القانون المدني الأردني
قانون رقم (43) لعام 1976: القانون المدني
باب تمهيدي
الفصل الأول: أحكام عامة
1- القانون وتطبيقه
المادة 1 يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1/ 1/ 1977.
المادة 2
المادة 3 يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي.
2- التطبيق الزمني للقانون
المادة 4 ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.
المادة 5 لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9 تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.
المادة 10 تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
3- التطبيق المكاني للقانون
المادة 11 القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنيً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
المادة 16 يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.
المادة 17 يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
المادة 18
المادة 19 يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
المادة 20
المادة 21 تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
المادة 22
المادة 23 يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.
المادة 24 لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها.
المادة 25 تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.
المادة 26 تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه.
المادة 27 إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها.
المادة 28 إذا تقرر أن قانونً أجنبيً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
المادة 29 لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية.
الفصل الثاني: الأشخاص
1- الشخص الطبيعي
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33 الجنسية الأردنية ينظمها قانون خاص.
المادة 34
المادة 35
المادة 36 يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 37 يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
المادة 38 يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده.
المادة 39
المادة 40 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45 كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقً لما يقرره القانون.
المادة 46 يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقً للقواعد المقررة في القانون.
المادة 47 ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
المادة 48 لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 49 لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
2- الأشخاص الحكمية
المادة 50 الأشخاص الحكمية هي:
المادة 51
المادة 52 الأشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها.
الفصل الثالث: الأشياء والأموال
المادة 53 المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.
المادة 54 كل شيء يمكن حيازته ماديً أو معنويً والانتفاع به انتفاعً مشروعً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلً للحقوق المالية.
المادة 55 الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلً للحقوق المالية.
المادة 56
المادة 57
المادة 58 كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
المادة 59 يعتبر عقارً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتً في الأرض.
المادة 60
الفصل الرابع: الحق
الفرع الأول: نطاق استعمال الحق
المادة 61 الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالً مشروعً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة 62 لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.
المادة 63 الاضطرار لا يبطل حق الغير.
المادة 64 درء المضار أولى من كسب المنافع.
المادة 65 يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف.
إساءة استعمال الحق
المادة 66
الفرع الثاني: أقسام الحق
المادة 67 يكون الحق شخصيً أو عينيً أو معنويً.
المادة 68 الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
المادة 69
المادة 70
المادة 71
الفرع الثالث: إثبات الحق
1- أدلة الإثبات
المادة 72 أدلة إثبات الحق هي البينات التالية:
2- قواعد عامة في الإثبات
المادة 73 الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.
المادة 74 اليقين لا يزول بالشك.
المادة 75
المادة 76 الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.
المادة 77 البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
المادة 78 البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
المادة 79 الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر.
المادة 80 كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.
المادة 81 يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة.
المادة 82 تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في إلزام غيره.
المادة 83 لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.
المادة 84 يقبل قول المترجم الموثوق إذا كان عالمً باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.
المادة 85 لا حجة مع التناقض ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.
3- تطبيق قواعد وأحكام الإثبات
المادة 86 يتبع لدى المحاكم في إجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.
الكتاب الأول: الحقوق الشخصية
الباب الأول: مصادر الحقوق الشخصية
الفهرس العام للكتاب الأول
الفصل الأول: العقد
المادة 87 العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
المادة 88 يصح أن يرد العقد:
المادة 89
الفرع الأول
1- انعقاد العقد
المادة 90 ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
المادة 91
المادة 92 صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدً ملزمً إذا انصرف إليه قصد العاقدين.
المادة 93 التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفً ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكً في دلالته على التراضي.
المادة 94
المادة 95
المادة 96 المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
المادة 97 تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني.
المادة 98 إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
المادة 99
المادة 100
المادة 101 إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
المادة 102 يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.
المادة 103 لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى.
المادة 104 القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 105
المادة 106 إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.
المادة 107
2- النيابة في التعاقد
المادة 108 يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة 109
المادة 110 من باشر عقدً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.
المادة 111
المادة 112 إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وأحكام يضاف إلى الأصيل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة 113 إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدً باسمه فإن حكم العقد يرجع إلى الأصيل وتنصرف حقوق العقد إلى النائب إلا إذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق إلى الأصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 114 إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معً وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
المادة 115 لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.
