طباعة الصفحة

تأصيل أحكام القانون الأردني

القانون المدني الأردني

قانون رقم (43) لعام 1976: القانون المدني

باب تمهيدي

الفصل الأول: أحكام عامة

1- القانون وتطبيقه

المادة 1 يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1/ 1/ 1977.

المادة 2

  1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
  2. فإذا لم تجد المحكمة نصً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون، فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.
  3. فإن لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فإن لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف أن يكون عامً وقديمً ثابتً ومطردً ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب. أما إذا كان العرف خاصً ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد.
  4. ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذكر.

المادة 3 يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي.

2- التطبيق الزمني للقانون

المادة 4 ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة 5 لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 6

  1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
  2. وإذا توفرت الأهلية في شخص طبقً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة 7

  1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
  2. على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة 8

  1. إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
  2. أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 9 تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.

المادة 10 تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

3- التطبيق المكاني للقانون

المادة 11 القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة 12

  1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
  2. أما النظام القانوني للأشخاص الحكمية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فإن القانون الأردني هو الذي يسري.

المادة 13

  1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
  2. أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وأردني صحيحً إذا عقد وفقً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14

  1. يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
  2. أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنيً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة 16 يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

المادة 17 يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 18

  1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
  2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

المادة 19 يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

المادة 20

  1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
  2. على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

المادة 21 تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

المادة 22

  1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
  2. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23 يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

المادة 24 لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها.

المادة 25 تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

المادة 26 تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 27 إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها.

المادة 28 إذا تقرر أن قانونً أجنبيً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة 29 لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية.

الفصل الثاني: الأشخاص

1- الشخص الطبيعي

المادة 30

  1. تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيً، وتنتهي بموته.
  2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31

  1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
  2. فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.

المادة 32

  1. من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقودً بناء على طلب كل ذي شأن.
  2. وأحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في القوانين الخاصة فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 33 الجنسية الأردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34

  1. تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
  2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة 35

  1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
  2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلً أو فرعً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.

المادة 36 يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 37 يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

المادة 38 يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده.

المادة 39

  1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
  2. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
  3. وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 40 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة 41

  1. موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونً.
  2. ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبر القانون أهلً لمباشرتها.

المادة 42

  1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
  2. ولا يجوز إثبات وجود الموطن إلا بالكتابة.
  3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

المادة 43

  1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
  2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 44

  1. لا يكون أهلً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
  2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدً للتمييز.

المادة 45 كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقً لما يقرره القانون.

المادة 46 يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقً للقواعد المقررة في القانون.

المادة 47 ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

المادة 48 لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 49 لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2- الأشخاص الحكمية

المادة 50 الأشخاص الحكمية هي:

  1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.
  2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
  3. الوقف.
  4. الشركات التجارية والمدنية.
  5. الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقً لأحكام القانون.
  6. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51

  1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.
  2. فيكون له:
    • أ- ذمة مالية مستقلة.
    • ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
    • ج- حق التقاضي.
    • د- موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
  3. ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته.

المادة 52 الأشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها.

الفصل الثالث: الأشياء والأموال

المادة 53 المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54 كل شيء يمكن حيازته ماديً أو معنويً والانتفاع به انتفاعً مشروعً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلً للحقوق المالية.

المادة 55 الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلً للحقوق المالية.

المادة 56

  1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.
  2. والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتً يعتد به أو يندر وجود أفراده في التداول.

المادة 57

  1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها.
  2. أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارً مع بقاء عينها.

المادة 58 كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

المادة 59 يعتبر عقارً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتً في الأرض.

المادة 60

  1. تعتبر أموالً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام.
  2. ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.

الفصل الرابع: الحق

الفرع الأول: نطاق استعمال الحق

المادة 61 الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالً مشروعً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة 62 لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.

المادة 63 الاضطرار لا يبطل حق الغير.

المادة 64 درء المضار أولى من كسب المنافع.

المادة 65 يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف.

إساءة استعمال الحق

المادة 66

  1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالً غير مشروع.
  2. ويكون استعمال الحق غير مشروع:
    • أ- إذا توفر قصد التعدي.
    • ب- إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.
    • ج- إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.
    • د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

الفرع الثاني: أقسام الحق

المادة 67 يكون الحق شخصيً أو عينيً أو معنويً.

المادة 68 الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

المادة 69

  1. الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.
  2. ويكون الحق العيني أصليً أو تبعيً.

المادة 70

  1. الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والإجارتين وخلو الانتفاع.
  2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون.

المادة 71

  1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.
  2. ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.

الفرع الثالث: إثبات الحق

1- أدلة الإثبات

المادة 72 أدلة إثبات الحق هي البينات التالية:

  1. الكتابة.
  2. الشهادة.
  3. القرائن.
  4. المعاينة والخبرة.
  5. الإقرار.
  6. اليمين.

2- قواعد عامة في الإثبات

المادة 73 الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة 74 اليقين لا يزول بالشك.

المادة 75

  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان كما أن الأصل في الأمور العارضة العدم.
  2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 76 الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة 77 البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

المادة 78 البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

المادة 79 الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة 80 كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.

المادة 81 يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة.

المادة 82 تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في إلزام غيره.

المادة 83 لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.

المادة 84 يقبل قول المترجم الموثوق إذا كان عالمً باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85 لا حجة مع التناقض ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

3- تطبيق قواعد وأحكام الإثبات

المادة 86 يتبع لدى المحاكم في إجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الكتاب الأول: الحقوق الشخصية

الباب الأول: مصادر الحقوق الشخصية

الفهرس العام للكتاب الأول

  • الفصل الأول - العقد
  • الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد
  • الفصل الثالث - الفعل الضار
  • الفصل الرابع - الفعل النافع
  • الفصل الخامس - القانون

الفصل الأول: العقد

المادة 87 العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

المادة 88 يصح أن يرد العقد:

  1. على الأعيان، منقولة كانت عقارً مادية كانت أو معنوية.
  2. على منافع الأعيان.
  3. على عمل معين أو على خدمة معينة.
  4. على أي شيء آخر ليس ممنوعً بنص في القانون أو مخالفً للنظام العام أو الآداب.

المادة 89

  1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
  2. أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

الفرع الأول

1- انعقاد العقد

المادة 90 ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

المادة 91

  1. الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفً لإنشاء العقد وأي لفظة صدر أولً فهو إيجاب والثاني قبول.
  2. ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد بهما الحال.

المادة 92 صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدً ملزمً إذا انصرف إليه قصد العاقدين.

المادة 93 التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفً ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكً في دلالته على التراضي.

المادة 94

  1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابً.
  2. أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابً وإنما يكون دعوى إلى التفاوض.

المادة 95

  1. لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولً.
  2. ويعتبر السكوت قبولً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.

المادة 96 المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة 97 تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني.

المادة 98 إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

المادة 99

  1. يجب أن يكون القبول مطابقً للإيجاب.
  2. وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضً يتضمن إيجابً جديدً.

المادة 100

  1. يطابق القبول الإيجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. أما الاتفاق على بعض المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
  2. وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

المادة 101 إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

المادة 102 يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

المادة 103 لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى.

المادة 104 القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 105

  1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
  2. وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

المادة 106 إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

المادة 107

  1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
  2. فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

2- النيابة في التعاقد

المادة 108 يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 109

  1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.
  2. ويحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية.

المادة 110 من باشر عقدً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة 111

  1. إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها.
  2. ومع ذلك إذا كان النائب وكيلً يتصرف وفقً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها.

المادة 112 إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وأحكام يضاف إلى الأصيل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113 إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدً باسمه فإن حكم العقد يرجع إلى الأصيل وتنصرف حقوق العقد إلى النائب إلا إذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق إلى الأصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 114 إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معً وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

المادة 115 لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

3- شروط العقد

أولً- أ- أهلية التعاقد:

المادة 116 كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة 117 ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة 118

  1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعً محضً وباطلة متى كانت ضارة ضررً محضً.
  2. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
  3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة 119

  1. للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقً أو مقيدً.
  2. وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه.

المادة 120 الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

المادة 121 للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به.

المادة 122

  1. للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك.
  2. وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير.

المادة 123 ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.

المادة 124

  1. الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ.
  2. أما إذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم أن يقيد من ولايتهما أو أن يسلبهما هذه الولاية.

المادة 125 عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير.

المادة 126 التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

المادة 127

  1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
  2. أما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
  3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.

المادة 128

  1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
  2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل.

المادة 129

  1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه.
  2. أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة 130

  1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحً متى أذنته المحكمة في ذلك.
  2. وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن.

المادة 131 تبين القوانين والأنظمة الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة 132 إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصيً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 133 التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 134

  1. يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد.
  2. غير أنه إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض.

ب- عيوب الرضا:

1- الإكراه:

المادة 135 الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملً دون رضاه ويكون ماديً أو معنويً.

المادة 136 يكون الإكراه ملجئً إذا كان تهديدً بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال. ويكون غير ملجئ إذا كان تهديدً بما دون ذلك.

المادة 137 التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراهً، ويكون ملجئً أو غير ملجئ بحسب الأحوال.

المادة 138 الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

المادة 139 يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدة وضعفً.

المادة 140 يشترط أن يكون المكره قادرً على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلً إن لم يفعل ما أكره عليه.

المادة 141 من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة ينقلب صحيحً.

المادة 142 الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا أكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها مثلً لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالً ففعلت كان تصرفها غير نافذ.

2- التغرير والغبن:

المادة 143 التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

المادة 144 يعتبر السكوت عمدً عن واقعة أو ملابسة تغريرً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة 145 إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

المادة 146 الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.

المادة 147 إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرً مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقً لما لهما كان العقد موقوفً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل.

المادة 148 إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.

المادة 149 لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة.

المادة 150 يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفً يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

3- الغلط:

المادة 151 لا يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف.

المادة 152 إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.

المادة 153 للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.

المادة 154 للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقً للمادتين (151 و 153) ما لم يقض القانون بغيره.

المادة 155 لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه.

المادة 156

  1. ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
  2. ويبقى ملزمً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

ثانيًا - المحل والسبب:

أ- المحل:

المادة 157 يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه.

المادة 158

  1. في التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل مالً متقومً.
  2. ويصح أن يكون عينً أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملً أو امتناعً عن عمل.

المادة 159 إذا كان المحل مستحيلً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلً.

المادة 160

  1. يجوز أن يكون محلً للمفاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر.
  2. غير أنه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.

المادة 161

  1. يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معينً تعيينً نافيً للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجودً وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
  2. وإذا كان المحل معلومً للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
  3. فإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلً.

المادة 162 إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودً لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

المادة 163

  1. يشترط أن يكون المحل قابلً لحكم العقد.
  2. فإن منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفً للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلً.
  3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 164

  1. يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة.
  2. كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو للغير ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب وإلا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضً.

ب- السبب:

المادة 165

  1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
  2. ويجب أن يكون موجودً وصحيحً ومباحً غير مخالف للنظام العام أو الآداب.

المادة 166

  1. لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
  2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ثالثًا - العقد الصحيح والباطل والفاسد:

أ- العقد الصحيح:

المادة 167 العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادرً من أهله مضافً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

ب- العقد الباطل:

المادة 168

  1. العقد الباطل ما ليس مشروعً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه والشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة.
  2. ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
  3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

المادة 169

  1. إذا كان العقد في شق منه باطلً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحً في الباقي.
  2. وإذا كان العقد في شق منه موقوفً، توقف في الموقوف على الإجازة: فإن أجيز، نفذ العقد كله، وإن لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.

ج- العقد الفاسد:

المادة 170

  1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعً بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح.
  2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه.
  3. ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
  4. ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر.

رابعًا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم:

أ- العقد الموقوف:

المادة 171 يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفً دائرً بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك.

المادة 172 تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك.

المادة 173

  1. تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظة يدل عليها صراحة أو دلالة.
  2. ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفً.

المادة 174 يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله إن كان عينً وقت الإجازة.

المادة 175

  1. إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندً إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
  2. وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف.

ب- العقد غير اللازم:

المادة 176

  1. يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض.
  2. ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.

خامسًا - من الخيارات التي تشوب لزوم العقد:

أ- خيار الشرط:

المادة 177 في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه ولغيره المدة التي يتفقان عليها، فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقً للعرف.

المادة 178 إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

المادة 179

  1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته.
  2. فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندً إلى وقت نشوئه.
  3. وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

المادة 180 إذا كان الخيار مشروطً لكل من العاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

المادة 181

  1. يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة.
  2. وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

المادة 182

  1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي.
  2. أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

المادة 183 يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.

ب- خيار الرؤية:

المادة 184 يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترط إذا لم ير المعقود عليه وكان معينً بالتعيين.

المادة 185 يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

المادة 186 خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187

  1. لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط.
  2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفً لا يحتمل الفسخ أو تصرفً يوجب حقً للغير.

المادة 188 يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر.

ج- خيار التعيين:

المادة 189 يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.

المادة 190 يكون العقد غير لازم حتى يتم إعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذً لازمً فيما تم فيه.

المادة 191 يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد.

المادة 192 إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه إلى ورثته.

د- خيار العيب:

المادة 193 يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.

المادة 194 يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديمً مؤثرً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

المادة 195

  1. إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلً للفسخ بعده.
  2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضي أو تقاضي، بشرط علم العاقد الآخر به. وأما بعد القبض فإنما يتم بالتراضي أو التقاضي.

المادة 196 يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع.

المادة 197

  1. يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
  2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته.

المادة 198 لصاحب خيار العيب أيضً إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

الفرع الثاني: آثار العقد

1- بالنسبة للمتعاقدين:

المادة 199

  1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  2. أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.

المادة 200 عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.

المادة 201 عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان مستوفيً شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 202

  1. يجب تنفيذ العقد طبقً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضً ما هو من مستلزماته وفقً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

المادة 203 في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

المادة 204 إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 205 إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلً، صار مرهقً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلً كل اتفاق على خلاف ذلك.

2- أثر العقد بالنسبة إلى الغير:

المادة 206 ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

المادة 207 إذا أنشأ العقد حقوقً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

المادة 208 لا يرتب العقد شيئًا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقًا.

المادة 209

  1. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهد فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه. ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
  2. أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرً إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

المادة 210

  1. يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
  2. ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقً مباشرً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
  3. ويجوز أيضً للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك.

المادة 211

  1. يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفً لما يقتضيه العقد.
  2. ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنً على خلاف ذلك. وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 212 يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصً مستقبلً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصً أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعً وقت أن ينتج العقد أثره طبقً للمشارطة.

3- تفسير العقود:

المادة 213 الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.

المادة 214

  1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
  2. والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة 215 لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة 216 إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

المادة 217 ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.

المادة 218 المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصً أو دلالة.

المادة 219 الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.

المادة 220

  1. العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.
  2. وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.
  3. تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المادة 221 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 222 الضرورات تبيح المحظورات.

المادة 223 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

المادة 224 المعروف عرفً كالمشروط شرطً.

المادة 225 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

المادة 226 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة 227 إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.

المادة 228 التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

المادة 229 إذا سقط الأصل سقط الفرع.

المادة 230 الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

المادة 231 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة 232 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

المادة 233 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

المادة 234 السؤال معاد في الجواب.

المادة 235 الغرم بالغنم.

المادة 236 الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

المادة 237 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

المادة 238 من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

المادة 239

  1. إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
  2. أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقً للعرف الجاري في المعاملات.

المادة 240

  1. يفسر الشك في مصلحة المدين.
  2. ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارً بمصلحة الطرف المذعن.

4- انحلال العقد (الإقالة):

المادة 241 إذا كان العقد صحيحً لازمً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون.

المادة 242 للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

المادة 243 الإقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد.

المادة 244 تتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائمً وموجودً في يد العاقد وقت الإقالة ولو تلف بعضه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.

المادة 245 يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

المادة 246

  1. في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.
  2. ويجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره إلى أجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى.

المادة 247 في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.

5- آثار انحلال العقد:

المادة 248 إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.

المادة 249 إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانً لهذا الرد.

الفصل الثاني: التصرف الانفرادي

المادة 250 يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء وذلك طبقً لما يقضي به القانون.

