، وهكذا يكون التنازع على الحضانة سجالًا والأولاد ليسوا نهبًا في أيدي أجنبية وإنما أمانة عند من يحلونهم في أعز مكان ويرون فيهم فلذات أكبادهم، فالواجب إذًا أن يتدخل القضاء ليقول كلمته الفاصلة فيمن له حق الحضانة ومن ثم تظهر حكمة التشريع في وضعه هذا القيد.

«وحيث من جميع ما ذكر ترى المحكمة أن العمل الذي تجارى عليه المتهم غير معاقب عليه ويتعين لذلك براءته عملًا بالمادة 172 جنايات ورفض الدعوى المدنية وإلزام مدعيتها بالمصاريف.

(قضية النيابة العمومية ضد أمين يوسف جريس وإفنجا جورجي مدعية مدنيًا رقم 1278 سنة 1932 رئاسة حضرة القاضي إسكندر حنا وحضور حضرة محمد أفندي أحمد وكيل النيابة).

 

لتحميل ملف الحكم (هنا)

 

* "تنص المادة 253 من قانون العقوبات الأهلي الصادر بالأمر العالي في 14 فبراير 1904 (والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 20 فبراير 1904) على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية كل والد أو والدة لم يسلم ولده الصغير أو ولدته الصغيرة إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه". كما تنص المادة 253 مكرر على أنه: "ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل والد أو والدة خطف بنفسه أو بواسطة غيره ولده الصغير أو ولدته الصغيرة ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق احتضانه أو حفظه أو خرجه من المكان الموضوع فيه بحكم ذلك القرار". والجدير بالذكر أنه عند صدور قانون العقوبات الحالي رقم 58 لسنة 1937، نُقل مضمون هاتين المادتين إلى المادة 292 منه، مع تغليظ العقوبة، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الجدين أيضاً، حيث جاء نص هذه المادة على النحو الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه" (المحرر).

 

السيرة الذاتية

ولد رودولف بيترز -المعروف اختصارا باسم رود بيترز- أثناء الحرب العالمية في مدينة لاهاي الهولندية التي كانت تحت الاحتلال الألماني في ذلك الحين، وقد اهتم منذ صغره باللغة العربية والثقافة الإسلامية، وتملكته الرغبة في دراسة اللغة العربية منذ كان صبيا حتى أنه اقتنى كتابا لتعليم قواعد اللغة العربية وشرع في دراسة، ويروى أنه زار المغرب بمفرده وهو في سن السادسة عشر، وفي العام التالي قام بجولة أخرى في بضع بلدان في الشرق الأوسط، وفي السنوات التالية انكب على دراسة اللغة العربية واللغة التركية ثم أضاف إليهما بضع لغات أخرى.

التحق بيترز بجامعة أمستردام في عام (1961) ودرس الفقه الإسلامي وتاريخ التشريع والقانون الهولندي، وعين محاضرا الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أمستردام في عام 1968، وفي عام 1979 نال درجة الدكتوراه عن رسالته المعنونة "الإسلام والاستعمار: عقيدة الجهاد في التاريخ الحديث" ونشرها في كتاب وترجم إلى اللغة العربية بعد سنوات قلائل.

عين بيترز مديرًا للمعهد الهولندي بالقاهرة خلال السنوات (1982-1987)، وخلال عمله استطاع ارتياد دار الوثائق القومية والاطلاع على الأرشيفات القانونية مثل أرشيف مجلس الأحكام، وأرشيف الجمعية الحقانية وسجلات المحاكم الشرعية، وقد أفاد منها في بحوثه ودراساته التي استندت في معظمها إلى هذه الأرشيفات.  

عقب عودته إلى بلاده تولى بيترز منصب أستاذ مشارك في قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أمستردام وأصبح أستاذًا في قانون الإسلام والشرق الأوسط في عام 1992، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده في عام 2010. 

 

منهجه العلمي: القانون كـ "ممارسة اجتماعية":

تختلف دراسات بيترز حول الفقه الجنائي والتشريع الإسلامي عن غيرها من الدراسات الاستشراقية، ذلك أن الدراسات السابقة لها كدراسات شاخت وكولسون كانت تكتفي بدراسة النصوص الفقهية بمعزل عن الجانب التطبيقي له، أما بيترز فآمن أنه لا يمكن فهم طبيعة النظام القانوني الإسلامي من دون تعمق في دراسة الأرشيفات القانونية التي تبين كيف طبقت النصوص واقعيا من خلال عمل المؤسسات القانونية، فالقانون حسب اعتقاده ليس مجرد نصوص لكنه ممارسة اجتماعية تتم من خلال المحاكم  (Law in action) ويشارك فيها القانونيين وكذلك الأهالي الذين يتحولون إلى جزء من العملية القانونية حال قيامهم بالشهادة أو تزكية الشهود أو تقديم الاستشارة من أهل الخبرة لحسم بعض الدعاوى، وبهذا المعنى يعد القانون ممارسة ديناميكية وليس نصوصا جامدة.

لاقت فكرة الاعتماد على أرشيفات المحاكم الشرعية وسجلات الإفتاء من أجل فهم طبيعة النظام القانوني رواجا إذ تبناها عدد من المؤرخين مؤخرا كخالد فهمي وعماد هلال شمس الدين وغيرهما، وسواء كان ذلك بتأثير مباشر من دراساته أم لا، فقد أثبتت الفكرة جدارتها واستطاعت أن تكشف عن جوانب من طبيعة النظام القانوني وآليات عمله، وأن تبين كيف أمكن للقضاة الموازنة بين مقتضيات الشريعة ومتغيرات الواقع.

 

الاهتمامات البحثية

يعد بيترز من الخبراء المعدودين في تاريخ الفقه الجنائي الإسلامي والتشريع الإسلامي، وقد استطاع من خلال مصنفاته الكثيرة أن يدمج بين أدوات التحليل الاجتماعي والتاريخي وبين المعرفة الوثيقة بالفقه الإسلامي، وخصوصا الفقه الحنفي حيث كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية والدولة المصرية الناشئة، وقد تركزت اهتماماته البحثية على الفقه الجنائي الإسلامي وقضية تقنين الشريعة التي بدأت منتصف القرن التاسع عشر، وما أعقبها من تحول الشريعة من مجرد فقه قانوني يمارسه الفقهاء (Jurists' Law) كل حسب اجتهاده إلى "قانون دولة" (Statute Law) تسيطر عليه السلطة السياسية.

لقد كانت الشريعة في عصور ما قبل الحداثة تعبر عن الرؤية الإسلامية، وكانت ذات طبيعة مزدوجة حيث تتضمن العبادات والمعاملات، لكنها منذ التقنين -كما يفترض بيترز- صارت تعبر عن رؤية الدولة بأكثر مما تعبر عن الرؤية الإسلامية، وذلك لأن التقنين يفترض أن الدولة هي المشرع الوحيد، وأن القانون المشرّع هو الأعلى مرتبة، ولقد حولت هذه العملية الفقه من مدونة نقاشية مفتوحة ومتباينة تضم آراء ثرية وخصبة (الاجتهاد)، إلى نصوص قانونية واضحة حاسمة وموحدة.

وفي الأخير أدى التقنين إلى "تقليص" الشريعة، حيث حذفت الجوانب العبادية، وتم اختيار آراء فقهية محددة وإلغاء الآراء المقابلة لتكوين نص قانوني نهائي، وتم إقصاء الفقهاء ولم تعد الشريعة حكرًا عليهم.

 

من مصنفاته:

  • الإسلام والاستعمار: عقيدة الجهاد في التاريخ الحديث (1979).
  • الجرائم والعقوبات في الشريعة: النظرية والتطبيق من القرن السادس عشر حتى الحادي والعشرون (2005).
  • الشريعة والعدالة والنظام القانوني: القانون المصري والإسلامي: مقالات مختارة" (2020).
  • أسلمة القانون الجنائي: تحليل مقارن، (1994).
  • من فقه الفقهاء إلى قانون الدولة أو ماذا يحدث عندما يتم تقنين الشريعة (2002).
  • قتل على ضفاف النيل: جرائم القتل في القرن التاسع عشر من خلال المحاكم الشرعية المصرية (1990).
  • الردة في الإسلام (1976).
  • محمد المهدي العباسي وكتابه الفتاوى المهدية (1994).
  • عقابا له وعبرة لغيره، أول تشريع جنائي في عصر محمد علي (1999).
  • المعاناة المُسيطر عليها: الوفيات وظروف المعيشة في السجون المصرية في القرن التاسع عشر (2004).
  • القانون الإلهي أم القانون البشري؟ مصر وتطبيق الشريعة (1988).
  • التاريخ القانوني لمصر العثمانية (1999).
  • قتل في خيبر: بعض أفكار حول نشأة إجراءات القسامة في الفقه الجنائي الإسلامي (2002).
  • ماذا يعني المذهب الرسمي: الدولة العثمانية والمذهب الحنفي (2005).
  • القانون الجنائي الإسلامي والوضعي في مصر في القرن التاسع عشر: دور ووظيفة القاضي (1997).
  • إعادة تطبيق القانون الجنائي الإسلامي في نيجيريا: تحديات جديدة لمسلمي الشمال (2004).

 

 

 

في ظل التحولات المعاصرة، تجدد الاهتمام العالمي بالوقف باعتباره الصيغة الإسلامية للعمل الخيري والتطوعي، وأفضل القوالب الشرعية والقانونية لتحقيق المشاركة الشعبية في التنمية. من هذا المنطلق، برزت الحاجة الماسة إلى إطار قانوني موحد وحديث ينظم شؤون الوقف ويحفظ مكانته. واستجابة لهذه الحاجة، تضافرت جهود الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت، بصفتها "الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف"، مع البنك الإسلامي للتنمية، ممثلًا بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، حيث قاما بتشكيل فريق عمل من ذوي الخبرة القانونية والشرعية والاقتصادية لصياغة مشروع قانون الوقف الموحد للدول الإسلامية، أطلقوا عليه مسمى "القانون الاسترشادي للوقف". ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تقديم نموذج تشريعي متكامل يمكن للدول الإسلامية أن تهتدي به في تطوير تشريعاتها الوقفية، بما يراعي التعدد المذهبي ويتجاوب مع معطيات العصر.

وأصدرت الأمانة العامة للأوقاف بالفعل نسخة تجريبية من هذا القانون في الثاني عشر من نوفمبر لسنة 2014؛ بالإضافة إلى مذكرته التفسيرية ولائحته التنفيذية؛ ثلاث وثائق لكل منها دور محدد يكمل الآخر؛ لتشكل بذلك علاقة أشبه ما تكون بالبناء الذي يقوم على أساس تشريعي متين (نص القانون)، يستند إلى شرح فلسفي وشرعي عميق (المذكرة التفسيرية)، وتُفصّله قواعد إجرائية دقيقة تضمن حسن تطبيقه (اللائحة التنفيذية).