3- شروط العقد
أولً- أ- أهلية التعاقد:
المادة 116 كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
المادة 117 ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.
المادة 118
المادة 119
المادة 120 الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.
المادة 121 للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به.
المادة 122
المادة 123 ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.
المادة 124
المادة 125 عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير.
المادة 126 التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 130
المادة 131 تبين القوانين والأنظمة الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.
المادة 132 إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصيً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المادة 133 التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
المادة 134
ب- عيوب الرضا:
1- الإكراه:
المادة 135 الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملً دون رضاه ويكون ماديً أو معنويً.
المادة 136 يكون الإكراه ملجئً إذا كان تهديدً بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال. ويكون غير ملجئ إذا كان تهديدً بما دون ذلك.
المادة 137 التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراهً، ويكون ملجئً أو غير ملجئ بحسب الأحوال.
المادة 138 الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
المادة 139 يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدة وضعفً.
المادة 140 يشترط أن يكون المكره قادرً على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلً إن لم يفعل ما أكره عليه.
المادة 141 من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة ينقلب صحيحً.
المادة 142 الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا أكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها مثلً لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالً ففعلت كان تصرفها غير نافذ.
2- التغرير والغبن:
المادة 143 التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.
المادة 144 يعتبر السكوت عمدً عن واقعة أو ملابسة تغريرً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
المادة 145 إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.
المادة 146 الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
المادة 147 إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرً مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقً لما لهما كان العقد موقوفً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل.
المادة 148 إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.
المادة 149 لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة.
المادة 150 يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفً يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.
3- الغلط:
المادة 151 لا يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف.
المادة 152 إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.
المادة 153 للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.
المادة 154 للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقً للمادتين (151 و 153) ما لم يقض القانون بغيره.
المادة 155 لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه.
المادة 156
ثانيًا - المحل والسبب:
أ- المحل:
المادة 157 يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه.
المادة 158
المادة 159 إذا كان المحل مستحيلً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلً.
المادة 160
المادة 161
المادة 162 إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودً لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
المادة 163
المادة 164
ب- السبب:
المادة 165
المادة 166
ثالثًا - العقد الصحيح والباطل والفاسد:
أ- العقد الصحيح:
المادة 167 العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادرً من أهله مضافً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.
ب- العقد الباطل:
المادة 168
المادة 169
ج- العقد الفاسد:
المادة 170
رابعًا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم:
أ- العقد الموقوف:
المادة 171 يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفً دائرً بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك.
المادة 172 تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك.
المادة 173
المادة 174 يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله إن كان عينً وقت الإجازة.
المادة 175
ب- العقد غير اللازم:
المادة 176
خامسًا - من الخيارات التي تشوب لزوم العقد:
أ- خيار الشرط:
المادة 177 في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه ولغيره المدة التي يتفقان عليها، فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقً للعرف.
المادة 178 إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.
المادة 179
المادة 180 إذا كان الخيار مشروطً لكل من العاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.
المادة 181
المادة 182
المادة 183 يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.
ب- خيار الرؤية:
المادة 184 يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترط إذا لم ير المعقود عليه وكان معينً بالتعيين.
المادة 185 يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.
المادة 186 خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.
المادة 187
المادة 188 يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر.
ج- خيار التعيين:
المادة 189 يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.
المادة 190 يكون العقد غير لازم حتى يتم إعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذً لازمً فيما تم فيه.
المادة 191 يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد.
المادة 192 إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه إلى ورثته.
د- خيار العيب:
المادة 193 يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.
المادة 194 يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديمً مؤثرً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.
المادة 195
المادة 196 يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع.
المادة 197
المادة 198 لصاحب خيار العيب أيضً إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.
الفرع الثاني: آثار العقد
1- بالنسبة للمتعاقدين:
المادة 199
المادة 200 عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.
المادة 201 عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان مستوفيً شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.
المادة 202
المادة 203 في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
المادة 204 إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 205 إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلً، صار مرهقً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلً كل اتفاق على خلاف ذلك.