المادة 251

  1. تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  2. ويبقى الإيجاب في العقود خاضعً للأحكام الخاصة به.

المادة 252 إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 253

  1. إذا كان التصرف الانفرادي تمليكً فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله.
  2. وإذا كان إسقاطً فيه معنى التمليك أو كان إبراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولكن يرتد برده في المجلس.
  3. وإذا كان إسقاطً محضً فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد.
  4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 254

  1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل.
  2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس.

المادة 255

  1. من وجه للجمهور وعدً بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلً التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة.
  2. وإذا لم يعين الواعد أجلً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الوعد.

الفصل الثالث: الفعل الضار

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 256 كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة 257

  1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.
  2. فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيً إلى الضرر.

المادة 258 إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

المادة 259 إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.

المادة 260 ليس لمن أتلف ماله شخص أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه.

المادة 261 إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة 262 من أحدث ضررً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزمً بالضمان بقدر ما جاوزه.

المادة 263

  1. يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرً على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده.
  2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذً لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 264 يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.

المادة 265 إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولً بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم.

المادة 266 يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

المادة 267

  1. يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولً عن الضمان.
  2. ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
  3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.

المادة 268 إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعيينً نهائيً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

المادة 269

  1. يصح أن يكون الضمان مقسطً كما يصح أن يكون إيرادً مرتبً ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينً تقدره المحكمة.
  2. ويقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعً للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين.

المادة 270 يقع باطلً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

المادة 271 لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.

المادة 272

  1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
  2. على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية.
  3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

الفرع الثاني

1- ما يقع على النفس:

المادة 273 ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقً للقانون.

المادة 274 رغمً عما ورد في المادة السابقة، كل من أتى فعلً ضارً بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.

2- إتلاف المال:

المادة 275 من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليً وقيمته إن كان قيميً وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين.

المادة 276 إذا كان الإتلاف جزئيً ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشً فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال للمتلف وأخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة.

المادة 277

  1. إذا أتلف أحد مال غيره على زعم أنه ماله ضمن ما أتلف.
  2. أما إذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.

المادة 278 إذا أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

3- الغصب والتعدي:

المادة 279

  1. على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
  2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه.
  3. فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
  4. وعليه أيضً ضمان منافعه وزوائده.

المادة 280 إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وإن شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

المادة 281 إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعً وتلف المغصوب كلً أو بعضً في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فإن ضمن الغاصب صح تصرفه وإن ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقً لأحكام القانون.

المادة 282

  1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
  2. فإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول.
  3. وإذا تلف المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير: إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني. وله أن يضمن مقدارً منه الأول والمقدار الآخر الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول.

المادة 283 للمحكمة في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبً إن رأت مبررً لذلك.

المادة 284 من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلً لها كان ضامنً لها بالمثل أو بالقيمة.

المادة 285

  1. من سرق مالً فعليه رده إلى صاحبه إن كان قائمً ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة.
  2. وكذا من قطع الطريق وأخذ المال.

المادة 286

  1. إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل.
  2. وإذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل.
  3. وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئًا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينً وبين أن يضمن الغاصب بدله.
  4. وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.

المادة 287 حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.

الفرع الثالث: المسؤولية عن فعل الغير

المادة 288

  1. لا يسأل أحد عن فعل غيره. ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبررً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر:-
    • أ- من وجبت عليه قانونً أو اتفاقً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لا بد واقعً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
    • ب- من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
  2. ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع، على المحكوم عليه به.

الفرع الرابع: صور من المسؤولية

1- جناية الحيوان:

المادة 289 جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكً كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى.

2- انهيار البناء:

المادة 290

  1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه إلا إذا أثبت عدم تعديه أو تقصيره.
  2. ولمن كان مهددً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك، كان للمحكمة أن تأذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

3- الأشياء والآلات:

المادة 291 كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية - يكون ضامنً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

المادة 292 استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررً يمكن التحرز منه كان ضامنً.

الفصل الرابع: الفعل النافع

الفرع الأول: الكسب بلا سبب

المادة 293 لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فإن أخذه فعليه رده.

المادة 294

  1. من كسب مالً من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك.
  2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرً بملك غيره اتصالً، لا يقبل الفصل، دون ضرر على أحد المالكين، تبع الأقل في القيمة الأكثر، بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 295 من تبرع من ماله لحساب غيره بأمره فلا يرجع على الآمر إلا إذا اشترط الرجوع إليه.

الفرع الثاني: قبض غير المستحق

المادة 296 من أدى شيئًا ظانًا أنه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائمً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائمً.

المادة 297 يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذً لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق.

المادة 298 يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلً قيام الأجل.

المادة 299 إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي، المدة المحددة لسماعها، فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين إن كان له محل.

المادة 300 على المحكمة أن تلزم من قبض شيئًا بغير حق أن يرده إلى صاحبه ولها علاوة على ذلك أن تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضً أن تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.

الفرع الثالث: الفضالة

المادة 301 من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فإنه يعتبر نائبً عنه وتسري عليه الأحكام التالية.

المادة 302 تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة 303 يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

المادة 304 الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من أضرار وللمحكمة تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة 305 إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولً عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

المادة 306 يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

المادة 307 على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجرً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

المادة 308

  1. إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
  2. وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزمً نحو الورثة بما كان ملتزمً به نحو مورثهم.

الفرع الرابع: قضاء دين الغير

المادة 309 من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط.

المادة 310

  1. من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا وفقً للمادة 301 ولا على الدائن إلا إذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه.
  2. فإذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

الفرع الخامس: حكم مشترك

المادة 311 لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.

الفصل الخامس: القانون

المادة 312 الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.

الباب الثاني: آثار الحق

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 313

  1. ينفذ الحق جبرً على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية.
  2. فإذا افتقد الحق حماية القانون لأي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقً طبيعيً يجب في ذمة المدين.

المادة 314 إذا أوفى المدين حقً طبيعيً فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب.

المادة 315 يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونً فإن تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرً عليه تنفيذً عينيً أو تعويضيً طبقً لنصوص القانون.

المادة 316

  1. يكون التنفيذ اختياريً إذا تم بالوفاء أو ما يعادله.
  2. ويكون جبريً إذا تم عينيً أو بطريق التعويض.

الفصل الثاني: وسائل التنفيذ

الفرع الأول: التنفيذ الاختياري

أولً - الوفاء:

أ- طرفا الوفاء:

المادة 317

  1. يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.
  2. ويصح أيضً ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه.

المادة 318 يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكً لما وفى به وإذا كان المدين صغيرً مميزً أو كبيرً معتوهً أو محجورً عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررً بالموفي.

المادة 319 لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورً للدين ووفى من المال المحجور أو مريضً مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.

ب- لمن يكون الوفاء:

المادة 320 يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقً على أن الوفاء يكون للدائن شخصيً.

المادة 321 إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه. وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفي به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.

ج- رفض الوفاء:

المادة 322 إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضً صحيحً يجب قبوله، أو رفض بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، أعذر إليه المدين بإعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.

المادة 323 يترتب على إعذار الدائن أن يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن إن كان من قبل في ضمان المدين وأن يصبح للمدين الحق في إيداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر.

المادة 324 إذا كان محل الوفاء شيئًا معينًا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن يعذر إلى الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقارً أو شيئًا معدً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 325 إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها عند الضرورة أن يبيعه بسعره المعروف في الأسواق فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

المادة 326 يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزً أيضً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورً وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

المادة 327 يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوف لأصوله القانونية أو تلاه أي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة 328

  1. إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
  2. فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته:

المادة 329

  1. إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يدفع غيره بدلً عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويً في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى.
  2. أما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن.

المادة 330

  1. ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك.
  2. فإذا كان الدين متنازعً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة 331 إذا كان المدين ملزمً بأن يوفي مع الدين أية نفقات وكان ما أداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من أصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 332 إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعً جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة 333 إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة 334

  1. يجب أن يتم الوفاء فورً بمجرد ترتب الالتزام نهائيً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
  2. على أنه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

المادة 335

  1. إذا كان الدين مؤجلً فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل متمحضًا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
  2. فإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلً كما كان.

المادة 336

  1. إذا كان محل الالتزام شيئًا معينًا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
  2. أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقً بهذه الأعمال.

المادة 337 إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وإن أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.

المادة 338 تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.

المادة 339 لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب مخالصة بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين أن يودع الدين المستحق إيداعً قضائيً.

ثانيً: التنفيذ بما يعادل الوفاء:

أ- الوفاء الاعتياضي:

المادة 340 يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئًا آخر أو حقً يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة.

المادة 341

  1. تسري أحكام البيع على الوفاء الاعتياضي إذا كان مقابل الوفاء عينً معينة عوضً عن الدين.
  2. وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين.

المادة 342 ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن إلى العوض.

ب- المقاصة:

المادة 343 المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.

المادة 344 المقاصة إما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم المحكمة.

المادة 345 يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنً ومدينً للآخر وأن يتماثل الدينان جنسً ووصفً واستحقاقً وقوة وضعفً وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير.

المادة 346 يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين أم اختلف.

المادة 347 تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.

المادة 348 إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجري المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

المادة 349 إذا أتلف الدائن عينً من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصً فإن لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

المادة 350 تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينين.

المادة 351 إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 352 إذا أدى المدين دينً عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق فلا يجوز له أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارً بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.

ج- اتحاد الذمتين:

المادة 353

  1. إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان.
  2. ولا يتم اتحاد الذمتين إذا كان الدائن وارثً للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

المادة 354 إذا زال سبب اتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد الدين إلى ما كان عليه من قبل.

الفرع الثاني: التنفيذ الجبري

أولً: التنفيذ العيني:

المادة 355

  1. يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذً عينيً متى كان ذلك ممكنً.
  2. على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررً جسيمً.

ثانيً: الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل:

المادة 356

  1. إذا كان موضوع الحق عملً واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن أن يرفض الوفاء به مع غيره.
  2. فإذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب إذنً من القضاء بالقيام به على نفقة المدين أو تنفيذه دون إذن إذا استوجبت الضرورة ذلك.

المادة 357 يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملً وسمحت بذلك طبيعته.

المادة 358

  1. إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فإنه يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
  2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة 359 إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفً له أو أن يطلب من القضاء إذنً بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

ثالثًا: التنفيذ بطريق التعويض:

المادة 360 إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

المادة 361 لا يستحق الضمان إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد.

المادة 362 لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:

  1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
  2. إذا كان محل الالتزام تعويضً ترتب على عمل غير مشروع.
  3. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
  4. إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة 363 إذا لم يكن الضمان مقدرً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلً حين وقوعه.

المادة 364

  1. يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمً قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.
  2. ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويً للضرر ويقع باطلً كل اتفاق يخالف ذلك.

الفرع الثالث: الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

المادة 365 مع مراعاة أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.

1- الدعوى غير المباشرة:

المادة 366

  1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
  2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إعساره ويجب إدخال المدين في الدعوى.

المادة 367 يعتبر الدائن نائبً عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانً لجميع دائنيه.

2- دعوى الصورية:

المادة 368

  1. إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
  2. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

المادة 369 إذا ستر المتعاقدان عقدً حقيقيً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

3- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن:

)إحاطة الدين بمال المدين)

المادة 370 إذا أحاط الدين حالً أو مؤجلً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعً لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.

المادة 371 إذا طلب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقً لأحكام القانون.

المادة 372 إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالً يزيد على قيمة الديون.

المادة 373 متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.

المادة 374 لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

4- الحجر على المدين المفلس:

المادة 375 يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.

المادة 376

  1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
  2. ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من رئيس دائرة الإجراء بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه، ويبقى الحجز على أموال المدين قائمً لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.

المادة 377 على المحكمة في كل حال قبل أن تحجر المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

المادة 378

  1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
  2. وعلى الكاتب أيضً أن يرسل إلى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقً لقرار يصدر من وزير العدل.

المادة 379 يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المادة 380 يترتب على الحكم بالحجر أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.

المادة 381 يترتب على الحكم بالحجر على المدين ألا ينفذ في حق دائنيه جميعً تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد وإقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.

المادة 382 إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إن كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين إن كان الاعتراض منهم.

المادة 383

  1. تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
  2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
    • أ- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
    • ب- إذا كان بعد الحكم بالحجر قد أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونً صورية أو مبالغً فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
    • ج- إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

المادة 384

  1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية:
    • أ- إذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
    • ب- إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
    • ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحال تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل، بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت.
    • د- إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر.
  2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان الوزارة للتأشير به كذلك.

المادة 385 يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجز أثر في حلولها.

المادة 386 انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقً للمواد 366 ومن 368 إلى 374.

5- حق الاحتباس:

المادة 387 لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطً به.

المادة 388 لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

المادة 389 لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونً ما لم يتفق أو يقض القانون بغير ذلك.

المادة 390

  1. على من احتبس الشيء أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابً عن غلته.
  2. وله أن يستصدر إذنً من المحكمة ببيع الشيء المحتبس إذا كان يخشى عليه الهلاك أو التعيب وذلك وفقً للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه.

المادة 391 من احتبس الشيء استعمالً لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.

المادة 392

  1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يومً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من خروجه.

الفصل الثالث: التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الفرع الأول: الشرط

المادة 393 الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه.

المادة 394 التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط أو مضافة إلى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال.

المادة 395 التصرف المعلق هو ما كان مقيدً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببً مفضيً إلى حكمه.

المادة 396 يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدومً على خطر الوجود لا متحققً ولا مستحيلً.

المادة 397 يبطل التصرف إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف للآداب أو النظام العام.

المادة 398 لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد إلا إذا تحقق الشرط.

المادة 399 يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما أخذ فإذا تعذر الرد بسببه كان ملزمً بالضمان.

المادة 400 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

المادة 401 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

الفرع الثاني: الأجل

المادة 402 يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه.

المادة 403 إذا تبين من التصرف أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 404 يسقط حق المدين في الأجل:

  1. إذا حكم بإفلاسه أو إعساره.
  2. إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
  3. إذا نقصت توثيقات الدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر إلى تكملتها.

المادة 405 إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة.

المادة 406 الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقً توثيقً عينيً.

الفصل الرابع: تعدد المحل

الفرع الأول: التخيير في المحل

المادة 407

  1. يجوز أن يكون محل التصرف عدة أشياء على أن تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحدً منها.
  2. ويكون الخيار للمدين إذا كان مطلقً إلا إذا قضى الاتفاق أو القانون بغير ذلك.

المادة 408

  1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار.
  2. فإذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار أو محل التصرف.

المادة 409 ينتقل حق الاختيار إلى الوارث.

المادة 410

  1. إذا كان الخيار للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالثاني وإن هلكا معً بطل العقد.
  2. فإذا كان المدين مسؤولً عن الهلاك ولو بالنسبة إلى أحد هذه الأشياء كان عليه أن يدفع قيمة آخر ما هلك منها.

الفرع الثاني: إبدال المحل

المادة 411

  1. يكون التصرف بدليً إذا كان محله شيئًا واحدًا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلً منه شيئًا آخر.
  2. والأصل، لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

الفصل الخامس: تعدد طرفي التصرف

1- التضامن بين الدائنين:

المادة 412 لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص في القانون.

المادة 413 للمدين أن يوفي دينه إلى أي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أنذره أحدهم بعدم وفائه له.

المادة 414 إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.

المادة 415

  1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين.
  2. وليس للمدين أن يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله أن يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين.

المادة 416 كل ما يؤدى من الدين لأحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعً بالتساوي بينهم إلا إذا نص القانون أو اتفقوا على غير ذلك.

2- الدين المشترك:

المادة 417 يكون الدين مشتركً إذا اتحد سببه أو كان دينً آل بالإرث إلى عدة ورثة أو مالً مستهلكً مشتركً أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك.

المادة 418 لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالً مشتركً بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه.

المادة 419

  1. إذا قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر أن يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي أو أن يترك ما قبضه على أن يتبع المدين بحصته.
  2. فإذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له أن يرجع على شريكه إلا إذا هلك نصيبه، وله أن يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض.

المادة 420

  1. إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبائهم فيها.
  2. فإذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين.

المادة 421 إذا أخذ أحد الشركاء من المدين كفيلً بحصته في الدين المشترك أو أحاله المدين على آخر فللشركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.