  1. الوثيقة الأولى: نص القانون الاسترشادي للوقف (التشريع الأساسي)

هذه الوثيقة هي النص التشريعي الأساسي الذي يضع المبادئ والقواعد العامة التي تحكم الوقف، ويتكون القانون من 86 مادة موزعة على 12 فصلًا، تغطي كافة جوانب الوقف من التأسيس إلى الإدارة والاستثمار والانتهاء، مما يجعله هذا القانون الاسترشادي إطارًا شاملًا ومنظمًا.

ويوضح هيكل القانون التغطية الواسعة التي يقدمها:

الفصل الأول: تعريف الوقف وأنواعه

الفصل الثاني: أركان الوقف وشروط صحته ونفاذه

الفصل الثالث: الشروط في الوقف

الفصل الرابع: إجراءات إنشاء الوقف وإثباته

الفصل الخامس: آثار الوقف

الفصل السادس: إدارة الوقف

الفصل السابع: استثمار الأموال الموقوفة

الفصل الثامن: الاستحقاق في الوقف

الفصل التاسع: النظام القانوني للأموال الموقوفة

الفصل العاشر: انتهاء الوقف

الفصل الحادي عشر: أحكام خاصة لبعض أنواع الأوقاف

الفصل الثاني عشر: أحكام عامة وانتقالية

 

  1. الوثيقة الثانية: المذكرة التفسيرية (الأساس الفلسفي والشرعي)

تمثل هذه الوثيقة الأساس الفلسفي والشرعي والتأصيلي لمواد القانون. دورها لا يقتصر على الشرح، بل يتعداه إلى بيان الحكمة التشريعية من كل مادة، واستعراض الآراء الفقهية المتعددة في المذاهب الإسلامية المختلفة التي استند إليها المشرّع في صياغة النص، وهذا العمق الفقهي يجعل المذكرة مرجعًا لا غنى عنه للقضاة والمشرّعين والباحثين لفهم مقاصد القانون وأبعاده الشرعية. يتبع هيكل المذكرة هيكل القانون، حيث يخصص قسمًا لكل فصل من فصوله لشرحه وتفسيره.

  1. الوثيقة الثالثة: اللائحة التنفيذية (الدليل الإجرائي والتطبيقي)

تعتبر هذه الوثيقة الدليل الإجرائي المفصّل لتطبيق أحكام "نص القانون الاسترشادي". فهي تحوّل المبادئ العامة والقواعد الكلية الواردة في القانون إلى خطوات وإجراءات عملية واضحة ومفصلة. وقد جاءت في 360 مادة، تتضمن تفصيلًا دقيقًا لكل الجوانب العملية، بدءًا من إجراءات توثيق حجة الوقف، مرورًا بقواعد إدارة واستثمار أمواله، وانتهاءً بتنظيم أحكامه العامة والانتقالية. ويأتي هيكلها موازيًا لهيكل القانون، حيث تفصّل كل فصل من فصوله الاثني عشر بمواد إجرائية دقيقة تضمن التطبيق العملي السليم لأحكامه. هذه البنية الثلاثية لا تمثل مجرد تسلسل هرمي، بل هي آلية متكاملة تسعى إلى ترجمة المقاصد الشرعية إلى قواعد قانونية، ثم إلى إجراءات تنفيذية دقيقة، وهو ما سيتضح جليًا عند تحليل المبادئ الموضوعية التي تحكم المنظومة.

المبادئ الأساسية والأحكام الجوهرية في القانون الاسترشادي للوقف

يستمد هذا القسم جوهره من تجميع وتحليل الأحكام الموضوعية الرئيسية التي تشكل صلب منظومة القانون الاسترشادي، حيث تتكامل نصوص القانون مع شروحات المذكرة التفسيرية وتفصيلات اللائحة التنفيذية لتقديم رؤية متكاملة للمبادئ التي تحكم الوقف.

تعريف الوقف وأركانه وشروطه

يعتمد القانون التعريف الفقهي الموجز للوقف بأنه "حبس الأصل وتسبيل المنفعة"، وهو ما يعني إخراج المال الموقوف من دائرة التصرفات الناقلة للملكية وتخصيص منفعته أو ريعه للأغراض التي حددها الواقف. ويقسم القانون الوقف إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

  • الوقف الخيري: الذي تُجعل منفعته لجهة برّ ابتداءً وانتهاءً.
  • الوقف الأهلي (الذري): الذي تُخصص منافعه لأفراد معينين، ويُشترط لصحته أن يكون لجهة برّ انتهاءً.
  • الوقف المشترك: الذي يجمع في منفعته بين جهات البر والأفراد المعينين معًا.

ولكي ينعقد الوقف صحيحًا، لا بد من توافر أركانه الأربعة: الواقف، والمال الموقوف، والموقوف عليه، والصيغة. وقد وضعت اللائحة التنفيذية شروطًا دقيقة لكل ركن، من أهمها أن يكون الواقف أهلًا للتبرع ومالكًا للمال، وأن يكون المال الموقوف متقوّمًا ومباحًا شرعًا، وأن تكون جهة الوقف مشروعة وفيها قربة إلى الله تعالى.

إدارة الوقف وحوكمته

يولي القانون أهمية قصوى لحوكمة الوقف لضمان استمراريته وتحقيق أهدافه. ويتمحور نظام الإدارة حول "ناظر الوقف"، الذي وصفه القانون بأنه الممثل القانوني للوقف والأمين على أمواله والوكيل عن المستحقين. وتتلخص مسؤولياته الرئيسية في حفظ أموال الوقف، واستثمارها، وتوزيع ريعها، وتقديم تقارير سنوية. ولمعالجة التحديات التاريخية المرتبطة بالإدارة الفردية وما قد يصاحبها من مخاطر، أرسى القانون مبدأ الحوكمة المؤسسية، حيث أوجب إنشاء "مجلس نظارة" للأوقاف الكبيرة التي تزيد قيمة أموالها عن مبلغ تحدده اللائحة. وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو ضمان الشفافية والمساءلة والاستدامة، ويمنع القرارات الفردية ويحقق مزيدًا من الرقابة والشفافية.

استثمار الأموال الموقوفة وتنميتها

إدراكًا بأن استدامة الوقف وتحقيق مقاصده عبر الأجيال يعتمد على تنمية أصوله، أولى القانون أهمية قصوى لاستثمار أموال الوقف وتنميتها. وتقوم فلسفة الاستثمار التي تؤصل لها المذكرة التفسيرية على عدة مبادئ أساسية تضمنتها اللائحة التنفيذية، أهمها:

  • المشروعية: حيث لا يجوز استثمار أموال الوقف إلا في أوجه جائزة شرعًا.
  • الأمان: يجب تجنب تعريض أموال الوقف لدرجة عالية من المخاطر.
  • تحقيق عائد مجزٍ: لضمان نمو الوقف وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

كما أتاح القانون آلية "الإبدال والاستبدال"، وهي جواز بيع العين الموقوفة وشراء عين أخرى بديلة عنها إذا كان ذلك يحقق مصلحة راجحة للوقف، كأن تكون العين قد خربت أو قلّ ريعها، وذلك وفق شروط وإجراءات دقيقة نصت عليها اللائحة التنفيذية.

الاستحقاق في الوقف وتوزيع الريع

المبدأ الجوهري الذي يحكم الاستحقاق في الوقف هو "شرط الواقف كنص الشارع"، مما يعني وجوب الالتزام التام بما حدده الواقف في حجة وقفه من مستحقين وأنصبة. وقد أكد القانون أن حقوق المستحقين تتعلق بريع الوقف ومنفعته، وليس بأصل العين الموقوفة التي تبقى محبوسة. ورغم هذا الالتزام الصارم بإرادة الواقف، فقد أوجد القانون استثناءات قضائية محددة تقتضيها المصلحة العامة أو الضرورة، حيث أجاز بحكم قضائي الصرف لأقارب الواقف المحتاجين حتى لو لم ينص على ذلك في حجة الوقف، وكذلك الإنفاق من ريع الوقف الخيري للتخفيف من آثار الكوارث العامة، وذلك ضمن ضوابط محددة تضمن عدم الإخلال بالغرض الأساسي للوقف.

انتهاء الوقف وآثاره

خلافًا للمفهوم التقليدي الذي يميل إلى تأبيد الوقف ولزومه، يقدم القانون الاسترشادي رؤية معاصرة توازن بين استدامة الوقف ومرونة إنشائه. فإلى جانب الأسباب التقليدية لانتهاء الوقف كانتهاء مدته (إن كان مؤقتًا)، أو انقراض الموقوف عليهم، أو هلاك العين الموقوفة، أقر القانون آلية "الرجوع عن الوقف" من قبل الواقف في الحالات التي يجيزها القانون. ويعد هذا المبدأ تطورًا تشريعيًا مهمًا يعالج أحد أبرز التحديات التي كانت تعيق المبادرات الوقفية، وهو الخوف من عدم القدرة على التراجع، مما يوفر بيئة مشجعة وآمنة للواقفين المحتملين. ولضمان حماية الوقف من أي عبث، أكد القانون أن انتهاء الوقف أو بطلانه لا يتم إلا بحكم قضائي. ويترتب على انتهاء الوقف أثر قانوني واضح، وهو عودة ملكية الأموال الموقوفة إلى الواقف إن كان حيًا، أو إلى ورثته بعد وفاته، لتزول عنها صفة الوقفية. وتشكل هذه المبادئ والأحكام إطارًا قانونيًا متينًا يوازن بين احترام إرادة الواقف، ومتطلبات الحوكمة الرشيدة، وضرورة تحقيق المصلحة العامة، مما يمهد الطريق لنهضة وقفية معاصرة.

الأثر المأمول للقانون الاسترشادي

في الختام، تمثل منظومة القانون الاسترشادي للوقف، بوثائقها الثلاث المتكاملة، إنجازًا تشريعيًا رائدًا يهدف إلى إعادة تفعيل دور الوقف كمؤسسة حضارية فاعلة في العالم الإسلامي. إن هذا الإطار القانوني الشامل، الذي يجمع بين النص التشريعي والمذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية، يوفر البنية القانونية اللازمة من وضوح ومرونة وضمانات طالما افتقرت إليها العديد من البيئات التشريعية الوقفية. يعمل هذا القانون على تشجيع المبادرات الوقفية الجديدة من خلال توفير بيئة قانونية آمنة وموثوقة، كما يعزز من كفاءة إدارة الأوقاف القائمة وحوكمتها، مما يضمن استدامتها ونموها. وبذلك، يعيد القانون الاسترشادي للوقف الاعتبار لهذه السنة النبوية الشريفة، ويمهد الطريق أمامها لتستعيد دورها المحوري كمحرك أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الإسلامية.

 

لتحميل نص القانون الاسترشادي للوقف (هنا)

لتحميل المذكرة التفسيرية للقانون الاسترشادي للوقف (هنا)

لتحميل اللائحة التنفيذية للقانون الاسترشادي للوقف (هنا)

 

 

211- ردُّ السهام ذات السُّمّ علىٰ فؤاد شاني إيضاح الحُكم: ابن العطَّار = محمد بن محمد الحسيني- الابن- (كان حيًّا في القرن الثالث عشر الهجري):

الوصف: نسخة ضمن مجموع به آثارُ رطوبة وخروم.    من الورقة (99ب - 174ب).