2- أثر العقد بالنسبة إلى الغير:
المادة 206 ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
المادة 207 إذا أنشأ العقد حقوقً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
المادة 208 لا يرتب العقد شيئًا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقًا.
المادة 209
المادة 210
المادة 211
المادة 212 يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصً مستقبلً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصً أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعً وقت أن ينتج العقد أثره طبقً للمشارطة.
3- تفسير العقود:
المادة 213 الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.
المادة 214
المادة 215 لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
المادة 216 إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
المادة 217 ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.
المادة 218 المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصً أو دلالة.
المادة 219 الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.
المادة 220
المادة 221 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 222 الضرورات تبيح المحظورات.
المادة 223 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
المادة 224 المعروف عرفً كالمشروط شرطً.
المادة 225 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
المادة 226 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
المادة 227 إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
المادة 228 التابع تابع ولا يفرد بالحكم.
المادة 229 إذا سقط الأصل سقط الفرع.
المادة 230 الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
المادة 231 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
المادة 232 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
المادة 233 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
المادة 234 السؤال معاد في الجواب.
المادة 235 الغرم بالغنم.
المادة 236 الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
المادة 237 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
المادة 238 من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
المادة 239
المادة 240
4- انحلال العقد (الإقالة):
المادة 241 إذا كان العقد صحيحً لازمً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون.
المادة 242 للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.
المادة 243 الإقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد.
المادة 244 تتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائمً وموجودً في يد العاقد وقت الإقالة ولو تلف بعضه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.
المادة 245 يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
المادة 246
المادة 247 في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.
5- آثار انحلال العقد:
المادة 248 إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
المادة 249 إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانً لهذا الرد.
الفصل الثاني: التصرف الانفرادي
المادة 250 يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء وذلك طبقً لما يقضي به القانون.
المادة 251
المادة 252 إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 253
المادة 254
المادة 255
الفصل الثالث: الفعل الضار
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 256 كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المادة 257
المادة 258 إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
المادة 259 إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.
المادة 260 ليس لمن أتلف ماله شخص أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه.
المادة 261 إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
المادة 262 من أحدث ضررً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزمً بالضمان بقدر ما جاوزه.
المادة 263
المادة 264 يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.
المادة 265 إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولً بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم.
المادة 266 يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
المادة 267
المادة 268 إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعيينً نهائيً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
المادة 269
المادة 270 يقع باطلً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
المادة 271 لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.
المادة 272
الفرع الثاني
1- ما يقع على النفس:
المادة 273 ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقً للقانون.
المادة 274 رغمً عما ورد في المادة السابقة، كل من أتى فعلً ضارً بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
2- إتلاف المال:
المادة 275 من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليً وقيمته إن كان قيميً وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين.
المادة 276 إذا كان الإتلاف جزئيً ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشً فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال للمتلف وأخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة.
المادة 277
المادة 278 إذا أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.
3- الغصب والتعدي:
المادة 279
المادة 280 إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وإن شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
المادة 281 إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعً وتلف المغصوب كلً أو بعضً في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فإن ضمن الغاصب صح تصرفه وإن ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقً لأحكام القانون.
المادة 282
المادة 283 للمحكمة في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبً إن رأت مبررً لذلك.
المادة 284 من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلً لها كان ضامنً لها بالمثل أو بالقيمة.
المادة 285
المادة 286
المادة 287 حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.
الفرع الثالث: المسؤولية عن فعل الغير
المادة 288
الفرع الرابع: صور من المسؤولية
1- جناية الحيوان:
المادة 289 جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكً كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى.
2- انهيار البناء:
المادة 290
3- الأشياء والآلات:
المادة 291 كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية - يكون ضامنً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
المادة 292 استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررً يمكن التحرز منه كان ضامنً.
الفصل الرابع: الفعل النافع
الفرع الأول: الكسب بلا سبب
المادة 293 لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فإن أخذه فعليه رده.
المادة 294
المادة 295 من تبرع من ماله لحساب غيره بأمره فلا يرجع على الآمر إلا إذا اشترط الرجوع إليه.
الفرع الثاني: قبض غير المستحق
المادة 296 من أدى شيئًا ظانًا أنه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائمً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائمً.
المادة 297 يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذً لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق.
المادة 298 يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلً قيام الأجل.