المادة 422 إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالً من المدين فللشركاء أن يضمنوه ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم أن يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك.

المادة 423 يجوز لأحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو أبرأ.

المادة 424 يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه فإن كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، وللمصالح أن يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين.

المادة 425

  1. لا يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل.
  2. ويجوز له أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

3- التضامن بين المدينين:

المادة 426 لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون.

المادة 427 إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون.

المادة 428

  1. للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيً ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين.
  2. ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فحسب.

المادة 429 إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين إلا إذا احتفظ بحقه قبلهم جميعً.

المادة 430 إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة أو اتحاد الذمتين أو الإبراء فإن الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

المادة 431 إذا لم يوافق الدائن على إبراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له أن يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي أبرأه إلا إذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه.

المادة 432 إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 433 إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم إلا إذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فإن الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 434

  1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
  2. وإذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن أن يتمسك بذلك قبل الباقين.

المادة 435 المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله وإذا أعذره الدائن أو قاضاه فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.

المادة 436 لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزامً جديدً أو زاد في التزامهم إلا إذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح إذا تضمن إبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى.

المادة 437 إقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينً فنكل عنها أو وجه إلى الدائن فحلفها. أما إذا وجه إليه الدائن يمينً فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.

المادة 438 إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا أثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بني على سبب خاص به.

المادة 439 لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته فإن كان أحدهم معسرً تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار دون إخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.

المادة 440 إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين.

4- عدم قابلية التصرف للتجزئة:

المادة 441 لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.

المادة 442

  1. إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الحق كاملً.
  2. فإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يؤديه إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقً لما يقتضيه القانون.
  3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.

المادة 443

  1. إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزمً بالدين كاملً.
  2. ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.

الفصل السادس: انقضاء الحق

1- الإبراء:

المادة 444 إذا أبرأ الدائن مدينه مختارً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.

المادة 445 لا يتوقف الإبراء على قبول المدين إلا أنه يرتد برده وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

المادة 446 لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

المادة 447

  1. يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
  2. ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

2- استحالة التنفيذ:

المادة 448 ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

3- مرور الزمان المسقط للدعوى:

المادة 449 لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.

المادة 450

  1. لا تسمع الدعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.
  2. أما الريع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيئ النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.

المادة 451 لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية:

  1. حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات.
  2. ما يستحق رده للأشخاص من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة.

المادة 452 لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:

  1. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم.
  2. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

المادة 453

  1. لا تسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين.
  2. وإذا حرر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.

المادة 454 تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقً على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.

المادة 455 لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.

المادة 456 تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي.

المادة 457

  1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق.
  2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.

المادة 458 إذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر أنصبتهم.

المادة 459 إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.

المادة 460 تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

المادة 461

  1. إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى.
  2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه إذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.

المادة 462 عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع.

المادة 463

  1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.
  2. وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارً بهم.

المادة 464

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم.
  2. ويصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو دلالة.

الكتاب الثاني: العقود

الباب الأول: عقود التمليك

الفهرس العام للباب الأول

  • الفصل الأول - عقد البيع
  • الفصل الثاني - عقد الهبة
  • الفصل الثالث - عقد الشركة
  • الفصل الرابع - عقد القرض
  • الفصل الخامس - عقد الصلح

الفصل الأول: 1- البيع

المادة 465 البيع تمليك مال أو حق مالي لآخر لقاء عوض.

أ- أركان البيع:

المادة 466

  1. يشترط أن يكون المبيع معلومً عند المشتري علمً نافيً للجهالة الفاحشة.
  2. يكون المبيع معلومً عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا كان حاضرً تكفي الإشارة إليه.

المادة 467 إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علمً كافيً فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تدليس البائع.

المادة 468

  1. إذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب أن يكون المبيع مطابقً له.
  2. فإذا ظهر أنه غير مطابق له فإن المشتري يكون مخيرً إن شاء قبله وإن شاء رده.

المادة 469

  1. إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس.
  2. وإذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينً بالذات ومتفقً على أنه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وإن كان المبيع معينً بالنوع أو معينً بالذات وغير متفق على أنه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس.

المادة 470

  1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فإن سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة.
  2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة.

المادة 471

  1. يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع.
  2. إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولً ولزم البيع.

المادة 472 إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونً على البائع.

المادة 473 يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع.

المادة 474 إذا فقد المشتري أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه.

المادة 475 إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله انتقل حق التجربة له وإلا انتقل هذا الحق للورثة فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وإن أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد.

المادة 476 لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فإن زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

المادة 477 تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق إلا أن خيار المذاق لا يورث.

ب- الثمن وما يتصل به:

المادة 478 إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وإن لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.

المادة 479 يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلومً، ويكون معلومً:

  1. بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضرً.
  2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه إن لم يكن حاضرً.
  3. بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.

المادة 480

  1. يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلومً حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددً.
  2. إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال فللمشتري حط الزيادة.
  3. وإذا لم يكن رأس مال المبيع معروفً عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع أمرً ذا تأثير في المبيع أو رأس المال. ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه.

المادة 481 إذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له أفراد مختلفة انصرف إلى أكثرها تداولً في مكان البيع.

المادة 482

  1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلً للمبيع كله.
  2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.

المادة 483 الثمن في البيع المطلق يستحق معجلً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلً أو مقسطً لأجل معلوم.

المادة 484 إذا كان الثمن مؤجلً أو مقسطً فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع.

2- آثار البيع

أولً: التزامات البائع:

أ- نقل الملكية:

المادة 485

  1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
  2. ويجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلً.

المادة 486 إذا كان البيع جزافً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافً ولو كان تحديد الثمن موقوفً على تقدير المبيع.

المادة 487

  1. يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلً أو مقسطً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع.
  2. إذا تم استيفاء الثمن - تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع.

ب- تسليم المبيع:

المادة 488 يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجردً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه.

المادة 489 يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

المادة 490 يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.

المادة 491 إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.

المادة 492 إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية:

  1. إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينً والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددً لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع.
  2. إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددً على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه.
  3. إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن.
  4. كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافهً ولا يخل النقص في مقصود المشتري.
  5. إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 493 لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

المادة 494

  1. يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته.
  2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.

المادة 495 إذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليمً ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 496 إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلمً للمبيع في حالة معينة وإذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليمً اعتبر التسليم قد تم حكمً.

المادة 497 يتم التسليم حكمً بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.

المادة 498 يعتبر التسليم حكميً أيضً:

  1. إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري.
  2. إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة وإلا اعتبر متسلمً فلم يفعل.

المادة 499

  1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
  2. إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا جرى إيصاله إليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 500

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن.
  2. فإذا تلف بعض المبيع يخير المشتري إن شاء فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.

المادة 501

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضً للمبيع ولزمه أداء الثمن.
  2. إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه.

المادة 502

  1. إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته.
  2. وإذا وقع الإتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الأمور التالية:
    • أ- فسخ البيع.
    • ب- أخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف.
    • ج- إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف.

المادة 503

  1. يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقً على عقد البيع.
  2. ويضمن البائع أيضً إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله.

المادة 504

  1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب أن توجه إلى البائع والمشتري معً.
  2. فإذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع وأراد المشتري الرجوع على البائع وجب إدخاله في الدعوى.

المادة 505

  1. إذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري.
  2. فإذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن.
  3. ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرً بقيمته يوم التسليم للمستحق.
  4. ويضمن البائع أيضً للمشتري الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع.

المادة 506

  1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
  2. ولا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكً للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.

المادة 507 لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنيً على إقراره أو نكوله على اليمين.

المادة 508

  1. إذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدعي كان للمشتري أن يثبت أن المدعي محق في دعواه وبعد الإثبات يخير البائع بين أداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن إلى المشتري.
  2. وإذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن.

المادة 509

  1. إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشتري أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق.
  2. وإذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وأحدث الاستحقاق عيبً في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وإن لم يحدث عيبً وكان الجزء المستحق هو الأقل فليس للمشتري إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق.
  3. فإذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقً للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن.

المادة 510

  1. إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن.
  2. وإذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقها وفقً للفقرة (4) من المادة (505).

المادة 511 للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد حسم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق.

ج- ضمان العيوب الخفية (خيار العيب):

المادة 512

  1. يعتبر البيع منعقدً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه.
  2. وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 513

  1. إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرً إن شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن.
  2. يعتبر العيب قديمً إذا كان موجودً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
  3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.
  4. يشترط في العيب القديم أن يكون خفيً والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة.

المادة 514 لا يكون البائع مسؤولً عن العيب القديم في الحالات التالية:

  1. إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.
  2. إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
  3. إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر.
  4. إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب.
  5. إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية.

المادة 515 إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.

المادة 516 إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن.

المادة 517

  1. إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد.
  2. إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم.

المادة 518

  1. إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع.
  2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.

المادة 519

  1. إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فللمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها.
  2. وإذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد العيب بحصته من الثمن وليس له أن يرد الجميع بدون رضى البائع فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن.

المادة 520 ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري إلى الورثة.

المادة 521

  1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول.
  2. وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.

ثانيً - التزامات المشتري:

أ- دفع الثمن وتسليم المبيع:

المادة 522 على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولً وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 523

  1. للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنً أو كفالة.
  2. فإذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.

المادة 524

  1. إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنً بالتسلم.
  2. وإذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلمً إلا إذا شاء البائع استرداده معيبً.

المادة 525 إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار إن شاء فسخ المبيع أو أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده.

المادة 526

  1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك.
  2. إذا كان الثمن دينً مؤجلً على المشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل.

المادة 527 إذا قبض المشتري شيئًا على سوم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه فإن لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير.

المادة 528

  1. إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى حق سابق على البيع أو آيل إليه من البائع جاز للمشتري أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلً مليئًا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب إلى المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلً من تقديم الكفيل.
  2. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا تبين المشتري في المبيع عيبً قديمً مضمونً على البائع.

المادة 529 إذا حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخً حكمً.

المادة 530

  1. إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسً قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينً على التركة والبائع أسوة سائر الغرماء.
  2. وإذا مات المشتري مفلسً قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه.
  3. وإذا قبض البائع الثمن ومات مفلسً قبل تسليم البيع كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.

ب- النفقات:

المادة 531 نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.

3- بيوع مختلفة:

أ- السلم:

المادة 532 السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة 533 يشترط لصحة بيع السلم:

  1. أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.
  2. أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه.
  3. إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

المادة 534 يشترط في رأس مال السلم (أي ثمنه) أن يكون معلومً قدرً ونوعً وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة أيام.

المادة 535 يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.

المادة 536 إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرً بين انتظار وجوده أو فسخ البيع.

المادة 537 إذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة أو شاء انتظر حلول الأجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلً مليئًا يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله.

المادة 538

  1. إذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولً مستقبلً بسعر أو بشروط مجحفة إجحافً بينً كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب إلى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقً لما جرى عليه العرف.
  2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلً للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء.
  3. ويقع باطلً كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطً في عقد السلم نفسه أو كان في صورة التزام آخر منفصل أيً ما كان نوعه.

ب- المخارجة:

المادة 539 يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة.

المادة 540

  1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الإرثية إلى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة.
  2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
  3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم.

المادة 541 لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.

المادة 542 على المشتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج.

ج- البيع في مرض الموت:

المادة 543

  1. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
  2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضً.

المادة 544

  1. بيع المريض شيئًا من ماله لأحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.
  2. بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة.

المادة 545

  1. بيع المريض من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلً فيها المبيع ذاته.
  2. أما إذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة فسخ البيع.

المادة 546 لا ينفذ بيع المريض لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع.

المادة 547

  1. لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفً أكسب من كان حسن النية حقً في عين المبيع لقاء عوض.
  2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم، وإن كان أجنبيً وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

د- بيع النائب لنفسه:

المادة 548 لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام الأحوال الشخصية.

المادة 549 لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها.

هـ- بيع ملك الغير:

المادة 550

  1. إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع.
  2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو أجازه المشتري.

المادة 551

  1. إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحً في حق المشتري.
  2. وينقلب صحيحً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

و- المقايضة:

المادة 552 المقايضة: مبادلة مال أو حق مالي بعوض من غير النقود.

المادة 553 يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعً ومشتريً في وقت واحد.

المادة 554 لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى إحدى السلعتين للتبادل.

المادة 555 مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 556 تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

الفصل الثاني: الهبة

الفرع الأول: الهبة

المادة 557

  1. الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
  2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضً.

المادة 558

  1. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
  2. يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرً يقوم الواهب على تربيته.

المادة 559 لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.

المادة 560

  1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء.
  2. وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه.

المادة 561

  1. يجوز للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها.
  2. فإذا كان الموهوب هالكً أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

المادة 562

  1. يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلومً وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
  2. فإذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.

المادة 563 على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.

المادة 564 إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض.

المادة 565 تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

المادة 566

  1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة.
  2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة إلى تسجيل.

الفرع الثاني: آثار الهبة

1- بالنسبة إلى الواهب:

المادة 567 يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع.

المادة 568 لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كانت الهبة بعوض فإنه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 569 إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.

المادة 570 إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.

المادة 571 لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد إخفاءه إلا إذا كانت الهبة بعوض.

2- بالنسبة إلى الموهوب له:

المادة 572 على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء أكان هذا العوض للواهب أم للغير.

المادة 573 إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 574 إذا كان الموهوب مثقلً بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 575 نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك.

الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

المادة 576

  1. للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له.
  2. وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 577 يعتبر سببً مقبولً لفسخ الهبة والرجوع فيها:

  1. أن يصبح الواهب عاجزً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
  2. أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدً يظل حيً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتً وقت الهبة فإذا هو حي.
  3. إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودً كبيرً من جانبه.

المادة 578 إذا قتل الموهوب له الواهب عمدً أو قصدً بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.

المادة 579 يعتبر مانعً من الرجوع في الهبة ما يلي:

  1. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
  2. إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفً ناقلً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
  3. إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
  4. إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبضها.
  5. إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيً جاز الرجوع في الباقي.
  6. إذا كانت الهبة بعوض.
  7. إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
  8. إذا وهب الدائن الدين للمدين.

المادة 580

  1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالً لأثر العقد.
  2. ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوب.

المادة 581

  1. إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسؤولً عن هلاكه مهما كان سببه.
  2. أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم فإن الموهوب له يكون مسؤولً عن الهلاك مهما كان سببه.

الفصل الثالث: الشركة

الفرع الأول: الشركة بوجه عام

1- أحكام عامة:

المادة 582 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

المادة 583

  1. تعتبر الشركة شخصً حكميً بمجرد تكوينها.
  2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون.
  3. ولكن للغير أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها.

2- أركان الشركة:

المادة 584

  1. يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبً.
  2. وإذا لم يكن العقد مكتوبً فلا يؤثر ذلك على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحً إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح، فيسري هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى.

المادة 585

  1. يشترط أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقديم قيمته.
  2. ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة.

المادة 586

  1. يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
  2. أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
  3. فإذا كانت الحصة عملً وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.

المادة 587

  1. توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد.
  2. فإذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

المادة 588 لا يجوز أن يتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح طبقً لحصة كل منهم في رأس المال.

المادة 589 إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل.

المادة 590

  1. إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلً.
  2. غير أنه يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط أن لا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

3- إدارة الشركة:

المادة 591

  1. كل شريك يعتبر وكيلً عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك.
  2. وكل شريك يعتبر أمينً على مال الشركة الذي في يده.

المادة 592

  1. إذا اتفق في عقد الشركة على إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وإدارة أعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
  2. وإذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أمر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.
  3. ولا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الإنابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة.

المادة 593

  1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر.
  2. للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي نيطت به على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.
  3. إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه.

المادة 594

  1. يجوز أن يتعدد المديرون للشركة.
  2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم.
  3. ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المادة 595 لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديرً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررً.

المادة 596 ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.

4- آثار الشركة:

المادة 597

  1. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدبً للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
  2. ويلزمه أيضً أن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة 598 لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من مال الشركة فإن فعل كان ضامنً كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.