المكان: مكتبة مخطوطات مسجد أبي العباس المرسي/ رقم: 394/أصول فقه.

تبصِراتٌ: رسالةٌ شرَح فيها المؤلف وعلَّق علىٰ رسالة أبيه المعروفة برسالة «إيضاح الحُكم في دفع القاضي دعوىٰ الظلم»، وأحكامُها علىٰ الفقه الحنفي.

212- ردُّ القول الخائب في القضاء علىٰ الغائب: قاسم بن قُطْلُوبُغا:

الوصف: نسخة ضمن مجموع في التوحيد طبع حجر.

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم: 231.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في إصدار الحُكم علىٰ الغائب، وهذه من المسائل التي كثُرت في عهد المؤلِّف، وقد ذَكر أنه تدخَّل فيها لحسمها؛ نظرًا لاضطراب الأقوال الفقهيَّة فيها، وهي علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: الرسالة حقَّقها: الدكتور أحمد راشد سعود المحيلبي، ونُشرت بمجلَّة كلِّية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، ولم أقف عليها في مجموع رسائل ابن قُطْلوبُغا. ثالثًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/837. هدية العارفين: 1/830.

213- رسالة في بيان بعض الهفوات الصادرة عن بعض القضاة: مجهول المؤلف:

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  3 ورقات.

المكان: دار الكتب المصرية/ تيمور مجاميع/ رقم: 299.  

214- الرسالة الشريفة والفوائد المَنِيفة:  التِّمرتاشي = صالح بن محمد بن عبد الله بن أحمد (ت: 1055هـ=1645م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة(250ب-254أ).

المكان: مكتبة المسجد الأقصىٰ/ رقم: 447 أصول فقه 2/189.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ موجَّهة إلىٰ القضاة طرَح فيها المؤلفُ مجموعةً من الأسئلة المتعلقة بعمل القُضاة دون الإجابة عليها، وهي رسالةٌ علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في الأعلام: 3/ 195.

215- رسالة القاضي والحاكم: ابنُ بَهرام= أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن بحر الوزير المغربي (ت: 418هـ=1027م)

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء في الفقه الإسماعيلي الإمامي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/ 308.

216- رسالة القذف بالشروط:  مجهول المؤلف:

الوصف: نسخة جيدة ضمن مجموع.  من الورقة:(1-5ب).

المكان: مكتبة المسجد الأقصىٰ/ رقم: 477 أصول فقه 1/793.

تبصِراتٌ: رسالةٌ تعالج قضايا الشهود في جرائم القذف، وهي علىٰ الفقه الحنفي.

217- الرسالة المُرتضاة في العهد إلىٰ القضاة: المنصور= عبد الله بن حمزة بن سليمان (ت: 614هـ=1217م).

المكان: دارُ المخطوطات اليمنيَّة/ رقم: مجموع 39، 45. نقلًا عن: خزانة التراث 77/425، الرقم التسلسلي: 78488.

الملاحظات: أولًا: المؤلِّفُ أحدُ أئمَّة المذهب الزَّيدي، بويعَ له سنة 593هـ = 1196م، وقد حكَم اليمن زمنًا. ثانيًا: للإمام المتوكِّل علىٰ الله = إسماعيل بن القاسم بن محمد (ت: 1087هـ=1676م) رسالة بعنوان «الرسائلُ المرتضاةُ فيما يعتمده القضاة» وهي رسالةٌ في علم القضاء علىٰ الفقه الزَّيدي أيضًا. ثالثًا: ورد ذكره في: الأعلام: 4/83. معجم المؤلفين: 6/50.

218- رسالة دعوىٰ: مجهول المؤلف:

الوصف: نسخة ضمن مجموع جيد.  من الورقة:(1أ - 12ب).

المكان: مكتبة المسجد الأقصىٰ/ رقم: 466 أصول الفقه 1/319.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أصول القضاء، عرَض فيها المؤلف قضايا مختلفة، وبيَّن الأُسسَ التي تُحَلُّ بها، وهي علىٰ المذهب الحنفي.

219- رسالة في أحكام القضاء: مجهول المؤلف:

المكان: المكتبة المركزية بالرياض/ رقم: 2667. نقلًا عن: خزانة التراث 60/435، الرقم التسلسلي: 60601.

220- رسالة في أدب القاضي: مجهول المؤلف:

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة:(47ب - 62ب).

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ رقم: 1190. رمز الحفظ: 817.

تبصِراتٌ: رسالةٌ فيما يجب أن يتحلَّىٰ به القاضي في عمله ومعيشتِه من أخلاق، أحكامُها علىٰ الفقه الحنفي.

221- رسالة في أسباب الشهادة: الأجهوري = عليُّ بن محمد بن عبد الرحمٰن (ت: 1066هـ=1656م).

المكان: المكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل - مكتبة الشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر - الإحساء/ رقم: 2/1/100. نقلًا عن: خزانة التراث 104/340 الرقم التسلسلي: 104798.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في أحكام الشهادة علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 5/13. معجم المؤلفين: 7/207.

222- رسالة في إقامة التعزير علىٰ المُفسد من غير توقُّف علىٰ مُدَّعٍ: ابن نُجَيم الحنفي = زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت: 970هـ=1563م).

الوصف: نسخة جيدة، ضمن مجموع. من الورقة(25-29).

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 8252 فقه حنفي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في تعزير مَن يقوم بتزوير مستند، بمجرّد علم القاضي دون حاجة إلىٰ إقامة دعوىٰ ضد المُزوِّر، وهي علىٰ معتمد متأخِّري المذهب الحنفي. ثانيًا: الرسالة مطبوعة ضمن رسائله التي نُشرت بعنوان «رسائلُ ابن نُجيم الاقتصادية».

223- رسالة في الأحكام: مجهول المؤلف:

الموضوع: رسالةٌ في علم القضاء.

المكان: المكتبة المركزية بالرياض/ رقم: 341. نقلًا عن: خزانة التراث 70/857، الرقم التسلسلي: 71700.

224- رسالة في الاستخلاف علىٰ القاضي والخطيب: ابن كمال باشا= أحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت: 940هـ=1534م).

الوصف: نسخة في مجموع مجلد يوجد في أوَّله فهرس في صفحة.  من الورقة:(19ب  - 20ب). 

المكان: المكتبة السُّليمانية/ [2014] الرقم الـحَميدي: 1051/5.

ومنه نسختان: بمركز الملك فيصل للبحوث للرياض/ رقما: 04159-3، 12274-14. نقلًا عن: خزانة التراث 6/75، 54/980، رقما التسلسلي:5107، 54116.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة يقرِّر فيها منْعَ الاستخلاف في القضاء دون إذن الوالي، وهي علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: طُبعت ضمن مجموعة رسائل ابن كمال باشا. ثالثًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 1/238.

225- رسالة في الإقرار: ابن تيمية:

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 2825/8. نقلًا عن: خزانة التراث 82/504 الرقم التسلسلي: 83675.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أحكام الإقرار، علَّق فيها علىٰ باب الإقرار من كتاب «الكواكب الدَّراري»

226- رسالة في البيِّنات: ابن حينو= أحمد بن حينو(ت: ؟):

المكان: مجموعة بريل– أكاديميّة ليدن بهولندا/ رقم: 156.

تبصِراتٌ:  رسالةٌ في ثبوت البيِّنات في الفقه الحنفي.

227- رسالة في البيِّنات: الونقولي= محمد بن مصطفىٰ الرومي الواني (ت: 1000هـ=1592م).

الوصف: 7ق. 

المكان: مكتبة الأوقاف العامة في بغداد/ رقم: [2/3792] مجاميع.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في الأدلَّة والبيِّنات التي يبني عليها القاضي حُكمه. أحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: كشف الظنون: 1/398. هدية العارفين، 2/260.

228- رسالة في التعليق في العقود والإيقاعات: مجهولُ المؤلف:

الوصف: نسخة جيدة.  13ق.

المكان: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ رقم: 6151.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في طُرق صياغة العقود للاحتجاج بها أمام القضاء حالَ الخلاف بين المتعاقدين في الفقه الإمامي.

229- رسالة في التناقض في الدعوىٰ: ابن نُجيم الحنفي:

الوصف: نسخة جيدة، ضمن المجموع.    من الورقة:(86-88).

المكان: المكتبة الظاهرية/ الرقم 8252 فقه حنفي.

تبصِراتٌ: رسالة في حُكم القاضي حالَ تناقُض الدعاوَىٰ، وهي علىٰ معتمد متأخِّري المذهب الحنفي.

232- رسالة في التوثيق: مجهول المؤلف:  

الوصف: نسخة مبتورةُ الأولِ والآخِر.  27ورقة.

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 2573.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في توثيق العقود للاحتجاج بها أمام القضاء حالَ الخلاف بين أطرافها، وأحكامُها علىٰ المذهب المالكي.

231- رسالة في التوثيق: العش= محمد صالح بن يوسف (ت: 1290هـ=1873م).

المكان: دار الكتب الوطنية بتونس/ رقم التسلسل: 1203.

ومنه نسخة أخرىٰ: بذات الدار/ رقم: 2315.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في توثيق العقود والأحكام، أحكامُها علىٰ الفقه العام. ثانيًا:  ورد ذكره في: معجم المؤلفين:10/183.

 

لتحميل ملف الجزء التاسع | هنا

مصادر التراث القضائي | الجزء الأول

مصادر التراث القضائي | الجزء الثاني

مصادر التراث القضائي | الجزء الثالث

مصادر التراث القضائي | الجزء الرابع

مصادر التراث القضائي | الجزء الخامس

مصادر التراث القضائي | الجزء السادس

 مصادر التراث القضائي | الجزء السابع

  مصادر التراث القضائي | الجزء الثامن

أولًا- الفساد في المنظور الشرعي:

  • دلالة "مصطلح الفساد" في القرآن الكريم:

ورد لفط الفساد ومشتقاته في القرآن الكريم في 50 موضعًا وكان مقرونًا بالإساءة والتدمير والتخريب والإتلاف في الأرض عامة، من ذلك مثلًا قول الله -تعالى- ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾[البقرة: 25]. ومنها قوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾[الإسراء: 4]. وقوله:﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾[الأنبياء: 22]. وقوله:﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾[المؤمنون: 71].