المادة 299 إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي، المدة المحددة لسماعها، فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين إن كان له محل.
المادة 300 على المحكمة أن تلزم من قبض شيئًا بغير حق أن يرده إلى صاحبه ولها علاوة على ذلك أن تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضً أن تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.
الفرع الثالث: الفضالة
المادة 301 من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فإنه يعتبر نائبً عنه وتسري عليه الأحكام التالية.
المادة 302 تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 303 يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
المادة 304 الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من أضرار وللمحكمة تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
المادة 305 إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولً عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
المادة 306 يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.
المادة 307 على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجرً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
المادة 308
الفرع الرابع: قضاء دين الغير
المادة 309 من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط.
المادة 310
الفرع الخامس: حكم مشترك
المادة 311 لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.
الفصل الخامس: القانون
المادة 312 الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.
الباب الثاني: آثار الحق
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 313
المادة 314 إذا أوفى المدين حقً طبيعيً فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب.
المادة 315 يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونً فإن تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرً عليه تنفيذً عينيً أو تعويضيً طبقً لنصوص القانون.
المادة 316
الفصل الثاني: وسائل التنفيذ
الفرع الأول: التنفيذ الاختياري
أولً - الوفاء:
أ- طرفا الوفاء:
المادة 317
المادة 318 يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكً لما وفى به وإذا كان المدين صغيرً مميزً أو كبيرً معتوهً أو محجورً عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررً بالموفي.
المادة 319 لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورً للدين ووفى من المال المحجور أو مريضً مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.
ب- لمن يكون الوفاء:
المادة 320 يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقً على أن الوفاء يكون للدائن شخصيً.
المادة 321 إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه. وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفي به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.
ج- رفض الوفاء:
المادة 322 إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضً صحيحً يجب قبوله، أو رفض بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، أعذر إليه المدين بإعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.
المادة 323 يترتب على إعذار الدائن أن يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن إن كان من قبل في ضمان المدين وأن يصبح للمدين الحق في إيداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر.
المادة 324 إذا كان محل الوفاء شيئًا معينًا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن يعذر إلى الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقارً أو شيئًا معدً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة 325 إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها عند الضرورة أن يبيعه بسعره المعروف في الأسواق فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
المادة 326 يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزً أيضً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورً وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
المادة 327 يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوف لأصوله القانونية أو تلاه أي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
المادة 328
د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته:
المادة 329
المادة 330
المادة 331 إذا كان المدين ملزمً بأن يوفي مع الدين أية نفقات وكان ما أداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من أصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 332 إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعً جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
المادة 333 إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
المادة 334
المادة 335
المادة 336
المادة 337 إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وإن أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.
المادة 338 تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
المادة 339 لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب مخالصة بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين أن يودع الدين المستحق إيداعً قضائيً.
ثانيً: التنفيذ بما يعادل الوفاء:
أ- الوفاء الاعتياضي:
المادة 340 يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئًا آخر أو حقً يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة.
المادة 341
المادة 342 ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن إلى العوض.
ب- المقاصة:
المادة 343 المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.
المادة 344 المقاصة إما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم المحكمة.
المادة 345 يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنً ومدينً للآخر وأن يتماثل الدينان جنسً ووصفً واستحقاقً وقوة وضعفً وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير.
المادة 346 يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين أم اختلف.
المادة 347 تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.
المادة 348 إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجري المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
المادة 349 إذا أتلف الدائن عينً من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصً فإن لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
المادة 350 تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينين.
المادة 351 إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
المادة 352 إذا أدى المدين دينً عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق فلا يجوز له أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارً بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.
ج- اتحاد الذمتين:
المادة 353
المادة 354 إذا زال سبب اتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد الدين إلى ما كان عليه من قبل.
الفرع الثاني: التنفيذ الجبري
أولً: التنفيذ العيني:
المادة 355
ثانيً: الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل:
المادة 356
المادة 357 يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملً وسمحت بذلك طبيعته.
المادة 358
المادة 359 إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفً له أو أن يطلب من القضاء إذنً بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.
ثالثًا: التنفيذ بطريق التعويض:
المادة 360 إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
المادة 361 لا يستحق الضمان إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد.