المادة 599

  1. إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة.
  2. أما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعً بالتضامن.

المادة 600

  1. إذا كان أحد الشركاء مدينً لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة. ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.
  2. أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها.

5- انقضاء الشركة:

المادة 601 تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية:

  1. انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
  2. هلاك جميع رأس المال أو رأسمال أحد الشركاء قبل تسليمه.
  3. موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجر عليه.
  4. إجماع الشركاء على حلها.
  5. صدور حكم قضائي بحلها.

المادة 602

  1. يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد أجلها ويكون ذلك استمرارً للشركة. أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة.
  2. وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتدادً ضمنيً للشركة وبالشروط الأولى ذاتها.
  3. ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.

المادة 603

  1. يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرً وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه، وموافقة باقي الشركاء.
  2. ويجوز أيضً الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.

المادة 604 يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو ألحق بالشركة ضررً جوهريً من جراء تولي شؤونها.

المادة 605

  1. يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببً مسوغً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين.
  2. كما يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

6- تصفية الشركة وقسمتها:

المادة 606 تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة.

المادة 607

  1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية.
  2. ويعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيينه.

المادة 608 يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيً في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.

المادة 609 يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة 610

  1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية.
  2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

الفرع الثاني: بعض أنواع الشركات

1- شركة الأعمال:

المادة 611 شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين.

المادة 612

  1. يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم.
  2. ويحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم.

المادة 613 لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.

المادة 614

  1. يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
  2. ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

المادة 615 الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.

المادة 616 إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.

المادة 617 تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

المادة 618

  1. عقد شركة على تقبل حمل الأشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنً للعمل.
  2. على أنه إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجار وسائل النقل عينً وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل حقً لصاحبها ويأخذ من أعان في التحميل والنقل أجرة مثل عمله.

2- شركة الوجوه:

المادة 619

  1. شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح.
  2. يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معً أم منفردين.

المادة 620 يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.

3- شركة المضاربة:

المادة 621 شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.

المادة 622 يشترط لصحة المضاربة:

  1. أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
  2. أن يكون رأس المال معلومً وصالحً للتعامل به.
  3. تسليم رأس المال إلى المضارب.
  4. أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءً معلومً شائعً.

المادة 623

  1. يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه.
  2. يكون المضارب أمينً على رأس المال وشريكً في الربح.

المادة 624 يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.

المادة 625

  1. إذا كان عقد المضاربة مطلقً اعتبر المضارب مأذونً بالعمل والتصرف برأس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقً للعرف السائد في هذا الشأن.
  2. وإذا قيد رب المال المضاربة بشرط مفيد وجب على المضارب مراعاته فإذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.

المادة 626

  1. لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه.
  2. ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا اقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال.

المادة 627

  1. يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد، فإن لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة.
  2. وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسي المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى.

المادة 628

  1. يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر أي شرط مخالف.
  2. وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب.

المادة 629 تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف.

المادة 630

  1. تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب.
  2. ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود.
  3. وإن كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود.

المادة 631 تنتهي المضاربة بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.

المادة 632 إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.

المادة 633 تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنونً مطبقً أو حجر عليه.

المادة 634 إذا مات المضارب مجهلً مال المضاربة يكون حق رب المال دينً في التركة.

المادة 635 تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه المضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

الفصل الرابع: القرض

المادة 636 القرض تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدرً ونوعً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.

المادة 637

  1. يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله.
  2. فإذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.

المادة 638

  1. يشترط في المقرض أن يكون أهلً للتبرع.
  2. لا يملك الولي أو الوصي إقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته.

المادة 639 يشترط في المال المقترض أن يكون مثليً استهلاكيً.

المادة 640 إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد.

المادة 641 إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيئ النية.

المادة 642 إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض إلا برد قيمته معيبً.

المادة 643 إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله.

المادة 644

  1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارً ونوعً وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما.
  2. فإذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها.

المادة 645 إذا اقترض عدة أشخاص مالً وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض.

المادة 646

  1. يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنً على خلافه.
  2. وإذا تغير موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض إلى القيمة في بلد القرض.

الفصل الخامس: الصلح

المادة 647 الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة 648

  1. يشترط فيمن يعقد صلحً أن يكون أهلً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
  2. وتشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.

المادة 649 صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام.

المادة 650 يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله وأن يكون معلومً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم.

المادة 651

  1. يشترط أن يكون بدل الصلح معلومً إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم.
  2. وإذا كان بدل الصلح عينً أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.

المادة 652

  1. يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارً ولا إنكارً.
  2. إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة.
  3. وإذا وقع عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.

المادة 653 إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار ما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.

المادة 654

  1. إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينً في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
  2. تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهً به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.

المادة 655

  1. يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.
  2. ويكون ملزمً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.

المادة 656 يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

المادة 657 يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطً لبعض الحقوق.

الباب الثاني: عقود المنفعة

الفصل الأول: الإجارة

الفرع الأول: الإيجار بوجه عام

المادة 658 الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم.

أركان الإيجار:

المادة 659 يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد.

المادة 660

  1. يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكً حق التصرف فيما يؤجره.
  2. ينعقد إيجار الفضولي موقوفً على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

المادة 661 المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

المادة 662 يشترط في المنفعة المعقود عليها:

  1. أن تكون مقدورة الاستيفاء.
  2. وأن تكون معلومة علمً كافيً لحسم النزاع.

المادة 663 يشترط أن يكون بدل الإيجار معلومً وذلك بتعيين نوعه ومقداره إن كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره إن كان من غير النقود.

المادة 664

  1. يجوز أن يكون بدل الإيجار عينً أو دينً أو منفعة وكل ما صلح ثمنً في البيع.
  2. إذا كان بدل الإيجار مجهولً جاز فسخ الإجارة ولزم أجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.

المادة 665 تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.

المادة 666 يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة.

المادة 667

  1. إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها.
  2. أما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة.

المادة 668 لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.

المادة 669 تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فإن لم يحدد فمن تاريخ العقد.

المادة 670 إذا لم تحدد مدة لعقد الإيجار وقد جرى العقد بأجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازمً على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها، وكلما دخلت وحدة أخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازمً عليها. وإذا حدد الطرفان مدة لدفع الأجرة في تلك الحالة اعتبر الإيجار منعقدً لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

المادة 671

  1. يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عامً فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى ثلاثين عامً.
  2. وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمرً لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عامً.
  3. وإذا تضمن العقد أنه يبقى ما بقي المستأجر يدفع الأجرة فيعتبر أنه قد عقد لمدة حياة المستأجر.

المادة 672 تصح إضافة الإيجار إلى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد إلا إذا كان المأجور مال وقف أو يتيم فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.

المادة 673 لا يصح إيجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن المحكمة المختصة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ردت إلى ثلاث سنوات.

المادة 674 إذا انقضت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجر المثل عنها.

أحكام الإيجار:

المادة 675 يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.

المادة 676 إذا تم عقد الإيجار صحيحً فإن حق الانتفاع بالمأجور ينتقل إلى المستأجر.

التزامات المؤجر:

1- تسليم المأجور:

المادة 677

  1. على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
  2. ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلً حتى تنقضي مدة الإيجار.

المادة 678 للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل.

المادة 679

  1. إذا عقد الإيجار على شيء معين بأجرة إجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص كانت الأجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد.
  2. فإذا سمي في العقد أجر كل وحدة فإن المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الأجر المسمى للوحدات الناقصة. وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين.
  3. على أن مقدار النقص أو الزيادة إذا كان يسيرً ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستأجر.

المادة 680 يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.

2- صيانة المأجور:

المادة 681

  1. يلزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.
  2. إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرفً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الإيجار.

المادة 682

  1. إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط له حق الرجوع.
  2. أما إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدً لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 683

  1. يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يفضي إلى تخريب أو تغيير في المأجور ومن وضع آلات وأجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته.
  2. فإذا لم يمتنع كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.

المادة 684

  1. لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور تغييرً يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها وإلا كان ضامنً.
  2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة 685 إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقً للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.

المادة 686

  1. يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصً فاحشً ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها.
  2. ولا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه أن يعلم به.

المادة 687 إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.

المادة 688 تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة.

المادة 689 كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطلً إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

المادة 690 إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجر المسمى بعد انتهاء مدة الإيجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزً للمأجور دون اعتراض.

المادة 691 إذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذً بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر.

التزامات المستأجر:

1- المحافظة على المأجور:

المادة 692

  1. المأجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي.
  2. إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنً للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

المادة 693

  1. لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقً لما أعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف.
  2. فإذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر.

المادة 694

  1. لا يجوز للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرً بغير إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررً بالمؤجر.
  2. فإذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الإجارة إعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 695

  1. يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على أنه مكلف بها.
  2. ويقع على عهدة المستأجر خلال مدة الإيجار تنظيف المأجور وإزالة ما تراكم فيه من أتربة أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بأنه مكلف به.

المادة 696

  1. لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة المأجور.
  2. إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة.

المادة 697

  1. إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة.
  2. فإذا كان فوات المنفعة جزئيً وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ.
  3. فإذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.

المادة 698

  1. إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع.
  2. وإذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه بإعلام المؤجر.

المادة 699 يجوز للمستأجر فسخ العقد:

  1. إذا استلزم تنفيذه إلحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور.
  2. إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

المادة 700

  1. على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها.
  2. فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزمً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر.
  3. ويلتزم المؤجر بنفقات الرد.

المادة 701

  1. إذا أحدث المستأجر بناء أو غراسً في المأجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الإيجار إما مطالبته بهدم البناء أو قلع الغراس أو أن يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع إن كان هدمه أو إزالته مضرً بالعقار.
  2. فإن كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر أن يبقيه بغير رضا المستأجر.

2- إعارة المأجور وتأجيره:

المادة 702 للمستأجر أن يعير المأجور أو تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون عوض إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

المادة 703 لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه من شخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

المادة 704 في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعً وزمنً.

المادة 705 إذا أجر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول.

المادة 706 إذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور.

انتهاء الإيجار:

المادة 707

  1. ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيً.
  2. إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعً بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجددً بشروطه الأولى.

المادة 708 إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإيجار يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر.

المادة 709

  1. لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين.
  2. إلا أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم.

المادة 710

  1. يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ عقد الإيجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي يقرها العرف.
  2. إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

الفرع الثاني: بعض أنواع الإيجار

أولً: إيجار الأراضي الزراعية:

المادة 711 يصح إيجار الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما شاء.

المادة 712 لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعً بحق إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع.

المادة 713

  1. تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر:
    • أ- إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار.
    • ب- إذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركً أم لا.

المادة 714 تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية.

المادة 715

  1. إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها ولا تدخل الأدوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد.
  2. فإذا تناول العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وأن يستعملها طبقً للمألوف.

المادة 716 من استأجر أرضً على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها في ظرف السنة صيفيً وشتويً.

المادة 717 إذا انقضت مدة إيجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

المادة 718 على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرً يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

المادة 719

  1. يلزم المؤجر إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة.
  2. على المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار.
  3. وهذا كله ما لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة 720 إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة.

المادة 721 إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة.

المادة 722 لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانً من أية جهة عما أصابه من ضرر.

ثانيً: المزارعة:

المادة 723 المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

1- إنشاء العقد:

المادة 724 يشترط لصحة عقد المزارعة:

  1. أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة.
  2. أن يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء.
  3. أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 725

  1. لا يصح الاتفاق على أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارً محددً من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئًا من غير الحاصلات.
  2. ولا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة.

المادة 726 يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فإن لم تعين انصرف العقد إلى دورة زراعية واحدة.

2- آثار العقد:

المادة 727 إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعً بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.

المادة 728

  1. إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها قبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الأرض تحت المزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الأرض أجر مثلها للمستحق.
  2. وإن كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما.
  3. وإن كان دافع الأرض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما بأجر المثل إلى نهاية الموسم يطبق ما يلي:
    • أ- إن كان البذر من دافع الأرض فللمزارع عليه أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الأرض أن يتوقى ذلك بأن يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار إلى أوان إدراكه.
    • ب- وإن كان البذر من المزارع فله على دافع الأرض قيمة حصته من الزرع مستحقً للقرار إلى حين إدراكه.
    • ج- وللمزارع في الحالين سواء أكان البذر منه أو من صاحب الأرض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعً وحينئذ لا شيء له سواه.

3- التزامات صاحب الأرض:

المادة 729

  1. على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلً بها اتصال قرار.
  2. ويلتزم أيضً بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت إلى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد.

4- التزامات المزارع:

المادة 730

  1. يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها إلى أن يحين أوان حصاد الزرع.
  2. أما مؤونة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج إليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته.

المادة 731

  1. على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي.
  2. فإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنً له.

المادة 732

  1. لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره إلا برضا صاحب الأرض.
  2. فإن فعل فلصاحب الأرض فسخ المزارعة فإن كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر وإن لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزروعة مع إعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما إلى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.

5- انتهاء المزارعة:

المادة 733 ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت قبل أن يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع إلى أن يدرك وعليه أجر مثل الأرض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والزارع بقدر حصصهما.

المادة 734

  1. إذا مات صاحب الأرض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.
  2. وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وإن أبى صاحب الأرض.

المادة 735

  1. إذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بإبطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فإن كان الآخر هو المزارع استحق أجر مثل عمله وإن كان هو رب الأرض استحق أجر مثل الأرض.
  2. ولا يجوز في الحالين أن يتجاوز أجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

ثالثًا: المساقاة

المادة 736

  1. المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها.
  2. والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة.

المادة 737 يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 738 المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا لعذر يبرر ذلك.

المادة 739

  1. إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف إلى أول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك.
  2. وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلً فلا يستحق أحد العاقدين شيئًا على الآخر.

المادة 740 الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:

  1. الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر.
  2. النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر.
  3. أما النفقات التي يحتاج إليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلً بنسبة حصته في الغلة.

المادة 741 لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فإن فعل كان صاحب الشجر بالخيار إن شاء أخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله وإن شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله.

المادة 742 إذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال:

  1. إذا أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.
  2. فإن لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهاية موسمها ويأخذ من دافع الشجر تعويضً عادلً بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
  3. وإن كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحد منهما.
  4. وإن كان أحدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته أو بعمله.

المادة 743 إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.

المادة 744

  1. إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار إن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر وإن شاء رد العمل.
  2. فإذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منها أو أن ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر.

المادة 745

  1. لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقً للعقد.
  2. أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فإن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.
  3. وإذا كان مشروطً على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله.

المادة 746 تسري أحكام المزارعة على المساقاة ما لم تتناوله النصوص السابقة.

رابعًا: المغارسة:

المادة 747 يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بأن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقً للاتفاق.

المادة 748 تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

خامسً: إيجار الوقف:

المادة 749

  1. لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره.
  2. وإذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر.
  3. وإن عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف.

المادة 750

  1. لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة.
  2. ويجوز له أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد إذن المحكمة.

المادة 751 ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذونً ممن له ولاية الإجارة.

المادة 752

  1. يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها.
  2. وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها أصلح للوقف.

المادة 753

  1. إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة.
  2. أما إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود مترادفة أنقصت إلى المدة المبينة في الفقرة (1).
  3. وإذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تأذن بإيجاره مدة تكفي لتعميره.

المادة 754

  1. لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر بإتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية.
  2. ويجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها.

المادة 755 إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه، يخير المستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأجير لحاجة التعمير أو لحالات أخرى.

المادة 756

  1. إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن من له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل.
  2. وإذا أبى القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرً بالمأجور حق لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغرس إلى أن يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه.
  3. ويجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس بإذن مالكهما على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الإيجار.

المادة 757 إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدومً في البناء ومقلوعً في الغراس أو قائمً في أي منهما.

المادة 758 في الأمور التي يحتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخذ رأي وزارة الأوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن.

المادة 759 تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

الفصل الثاني: الإعارة

المادة 760 الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

المادة 761 تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر لها قبل القبض.

المادة 762 يشترط في الشيء المعار أن يكون معينً صالحً للانتفاع به مع بقاء عينه.