    وباستقراء الآيات القرآنية التي جاءت على ذكر الفساد يلاحظ عِدِّة أمور، نجملها في النقاط الآتية:

  1. وجاء مصطلح الفساد في القرآن كمقابل لمصطلح الصلاح كما ورد: [الأعراف: 56، 142]، [الشعراء: 152].
  2. وجاء كذلك بمعنى قطيعة الأرحام والتدابر بين المسلمين وقطع كل ما أمر الله به أن يوصل، كما في: [البقرة: 11]، [الرعد: 25]، [محمد: 22].
  3. وأطلق كذلك على سفك الدماء وانتهاك الأعراض، في سياق التنديد بفعل فرعون وقومه [انظر: القصص، 4].
  4. كما ورد في سياق تهديد الحياة الآمنة وترويع الآمنين بقطع الطريق عليهم، وإزهاق أرواحهم، ونهب أموالهم [انظر: المائدة، 33].
  5. وتارة نجده معبرًا عن التحذير من عمل يؤدي إلى الفساد [الأنفال: 73].
  6. كما يستخدم المصطلح بمعنى أوسع ليشمل الفساد العقدي والسلوكي والأخلاقي والحكمي والأمني والمالي.
  7. كما يلاحظ أن القرآن لا يستخدم مصطلح الفساد في المعنى الشرعي الخاص فقط، بل قد ينقل ذلك حكاية على ألسنة الظالمين والعصاة في وصفهم لحركة الأنبياء والصالحين كوصف أتباع فرعون لدعوة موسى[الأعراف: 127].
  8. أشارت العديد من الآيات إلى جملة من المفاسد بعينها كالشرك وإتلاف الزروع والثمار وإهلاك النسل ونقض عهد الله ونهب الأموال وإلحاق الضرر بالبيئة والغش والثمار وإهلاك النسل ونقض عهد الله ونهب الأموال وإلحاق الضرر بالبيئة والغش في الكيل والميزان وبخس الناس أشاءهم.
  9. ثمة شبه تلازم بين مصطلح الفساد وكلمة الأرض. وقد ورد هذا التلازم في نحو أربعين آية، أي قرابة ثمانين بالمائة تقريبًا من مجموع الآيات. وتارة نجد مصطلح الفساد في القرآن معبرًا عن رأي السماء والشريعة في وصف الطغاة أو الخارجين عن الشريعة كما في: [القصص: 83].
  10. دلالة "مصطلح الفساد" في السنة النبوية:

إذا استعرضنا الأحاديث التي جاء فيها مصطلح الفساد لبيان مدلول الفساد ومعناه، وجدنا مصطلح الفساد جاء ليدل على المعاني التي دلَّ عليها القرآن، كما أضاف عدة دلالات أخرى منها:

  1. تلف الشيء وذهاب نفعه: وجاء من هذا قول الرسول- صلى الله عليه وسلم: (... ألا وإنَّ في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب) [صحيح البخاري: حديث رقم: 2996]. وجاء قوله -صلى الله عليه وسلم- أيضًا: (إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه) [سنن ابن ماجة: حديث رقم: 1489]. ومن ذلك قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة: الصلاة، فإن صلحت، صلح منه سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله)[سنن النسائي: 1/ 234].
  2. ومنه اختلال الشيء وخروجه عن مألوفه: وفي هذا المعنى جاء حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لامرأة فسد حيضها وأهريقت دمًا لا تدري كيف قالت فأمرني رسول- صلى الله عليه وسلم- أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضها مستقيم، فستعتد (وفي رواية فلتعتَدَّ) [سنن أبي داود: حديث رقم: 245]، وتقدر ذلك من الأيام والليالي، ثم تدع الصلاة فيهن. قدرهن، ثم لتغتسل وتحسن طهرها، ثم تستتثفر بثوب ثم تصلي) [سنن لنسائي: حديث رقم: 352]، فعبَّر عن اختلال طبيعة المرأة في الحيض بالفساد.
  3. كما جاء الفساد في السُّنَّة بمعنى البطلان وعدم الإجزاء: ومن هذا حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم: (لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان، فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم) [مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 130]. ومعنى فساد الحج هنا بطلانه شرعًا.
  4. أتى بمعنى تغير الحال إلى غير الصلاح: مثل حديثه -صلى الله عليه وسلم- الذي يرويه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المستمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد) [المعجم الأوسط للطبراني: 5/ 315]. ففساد الأمة هو تغيرها إلى غير صلاح.
  5. كما جاء معبرًا عن فساد ذات البين: قال- صلى الله عليه وسلم: (شر الناس ثلاثة: متكبر على والديه، يحقرهما، ورجل سعى في فساد بين الناس بالكذب حتى يتباغضوا ويتباعدوا) [كنز العمال: حديث رقم: 43940].

وتأسيسًا على نصوص الكتاب والسنة يمكن أن نضع تعريفًا معبرًا عن مفهوم الفساد في الشرع الإسلامي ألا وهو: "الانحراف عن الطريق المستقيم الذي حددها الله، ومبادئ الأخلاق السوية".

ثانيًا- الفساد في المنظور القانوني:

  • دلالة مفهوم "الفساد" وفقًا لتعريفات بعض المنظمات الدولية له:

تعددت تعريفات المنظمات الدولية لمصطلح الفساد، فقد عرفته كل مؤسسة بما يتوافق مع نشاطها الأساسي، ولكن يمكن حصر هذه التعريفات في اتجاهين أساسيين:

الاتجاه الأول: سلط أصحابه الضوء على الفساد المالي والأقتصادي: فنجد من ذلك على سبيل المثال تعريف المنظمة العربية لمكافحة الفساد فقد عرفت بالفساد بأنه: " كل ما يتصل بالاكتساب غير المشروع". 

الاتجاه الثاني: سلط أصحابه الضوء على الفساد الإداري والوظيفي: ومن ذلك على سبيل المثال تعريف منظمة الشفايفة الدولية للفساد، فقد عرفت الفساد بأنه: "إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص بشكل مباشر أوغير مباشر لتحقيق أغراض شخضية مستندة إلى المحسوبة". ويأتي في هذا الصدد تعريف ميثاق الأمم المتحدة، فقد عُرِّف فيه الميثاق بأنه "التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر منفعة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدي أدائه واجباته الرسمية". كما سار البنك الدولي على النسق نفسه، فقد عرف الفساد بأنه:" إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص".

ب- دلالة مفهوم " الفساد " وفقًا لتعريفات القانونيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع:

  1. تعريف الدكتور/ السيد علي شتا-عالم الاجتماع الشهير-: " استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخصي أو من أجل تحقيق هيبة أو مكانة اجتماعية، أو من أجل تحقيق منفعة لجماعة أو طبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون أو مخالفة التشريع ومعايير السلوك الأخلاق".[ السيد علي شتا: الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، ص17].
  2. تعريف الدكتورة إنعام الشهابي: "استغلال السلطة للحصول على ربح أو منفعة أو فائدة لصالح شخص أو جماعة، بطريقة تشكل انتهاكًا للقانون أو للمعايير السلوك الأخلاقي الراقي".[ العوامل المؤثرة في الفساد الإداري، المجلة العربية للإدارة، مج20، العدد2].
  3. تعريف الدكتورة/ منال جابر -أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة سوهاج-:" سوء استخدام الوظيفة أو المنصب لتحقيق غايات شخصية ومنافع خاصة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، حيث يخل الموظف بواجبات وظيفته أو يقوم بأعمال محرمة عليه عن قصد رغم علمه بتعليمات عمله".[أسباب الفساد في مصر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ص651].

      وتأسيسًا على هذه التعريفات السالفة يمكن القول: إن مفهوم الفساد عند علماء القانون والاقتصاد قد انصب في المقام الأول على الجانب الإداري والوظيفي، وهو ما لم يختلف كثيرًا عن تعريفات المؤسسات الدولية المفهوم الفاسد.

      وبناء على مجمل ما سبق، يمكن القول: إن مدلول الفساد في المنظور الشرعي، أوسع وأشمل نطاقًا، فهو تقريبًا: " كل عمل خالف الطريق المستقيم والأخلاق الحميدة ". سواء كان عملًا إداريًا أو ماليًا أو اجتماعيًا أو حتى في علاقته مع الحيوانات والنباتات والجمادات. ولا غرابة في هذا فإن الأديان جاءت في المُقام الأول لتنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقة الإنسان بكل شيء في الوجود، بينما تنصب مهمة القوانين الأساسية على تنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض. 

 

181- حاشية علىٰ جامع الفصولين لابن قاضي سِماوْنة: ابن نُجيم الحنفي.

المكان: أكاديميَّة ليدن بهولندا/ رقم: 1/1855. نقلًا عن: خزانة التراث 49/952، الرقم التسلسلي: 48969. ومنه نسخة: بمكتبة المخطوطات بجامعة الكويت/ رقم: 5861.

تبصِراتٌ: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/566. هدية العارفين: 1/378، 504.

182- حاشية علىٰ جامع الفصولين: أخو زاده، وقيل: أخو جلبي = عبد الحليم أفندي بن محمد الرومي (ت: 1013هـ=1604م).

تبصِراتٌ: ورد ذكره في: الأعلام: 3/284. هدية العارفين: 1/504.

183- حاشية علىٰ جامع الفصولين: القرماني:  = سليمان بن عليز (ت: 924هـ=1518م).

الوصف: الخط: معتاد.  149ورقة.

المكان: المكتبة الأزهرية/ رقم: [1945[ فقه حنفي/ 26784 رافعي.

تبصِراتٌ: أولًا: هدية العارفين: 1/402. ثانيًا: ورد ذكره في: الكتاب حقَّقه ظافر محمد عبد الله، ومحمد مصطفىٰ جاسم، ونُشر بمجلة العلوم الإسلامية، الصادرة عن كلية العلوم الإسلامية بجامعة تكريت، المجلد 2108، العدد 39 بتاريخ رمضان 1439هـ=يونيو 2018م، ص1-41.

184- حاشية علىٰ شرح التاودي علىٰ تحفة الحكَّام: ابن سلامة= أحمد بن علي بن سلامة (ت: ؟):

الوصف:  117ورقة

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 3313.

185- حاشية علىٰ شرح التاودي علىٰ تحفة الحكام: أحمد بن حسين الغماري الكافي(ت: 1285هـ=1868م).

تبصِراتٌ: أولًا: تقاريرُ علىٰ كتاب شرْح التاودي = محمد بن الطالب بن علي ابن سَودة (ت: 1209هـ=1795م) لتحفة الحكَّام، والمعروف بـ«حُلَىٰ المعاصم لبنت فكر ابن عاصم»، وتحفة الحكَّام - كما هو معلومٌ - نظمٌ في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 1/560، 561.

186- حاشية علىٰ شرح التاودي للاميَة الزقَّاق: مجهول المؤلف.

المكان: المكتبة العَبدليّة بجامعة الزيتونة: رقم: 346/4 (2708). نقلًا عن: خزانة التراث 50/576، الرقم التسلسلي: 49638.

187- حاشية علىٰ شرح الشيخ التاودي ابن سَودة علىٰ التحفة: أبو العباس أحمد بن الطاهر اللُّطيف (ت: 1273هـ=1856م).

الوصف: 325ورقة.

المكان: خزانة القرويّين/ رقم: (3228/1598).

تبصِراتٌ: ورد ذكره في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 1/557.

188- حاشية علىٰ شرح ميَّارة علىٰ تحفة الحكام: التدلاوي: التدلاوي = الحسنُ بن رحال(ت: 1140هـ=1728م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 5886. ومنه نسختان: في ذات المكتبة رقما: 1060، 1732. والثانية منهما ضمن مجموع.

تبصِراتٌ: ورد ذكره في: معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1822.

189- حاشية علىٰ شرح ميَّارة علىٰ لاميّة الزقَّاق: الشدادي= أحمدُ بن علي بن أحمد بن محمد الحسيني (ت: 1163هـ=1749م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة(1ب - 79 أ).