المادة 362 لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
المادة 363 إذا لم يكن الضمان مقدرً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلً حين وقوعه.
المادة 364
الفرع الثالث: الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
المادة 365 مع مراعاة أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.
1- الدعوى غير المباشرة:
المادة 366
المادة 367 يعتبر الدائن نائبً عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانً لجميع دائنيه.
2- دعوى الصورية:
المادة 368
المادة 369 إذا ستر المتعاقدان عقدً حقيقيً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
3- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن:
)إحاطة الدين بمال المدين)
المادة 370 إذا أحاط الدين حالً أو مؤجلً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعً لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.
المادة 371 إذا طلب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقً لأحكام القانون.
المادة 372 إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالً يزيد على قيمة الديون.
المادة 373 متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.
المادة 374 لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
4- الحجر على المدين المفلس:
المادة 375 يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.
المادة 376
المادة 377 على المحكمة في كل حال قبل أن تحجر المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
المادة 378
المادة 379 يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
المادة 380 يترتب على الحكم بالحجر أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.
المادة 381 يترتب على الحكم بالحجر على المدين ألا ينفذ في حق دائنيه جميعً تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد وإقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.
المادة 382 إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إن كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين إن كان الاعتراض منهم.
المادة 383
المادة 384
المادة 385 يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجز أثر في حلولها.
المادة 386 انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقً للمواد 366 ومن 368 إلى 374.
5- حق الاحتباس:
المادة 387 لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطً به.
المادة 388 لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.
المادة 389 لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونً ما لم يتفق أو يقض القانون بغير ذلك.
المادة 390
المادة 391 من احتبس الشيء استعمالً لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.
المادة 392
الفصل الثالث: التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل
الفرع الأول: الشرط
المادة 393 الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه.
المادة 394 التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط أو مضافة إلى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال.
المادة 395 التصرف المعلق هو ما كان مقيدً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببً مفضيً إلى حكمه.
المادة 396 يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدومً على خطر الوجود لا متحققً ولا مستحيلً.
المادة 397 يبطل التصرف إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف للآداب أو النظام العام.
المادة 398 لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد إلا إذا تحقق الشرط.
المادة 399 يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما أخذ فإذا تعذر الرد بسببه كان ملزمً بالضمان.
المادة 400 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
المادة 401 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
الفرع الثاني: الأجل
المادة 402 يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه.
المادة 403 إذا تبين من التصرف أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة 404 يسقط حق المدين في الأجل:
المادة 405 إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة.
المادة 406 الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقً توثيقً عينيً.
الفصل الرابع: تعدد المحل
الفرع الأول: التخيير في المحل
المادة 407
المادة 408
المادة 409 ينتقل حق الاختيار إلى الوارث.
المادة 410
الفرع الثاني: إبدال المحل
المادة 411
الفصل الخامس: تعدد طرفي التصرف
1- التضامن بين الدائنين:
المادة 412 لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص في القانون.
المادة 413 للمدين أن يوفي دينه إلى أي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أنذره أحدهم بعدم وفائه له.
المادة 414 إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
المادة 415
المادة 416 كل ما يؤدى من الدين لأحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعً بالتساوي بينهم إلا إذا نص القانون أو اتفقوا على غير ذلك.
2- الدين المشترك:
المادة 417 يكون الدين مشتركً إذا اتحد سببه أو كان دينً آل بالإرث إلى عدة ورثة أو مالً مستهلكً مشتركً أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك.
المادة 418 لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالً مشتركً بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه.
المادة 419
المادة 420
المادة 421 إذا أخذ أحد الشركاء من المدين كفيلً بحصته في الدين المشترك أو أحاله المدين على آخر فللشركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.
المادة 422 إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالً من المدين فللشركاء أن يضمنوه ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم أن يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك.
المادة 423 يجوز لأحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو أبرأ.
المادة 424 يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه فإن كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، وللمصالح أن يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين.
المادة 425
3- التضامن بين المدينين:
المادة 426 لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون.
المادة 427 إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون.
المادة 428
المادة 429 إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين إلا إذا احتفظ بحقه قبلهم جميعً.