1- أحكام الإعارة:

المادة 763 الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين إنهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل.

المادة 764 العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 765 لا يجوز للولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العارية كان المعير ضامنً.

المادة 766 لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فإن فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.

المادة 767 ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع.

المادة 768

  1. إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
  2. ولا يضمن أيضً العيوب الخفية إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب.
  3. المعير يكون مسؤولً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.
  4. إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

المادة 769

  1. إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصً أو عرفً فرجع المعير فيها قبل حلول الأجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره.
  2. وإذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق استبقاء العارية إلى أن يزول الحرج، لقاء أجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع.

2- التزامات المستعير:

المادة 770

  1. على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بما له.
  2. فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزمً بالضمان.

المادة 771 على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.

المادة 772

  1. للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع.
  2. فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضررً.

المادة 773

  1. إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصً من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئً عن استعمالها على خلاف المعتاد.
  2. إذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها.

المادة 774 لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفً يرتب لأحد حقً في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك.

المادة 775 يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير.

3- انتهاء الإعارة:

المادة 776

  1. تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت أحدهما ولا تنتقل إلى ورثة المستعير.
  2. وإذا مات المستعير مجهلً العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينً على التركة.

المادة 777 ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

المادة 778

  1. إذا انفسخت الإعارة وانتهت وجب على المستعير رد العارية إلى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.
  2. وإذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها إلى المعير عند الطلب.

المادة 779

  1. إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى المعير، أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.
  2. يجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف.
  3. إذا كان المستعير ميتً فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها.

الباب الثالث: عقود العمل

الفصل الأول: عقد المقاولة

المادة 780 المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

المادة 781

  1. يجوز أن يقتصر الاتفاق على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
  2. كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

المادة 782 يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

1- التزامات المقاول:

المادة 783

  1. إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقً لشروط العقد.
  2. وإذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقي منها فإن وقع خلاف ذلك فتُلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها.

المادة 784 على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة 785 يجب على المقاول إنجاز العمل وفقً لشروط العقد، فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكنً جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

المادة 786 يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره أم لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

المادة 787

  1. إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له.
  2. فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.

المادة 788

  1. إذا كان عقد المقاولة قائمً على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول.
  2. يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة.
  3. تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.

المادة 789 إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولً فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم.

المادة 790 يقع باطلً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.

المادة 791 لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

2- التزامات صاحب العمل:

المادة 792 يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

المادة 793 يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر عند تسلم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة 794

  1. إذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل من العقد مع أداء قيمة ما أنجزه المقاول من العمل وفقً لشروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة.
  2. وإذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول أن يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فإذا مضى في التنفيذ دون إخطار فلا حق له في طلب الزيادة.

المادة 795

  1. إذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.
  2. وإذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.

المادة 796 إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.

المادة 797

  1. إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقً لما جرى عليه العرف.
  2. فإذا طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقً للتصميم الذي أعده استحق أجر مثل ما قام به.

3- المقاول الثاني:

المادة 798

  1. يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.
  2. وتبقى مسؤولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.

المادة 799 لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله على رب العمل.

4- انقضاء المقاولة:

المادة 800 ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء.

المادة 801 إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه.

المادة 802 إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.

المادة 803 للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.

المادة 804

  1. ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقً على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد.
  2. وإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
  3. وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الأعمال والنفقات وفقً لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

الفصل الثاني: عقد العمل

1- انعقاده وشرائطه:

المادة 805

  1. عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر.
  2. أما إذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به أجره إلا بالعمل حسب الاتفاق.

المادة 806

  1. يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين.
  2. ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس.

المادة 807 إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه أن يفسخه في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة.

المادة 808 تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فإن لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك.

المادة 809

  1. إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدً له لمدة غير معينة.
  2. فإذا كان العمل محل العقد معينً وقابلً بطبيعته للتجدد فإن العقد يتجدد للمدة اللازمة.

المادة 810

  1. أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت.
  2. فإذا لم يكن الأجر مقدرً في العقد كان للعامل أجر مثله طبقً لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقً لمقتضيات العدالة.

المادة 811 تدخل في أجر العامل وتعتبر جزءً منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها.

المادة 812 إذا عمل أحد لآخر عملً بناء على طلبه دون اتفاق على الأجر فله أجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجرة وإلا فلا.

المادة 813 إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد أيهما يستحق أجرً على الآخر فإنه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.

2- آثار عقد العمل:

أ- التزامات العامل:

المادة 814 يجب على العامل:

  1. أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.
  2. أن يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب.
  3. أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب.
  4. أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
  5. أن يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقً لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

المادة 815 يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.

المادة 816 لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا أن يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.

المادة 817 يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.

المادة 818

  1. إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.
  2. على أن الاتفاق لا يكون مقبولً إلا إذا كان مقيدً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

المادة 819 إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة - تضمينً مبالغً فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.

المادة 820

  1. إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال التالية:
    • أ- إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.
    • ب- إذا اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدى إليه العامل من اختراعات.
    • ج- إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية.
  2. على أنه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

ب- التزامات صاحب العمل:

المادة 821 على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل.

المادة 822 على صاحب العمل:

  1. أن يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشآته وأن يهيئ كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.
  2. أن يعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.
  3. أن يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل.
  4. أن يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار أجره وكل ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى.
  5. أن يرد للعامل كافة الأوراق الخاصة به.

المادة 823 إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء كان ممن يعمل بأجر أم لا.

المادة 824 يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا.

المادة 825 إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة.

المادة 826 إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة.

المادة 827 على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة.

3- انتهاء عقد العمل:

المادة 828

  1. ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
  2. وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من العاقدين إنهاء العقد في أي وقت أراد وللعامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها على أن لا يتجاوز الأجر المسمى.

المادة 829

  1. يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
  2. ويجوز لأحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد.
  3. وفي الحالتين المشار إليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر.

المادة 830 ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد.

المادة 831

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد.
  2. ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار رب العمل.

المادة 832

  1. تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.
  2. لا تسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنً مع التشريعات الخاصة بهم.

الفصل الثالث: عقد الوكالة

1- إنشاء الوكالة:

المادة 833 الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

المادة 834

  1. يشترط لصحة الوكالة:
    • أ- أن يكون الموكل مالكً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
    • ب- أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.
    • ج- أن يكون الموكل به معلومً وقابلً للنيابة.
  2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.

المادة 835 يصح أن يكون التوكيل مطلقً أو مقيدً أو معلقً على شرط أو مضافً إلى وقت مستقبل.

المادة 836 الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة:

  1. فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها.
  2. وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

المادة 837 إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ.

المادة 838 كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلً خاصً محددً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

المادة 839 تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

2- آثار الوكالة:

أ- التزامات الوكيل:

المادة 840 تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعً للموكل.

المادة 841

  1. على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر.
  2. وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر.

المادة 842

  1. إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.
  2. وإن وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة.

المادة 843

  1. ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا إذا كان مأذونً من قبل الموكل أو مصرحً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلً عن الموكل الأصلي.
  2. فإذا كان الوكيل مخولً حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسؤولً تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

المادة 844 لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله.

المادة 845

  1. لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن أضاف الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل وإن أضافه لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلً فإن حقوق العقد تعود إليه.
  2. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

المادة 846 يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

المادة 847 الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل.

المادة 848

  1. للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين.
  2. فإذا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقً فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

المادة 849

  1. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه.
  2. ولا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله.

المادة 850 يكون الشراء للوكيل:

  1. إذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه.
  2. إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش.
  3. إذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المادة 851

  1. إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
  2. وله أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن.

المادة 852

  1. للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب.
  2. وإذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه.
  3. فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقة وسلم إلى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان.

المادة 853

  1. لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
  2. وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنمً أو يدفع مغرمً إلا بثمن يزيد عن ثمن المثل.
  3. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

المادة 854

  1. إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدً فله أن يبيع مال موكله نقدً أو نسيئة حسب العرف.
  2. وإذا باع الوكيل نسيئة فله أن يأخذ رهنً أو كفيلً على المشتري بما باعه نسيئة وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

المادة 855

  1. للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل، فإن دفعه له برئت ذمته.
  2. إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزمً باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله. وأما إذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزمً باستيفاء الثمن وتحصيله.

المادة 856 يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها.

ب- التزامات الموكل:

المادة 857 على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فإن لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل وإلا كان متبرعً.

المادة 858 على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.

المادة 859

  1. يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذً معتادً.
  2. ويكون مسؤولً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذً معتادً ما لم يكن ناشئً عن تقصيره أو خطئه.

المادة 860

  1. إذا أمر أحد غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلً ورجع المأمور على الآمر بما أداه سواء شرط الآمر الرجوع أو لم يشترط.
  2. إذا أمره بأن يصرف عليه أو على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وإن لم يشترط الرجوع.
  3. وإذا أمره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر إن لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفً أو معتادً.

المادة 861 تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

3- انتهاء الوكالة:

المادة 862 تنتهي الوكالة:

  1. بإتمام العمل الموكل به.
  2. بانتهاء الأجل المحدد لها.
  3. بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير.
  4. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

المادة 863 للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

المادة 864 يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

المادة 865 للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

المادة 866

  1. يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر.
  2. فإذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه.

المادة 867 ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل إذا استثنى الإقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء أو خارجه.

الفصل الرابع: عقد الإيداع

1- إنشاء العقد:

المادة 868

  1. الإيداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينً.
  2. والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه.

المادة 869 يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالً قابلً لإثبات اليد عليه.

المادة 870 يتم عقد الإيداع بقبض المال المودع حقيقة أو حكمً.

المادة 871 (تم تصحيح الرقم 971 من النص الأصلي ليكون 871 لتسلسل المواد الصحيح) ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجرً على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

2- آثار العقد:

أ- التزامات المودع لديه:

المادة 872 الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 873

  1. يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها.
  2. وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.

المادة 874

  1. ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بغير إذن من المودع إلا إذا كان مضطرً وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
  2. فإذا أودعها لدى الغير بإذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه.

المادة 875 لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقً للغير بغير إذن المودع فإن فعل فتَلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنً.

المادة 876

  1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شرطً فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فإنه يجب مراعاة الشرط.
  2. فإذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه أن يؤدي إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

المادة 877 على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع.

المادة 878 إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فإن كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

المادة 879 إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة.

المادة 880

  1. إذا أودع اثنان مالً مشتركً لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثليً ورفض ردها إن كان المال قيميً إلا بقبول الآخر.
  2. وإن كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من المحكمة المختصة.

المادة 881

  1. إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينً في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها إلى صاحبها.
  2. وإذا لم توجد عينً فلا ضمان على التركة:
    • أ- إذا أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير.
    • ب- إذا عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير.
  3. فإذا مات مجهلً للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون دينً فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

المادة 882

  1. إذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية.
  2. وإذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن.

ب- التزامات المودع:

المادة 883 على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة بأجر.

المادة 884

  1. على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط ألا يتجاوز قيمتها ما أنفقه.
  2. فإذا كان المودع غائبً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيه بما تراه.

المادة 885 (تم تصحيح الرقم 855 من النص الأصلي ليكون 885 لتسلسل المواد الصحيح)

  1. إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعً.
  2. إلا أنه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع.

المادة 886

  1. على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها.
  2. وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئً عن تعديه أو تقصيره.

المادة 887 إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

المادة 888 إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة.

3- أحكام خاصة ببعض الودائع:

المادة 889 إذا كانت الوديعة مبلغً من النقود أو شيئًا يهلك بالاستعمال وأذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضً.

المادة 890

  1. يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات أو ما ماثلها مقرونً بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها.
  2. أما الأشياء الثمينة أو النقود أو الأوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير - إلا إذا قبل أصحاب المحال المشار إليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يرفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه.

المادة 891

  1. على نزلاء الفنادق والخانات أو ما ماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها.
  2. ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة.

المادة 892

  1. لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على أن لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب.
  2. وأما إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس لأي منهما حق الفسخ قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

المادة 893

  1. إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوه منه وأثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصي فإن كانت موجودة عينً ترد إلى صاحبها وإن كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على أن يقدم كفيلًا مليئًا.
  2. وإذا أفاق المودع لديه وادعى ردها أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما أخذ من ماله بدلً عن الوديعة.

الفصل الخامس: عقد الحراسة

المادة 894 الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.

المادة 895 إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين.

المادة 896 يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من القضاء دفعً لخطر عاجل أو استنادً لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.

المادة 897 تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في الأحوال الآتية إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق:

  1. إذا كان الوقف شاغرً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
  2. إذا كان الوقف مدينً.
  3. إذا كان أحد المستحقين مدينً معسرً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته إلا إذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله.

المادة 898 إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.

المادة 899 المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامنً.

المادة 900 يحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 901 على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

المادة 902 لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الهلاك.

المادة 903 يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو يأمر بها القضاء.

المادة 904 للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته.

المادة 905 إذا اشترط الحارس أجرً استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجر فله أجر مثله.

المادة 906 للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررً بأطراف النزاع.

المادة 907 إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة أن تعين حارسً تختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

المادة 908 تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو تعينه المحكمة.

الباب الرابع: عقود الغرر

الفصل الأول: الرهان والمقامرة

المادة 909 الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بأن يبذل مبلغً من النقود أو شيئًا آخر جعلً يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المادة 910 يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوة.

المادة 911 يشترط لصحة العقد:

  1. أن يكون الجعل معلومً والملتزم ببذله معينً بذاته.
  2. أن يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كأن يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وأن يبين في الرماية عدد الرشقات والإصابة المقبولة.

المادة 912

  1. إذا كان الرهان بين اثنين أو فئتين جاز أن يكون بذل العوض من أحدهما أو من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
  2. ويجوز أن يكون الجعل عينً أو دينً حالً أو مؤجلً أو بعضه حالً وبعضه مؤجلً.

المادة 913 إذا كان المتسابقون في الرهان أكثر من اثنين وأريد أن يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب أن يكون نصيب التالي أقل من نصيب من تقدمه.

المادة 914 إذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن الجعل للفائز جاز. وأما إذا شرط المتعاقدان أن للفائز قبل الآخر جعلً فلا يجوز لأنه ينقلب العقد قمارً.

المادة 915

  1. كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلً.
  2. ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابتداء من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن يثبت مدعاه بجميع طرق الإثبات.

الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة

المادة 916

  1. يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له مرتبً دوريً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
  2. فإذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقً لما يجري به العرف إلا إذا تضمن الالتزام غير ذلك.
  3. ويشترط في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوبً.

المادة 917

  1. يجوز أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر.
  2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررً مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 918 إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بعوض جاز له أيضً أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.

المادة 919 إذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الأجل وجاز لهذا أن يطلب ما يصيبه من التعويض عن الأيام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وأن يرجع على التركة بذلك بصفته دينً إن كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية إن كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الفصل الثالث: عقد التأمين

1- أركان العقد وشروطه:

المادة 920 التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغً من المال أو إيرادً مرتبً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المادة 921 لا يجوز أن يكون محلً للتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام.

المادة 922 مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.

المادة 923 الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

المادة 924 يقع باطلً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:

  1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
  2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
  3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
  4. شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.
  5. كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 925

  1. يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضمانً للمتضرر دون رضاء المؤمن.
  2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان إقرار المستفيد قاصرً على واقعة مادية أو إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

المادة 926 يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصً يكون المؤمن له مسؤولً عن أفعاله.

2- آثار العقد:

أ- التزامات المؤمن له:

المادة 927 يلتزم المؤمن له:

  1. بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.
  2. وأن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.
  3. وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.

المادة 928

  1. إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرً أو قدم بيانً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
  2. وإذا انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرً ما.

ب- التزامات المؤمن:

المادة 929 على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

المادة 930 لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

المادة 931 لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.

المادة 932

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.
  2. ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

1- التأمين من الحريق:

المادة 933 يكون المؤمن مسؤولً في التأمين ضد الحريق:

  1. عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفً داخلً في شمول هذا نوع من التأمين.
  2. عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
  3. عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
  4. عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.