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: 1440(873 D). ومنه نسخة أخرىٰ: بذات المكتبة/ رقم: 3349(2191د/1).

تبصِراتٌ: ورد ذكره: الأعلام: 1/93. معجم المؤلفين: 1/318.

190- حاشية علىٰ كتاب الدعوىٰ من دُرّ المختار: سُنبل المَكيُّ= محمد طاهر بن محمد سعيد (ت: 1219هـ=1803م).

تبصِراتٌ: تعليقاتٌ علىٰ كتاب الدعوَىٰ من دُرِّ المختار للحصكفي= محمد بن علي بن محمد (ت: 1088هـ=1677م)، وهو علىٰ معتمد المذهب الحنفي.

191- حاشية علىٰ وثائق ابن سَلْمون: الحائك= عبد الرحمٰن بن محمد التَّطواني (ت: 1237هـ=1822م).

تبصِراتٌ: ورد ذكره في: الأعلام: 3/333.

192- الحُجج المُبيِّنة في إبطال اليمين مع البيِّنة: مرعي الكرمي= مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي (ت: 1033هـ=1624م).

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام: 8253، الرقم الخاص: [ 445[. ومنه نسخة: مركز الملك فيصل للبحوث/ رقم: 06661.

 تبصِراتٌ: إيضاح المكنون: 3/394. هدية العارفين: 2/427.

193- حديقة القضاة: العربيُّ بن عبد الله بن أبي يحيىٰ المستاري (كان حيًّا في القرن الثالث عشر الهجري).

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة (1ب - 6ب). 

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: 3370(1862 D/1).

تبصِراتٌ: أولًا: منظومةٌ في أدب القضاة وبيانِ صنعة القضاء، أبياتُها 272 بيتًا، أحكامُها علىٰ الفقه المالكي. أولًا: ورد ذكره في: معلمة الفقه المالكي: ص144.

194- حصول المَسرَّة والأُنس في بيان مدارك الفصول الخمس: مجهول المؤلف:

الوصف: نسخة ضمن مجموع به أكْلُ أرَضة.  من الورقة (103ب - 124أ). 

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: 3369(330د).

195- حق الشاهد: جلال الدين السيوطي.

المكان: مكتبة الأوقاف بالموصل/ رقم: 51/297. نقلًا عن: خزانة التراث 38/178، الرقم التسلسلي: 36903.

196- حق القضاء في فقه أصحاب الكساء: محمود بن محسن النَّجَفي الكاشانيّ (ت: ؟):

الوصف: نسخة قُبِلت علىٰ خط المؤلف.

المكان: مكتبة المرعشي بإيران/ رقم: 2429.

تبصِراتٌ: الكتاب استدلالٌ مفصَّل في أحكام القضاء والشهادات علىٰ المذهب الإمامي.

197- الحُكم المُسنَد بترجيح بيِّنة غير ذي اليد: الشُّرُنْبُلالي.

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة(248آ - 250ب).

المكان: المكتبة السليمانية بإستانبول/ رقم: [1894[ الرقم الحميدي: 41/1044.

الملاحظات: أولًا: الرسالة مطبوعةٌ ضمن رسائل الإمام الشُّرنبُلالي. ثانيًا: إيضاح المكنون: 3/413. هدية العارفين: 1/293.

198- الحُكم بالقرائن والأمارات: ابن القيِّم الجوزية = محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: 751هـ=1350م).

المكان: مكتبة الشيخ علي الصالح السالم بحائل. نقلًا عن: خزانة التراث 71/386 الرقم التسلسلي: 72254.

199- حُلَىٰ المعاصم لبنت فكر ابن عاصم: التاودي بن سَودة:

الوصف: نسخة جيدة ضمن مجموع/ 1/190.  الخط: مغربي ملوَّن. 

المكان: خزانة القرويّين/ رقم: 1134/1135. ومنه عدةُ نسخٍ أخرىٰ: بذات الخزانة/ أرقام: (2485/1182)، (2486/1183)، (2488/1184)، (2920/1493)، (2922/1494)، (3155/1562).

الملاحظات: أولًا: لأحمدَ بن علي بن سلامة (ت: ؟). حاشيةٌ علىٰ هذه الشرح، كذلك لأبي العباس أحمد بن الطاهر (ت: 1273هـ=1857م) تعليقاتٌ عليه. ثالثًا: الشرحُ طُبِع مع شرحِ التسولي للتحفة، الموسوم بـ«البهجة في شرح التُّحفة». ثالثًا: ورد ذكره في: الأعلام: 6/62. هدية العارفين: 2/342.

200- الخُطب المُرتضاة المُبتداة بعلامات القضاة: محمد بن أحمد الشروطي (ت: 725هـ=1324م).

تبصِراتٌ: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/145.

201- الدرُّ الثمين في اليمين: الشُّرُنْبُلالي:

الوصف: نسخة قيِّمة ضمن المجموع.  من الورقة(373-375).

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 5349 فقه حنفي.

تبصِراتٌ: أولًا: الرسالةُ مطبوعة منفردة بتحقيق: أنس المشهداني.  ثانيًا: إيضاح المكنون: 3/445.

202- دستور القضاة: قاضي خواجه= محمدُ بن محمود التِّبريزي (كان حيًّا سنة 772هـ=1370م).

الوصف: 56ورقة.

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون، الرقم:1084 . رمز الحفظ:5445.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في مسائل متفرِّقة في أحكام القضاء، ألَّفها المؤلف وهو مشتغلٌ بالقضاء، وهي علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: معجم المؤلفين: 8/242.

203- الدعاوَىٰ: قاسم بن قُطْلوبغا= زَين الدين أبو العدل السودوني (ت: 879هـ=1474م).

الوصف: نسخة عادية، أصابت الأرَضَةُ أطرافَها. 21ورقة.

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 7441. ومنه نسخة: بمركز جمعة الماجد/ رقم: 227886.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في سؤال عن رجل رهَن عقارًا، ثمَّ أَوقَفه وحكَم فيه بالموجب، ثمَّ إن الراهن افتَكَّ الرهن وباعه. ثمَّ يُتبِع ذلك مسائل الدعاوي في أبواب الفقه، وأحكامُها علىٰ معتمد متأخِّري الحنفيَّة. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 5/180.

205- دفتر قيد المضابط الجنائيّة لمحكمة بداية قضاء زحلة بين سَنتَيْ 1884م– 1885م: مجهول المؤلف.

المكان: مكتبة الجامعة ببيروت/ رقم: 358أ. نقلًا عن: خزانة التراث 81/287، الرقم التسلسلي: 82447.

تبصِراتٌ: مضبطةُ المحكمة الجنائيّة بمحكمة مدينة زُحلة اللبنانية بين عامي: 1301-1302هـ=1884-1885م، والأحكامُ الصادرة الأصلُ أنها علىٰ المذهب الحنفي.

206- دفينة السُّعداء لمن ابتُلي في الحُكم والإفتاء: أحمد المفتي (كان حيًّا عام 1187هـ=1773م).

الوصف: الخط: فارسي.  140ورقة.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 227655. ومنه نسخة: بالمكتبة الظاهرية/ رقم: 5716. نقلًا عن: خزانة التراث 90/430، الرقم التسلسلي: 91688.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في بعض الأحكام والآداب التي يحتاج إليها المشتغلُ بالقضاء والمتصدِّر للإفتاء، علىٰ المذهب الحنفي.

207- دكَّة القضاء: الطَّباطبائيّ= محمود بن علي أصغر الطَّباطبائي التبريزيّ (ت: 1310هـ=1893م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم الأحكام القضائيَّة والشهادات علىٰ الفقه الإمامي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 7/178. معجم المؤلفين: 7/255، 12/181.

209- الديباج المُذْهَب في أحكام المَذهب: البَنبي= محمد بن حسن بن إسماعيل بن يعقوب (ت: 865هـ=1460م).

الوصف: نسخة لم تُنسَب لمؤلف.  الخط: نسخ.  270ورقة. 

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 240731. ومنه نسخة: بدار الكتب المصرية/ رقم: 1550 فقه شافعي.

تبصِراتٌ: أولًا: الكتاب حقَّقه: الدكتور محمد بن عوض بن حامد الثُّمالي، وحصل بتحقيقه علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أمِّ القرىٰ، عام: 1416هـ=1995م. ثانيًا: ذكَر المحقِّق أنَّ نسخةَ المؤلف توجد بمكتبة السُّليمانية - أسعد أفندي - بتركيا، تحت رقم: 686. وبعد البحث عنها في الموضع المذكور لم أُوفَّق للوصول إليها. ثالثًا:  ورد ذكره في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 7/219.

210- ذم القضاء: جلال الدين السيوطي:

الوصف: نسخة ضمن مجموع.  من الورقة (61-65).

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 7864.

الملاحظات: أولًا: الرسالة طُبعت أكثر من طبعة. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/828. هدية العارفين: 1/539.

 

 لتحميل ملف الجزء الثامن | هنا

مصادر التراث القضائي | الجزء الأول

مصادر التراث القضائي | الجزء الثاني

مصادر التراث القضائي | الجزء الثالث

مصادر التراث القضائي | الجزء الرابع

مصادر التراث القضائي | الجزء الخامس

مصادر التراث القضائي | الجزء السادس

 مصادر التراث القضائي | الجزء السابع

155- تهذيب أدب القضاء: الناصحي = عبد الله بن الحسين (ت: 447هـ=1055م).

الوصف: الخط: نسخ حسن. 266 ورقة.

المكان: مكتبة أحمد الثالث بتركيا/ رقم: 4233. ومنه نسخة أخرىٰ: بنفس المكتبة/ رقم: 355.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة هذَّب مؤلِّفها كتاب «أدب القاضي» للإمام الخصَّاف. ثانيًا: الكتاب حقَّقه سعيد بن درويش بن سعيد الزهرانيُّ، وحصلَ به علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام 1405هـ=1984م. ثالثًا: معجم المؤلفين: 6/49. هدية العارفين: 1/451.  

 

156- تهذيب المقاصد في العمل والعوايد: مجهول المؤلف:

المكان: المكتبة المركزية بالرياض/ رقم: 93. نقلًا عن: خزانة التراث 60/653، الرقم التسلسلي: 60839.

 

157- توقيف الحكَّام علىٰ غوامض الأحكام: الأقْفَهْسي= أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد الغني (ت: 808هـ=1405م).

الوصف: نسخة جيدة . 149 ورقة.

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 2309 (372 فقه شافعي). ومنه نسخة أخرىٰ: ضمن مجموع بذات المكتبة/ رقم: 5255. ومنه نسختان: بدار الكتب المصرية/ الأولىٰ- الرقم العام: 36307/969 فقه شافعي، الثانية: 906 فقه شافعي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في بعض الأحكام التي قد تكون غامضةً علىٰ بعض القضاة، وهي علىٰ المذهب الشافعي. ثانيًا: الكتب حقَّقه الباحث خالدُ بن زياد المطيري، وحصل به علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه من كلية الشريعة الدراسات الإسلامية بجامعة أمِّ القرىٰ عام 1425هـ=2004م. ثالثًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 1/118. كشف الظنون: 1/508.