المادة 430 إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة أو اتحاد الذمتين أو الإبراء فإن الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
المادة 431 إذا لم يوافق الدائن على إبراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له أن يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي أبرأه إلا إذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه.
المادة 432 إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 433 إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم إلا إذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فإن الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة 434
المادة 435 المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله وإذا أعذره الدائن أو قاضاه فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
المادة 436 لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزامً جديدً أو زاد في التزامهم إلا إذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح إذا تضمن إبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى.
المادة 437 إقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينً فنكل عنها أو وجه إلى الدائن فحلفها. أما إذا وجه إليه الدائن يمينً فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.
المادة 438 إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا أثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بني على سبب خاص به.
المادة 439 لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته فإن كان أحدهم معسرً تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار دون إخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.
المادة 440 إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين.
4- عدم قابلية التصرف للتجزئة:
المادة 441 لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.
المادة 442
المادة 443
الفصل السادس: انقضاء الحق
1- الإبراء:
المادة 444 إذا أبرأ الدائن مدينه مختارً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.
المادة 445 لا يتوقف الإبراء على قبول المدين إلا أنه يرتد برده وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.
المادة 446 لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.
المادة 447
2- استحالة التنفيذ:
المادة 448 ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
3- مرور الزمان المسقط للدعوى:
المادة 449 لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.
المادة 450
المادة 451 لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية:
المادة 452 لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:
المادة 453
المادة 454 تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقً على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.
المادة 455 لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.
المادة 456 تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي.
المادة 457
المادة 458 إذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر أنصبتهم.
المادة 459 إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.
المادة 460 تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
المادة 461
المادة 462 عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع.
المادة 463
المادة 464
الكتاب الثاني: العقود
الباب الأول: عقود التمليك
الفهرس العام للباب الأول
الفصل الأول: 1- البيع
المادة 465 البيع تمليك مال أو حق مالي لآخر لقاء عوض.
أ- أركان البيع:
المادة 466
المادة 467 إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علمً كافيً فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تدليس البائع.
المادة 468
المادة 469
المادة 470
المادة 471
المادة 472 إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونً على البائع.
المادة 473 يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع.
المادة 474 إذا فقد المشتري أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه.
المادة 475 إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله انتقل حق التجربة له وإلا انتقل هذا الحق للورثة فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وإن أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد.
المادة 476 لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فإن زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.
المادة 477 تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق إلا أن خيار المذاق لا يورث.
ب- الثمن وما يتصل به:
المادة 478 إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وإن لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
المادة 479 يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلومً، ويكون معلومً:
المادة 480
المادة 481 إذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له أفراد مختلفة انصرف إلى أكثرها تداولً في مكان البيع.
المادة 482
المادة 483 الثمن في البيع المطلق يستحق معجلً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلً أو مقسطً لأجل معلوم.
المادة 484 إذا كان الثمن مؤجلً أو مقسطً فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع.
2- آثار البيع
أولً: التزامات البائع:
أ- نقل الملكية:
المادة 485
المادة 486 إذا كان البيع جزافً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافً ولو كان تحديد الثمن موقوفً على تقدير المبيع.
المادة 487
ب- تسليم المبيع:
المادة 488 يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجردً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه.
المادة 489 يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
المادة 490 يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.
المادة 491 إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.
المادة 492 إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية:
المادة 493 لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع.
المادة 494
المادة 495 إذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليمً ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 496 إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلمً للمبيع في حالة معينة وإذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليمً اعتبر التسليم قد تم حكمً.
المادة 497 يتم التسليم حكمً بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.
المادة 498 يعتبر التسليم حكميً أيضً:
المادة 499
المادة 500
المادة 501
المادة 502
المادة 503
المادة 504
المادة 505
المادة 506
المادة 507 لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنيً على إقراره أو نكوله على اليمين.
المادة 508
المادة 509
المادة 510
المادة 511 للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد حسم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق.
ج- ضمان العيوب الخفية (خيار العيب):
المادة 512
المادة 513
المادة 514 لا يكون البائع مسؤولً عن العيب القديم في الحالات التالية:
المادة 515 إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.
المادة 516 إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن.