المادة 934

  1. يكون المؤمن مسؤولً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد.
  2. ولا يكون المؤمن مسؤولً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدً أو غشً ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 935 يكون المؤمن مسؤولً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيً ما كان نوع خطئهم.

المادة 936 يكون المؤمن مسؤولً عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

المادة 937

  1. يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلً منهم بالتأمينات الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين.
  2. ويجب ألا تتجاوز قيمة التأمين - إذا تعدد المؤمنون - قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها.

المادة 938 إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزمً بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.

المادة 939 التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة 940

  1. إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلً برهن أو تأمين أو غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.
  2. فإذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين.

2- التأمين على الحياة:

المادة 941 يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

المادة 942 يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطيً قبل إبرام العقد - فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ عقده إلا بموافقة من يمثله قانونً.

المادة 943

  1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له وعليه أن يرد إلى من يؤول إليه الحق بمقتضى العقد مبلغً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
  2. فإذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره.

المادة 944

  1. يبرأ المؤمن من التزاماته إذا تم التأمين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه.
  2. فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فإنه يحرم من مبلغ التأمين، وإذا كان ما وقع مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصً آخر.

المادة 945

  1. للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين إلى أشخاص معينين في العقد أو إلى من يعينهم فيما بعد.
  2. وإذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فإن مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له وإذا كان الورثة هم المستفيدين فإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقً للأنصبة الشرعية في الميراث.

المادة 946 للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إعلام المؤمن خطيً برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

المادة 947

  1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التأمين على حياته بطلان التأمين إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التأمين.
  2. وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما يجب أداؤه فإنه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.
  3. وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فإنه يجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي دفعت له وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.

المادة 948 إذا دفع المؤمن - في التأمين على الحياة - مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه.

المادة 949 لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه إذا كان باهظً بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.

الباب الخامس: عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول: الكفالة

1- أركان الكفالة:

المادة 950 الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

المادة 951 يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.

المادة 952 يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلً للتبرع.

المادة 953 يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة.

المادة 954 يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونً على الأصيل دينً أو عينً أو نفسً معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل.

المادة 955 تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها.

المادة 956 لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف.

المادة 957

  1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مدينً بدين محيط بماله.
  2. وتصح كفالته إذا لم يكن مدينً وتطبق عليها أحكام الوصية.

المادة 958 الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

المادة 959 للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

المادة 960 تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

الكفالة بالنفس

المادة 961

  1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها أن تعفيه منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره.
  2. وإذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك.

المادة 962 إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه.

المادة 963

  1. يبرأ الكفيل بالنفس إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة.
  2. كما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.

الكفالة بالدرك

المادة 964 الكفالة بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق.

المادة 965 لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضي استحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.

2- آثار الكفالة:

أ- بين الكفيل والدائن:

المادة 966

  1. على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل.
  2. فإذا كان التزامه معلقً على شرط فإنه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معً.

المادة 967

  1. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معً.
  2. وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
  3. على أن مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.

المادة 968 يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.

المادة 969 إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلً كان أو مؤجلً.

المادة 970 إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فإن الدين لا يتأجل على الأصيل.

المادة 971 إذا كان الدين موثقً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.

المادة 972 لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامنً معه.

المادة 973 إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.

المادة 974 إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.

المادة 975 إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 976 تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 977 إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئًا آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء.

المادة 978 على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.

المادة 979

  1. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها.
  2. وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.

المادة 980

  1. على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعماله حقه في الرجوع على المدين.
  2. فإذا كان الدين موثقً بتوثيق عيني آخر فإنه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولً، أو نقل حقوقه له إن كان عقارً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

المادة 981 إذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانً كافيً خرج الكفيل من الكفالة.

ب- بين الكفيل والمدين:

المادة 982 إذا أدى الكفيل عوضً عن الدين شيئًا آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه. أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحً لا بجميع الدين.

المادة 983

  1. إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن.
  2. وإذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن.

المادة 984 للكفيل بالمال أو النفس أن يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985 للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة 986 إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

3- انتهاء الكفالة:

المادة 987 تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين.

المادة 988 الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.

المادة 989 إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل وإن شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين.

المادة 990 إذا مات الدائن وانحصر إرثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان له وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط.

المادة 991 لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة.

المادة 992

  1. إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برئ الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.
  2. وإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل.

الفصل الثاني: الحوالة

1- إنشاء الحوالة:

المادة 993 الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

المادة 994 الحوالة عقد لازم إلا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع.

المادة 995

  1. تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.
  2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة.
  3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودً.

المادة 996

  1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له.
  2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

المادة 997 يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينً للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينً للمحيل فإذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

المادة 998 تصح إحالة المستحق في الوقف غريمه حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف، إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.

المادة 999 قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز إن كان مقاربً أو مساويً له في اليسار.

المادة 1000 يشترط لانعقاد الحوالة فضلً عن الشروط العامة:

  1. أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافً فيها العقد إلى المستقبل.
  2. ألا يكون الأداء فيها مؤجلً إلى أجل مجهول.
  3. ألا تكون مؤقتة بموعد.
  4. أن يكون المال المحال به دينً معلومً يصح الاعتياض عنه.
  5. أن يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة دينً أو عينً لا يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنسً وقدرً وصفة.
  6. أن تكون إرفاقً محضً فلا يكون فيها جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق.

المادة 1001

  1. تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل.
  2. فإذا كان المحال عليه قد دفع إلى المحال له قبل تبين البطلان فإنه يكون مخيرً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له.

2- آثار الحوالة:

أ- فيما بين المحال له والمحال عليه:

المادة 1002 يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معً إذا انعقدت الحوالة صحيحة.

المادة 1003 ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالً تكون الحوالة به حالة وإن كان مؤجلً تكون مؤجلة.

المادة 1004

  1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين.
  2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيً كان أو شخصيً، ملتزمً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة 1005 للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.

ب- فيما بين المحيل والمحال عليه:

المادة 1006 للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي إلى المحال له.

المادة 1007 يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بأيهما واستوفت شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيل.

المادة 1008 لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينً أو استرد العين التي كانت عنده.

المادة 1009 إذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء وإن لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء.

ج- فيما بين المحال له والمحيل:

المادة 1010 على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه.

المادة 1011 إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1012

  1. إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل.
  2. ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.

المادة 1013

  1. تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل.
  2. ولا تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه.

المادة 1014 للمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال التالية:

  1. إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها.
  2. إذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.
  3. إذا مات المحال عليه مفلسً قبل أداء الدين.
  4. إذا حكمت المحكمة بإفلاسه قبل الأداء.
  5. إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة.

د- فيما بين المحال له والغير:

المادة 1015

  1. إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
  2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا بإعلانها رسميً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

المادة 1016

  1. إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
  2. وفي هذه الحالة إذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

3- انتهاء الحوالة:

المادة 1017 تنتهي الحوالة أيضً بأداء محلها إلى المحال له أداء حقيقيً أو حكميً.

الكتاب الثالث

الفهرس العام للكتاب الثالث:

  • الباب الأول: حق الملكية
    • الفصل الأول - حق الملكية بوجه عام
    • الفصل الثاني - أسباب كسب الملكية
  • الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
    • الفصل الأول - حق التصرف
    • الفصل الثاني - حق الانتفاع
    • الفصل الثالث - الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
    • الفصل الرابع - الحقوق المجردة

الباب الأول: حق الملكية

الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام

الفرع الأول: مدى الحق ووسائل حمايته

المادة 1018

  1. حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفً مطلقً عينً ومنفعة واستغلالً.
  2. ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعً.

المادة 1019

  1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
  2. وكل من ملك أرضً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوً وعمقً إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك.

المادة 1020

  1. لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.
  2. ولا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

الفرع الثاني: قيود الملكية

المادة 1021 للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضرً بالغير ضررً فاحشً أو مخالفً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.

المادة 1022 العقار الأميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياه تمليكً صحيحً بعد توفر المسوغات الشرعية.

المادة 1023 إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفً ضارً إلا بإذن صاحب الحق.

المادة 1024 الضرر الفاحش هو ما يكون سببً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء.

المادة 1025 حجب الضوء عن الجار يعد ضررً فاحشً فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدً يمنع الضوء عنه وإلا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعً للضرر.

المادة 1026 إذا كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفً مشروعً فأحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.

المادة 1027

  1. على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
  2. وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 1028 ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقدً كان أو وصية شروطً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.

المادة 1029 يقع باطلً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام المادة السابقة.

الفرع الثالث: الملكية الشائعة

المادة 1030 مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارث، إذا تملك اثنان أو أكثر شيئًا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 1031

  1. لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط ألا يلحق ضررً بحقوق سائر الشركاء.
  2. وإذا كان التصرف منصبً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في إبطال التصرف أيضً.

المادة 1032 للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفً مضرً بدون إذن شريكه.

المادة 1033

  1. تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.
  2. فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلً عنهم.

المادة 1034

  1. يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزمً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة.
  2. فإن لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديرً وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظامً يسري على الشركاء جميعً وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عامً أم خاصً أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن تعين مديرً للمال الشائع.

المادة 1035

  1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بإعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
  2. وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبً من التدابير ولها بوجه خاص أن تقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 1036 لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 1037 نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

الفرع الرابع: انقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1038 القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي.

المادة 1039 يجب أن يكون المقسوم عينً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها.

المادة 1040 مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية.

المادة 1041

  1. إذا كان أحد الشركاء غائبً أو فاقدً الأهلية أو ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ.
  2. في القسمة القضائية يمثل الغائب أو فاقد الأهلية أو ناقصها الولي أو الوصي.

المادة 1042

  1. يشترط لصحة القسمة قضاء أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة.
  2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء أو تغيب.

المادة 1043 يجب أن يكون المال المشترك قابلً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.

المادة 1044 إذا تعذرت القسمة عينيً أو كان من شأنها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشريكين بيع حصته للآخر أو أن يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون.

المادة 1045

  1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت أو قضائية وذلك بإنذار يبلغ إلى جميع الشركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام المحكمة إذا كانت قضائية.
  2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين إذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الإجراءات.
  3. فإذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن عليها إلا في حالة الغش.

المادة 1046 إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.

المادة 1047 يعتبر المتقاسم مالكً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة.

المادة 1048 لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا أنه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركً بينهم كما كان.

المادة 1049 يجري في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار إجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الأجناس المختلفة أيضًا وفي القيميات المتحدة الجنس، خيار الشرط، وخيار الرؤية وخيار العيب، أما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط.

المادة 1050

  1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا أن يطلب من المحكمة فسخ القسمة وإعادتها عادلة.
  2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.

المادة 1051 لا تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.

المادة 1052 تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.

المادة 1053 قسمة الفضولي موقوفة على إجازة الشركاء في المال المقسوم قولً أو فعلً.

1- قسمة المهايأة:

المادة 1054 المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأول يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.

المادة 1055

  1. يجب تعيين المدة في المهايأة زمانً ولا يلزم في المهايأة مكانً.
  2. يتفق الشركاء على مدة المهايأة، وإذا لم يتفقوا فللمحكمة أن تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك. وتجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانً وتعيين المحل في المهايأة مكانً.

المادة 1056 تخضع أحكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار إذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة 1057

  1. للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية.
  2. فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 1058

  1. إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة.
  2. وإذا طلب أحدهما المهايأة دون أن يطلب أيهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.
  3. وإذا طلب أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الأخير يجبر على المهايأة.

المادة 1059 لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعً ويحل ورثة من مات محله.

2- الشيوع الإجباري:

المادة 1060 مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و 1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائمً على الشيوع.

الفرع الخامس: ملكية الأسرة

المادة 1061 لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكً للأسرة وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.

المادة 1062

  1. يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
  2. وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه.

المادة 1063

  1. ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعً.
  2. وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبرً عليه فلا يكون شريكً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

المادة 1064

  1. لأصحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحدً أو أكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
  2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

المادة 1065 فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

الفرع السادس: ملكية الطبقات والشقق

المادة 1066 إذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر تسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:

  1. الأساسات والجدران الرئيسية.
  2. الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
  3. مجاري التهوية للمنافع.
  4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والأقنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين.
  5. أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعً للبناء إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة. كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه.

المادة 1067 الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلً عن الجزء الذي يملكه.

المادة 1068 الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك.

المادة 1069 لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

المادة 1070

  1. على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقً لما هو مبين في نظام إدارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولً عنها.
  2. ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

المادة 1071 لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

المادة 1072

  1. على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
  2. فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تأمر بإجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

المادة 1073

  1. إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما في السابق فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق.
  2. وإذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.
  3. وأما إذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعً وليس له الرجوع بشيء.
  4. ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الأوليين أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضً أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته.

المادة 1074 لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

اتحاد ملاك الطبقات والشقق:

المادة 1075

  1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادً فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به.
  2. ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.
  3. يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك.

الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية

الفرع الأول: إحراز المباحات

1- المنقول:

المادة 1076 من أحرز منقولً مباحً لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المادة 1077

  1. يصبح المنقول بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
  2. وتعتبر الحيوانات غير الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.

المادة 1078

  1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.
  2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.
  3. أما إن كانت الأرض موقوفة وقفً صحيحً فإن ما يكتشف يكون لجهة الوقف.
  4. تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بما ذكر.

المادة 1079 الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه القوانين الخاصة.

2- العقار:

المادة 1080

  1. الأراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكً للدولة.
  2. ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة وفقً للقوانين.

المادة 1081

  1. من أحيى أو عمر أرضً من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكً لها.
  2. وللسلطة المختصة أن تأذن بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط دون تملكها.

المادة 1082 إذا أحيى أحد جزءً من أرض أذن له بإحيائها وترك باقيها كان مالكً لما أحياه دون الباقي إلا إذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.

المادة 1083

  1. تحجير الأرض الموات لا يعتبر إحياء لها.
  2. ومن قام بتحجير أرض لا يملكها إلا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه بإحيائها وحصوله على إذن بالتملك من السلطة المختصة.

المادة 1084 من حفر بئرً تامة في أرض موات بإذن من السلطة المختصة فهو ملكه.

الفرع الثاني: كسب الملكية بالخلافة

1- الضمان:

المادة 1085 المضمونات تملك بالضمان ملكً مستندً إلى وقت سببه، وبشرط أن يكون المحل قابلً لثبوت الملك فيه ابتداء.

2- الميراث:

المادة 1086

  1. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.
  2. تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
  3. حق الانتقال في الأراضي الأميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

3- التركة (أحكام التركة):

1- تعيين وصي التركة:

المادة 1087 إذا لم يعين المورث وصيً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم.

المادة 1088 إذا عين المورث وصيً للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.

المادة 1089

  1. لمن عين وصيً للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقً لأحكام الوكالة.
  2. وللمحكمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة 1090

  1. على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة، أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو يعزلهم أو تنازلهم.
  2. ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة 1091

  1. يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب أجرً لمهمته تقدره المحكمة.
  2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 1092 على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية.

المادة 1093 على وصي التركة أن يصرف من مال التركة:

  1. نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه.
  2. استصدار أمر من المحكمة بصرف نفقة كافية إلى الوارث المحتاج على أن لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما إذا كان الدين جزءً منها حتى تنتهي التصفية على أن تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 1094

  1. لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.
  2. وتقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.

المادة 1095 لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون وأن يجعل دينً عليه قصاصً بدين عليها.

المادة 1096

  1. على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي مالها من ديون.
  2. ويكون وصي التركة مسؤولً مسؤولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجورً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.

المادة 1097

  1. على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة لتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
  2. ويجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية.

المادة 1098

  1. على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بيانً بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب مضمون.
  2. ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 1099 لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 1100 يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشً على شيء من مال التركة ولو كان وارثً.

المادة 1101 كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومً من تاريخ إيداع البيان.

2- تسوية ديون التركة:

المادة 1102

  1. بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.
  2. أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيً.

المادة 1103 على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها أن يقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 1104

  1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
  2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراء إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى.
  3. فإذا كانت التركة معسرة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة 1105 للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

المادة 1106 يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.

المادة 1107 لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان "وصي التركة" ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقً عينيً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة 1108 يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

3- تسليم أموال التركات وقسمتها:

المادة 1109 بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني.