 

158- تيسير العليم لجواب التحكيم: الشُّرُنْبُلالي:

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة (369-371).  

المكان: مكتبة المخطوطات بالحرم المكي/ الرقم العام: 1792-43/2 فقه حنفي. ومنه نسخة: بالمكتبة السليمانية/ الرقم العام: [1898[ الرقم الحميدي: 1044/45.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في حُكم التقاضي علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: طُبع ضمن مجموع رسائله. ثالثًا: إيضاح المكنون: 3/343. هدية العارفين: 1/293.

 

159- ثبوت الشهادة علىٰ الخط: ابنُ مُفلِح= علي بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت: 882هـ=1477م).

الوصف: 6 ورقات.

المكان: مكتبة جامعة أم القرىٰ/ رقم: (22)، وهي نسخة مصوَّرة عن المكتبة الظاهرية/ رقم: (2759).

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أحد طرق أداء الشهادة وثبوت الحُكم بها أمام القاضي، وأحكامُها علىٰ المذهب الحنبلي.

 

160- الثَّغر البسَّام عن محاسن اصطلاح الموثِّقين والحكَّام: ابن الزكيّ= عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد (897هـ=1492م).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في أهمِّ الاصطلاحات التي يستخدمها الموثِّقون العاملين في المحاكم، في الفقه العام. ثانيًا: ورد ذكره في: الضوء اللامع: 5/55. الأعلام: 4/127، 128.

 

161- الثَّغر البسَّام عن معاني الصور التي يزوِّج فيها الحكَّام: الكُرديّ = محمد بن سليمان المدني الدمشقي (ت: 1194هـ=1780م).

الوصف: الخط: نسخ. 7 ورقات.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 240660.

ومنه نسخة: بالمكتبة المركزية بالرياض/ رقم: 2055. نقلًا عن: خزانة التراث 60/382، الرقم التسلسلي: 60548.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في الحالات التي يتولَّىٰ فيها القاضي أو السلطان أو مَن ينوب عنهما عقْدَ النكاح، وهي المذهب علىٰ الشافعي. ثانيًا: الكتاب نُشر من إصدارات نادي الباحة الأدبي، بتحقيق: الدكتور مزهر ابن محمد القرني - رئيس محاكم منطقة الباحة - عام 1431هـ=2010م. ثالثًا: ورد ذكره في: إيضاح المكنون: 3/345. هدية العارفين 2/342.

 

162- ثلاث رسائل في القضاء: مجهولة المؤلف:

الوصف: نسخة ضمن مجموع. 119 ورقة.  

المكان: ضمن مجموعة جاريت بجامعة برنستون/ الرقم: 2081. رمز الحفظ: 113L.

تبصِراتُ: مجموعٌ به عدةُ رسائلَ في أحكام القضاء وآدابه.

 

163- جامع الدعاوَىٰ والبينات: البروسوي = محمد بن عبد الحليم (ت: 1092هـ=1681م).

المكان: دار الكتب الوطنية بالإمارات/ رقم: 5/8/816. ومنه نسخة: بمكتبة مكة المكرَّمة بالسعودية/ رقم: 16فتاوىٰ.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: إيضاح المكنون: 3/353. هدية العارفين: 2/298.

 

164- جامع الفصولين: ابن قاضي سِماونَة= محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز (823هـ=1420م).

الوصف: نسخةٌ مجلَّدة عليها وقفُ حاجي زاد مصطفىٰ، في أوَّلها صفحتان من الفوائد، وفهرسٌ في ثلاث صفحات. كُتبت العناوينُ والرموزُ وكلمة أقول بالمداد الأحمر. الخط: تعليق. (229+3) ورقة.  

المكان: المكتبة السليمانية/ [481[ الرقم الحميدي: 418. رقم السي دي: (83008). ومنه نسخةٌ: بمكتبة المسجد الأقصىٰ/ رقم: 732 فقه 657.

تبصِراتٌ: أولًا: كتاب في مسائل وأحكام القضاء وما يتَّصل به من عَزل القاضي، كتَبه المؤلف دليلًا ومساعدًا للقضاة في إصدار الأحكام علىٰ المذهب الحنفي. وقد جمَع المؤلِّف في هذه الرسالة بين كتابِ الفصول للعمادي، والفصول للأُسْرُوشَني = محمد بن محمود بن حسين (ت: 632هـ=1234م). ثانيًا: خُدِم الكتابُ بالشرح والتَّحشيَة عليه من عدّة علماء منهم: القرمانيّ= سليمان بن علي (ت: 924هـ=1518م)، ابنُ نُجيم الحنفي = زَين الدين بن إبراهيم (ت: 970هـ=1563م)، أخي زاده = القاضي عبد الحليم بن محمد الرومي (1013هـ=1604م)، ونشانجي زاده = محيي الدين محمد بن أحمد الرومي (ت: 1031هـ=1622م)، والنجمُ الرملي = محمد بن خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي العليمي الحنفي (ت: 1113هـ=1701م). ثالثًا: الرسالة طُبعَت أكثر من طبعة. رابعًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/566.

 

165- جامع مسائل الأحكام لمَا نزل من القضايا بالمُفْتين والحكَّام: البرزلي= أبو القاسم بنُ أحمد بن محمد البلوي (ت:844هـ=1440م).

الوصف: النسخة أربع أجزاء. الخط: مغربي. (319، 347، 112، 426) ورقة.  

المكان: المكتبة الوطنيَّة التونسيَّة/ رقم: 4851. والجزءُ الأول من الكتاب موجودٌ له نسخةٌ أخرىٰ بنفس المكتبة/ رقم: 5429. والجزء الثاني له نسخةٌ أخرىٰ في نفس المكتبة/ رقم: 5430. ومنه نسخة أخرىٰ: بذات المكتبة/ رقم: 6349.

تبصِراتٌ: أولًا: كتاب خَصَّص منه جزءًا كبيرًا للنوازل التي يحتكم فيها الناسُ إلىٰ القضاة وكتاب علىٰ معتمد المذهب المالكي. ثانيًا: لهذا الكتاب اختصارين، أحدهما لأبي عبد الله البوسعيدي، والثاني لمؤلفٍ مجهول. ثالثًا: الكتاب رغم أنه مقسَّم التقسيم التقليدي لكُتب الفقه، إلا إنَّ المؤلف قد أفرَد أكثَره لما يعترِض إليه القاضي في عمله، ولأهمية الكتاب استثنَيتُه من قاعدة الإفراد في علم القضاء. رابعًا: الكتاب طُبع أكثر من طبعة. خامسًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/194.

 

166- جمرُ الغضاه لكل ذي تساهُلٍ من القضاة: مجهول المؤلف:

الوصف: رسالةٌ ضمن مجموع. من الوقة:(1-39).  

المكان: دارُ الكتب المصرية/ رقم الاستدعاء المخزني: مجاميع 346 رسالة 1. رقم الميكروفيلم: 48653.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في تداخُل اختصاصات الأمراء والقُضاة فيما يتعلق بالجرائم

 

167- جواب ابن تيميَة عمَّن سأله «هل السياسة بالحبس والضرب للمتهمين في الدماء وغيرها من أحكام الشريعة»: ابن تيمية= أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحَرَّانيّ (ت: 728هـ=1328م).

الوصف: نسخة جيدة. 5 ورقات.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 232301.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في حُكم الأحكام القضائيَّة التي تصدُر بالحبس والضرب للمتهمين في القضايا الجنائيَّة، وهي في الفقه العام. ثانيًا: أورد الإمامُ ابن القيِّم هذه الرسالة في كتابه الطُّرق الحكميَّة.

 

168- جواب التملي لبعض قضاة زمانه: التملي= عبد الله بن ابراهيم بن عليّ (1067هـ=1657م).

المكان: مركز الملك فيصل للبحوث بالرياض. نقلًا عن: خزانة التراث 58/505، الرقم التسلسلي: 58617.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ ردَّ فيها علىٰ استفسارات بعض القضاة في نوازل قضائيّة عُرضت عليهم، وهي علىٰ قواعد المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 4/63.

 

169- جواب علماء فاس للسلطان المولَىٰ الحسن الأول عمَّا أحدثه اليهود من اتخاذ خزانٍ وتاجرين يحكمون بينهم كل شهر: مجهول المؤلف:

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة: (394-398).

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: (194 D).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في نازلة من النوازل التي أحدَثها اليهود في زمن السلطان الحسَن بن محمد بن عبد الرحمٰن الشريف العَلوي الذي حكَم المغرب بين عامي1290هـ=1873م - 1311هـ=1894م. ثانيًا: يلاحَظ من عنوان الرسالة أنَّ اليهود في زمن السلطان الحَسن الأول حاولوا أن يؤسِّسوا نظامًا قضائيًّا، عن النظام السائد في الدولة المغربية.

 

170- جواب عن سؤال في الوقف المسجَّل هل للقاضي نقضُه أم لا: الرملي = خيرُ الدين بن أحمد بن عليّ العليمي الفاروقي (ت: 1081هـ=1670م).

الوصف: نسخة في مجموع. من الورقة: (462أ - 466أ).

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون، رقم: 1238. رمز الحفظ: 3006. ومنه نسخة: بالمكتبة الخالدية بالقدس/ رقم: 602 فقه 4/450.

تبصِراتٌ: رسالة في سلطة القاضي علىٰ الوقف، وهي علىٰ الفقه الحنفي.

 

171- جواب في الفرق بين خطَّة القضاة والولاية وخطَّة الحِسبة باعتبار عُرْف زماننا: أم بن خالد الناصري (ت: ؟).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في تمييز مهامِّ القاضي عن مهامِّ المُحتسِب باعتبار الأعراف السائدة وقت تأليف الرسالة، وأحكامُها علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: مصادر الفقه المالكي: ص146.

 

172- الجوابات المُنتقاة علىٰ صاحب المسائل المُرتضاة: يحيىٰ بن الحسين بن القاسم (ت: بعد عام 1099هـ=1687م).

الوصف: نسخة بخط المؤلف ضمن مجموع. 3 ورقات.

المكان: مكتبة الأوقاف اليمنية/ رقم: 1347.

تبصِراتٌ: أولًا: استدراكاتٌ علىٰ بعض المسائل الواردة في كتاب «المُرتضاة فيما يعتمده القضاة» للمتوكِّل علىٰ الله = إسماعيل بن القاسم بن محمد (ت: 1087هـ=1676م) وأحكامُها علىٰ الفقه الزَّيدي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 8/143.

 

173- جواز الحكومة: مجهول المؤلف:

الملاحظات: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ الفقه الإمامي. ثانيًا: ورد ذكره في: الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة: 17/140.

 

173- حاشيةٌ علىٰ شرح التاودي للاميّة الزقَّاق: مجهول المؤلف:

المكان: المكتبة العَبدليّة بجامعة الزيتونة: رقم: 346/4 (2708). نقلًا عن: خزانة التراث 50/576، الرقم التسلسلي: 49638.

تبصِراتٌ: حاشيةٌ علىٰ شرح التاودي للاميّة الزقَّاق في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي.