المادة 1110

  1. يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها.
  2. ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

المادة 1111 بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي وحقه الانتقالي.

المادة 1112 لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزً إلا إذا كان هذا الوارث ملزمً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 1113

  1. إذا كان طلب القسمة مقبولً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.
  2. وعلى وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصباء الورثة.

المادة 1114 تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الأحكام الآتية.

المادة 1115 إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيً أو صناعيً أو تجاريً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة 1116 إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو أعسر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1117 تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.

المادة 1118 يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

المادة 1119 إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقً لقواعد الميراث.

المادة 1120 إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقً لقواعد الميراث.

المادة 1121 تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة 1122 إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تأمينً على أموال التركة أو على أي عقار أو منقول منها على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

4- أحكام التركات التي لم تصفَّ:

المادة 1123 إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أوقعوا عليها حجزً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

المادة 1124 تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام قانون الأيتام الأردني ونظام التركات وأموال الأيتام.

4- الوصية:

المادة 1125

  1. الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
  2. ويكسب الموصي له بطريق الوصية المال الموصى به.

المادة 1126 تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.

المادة 1127 لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقً على توقيع الموصي عليها.

المادة 1128

  1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودً به التبرع يعتبر تصرفً مضافً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيً ما كانت التسمية التي تعطى له.
  2. وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتً رسميً.
  3. فإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.

المادة 1129 إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

المادة 1130

  1. لا يحتج بالوصية إلا إذا سجلت في دائرة التسجيل.
  2. ويرجع أثر التسجيل إلى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة إلى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة إلى الغير.

الفرع الثالث: انتقال الملكية بين الأحياء

أولً: - الاتصال:

1- الاتصال بالعقار:

أ- الاتصال بفعل الطبيعة:

المادة 1131 الطمي الذي يأتي به النهر أو السيل إلى أرض أحد يكون ملكً له.

المادة 1132

  1. يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة، لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويمتلكها.
  2. ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

المادة 1133 الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه تعتبر جزءً من أملاك الدولة الخاصة.

المادة 1134 الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أملاك الدولة الخاصة.

المادة 1135 الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكً للدولة.

المادة 1136 إذا اتخذ نهر مجرى جديدً كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القديم حق أخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على أصحاب الأرض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من أرضه.

ب- الاتصال بفعل الإنسان:

المادة 1137 كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الأرض يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته وأنه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 1138 إذا بذر أجنبي في أرض الغير بدون إذنه كان لمالك الأرض الخيار بين أن يتملك البذر وبين أن يترك الأرض بيد الأجنبي حتى الحصاد بأجر مثله.

المادة 1139 إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره بدون إذنه فإن كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الأرض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لأصحابها. وفي كلتا الحالتين على صاحب الأرض أن يدفع تعويضً إن كان له وجه.

المادة 1140 إذا أحدث شخص بناء أو غراسً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها. فإذا كان القلع مضرً بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.

المادة 1141 إذا أحدث شخص بناء أو غراسً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فإن كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الأرض كان للمحدث أن يمتلك بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الأرض أن يتملكها بقيمتها قائمة.

المادة 1142 إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه فإن لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما أحدثه فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات. ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، أن يؤدي إليه قيمتها قائمة.

المادة 1143 إذا أحدث شخص غراسً أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث، كما أن له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة 1144 إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وإن أصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم.

2- الاتصال بالمنقول:

المادة 1145 إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

ثانيً - العقد:

المادة 1146 تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقً لأحكام القانون.

المادة 1147 لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه طبقً للقانون.

المادة 1148 لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقً لأحكام القوانين الخاصة به.

المادة 1149 التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد أم لم يشترط.

ثالثًا - الشفعة:

المادة 1150 الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

المادة 1151 يثبت الحق في الشفعة:

  1. للشريك في نفس المبيع.
  2. للخليط في حق المبيع.
  3. للجار الملاصق.

المادة 1152

  1. إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق.
  2. ومن ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت إلى من يليه في الرتبة.

المادة 1153

  1. إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي.
  2. وإذا اجتمع الخلطاء قدم الأخص على الأعم.

المادة 1154 إذا اشترى شخص عينً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل أخذها بالشفعة فللشفيع أخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتري الأول إن وجد.

المادة 1155

  1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها.
  2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

المادة 1156 يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقارً مملوكً أو منقولً في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون.

المادة 1157 يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع.

المادة 1158 إذا أثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

المادة 1159 لا شفعة:

  1. في الوقف ولا له.
  2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية.
  3. في البناء والشجر المبيع قصدً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على أرض محكرة أو على الأراضي الأميرية.
  4. في الأراضي الأميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها.
  5. فيما تجري قسمته من العقارات.

المادة 1160 الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة 1161 لا تسمع دعوى الشفعة:

  1. إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقً لإجراءات رسمها القانون.
  2. إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
  3. إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة.

أ- إجراءات الشفعة:

المادة 1162

  1. على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يومً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.
  2. على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

المادة 1163

  1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة.
  2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفيع شهرً لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته.

المادة 1164 يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

ب- آثار الشفعة:

المادة 1165

  1. تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديدً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشتري عنهما.
  2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.
  3. وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري.

المادة 1166

  1. إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجارً قبل دعوى الشفعة، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس.
  2. وأما إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعً.

المادة 1167

  1. للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة.
  2. ولا يسري في حقه أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

رابعًا - الأولوية:

المادة 1168 حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي:

  1. للشريك في الأرض.
  2. للخليط.
  3. للمحتاج من أهل القرية التي تقع في نطاقها الأرض.

المادة 1169 تثبت الأولوية بعد الفراغ الرسمي.

المادة 1170 تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنً.

خامسً - الحيازة:

المادة 1171

  1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه.
  2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
  3. لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة 1172 إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة 1173

  1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعمالً اعتياديً وبصورة منتظمة.
  2. يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.
  3. ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمان.

المادة 1174 تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه.

المادة 1175

  1. إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا أثبت أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
  2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

المادة 1176 يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، ويفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على غيره.

المادة 1177

  1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالمً أن حيازته اعتداء على حق الغير.
  2. كما يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
  3. ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.

المادة 1178 تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها بأية طريقة أخرى.

المادة 1179

  1. لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي.
  2. ولا تسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه.
  3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الأول إذا بدأت خفية. وإذا وجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها.

المادة 1180 إذا أقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله أن يطلب منع المدعى عليه من إنشاء أبنية أو غرس أشجار في العقار المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.

آثار الحيازة:

1- مرور الزمان المكسب:

المادة 1181 من حاز منقولً أو عقارً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكً له أو حاز حقً عينيً على منقول، أو حقً عينيً غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.

المادة 1182

  1. إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات.
  2. والسبب الصحيح هو سند وحادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:
    • أ- الاستيلاء على الأراضي الموات.
    • ب- انتقال الملك بالإرث أو الوصية.
    • ج- الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض.
    • د- الفراغ أو البيع الرسمي أو العادي.

المادة 1183

  1. لا تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعً يده على عقار متصرفً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ست وثلاثين سنة.
  2. ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمن.

المادة 1184

  1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث أو الوقف الذري على واضع اليد على العقار إذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار إليه بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى.
  2. ويعتبر وضع اليد إذا كان قائمً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه.

المادة 1185 ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذا كان واضعً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.

المادة 1186 لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي.

المادة 1187 لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة.

المادة 1188 تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام السابقة.

2- حيازة المنقول:

المادة 1189

  1. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولً أو حقً عينيً على منقول أو سندً لحامله وكانت حيازته تستند إلى سبب صحيح وحسن نية.
  2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.

المادة 1190

  1. استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا كان قد فقده أو سرق منه أو غصب أن يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري على الرد أحكام المنقول المغصوب.
  2. فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع أو المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

3- تملك الثمار بالحيازة:

المادة 1191 يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.

المادة 1192

  1. يكون الحائز سيء النية مسؤولً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت أن يصبح سيء النية.
  2. ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

4- استرداد النفقات:

المادة 1193

  1. على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك.
  2. أما المصروفات النافعة فتسري في شأنها أحكام المادتين 1141، 1143 من هذا القانون.
  3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن ينتزع ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الإزالة.

المادة 1194 إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفقه من نفقات فله أن يطالب بها سلفه أو المسترد.

5- المسؤولية عن الهلاك:

المادة 1195

  1. إذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقدً أن ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع.
  2. ولا يكون الحائز مسؤولً عما أصاب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من تعويضات أو تأمينات ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

المادة 1196 إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسؤولً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه.

المادة 1197 تراعى أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بشأن ما ورد عن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية في هذا القانون.

الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول: حق التصرف

المادة 1198

  1. يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف في الأراضي المملوكة لها (الأميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون.
  2. ويجب أن يكون سند التصرف مسجلً في دائرة تسجيل الأراضي.

المادة 1199

  1. يحق للمتصرف في الأراضي الأميرية أن يزرعها وأن ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله، وأن يغرس فيها الأشجار والدوالي وأن يتخذها حديقة أو حرجً أو مرعى وأن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها وله أن ينشئ فيها دورً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على أن لا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو محلة، وله أن يهدم ما فيه من أبنية.
  2. وله أن يفرغها فراغً قطعيً وأن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف توثيقً للدين أو رهنً حيازيً.
  3. إن الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الأميرية وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي الأميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة 1200 يجوز لمن له حق التصرف في أرض أميرية أن ينتفع بترابها وأن يبيع رمالها وأحجارها بشرط مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.

المادة 1201 يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية.

المادة 1202 يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف.

المادة 1203 حق التصرف في الأراضي الأميرية لا يوصى به ولا يوقف إلا إذا تملك صاحب الحق الأرض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقً لأحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لأصحاب حق الانتقال وفقً لقانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضً أميرية إلا إذا قضى القانون الخاص بغير ذلك.

المادة 1204 يجب أن يتم إفراغ الأرض الأميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الأراضي.

الفصل الثاني: حق الانتفاع

الفرع الأول: حق الانتفاع

المادة 1205 الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع.

المادة 1206 يكسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصية أو بمرور الزمان.

آثار حق الانتفاع:

المادة 1207 يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة 1208 ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

المادة 1209

  1. للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقً من كل قيد.
  2. فإذا كان مقيدً بقيد فللمنتفع أن يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه، ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وأن يطلب من المحكمة إنهاء حق الانتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير.

المادة 1210

  1. المنتفع ملزم في أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة.
  2. أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 1211

  1. على المنتفع أن يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.
  2. فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1212 على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبه المالك.

المادة 1213

  1. على المنتفع أن يخطر المالك:
    • أ- إذا ادعى الغير حقً على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب.
    • ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك.
    • ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفيً.
  2. فإذا لم يقم المنتفع بالإخطار فإنه يكون مسؤولً عن الضرر الذي يلحق المالك.

المادة 1214

  1. للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضً.
  2. إذا مات المنتفع بالمنقولات المشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.

انتهاء حق الانتفاع:

المادة 1215 ينتهي حق الانتفاع:

  1. بانقضاء الأجل المحدد له.
  2. بهلاك العين المنتفع بها.
  3. بتنازل المنتفع.
  4. بإنهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال.
  5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة.
  6. بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1216 إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائه وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1217

  1. إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تأمين انتقل حق المنفعة إلى العوض ومبلغ التأمين.
  2. وإذا لم يكن الهلاك راجعً إلى خطأ المالك فلا يجبر على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1218 تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.

المادة 1219 لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

الفرع الثاني: حق الاستعمال، وحق السكنى

المادة 1220 يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معً.

المادة 1221 يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.

المادة 1222

  1. يلتزم صاحب حق السكنى بإجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكً له ولورثته من بعده.
  2. فإذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة أن تؤجر الدار إلى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الأجرة على أن ترد الدار إلى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الإيجار.
  3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق أو القانون على غير ذلك.

المادة 1223 لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى.

المادة 1224 تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.

الفرع الثالث: حق المساطحة (حق القرار)

المادة 1225 حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير.

المادة 1226

  1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان.
  2. وينتقل بالميراث أو الوصية.
  3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته.

المادة 1227

  1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة وإجراء رهن توثيقي عليه.
  2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على ألا تتعارض مع طبيعته.

المادة 1228

  1. لا يجوز أن تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة.
  2. فإذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك.

المادة 1229 يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

المادة 1230 ينتهي حق المساطحة:

  1. بانتهاء المدة.
  2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق.
  3. إذا تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1231 لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.

المادة 1232 عند انتهاء حق السطحية، يطبق على المباني والمنشآت أحكام المادة (701) من هذا القانون إلا إذا وجد اتفاق بغير ذلك.

الفصل الثالث: الوقف

المادة 1233 الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلً.

المادة 1234

  1. يكون الوقف خيريً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
  2. ويكون ذريً إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم.
  3. ويكون مشتركً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معً.

المادة 1235 يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع.

المادة 1236

  1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند إنشائه.
  2. وله ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي أنفقت على مصارفه طبقً لشروط الواقف.

المادة 1237

  1. إذا أعطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف.
  2. يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقً للأحكام الشرعية.
  3. ويلزم تطبيقً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي إذا كان الموقوف عقارً.
  4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.

المادة 1238

  1. يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر أن الواقف فاقد الأهلية.
  2. على أنه إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 1239 لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.

المادة 1240 كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلً لمصلحة الوقف أو تفويتً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.

المادة 1241

  1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
  2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

المادة 1242

  1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه.
  2. ويجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزً مستقلً بذاته لا شائعً إذا كان مسجدً أو مقبرة.
  3. وأما إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة في منقول فيصح وقفه شائعً.

المادة 1243

  1. بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف، ولا يملك للغير.
  2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة. وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف.

المادة 1244 تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.

المادة 1245

  1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.
  2. أما إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة.

المادة 1246 يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه طبقً لشروط الواقف وأحكام القانون.

المادة 1247 مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الإشراف على الوقف الخيري وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف.

المادة 1248 يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزً عن القيام بمهمته بانفراده. أما إذا كان المتولي أو المشرف منصوبً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائيً.

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة:

1- الحكر:

المادة 1249 الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقً عينيً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء أجر محدود.

المادة 1250

  1. لا يصح التحكير إلا لضرورة أو مصلحة محققة للوقف.
  2. ويجب أن يتم بإذن من المحكمة المختصة وأن يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

المادة 1251 لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فإذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقودً لمدة خمسين سنة.

المادة 1252

  1. للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية.
  2. وإذا مات قبل أن يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة أو يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء أو الغراس فيها بدون إذن المتولي.

المادة 1253 الأبنية التي يقيمها المحتكر والأغراس التي يغرسها على الأرض المحتكرة تكون ملكً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه.

المادة 1254 على المحتكر أو من يخلفه أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر أو من يخلفه في نهاية كل سنة إلا إذا نص عقد الحكر على غير ذلك.

المادة 1255

  1. لا يجوز تحكير الأراضي الموقوفة بأقل من أجرة المثل.
  2. وتزيد الأجرة إذا زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس.
  3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء أو الغراس.

المادة 1256 يراعى عند تقدير زيادة الأجرة قيمة الأرض الإيجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من أبنية أو أغراس أو لما أحدثه المحتكر.

المادة 1257 يسري التقدير الجديد لإيجار الأراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة.

المادة 1258 على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض المحكرة صالحة للاستغلال مراعيً الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها.

المادة 1259 يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:

  1. إذا لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية.
  2. أو إذا وقع من المحتكر إهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الأرض.
  3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة.

المادة 1260

  1. ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المحدد له.
  2. وينتهي قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر وأذن المتولي بذلك.
  3. وينتهي أيضً قبل حلول الأجل إذا استبدل الموقوف المحكر أو نزعت ملكيته للمصلحة العامة. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحتكر من حقوق طبقً للقانون.

المادة 1261

  1. للمحتكر إذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الأجل المحدد له أن يطلب إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ما لم يتفق على غير ذلك.
  2. وللمحكمة أن تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء.

المادة 1262 لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله وإذا كان حق الحكر موقوفً كانت المدة ستً وثلاثين سنة.

المادة 1263 تسري أحكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكنً.

2- صور من الحكر:

1- عقد الإجارتين:

المادة 1264

  1. عقد الإجارتين هو أن يحكر الوقف أرضً عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.
  2. تسري أحكام الحكر على عقد الإجارتين إلا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة.