 

174- جواهرُ الأحكام ومُعين القضاة والحكَّام: محمد بن محمود بن محمد (كان حيًّا سنة 930هـ=1524م).

الوصف: نسخة في مجلَّد. 150 ورقة.

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام: 33141 حليم. الرقم الخاص: فقه حنفي [2260].

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة ألَّفها صاحبها وهو مشتغلٌ بالقضاء، جمَع فيها أهمَّ الأحكام التي يحتاج إليها القاضي في عمله، وهي جاريةٌ علىٰ أحكام الفقه الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/612. هدية العارفين: 2/234.

 

175- جواهر الروايات ودُررُ الدِّرايات في الدعاوىٰ: محمد سليم البشتاوي (كان حيًّا عام 1319هـ=1901م).

الوصف: نسخة في مجلَّد مطبوع. 86 صفحة.

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام 15009. الرقم الخاص: [1021] الفقه الحنفي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ جمَع فيها المؤلف مسائلَ متفرقة في الدعاوىٰ، وأحكامُها في الفقه الحنفي. ثالثًا: الكتاب طُبع بالمطبعة العامرة الشريفة عام 1319هـ=1901م، ومُسوِّغات إعادة طباعتِه قوية. ثالثًا: معجم المطبوعات العربية والمعربة:2/567.

 

176- الجواهر الضوئية في خلاصة الوثائق المنهاجية: تقيُّ الدين الإسنويّ (ت: ؟):

الوصف: الخط: معتاد. 305 ورقة.

المكان: المكتبة الأزهرية/ رقم: 39956، [305[ فقه عام.

تبصِراتٌ: كتابٌ في التوثيقات الشرعيّة علىٰ المذاهب الأربعة.

 

177- جواهر العقود ومُعين القضاة والموقِّعين والشُّهود: الأسيوطي المنهاجي = محمد بن أحمد بن علي (ت: 880هـ=1475م).

الوصف: الخط: معتاد قديم. 217 ورقة.

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام 609. الرقم الخاص: الفقه العام [492]. ومنه نسخةٌ أخرىٰ: بالمكتبة الأزهرية/ الرقم العام: 3154. الرقم الخاص: الفقه العام [493[.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ ضمَّنها المؤلفُ أحكامَ الإقرار من المدَّعَىٰ عليه أمام القاضي، وبعضَ الأحكام الفقهية التي يقوم عليها عمل القضاء، وأحكامُها المذهب الشافعي. ثانيًا: الرسالة طُبعت أكثر من طبعة. ثالثًا: ورد ذكره في: كشف الظنون: 1/614. هدية العارفين: 2/177.

 

178- جواهر الكلمات في العقود والإيقاعات: الصّيمريُّ= مُفْلِح بن الحَسن (ت: 873هـ=1468م).

الوصف: نسخة ناقصة الآخر. 166 ورقة.

المكان: مؤسَّسة كاشف الغطاء العامّة بالعراق/ رقم: 874. ومنه نسختان: في ذات المؤسَّسة رقما: (6883، 7861).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في طريقة صياغة العقود للاحتجاج بها حالَ الخلاف بين أطرافها، وأحكامُها علىٰ الفقه الإمامي. ثانيًا: الكتاب حقَّقه: الباحث نافع حمزة عُبيد، وقد حصل بتحقيقه له علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من كلية الفقه بجامعة الكوفة عام 1430هـ=2008م. ثالثًا: ورد ذكره في: الأعلام: 7/281.

 

179- الحاشية الشريفة والتحقيقات المَنيفة علىٰ شرح التاودي للاميّة الزقَّاق: أبو الحسن التسولي.

الوصف: نسخة ضمن مجموع. الخط: مغربي. من الورقة:(170-359).

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: 3366(2294 د/ 2).

الملاحظات: أولًا: تعليقاتٌ علىٰ شرح التاودي للاميَّة الزقَّاق في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: طُبعت بفاس طبعةً حجريّة عام 1314هـ=1886م، وأعيد نشرُها بتحقيق الدكتور عبد السلام الزيَّاني.

 

180- حاشية علىٰ أدب القضاء للغَزِّي: السيوطي = أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان- والد الإمام السيوطي- (ت: 855هـ=1451م).

تبصِراتٌ: أولًا: تعليقات علىٰ كتاب «آدابُ الحكَّام في سلوك طرُق الأحكام» لشرف الدين عيسىٰ بن عثمان الغَزِّي (ت: 799هـ=1397م)، وأحكامُه علىٰ معتمد المذهب الشافعي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 2/69. معجم المؤلفين: 3/72.

 

 

 لتحميل ملف الجزء السابع | هنا

مصادر التراث القضائي | الجزء الأول

مصادر التراث القضائي | الجزء الثاني

مصادر التراث القضائي | الجزء الثالث

مصادر التراث القضائي | الجزء الرابع

مصادر التراث القضائي | الجزء الخامس

مصادر التراث القضائي | الجزء السادس

 

127- تشريع إسماعيل بن المرتضي: المحتوري = إسماعيل بن المرتضي الشرفي (ت: ؟):

المكان: مكتبة الفاتيكان/ رقم: 16/1065.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في علم القضاء في الفقه الإمامي.

 

128- تشريع الآنسي: الآنسي = أحمد بن عبد الرحمٰن بن يحيىٰ (ت: 1241هـ=1825م).

المكان: مكتبة الفاتيكان/ رقم: 24/1065.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في علم القضاء، علىٰ المذهب الزَّيدي.

 

129- تشريع الفقيه قاسم حميد: قاسم حميد (ت: ؟).

المكان: مكتبة الفاتيكان/27/1065.

 

130- تشنيفُ الأسماع بمعنىٰ الشهادة بالشُّهرة والسماع: العفيف الكازَرُوني = عبد الله بن حسن العفيف (ت: 1102هـ=1690م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. الخط: فارسي. 206ق. الرسالة السادسة.

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ رقم: 20220، رمز الحفظ: H1160.

تبصِراتٌ: ورد ذكره في: الأعلام: 4/79. معجم المؤلفين: 2/186.

 

131- تصحيح النقول في سماع دعوَىٰ المرأة كل المُعَجَّل بعد الدخول: محمود أفندي حمزة= محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحيىٰ حمزة الحسيني الحمزاوي الحنفي- مفتىٰ دمشق- (ت: 1305هـ=1887م).

الوصف: نسخة جيدة ضمن مجموع. من الورقة (15-18). 

المكان: المكتبة الظاهرية/ مجموع رقم: 100. ومنه نسخة: بمركز جمعة الماجد/ رقم: 232102.

تبصِراتٌ: أولًا: ورد ذكره في: الرسالة مطبوعةٌ ضمن رسائل محمود أفندي الحمزاوي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 7/185. هدية العارفين: 2/420. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1707.

 

132- تصرُّف القاضي والفقيه في الأخماس: محمد جواد بن محمد الحسيني العامليّ (ت: 1226هـ=1811م).

المكان: مكتبة المشكاة بإيران/ رقم: 1118م.

تبصِراتٌ: «رسالةٌ في القضاء» عنوانٌ آخر لنفس الرسالة.

 

133- تعارُض البيِّنات: مجهول المؤلف:  

الوصف: نسخة جيدة ضمن مجموع. 8 ورقات.  

المكان: المكتب الظاهرية/ رقم: 5677.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أن بيِّنةَ المَهر مقدَّمة علىٰ بيِّنة العارية، وبيِّنة مَن يدَّعي الإرث أولَىٰ من المُنكِر.

 

134- تعريب شرح القواعد الكليَّة التي في أول مجلة الأحكام العدليَّة: محمد توفيق الأيوبي الأنصاري (ت: ؟).

الوصف: نسخة طُبعت في دمشق سنة 1298هـ=1881م.

المكان: دار الكتب المصرية/ رقم: 1103.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ ترجم فيها المؤلفُ -من التركية إلىٰ العربية- شرْحَ القواعد الكليَّة الواردة في بداية مجلة الأحكام العدليَّة - والتي تعتبر أصولًا - لأحكامها، ومن المعلوم أنَّ أغلبَ أحكامِ المجلة جاءت علىٰ معتمد المذهب الحنفي. ثانيًا: معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1644.

 

135- تعليق علىٰ لاميَّة الزقَّاق: مجهول المؤلف.

الوصف: الخط: مغربي. 33 ورقة.

المكان: مركز جمعة الماجد/ رقم: 249519.

تبصِراتٌ: شرحٌ للاميَّة الزقَّاق في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي.

 

136- تعليق وجيز علىٰ لاميَّة الزقَّاق في علم القضاء: مجهول المؤلف:

المكان: مركز الملك فيصل للبحوث بالرياض/ رقم: 10868.

 

137- التفاوُض في التناقض: محمود أفندي حمزة (ت: 1305هـ=1887م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع مطبوع عام 1303هـ=1885م. 20 ق.  

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام 22573. الرقم الخاص: الفقه الحنفي [1708[. ومنه نسختان: بدار الكتب المصرية/ رقما: 1106، 1659.

الملاحظات: أولًا: رسالةٌ في تناقُض المدَّعي والمُقرِّ والشاهد وغير ذلك، وأحكامُها علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: ورد ذكرها في: هدية العارفين: 2/420. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1708. ثالثًا: الرسالةُ أعاد طباعتَها أستاذُنا محمد خير رمضان يوسف، ونشرَتها دار البشائر.

 

138- تفتيح أبصار القضاة إلىٰ أزهار المسائل المُرتضاة: المتوكِّل علىٰ الله= إسماعيل ابن القاسم بن محمد.

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة (8-61).

المكان: دار المخطوطات اليمنيّة/ رقم: 693. ومنه نسخة: بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء اليمن/ رقم: 1325، 19مج.

تبصِراتٌ: أولًا: شرحٌ وتوضيحٌ لبعض عبارات رسالته «المسائل المُرتضاة فيما يعتمده القضاة»، وهي علىٰ الفقه الزَّيدي. ثانيًا: إيضاح المكنون: 4/210، هدية العارفين: 1/219.

 

139- تقاييد في مسائل فقهية: ميَّارة الفاسي:

الوصف: نسخة ضمن مجموع بها خروق. من الورقة (456-473).

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: (97ح): 99. رقم الميكروفيلم: 037.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أحكام الدَّعوَىٰ والشهادات علىٰ معتمد المذهب المالكي.

 

140- التقييد الأبيُّ في علم الوثائق: بعضُ حُذَّاق طلبة مراكش (أُلِّف نحو سنة 1182هـ=1768م):

الوصف: الخط: مغربي لا بأس به. 129ورقة.  

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: 1412 (756D) ، ومنه نسخة أخرىٰ: بذات المكتبة/ رقم: 1413 (1249D).

تبصِراتٌ: مجموعةُ رسائل في طُرق التوثيق الشرعي للعقود للاحتجاج بها حالَ الخلاف بين المتعاقدين وهي علىٰ معتمد المذهب المالكي.

 

141- تقييد في الأقضِيَة: مجهول المؤلف.

الوصف: نسخة ضمن مجموع 15 ورقة.

المكان: خزانة القرويّين/ رقم: 824/1767.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في بعض أحكام القضاء علىٰ المذهب المالكي.

 

142- تقييد في الدعاوىٰ وما يتعلق بها: مجهول المؤلف.

الوصف: نسخة ضمن مجموعة. من الورقة:(390-458).  

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم:107(88ح). رقم الميكروفيلم: 034.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أحكام الدعاوىٰ علىٰ معتمد المذهب المالكي.

 

143- تقييد في القضاء والفتوىٰ والشهادة: كنون ابن المدني جَنُّون = محمدُ بنُ المدني بن علي (ت: 1302هـ=1885م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة: (233-334) ق.  

المكان: المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية/ رقم: (194D).

تبصِراتٌ: رسالةٌ في أحكام القضاء والشهادة والفتوىٰ علىٰ المذهب المالكي.

 

144- تكملة لسان الحكَّام: الباقاني = محمود بركات بن محمد الدمشقي (ت: 1003هـ=1594م).

تبصِراتٌ: أولًا: تكملةٌ لكتاب ابن الشَّحْنَة «لسان الحكَّام» وهو في أحكام القضاء علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 12/154. هدية العارفين: 2/414.

 

145- تلخيص العقود: الجزيري= علىٰ بن يحيىٰ بن القاسم الصِّنهاجي (ت: 585هـ=1189م).

الوصف: 200 ورقة.  

المكان: المكتبة الوطنية التونسية/ رقم: 539. ومنه نسخة: بمركز الملك فيصل للبحوث/ رقم: 0776-ف. ومنه نسخة: بمكتبة الحرم المكي/ رقم: 45 مالكي.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة ضمَّنها مؤلفُها أهمَّ قواعد توثيق العقود علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: المخطوط حقَّقه: الباحثُ فايز بن مرزوق السَّلمي، وحصل بتحقيقِه علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أمِّ القرىٰ سنة: 1422هـ=2001م. ثالثًا: ورد ذكرها في: الأعلام: 5/32. معجم المؤلفين: 7/261.

 

146- تلخيص وتحصيل ما للأئمة الأعلام في مسائل الحيازة الدائرة بين الحكَّام: محمد بِنِّيس= محمد بن أحمد بن محمد بِنِّيس الفاسي (1213هـ=1798م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع/ رقم: 4/5.

المكان: خزانة القرويّين/ رقم: 1559/3139. ومنه نسخة: بالمكتبة الوطنية المغربية/ رقم: (1447د).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في علم القضاء علىٰ المذهب المالكي. ثانيًا: الأعلام: 6/15. معجم المؤلفين: 8/240.

 

147- تنبيه الأفهام علىٰ عُدَّة الحكَّام: عبد الغني النابُلْسي.

تبصِراتٌ: أولًا: شرحٌ لمنظومة «عمدة الحكَّام ومرجع القضاة في الأحكام» لمحمد بن أبي بكر بن داود العُلواني الحمَوي (ت: 1016هـ=1608م). وهي منظومةٌ في علم القضاء ضمَّنها المؤلفُ بعض المسائل التي جرَت زمن اشتغاله بالقضاء، وهي علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: الرسالةُ مطبوعة وعليها شرحٌ للشيخ ابن عُثَيمين. ثالثًا: هدية العارفين: 1/591. إيضاح المكنون: 3/323.

 

148- تنبيه الحكَّام علىٰ مآخذ الأحكام: ابنُ المناصف = محمد بن عيسىٰ بن محمد بن أصبَغ (ت: 620هـ=1223م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة: (4-137).

المكان: بخزانة القرويِّين/ رقم: (1462/2876).

تبصِراتٌ: أولًا: رسالة في علم القضاء قسَّمها المؤلف علىٰ خمسة أبواب، وهي علىٰ معتمد المذهب المالكي. ثانيًا: ورد ذكره في: الأعلام: 6/323. معجم المؤلفين: 11/107. ثالثًا: الكتاب طُبع أكثر من طبعة، وقد حصل الدكتور نَفلُ بنُ مُطلَق الحارثيّ بتَحقيقه علىٰ درجة تخصُّص الدكتوراه في الفقه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام 1410هـ=1989م.

 

149- تنبيه الخواصّ علىٰ أنَّ الإمضاء من القضاء في الحدود لا في القصاص: محمود أفندي حمزة.

الوصف: نسخة ضمن نفس المجموع المذكور في الفقرة السابقة.

المكان: المكتبة الأزهرية/ الرقم العام: 22572. الرقم الخاص: الفقه الحنفي [1708[.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في سلطة القاضي علىٰ توقيع العقوبات الحَدِّيَّة والقصاص، علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/420. معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/1708.

 

150- تنبيه الرُّقود علىٰ أنَّ الإمضاء من القضاء في القصاص والحدود: عبد الستار بن عبد الله القريميّ (ت: 1304هـ=1887م).

الوصف: نسخة ضمن مجموع. من الورقة:(15ب - 18ب).

المكان: ضمن مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ رقم: 1336. رمز الحفظ: 3166.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في التخصُّص الوظيفيِّ لقاضي الجنايات علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: ورد ذكره في: معجم المؤلفين: 5/221.

 

151- التنبيه الفائق علىٰ خَلَل الوثائق: محمود أفندي حمزة:

الوصف: نسخة ضمن المجموع.

المكان: المكتبة الأزهرية/ رقم: 920 مجاميع. بخيت 46073.

ومنه نسخة: بدار الكتب المصرية/ رقم: 1114.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في خلل المحاضر والسجلَّات، أحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: طُبعت ضمن مجموع رسائل محمد أفندي حمزة. ثالثًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/420.

 

152- تنبيه ذوي الأفهام علىٰ بطلان الحُكم بنقض الدعوىٰ بعد الإبراء العام: ابن عابدين = محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ت: 1252هـ=1836م).

الوصف: 8 ورقات.  

المكان: المكتبة الظاهريّة/ رقم: 10615 فقه حنفي.

ومنه نسخة: مجموعة يهودا بجامعة برنستون/ رقم: 1332، رمز الحفظ: XXI/2199.

تبصِراتٌ: أولًا: رسالةٌ في حادثة وقعَت سنة 1251هـ=1835م في رجل ادَّعىٰ علىٰ وكيل ورَثة رجلٍ آخر بأنَّ المدَّعي كان عنده مبلغُ دراهمَ معلومة لورثة رجل، وأنَّ المدَّعي دفع ذلك المبلغَ إلىٰ وكيل الورَثة ليدفعه إلىٰ الورثة، وأحكامُها علىٰ الفقه الحنفي. ثانيًا: الرسالة طُبعت ضمن رسائل ابن عابدين. ثالثًا: ورد ذكره في: هدية العارفين: 2/367. إيضاح المكنون: 3/324.

 

153- تنفيذ حُكم الحاكم المخالف مذهبَه: مجهول المؤلف (كان حيًّا في القرن التاسع الهجري):

الوصف: 4 ورقات.  

المكان: المكتب الظاهرية/ رقم: 10877.

تبصِراتٌ: رسالة ردَّ فيها المؤلف علىٰ سؤال رُفع إليه سنة 886هـ=1481م، عن مستندٍ ثبَت بطريق الشهادة علىٰ الخط عند قاضٍ مالكي المذهب، ونفَّذ له قاضٍ حنبليٌّ يدَّعي جوازه، وأنه طلب من الحنفي تنفيذَ حُكم الحنبلي فامتنع. وقد طلب السائلُ من المؤلف الجوابَ عن امتناع الممتنع هل له وجهٌ فيه أم لا؟ وهل ينفَّذ هذا الحكمُ عند الحنفي أم لا؟

 

154- تنقيح الأحكام في حُكم الإبراء والإقرار الخاص والعام: الشُّرُنْبُلالي.

الوصف: نسخة قيِّمة ضمن المجموع. من الورقة: (383-402).

المكان: المكتبة الظاهرية/ رقم: 5349 فقه حنفي. ومنه عدةُ نسخٍ: بدار الكتب المصرية/ أرقام الاستدعاء المخزني: مجاميع 267 رسالة 2. رقم الميكروفيلم: 21583، 478، 701، 52م، 53م.

تبصِراتٌ: رسالةٌ في جواب علىٰ سؤال في رجل اعترف بأن المُخلف من مورثه كذا وكذا وقد وصل إليه ما خصَّه منه، فأبرأ كلُّ من «فلان وفلان» -من الوارثين- صاحبَه براءةً عامة موسَّعة الألفاظ، وكتب بذلك حُجَّةً عند القاضي، ثمَّ ترافعا عند قاضٍ آخر، وادَّعىٰ المُبرئ علىٰ صاحبه بأعيانٍ وديون لم يكن منصوصًا عليها! فتمسَّك خصمُه بالإبراء العام. انتهىٰ من تأليفها سنة 1042هـ=1633م، وأحكامُها علىٰ المذهب الحنفي. ثانيًا: الرسالة حقَّقها: الدكتور فهد اللحيدان ونُشرت بمجلة البحوث والدراسات الشرعية. ثالثًا: إيضاح المكنون: 3/330. هدية العارفين: 1/293.

 

 لتحميل ملف الجزء السادس | هنا

مصادر التراث القضائي | الجزء الأول

مصادر التراث القضائي | الجزء الثاني

مصادر التراث القضائي | الجزء الثالث

مصادر التراث القضائي | الجزء الرابع

مصادر التراث القضائي | الجزء الخامس

 

 

 

كتاب "تطبيق الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية" للدكتور حازم علي ماهر، وتقديم المستشار طارق البشري. نُشرت الطبعة الإلكترونية من الكتاب عام 1446هــ/2025م، بعد ان كانت قد نُشرت الطبعة الورقية الأصلية بواسطة: دار النهضة العربية (مصر)، ودار النهضة العلمية (الإمارات)- 1439ه/2018م، ويمكن الاطلاع على عرض لهذا الكتاب وتحميل نسخة إلكترونية منه عبر هذا الرابط:  https://www.hewarat.org/index.php/library/books/item/982-2025-06-05-14-44-23 

والكتاب هو نفسه - ودون تعديل يُذكر - أطروحة الباحث للدكتوراة المعنونة: "تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر- دراسة تطبيقية حول النصوص الدستورية"، والتي نوقشت مناقشة علنية بكلية الحقوق جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 14/5/2016م، وتكونت لجنة مناقشتها من كل من: أ. د. أحمد كمال أبو المجد- أستاذ القانون العام بكلية الحقوق - جامعة القاهرة (مشرفًا ورئيسًا)، وأ. د. عبد العزيز رمضان سمك- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة القاهرة (مشرفًا وعضوًا)، وأ. د. زكي زكي حسين زيدان- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق- جامعة طنطا (عضوًا)، وأ. د. محمد كمال الدين إمام- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية (عضوًا)، وقد شرفتني اللجنة الموقرة بمنحي درجة الدكتوراة بتقدير (جيد جدًّا).

أما المؤلف فهو مؤسس موقع حوارات الشريعة والقانون، وله خبرة كبيرة بالدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون.

 
الصفحة 1 من 40