2- خلو الانتفاع:

المادة 1265 خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع أجر ثابت لا يقل عن أجر المثل لمدة غير محدودة.

المادة 1266 لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف أو المتولي.

المادة 1267 الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي أجر المثل.

المادة 1268 يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو أن يجعل العين صالحة للاستغلال.

المادة 1269 للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسميً على صاحبه طبقً للقواعد الخاصة بالإيجار على أن يرد له ما أنفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما أفاده منها.

المادة 1270 تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بإيجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الفصل الرابع: الحقوق المجردة

الفرع الأول: إنشاء الحقوق المجردة

المادة 1271 الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر.

المادة 1272

  1. تكسب الحقوق المجردة بالإذن أو بالتصرف القانوني أو بالميراث.
  2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل إلا إذا ثبت أن الحق غير مشروع فإنه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه.

المادة 1273 من أذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء.

المادة 1274

  1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك.
  2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة بإصلاحه عينً أو بالتضمين إذا ثبت موجبه.

المادة 1275 إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين حقً مجردً ظاهرً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.

الفرع الثاني: بعض الحقوق المجردة

1- الحائط المشترك:

المادة 1276 إذا كان الحائط مشتركً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين.

المادة 1277

  1. للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط ألا يلحق بشريكه ضررً بليغً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته.
  2. فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.

المادة 1278 إذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحً للغرض الذي أقيم من أجله فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

المادة 1279

  1. لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط.
  2. وليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 1280 الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلً بين بنائين يعد مشتركً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

2- حق الطريق:

المادة 1281 يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح بابً وذلك طبقً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك.

المادة 1282

  1. ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة.
  2. وتتبع في شأنها ما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة بالطرق العامة.

المادة 1283 يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

المادة 1284 الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئًا بغير إذن من الباقين.

المادة 1285 لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.

المادة 1286

  1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه.
  2. إنما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص عند الضرورة.

المادة 1287 إذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه.

المادة 1288 نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

3- حق المرور:

المادة 1289 إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملً من أعمال التسامح.

المادة 1290

  1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو أن وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل.
  2. على أن هذا الحق لا يقوم إلا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره.

المادة 1291 إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار.

4- حق الشرب:

المادة 1292 الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيً للأرض أو الغرس.

المادة 1293 لكل أن ينتفع بمياه الأنهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقً لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة.

المادة 1294 من أنشأ جدولً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه.

المادة 1295 ليس لأحد الشركاء في النهر أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولً آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

المادة 1296 إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم.

المادة 1297 حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعً للأرض ولا يوهب ولا يؤجر.

5- حق المجرى:

المادة 1298

  1. حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
  2. فإذا ثبت لأحد هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

المادة 1299 إذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.

المادة 1300

  1. لكل مالك عقار يريد أن يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضً معجلً وعلى شرط ألا يخل ذلك بانتفاع صاحب الأرض إخلالً بينً وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فإن لصاحب الأرض أن يطلب تعويضً عما أصابه من ضرر.
  2. وعلى صاحب الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدمً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.

المادة 1301 لمالك العقار إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها في المادة السابقة أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها.

6- حق المسيل:

المادة 1302 المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير.

المادة 1303

  1. تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلً طبيعيً من الأراضي العالية. دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.
  2. ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدً لمنع هذا السيل.
  3. كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض المنخفضة.

المادة 1304 لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.

المادة 1305 لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1306 لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديمً.

المادة 1307 لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه.

المادة 1308

  1. على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العامة، مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة.
  2. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.

الفرع الثالث: آثار الحقوق المجردة

المادة 1309 يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية.

المادة 1310 لمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وأن يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع.

المادة 1311

  1. نفقات الأعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع.
  2. فإذا كانت الأعمال نافعة أيضً للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما.

المادة 1312 لا يجوز لصاحب العقار الخادم أن يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال الحق المجرد أو تغيير وضعه إلا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقً لمالك العقار الخادم أو كان يمنعه عن القيام بالإصلاحات المفيدة، وحينئذ لمالك هذا العقار أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

المادة 1313

  1. إذا جزئ العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار الخادم.
  2. فإذا كان الحق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلصاحب العقار الخادم أن يطلب إنهاءه عن باقيها.

المادة 1314

  1. إذا جزئ العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه.
  2. غير أنه إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها أن يطلب إسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

الفرع الرابع: انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1315 ينقضي الحق المجرد بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله.

المادة 1316 ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالً يرجع إلى الماضي.

المادة 1317 ينقضي الحق المجرد إذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.

المادة 1318 ينقضي الحق المجرد بإبطال صاحبه لاستخدامه وإعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه.

المادة 1319 ينقضي الحق المجرد إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار الخادم.

المادة 1320 انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين.

المادة 1321 لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فإذا كان الحق موقوفً كانت المدة ستً وثلاثين سنة.

الكتاب الرابع: التأمينات العينية

الفهرس العام للكتاب الرابع:

  • الباب الأول: الرهن التأميني
    • الفصل الأول - إنشاء الرهن التأميني
    • الفصل الثاني - آثار الرهن التأميني
    • الفصل الثالث - انقضاء الرهن التأميني
  • الباب الثاني: الرهن الحيازي (حسب النص الداخلي)
    • الفصل الأول - إنشاء الرهن الحيازي
    • الفصل الثاني - آثار الرهن الحيازي
    • الفصل الثالث - أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
    • الفصل الرابع - انقضاء الرهن الحيازي
  • الباب الثالث: التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)
    • الفصل الأول - أحكام عامة
    • الفصل الثاني - أنواع الحقوق الممتازة
    • الفصل الثالث - أحكام ختامية

الباب الأول: الرهن التأميني

الفصل الأول: إنشاء الرهن التأميني

المادة 1322 الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقً عينيً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة 1323 لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1324

  1. يجب أن يكون الراهن مالكً للعقار المرهون وأهلً للتصرف فيه.
  2. ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلً عينيً يقدم رهنً لمصلحته.

المادة 1325 لا يجوز رهن ملك الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.

المادة 1326

  1. يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب، للجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير.
  2. وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.
  3. وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.
  4. وله أيضً أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يؤخذ إذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2 و 3 و4.
  5. وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.

المادة 1327

  1. يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما.
  2. ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.

المادة 1328 يجب أن يكون العقار المرهون رهنً تأمينيً قائمً وموجودً عند إجراء الرهن.

المادة 1329

  1. لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار.
  2. ويجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معينً فيه تعيينً كافيً.

المادة 1330 يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.

المادة 1331

  1. للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
  2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن.

المادة 1332 يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون دينً ثابتً في الذمة أو موعودً به محددً أو عينً من الأعيان المضمونة.

المادة 1333 الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

المادة 1334 تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.

الفصل الثاني: آثار الرهن التأميني

أولً - بين عاقديه:

1- الراهن:

المادة 1335 للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنً تأمينيً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.

المادة 1336

  1. للراهن رهنً تأمينيً حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرً عند عدم وفاء الدين.
  2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

المادة 1337 يضمن الراهن العقار المرهون رهنً تأمينيً وهو مسؤول عن سلامته كاملً حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة 1338

  1. إذا هلك العقار المرهون رهنً تأمينيً أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورً وتقديم ضمان كاف لدينه.
  2. فإذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانً كافيً للدين أو وفاءه قبل حلول الأجل.
  3. فإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1339 ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنً تأمينيً أو تعيبه إلى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقً لمرتبته.

المادة 1340 إذا كان الراهن كفيلً عينيً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.

2- المرتهن:

المادة 1341 للمرتهن رهنً تأمينيً أن يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل.

المادة 1342

  1. للمرتهن رهنً تأمينيً أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.
  2. فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي.

المادة 1343 إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده للراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل.

المادة 1344

  1. الإجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
  2. أما الإجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقً إلا إذا سجلت في عقد الرهن.

ثانيً - بالنسبة إلى غير المتعاقدين:

المادة 1345 ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل أن يكسب الغير حقً عينيً على العقار المرهون.

المادة 1346 يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة 1347 لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها.

1- حق التقدم:

المادة 1348

  1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهنً تأمينيً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما أنفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة.
  2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.

المادة 1349 يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون.

المادة 1350

  1. تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
  2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.

المادة 1351 يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنيً في دين الرهن ومرتبته.

2- حق التتبع:

المادة 1352 للدائن المرتهن رهنً تأمينيً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقً لمرتبته.

المادة 1353 للدائن المرتهن رهنً تأمينيً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1354 يعتبر حائزً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصيً دين الرهن.

المادة 1355 لحائز العقار المرهون رهنً تأمينيً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

المادة 1356 لحائز العقار المرهون رهنً تأمينيً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.

المادة 1357 تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقً لأحكام قانون الإجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1358 يجوز لحائز العقار المرهون رهنً تأمينيً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.

المادة 1359 إذا رسا مزاد العقار المرهون رهنً تأمينيً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

المادة 1360

  1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب.
  2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.

المادة 1361 إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز. ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها.

المادة 1362 لحائز العقار المرهون رهنً تأمينيً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقً بعد سند ملكية الحائز.

المادة 1363

  1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعً.
  2. ويرجع الحائز أيضً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

الفصل الثالث: انقضاء الرهن التأميني

المادة 1364 ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به. 2. فإذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته.

المادة 1365

  1. للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
  2. وله أن يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن. على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

المادة 1366 ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقً لقانون الإجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقً لمرتبة كل منهم أو إيداعه.

المادة 1367 ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي.

المادة 1368 ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلً موثقً وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

المادة 1369

  1. ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.
  2. وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1370

  1. إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن، جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن.
  2. وإذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

المادة 1371 لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن، ويبقى قائمً عند الورثة.

الباب الثاني: الرهن الحيازي

الفصل الأول: إنشاء الرهن الحيازي

المادة 1372 الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.

المادة 1373 يشترط في المرهون رهنً حيازيً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحً للبيع.

المادة 1374 يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون دينً ثابتً ثبوتً صحيحً في الذمة أو موعودً به محددً عند الرهن.

المادة 1375 يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة 1376 لراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيً في يد عدل، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.

المادة 1377

  1. لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائمً وله أن يسترده إذا كان قد سلمه.
  2. وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.

المادة 1378 إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.

المادة 1379

  1. يشترط في الراهن رهنً حيازيً بدين عليه أو غيره أن يكون مالكً للمرهون وأهلً للتصرف فيه.
  2. غير أنه مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في أرض أميرية رهنها رهنً حيازيً بدين عليه أو على غيره.

المادة 1380 تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التأميني.

المادة 1381 تسري على رهن المال الشائع رهنً حيازيً أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون.

المادة 1382 تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضامنً لكل الدين أو لجزء منه.

المادة 1383 يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

المادة 1384

  1. يجوز أن يكون المرهون حيازيً ضامنً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد.
  2. ويكون كله مرهونً عند كل من الدائنين مقابل دينه.

المادة 1385

  1. يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه.
  2. وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

الفصل الثاني: آثار الرهن الحيازي

أولً- بين عاقديه:

1- الراهن:

المادة 1386

  1. لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازيً تصرفً قابلً للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة إلا بقبول المرتهن.
  2. فإذا كان التصرف بيعً فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون.

المادة 1387

  1. إذا أقر الراهن بالمرهون حيازيً لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن.
  2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.

المادة 1388 يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

المادة 1389 تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدرً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون.

المادة 1390 ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازيً أو تعيبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقً لأحكام المادة (1339) من هذا القانون.

2- المرتهن:

المادة 1391 على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيً بنفسه أو بأمينه وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه، وعلى أن تراعى أحكام المادتين 940 و 1396 من هذا القانون.

المادة 1392 ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلً في البيع.

المادة 1393

  1. لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيً منقولً أو عقارً بغير إذن الراهن.
  2. فإذا أذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك.
  3. وللمرتهن أن يستغله استغلالً كاملً بإذن الراهن على أن يحسم ما حصل عليه من الغلة أولً من النفقات التي أداها عن الراهن وثانيً من أصل الدين.

المادة 1394 إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.

المادة 1395 للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيً إلى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه.

المادة 1396

  1. إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.
  2. فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا.
  3. وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي إن كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه.
  4. وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

المادة 1397 للمرتهن حيازيً حقوق المرتهن رهنً تأمينيً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون.

المادة 1398 تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون.

ثانيً- بالنسبة إلى الغير:

حق الحبس وحق التتبع والأولوية:

المادة 1399 يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.

المادة 1400 للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده.

المادة 1401 يضمن المرهون حيازيً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

الفصل الثالث: أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

أولً - رهن العقار:

المادة 1402 لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذً بالنسبة للغير إلا إذا سجل في دائرة التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن.

المادة 1403

  1. للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازيً أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل المرهون ضامنً لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير.
  2. ويتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.

المادة 1404 يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يحسم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقً لمرتبة دينه.

ثانيً - رهن المنقول:

المادة 1405 لا يعتبر رهن المنقول حيازيً نافذً في حق الغير إلا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن.

المادة 1406 إذا كان المرهون مهددً بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينً آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن.

المادة 1407 يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنً ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

المادة 1408 تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.

ثالثًا - رهن الديون:

المادة 1409 من رهن دينً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المادة 1410

  1. لا يكون رهن الدين نافذً في حق المدين أو قبل الغير إلا إذا أعلن هذا الرهن رسميً إلى المدين أو رضي به.
  2. ولا يكون نافذً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

المادة 1411 يتم رهن الأسناد الاسمية أو المحررة لأمر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.

المادة 1412 لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.

المادة 1413 للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله أن يحسم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

المادة 1414 على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئًا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

المادة 1415 للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة 1416

  1. يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين إلى الراهن والمرتهن معً إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.
  2. وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

المادة 1417 إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقً له ويرد الباقي إلى الراهن، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد. وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

المادة 1418 تسري أحكام رهن المنقول حيازيً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الفصل الرابع: انقضاء الرهن الحيازي

المادة 1419 ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونً في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة 1420 ينقضي الرهن الحيازي أيضً بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة.

المادة 1421 ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي.

المادة 1422 ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.

المادة 1423 لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنً عند الورثة حتى وفاء الدين.

الباب الثالث: التوثيق العيني بنص القانون - حقوق الامتياز -

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1424 الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.

المادة 1425

  1. إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.
  2. وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 1426 يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين. أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

المادة 1427

  1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية.
  2. ويعتبر حائزً في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء.
  3. ولصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 1428

  1. تسري أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.
  2. على أنه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.

المادة 1429 تسري أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

المادة 1430 ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي ووفقً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة

المادة 1431 الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

أولً - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول:

المادة 1432 يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفى قبل أي حق آخر.

المادة 1433

  1. للضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن.
  2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية.

المادة 1434 للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.

المادة 1435

  1. يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
    • أ- المبالغ المستحقة، من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر.
    • ب- المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
    • ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
  2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والإصلاح، أما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها.

المادة 1436

  1. يكون لأثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة إن وجدت.
  2. كما يكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

المادة 1437 لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجودً بالعين المؤجرة ومملوكً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.

المادة 1438 يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.

المادة 1439 يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فإذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة.

المادة 1440 للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائمً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزً في خلال ثلاثين يومً من تاريخ النقل، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري.

المادة 1441 يستوفى دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزً حسن النية.

المادة 1442

  1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
  2. ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل. إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة، ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملً، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائمً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال.

المادة 1443 يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فإذا اجتمع الحقان قدم أسبقهما تاريخً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر.

المادة 1444

  1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظً بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
  2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق وإذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.

المادة 1445

  1. للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضمانً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
  2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم أسبقهما تاريخً إذا اجتمعا.

ثانيً - حقوق الامتياز الخاصة على عقار:

المادة 1446

  1. ما يستحق لبائع العقار أو مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع أو المفرغ.
  2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الأراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.

المادة 1447

  1. للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانً لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها.
  2. ويجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.

الفصل الثالث: أحكام ختامية

المادة 1448

  1. يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية.
  2. عند تطبيق أحكام هذا القانون تراعى أحكام القوانين الخاصة.

المادة 1449 رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

قيّم هذا المقال
(0 أصوات)
آخر تعديل بتاريخ الأربعاء, 01 يوليو 2026 10:16
موقع حوارات