المادة 517
المادة 518
المادة 519
المادة 520 ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري إلى الورثة.
المادة 521
ثانيً - التزامات المشتري:
أ- دفع الثمن وتسليم المبيع:
المادة 522 على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولً وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 523
المادة 524
المادة 525 إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار إن شاء فسخ المبيع أو أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده.
المادة 526
المادة 527 إذا قبض المشتري شيئًا على سوم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه فإن لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير.
المادة 528
المادة 529 إذا حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخً حكمً.
المادة 530
ب- النفقات:
المادة 531 نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.
3- بيوع مختلفة:
أ- السلم:
المادة 532 السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.
المادة 533 يشترط لصحة بيع السلم:
المادة 534 يشترط في رأس مال السلم (أي ثمنه) أن يكون معلومً قدرً ونوعً وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة أيام.
المادة 535 يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.
المادة 536 إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرً بين انتظار وجوده أو فسخ البيع.
المادة 537 إذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة أو شاء انتظر حلول الأجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلً مليئًا يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله.
المادة 538
ب- المخارجة:
المادة 539 يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة.
المادة 540
المادة 541 لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.
المادة 542 على المشتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج.
ج- البيع في مرض الموت:
المادة 543
المادة 544
المادة 545
المادة 546 لا ينفذ بيع المريض لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع.
المادة 547
د- بيع النائب لنفسه:
المادة 548 لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام الأحوال الشخصية.
المادة 549 لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها.
هـ- بيع ملك الغير:
المادة 550
المادة 551
و- المقايضة:
المادة 552 المقايضة: مبادلة مال أو حق مالي بعوض من غير النقود.
المادة 553 يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعً ومشتريً في وقت واحد.
المادة 554 لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى إحدى السلعتين للتبادل.
المادة 555 مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 556 تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
الفصل الثاني: الهبة
الفرع الأول: الهبة
المادة 557
المادة 558
المادة 559 لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
المادة 560
المادة 561
المادة 562
المادة 563 على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.
المادة 564 إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض.
المادة 565 تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
المادة 566
الفرع الثاني: آثار الهبة
1- بالنسبة إلى الواهب:
المادة 567 يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع.
المادة 568 لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كانت الهبة بعوض فإنه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 569 إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.
المادة 570 إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.
المادة 571 لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد إخفاءه إلا إذا كانت الهبة بعوض.
2- بالنسبة إلى الموهوب له:
المادة 572 على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء أكان هذا العوض للواهب أم للغير.
المادة 573 إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 574 إذا كان الموهوب مثقلً بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 575 نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك.
الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
المادة 576
المادة 577 يعتبر سببً مقبولً لفسخ الهبة والرجوع فيها:
المادة 578 إذا قتل الموهوب له الواهب عمدً أو قصدً بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.
المادة 579 يعتبر مانعً من الرجوع في الهبة ما يلي:
المادة 580
المادة 581
الفصل الثالث: الشركة
الفرع الأول: الشركة بوجه عام
1- أحكام عامة:
المادة 582 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
المادة 583
2- أركان الشركة:
المادة 584
المادة 585
المادة 586
المادة 587
المادة 588 لا يجوز أن يتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح طبقً لحصة كل منهم في رأس المال.
المادة 589 إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل.
المادة 590
3- إدارة الشركة:
المادة 591
المادة 592
المادة 593
المادة 594
المادة 595 لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديرً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررً.
المادة 596 ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.
4- آثار الشركة:
المادة 597
المادة 598 لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من مال الشركة فإن فعل كان ضامنً كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.
المادة 599
المادة 600
5- انقضاء الشركة:
المادة 601 تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية:
المادة 602
المادة 603
المادة 604 يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو ألحق بالشركة ضررً جوهريً من جراء تولي شؤونها.
المادة 605
6- تصفية الشركة وقسمتها:
المادة 606 تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة.
المادة 607
المادة 608 يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيً في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.
المادة 609 يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
المادة 610
الفرع الثاني: بعض أنواع الشركات
1- شركة الأعمال:
المادة 611 شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين.
المادة 612
المادة 613 لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.
المادة 614
المادة 615 الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.
المادة 616 إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.
المادة 617 تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.
المادة 618
2- شركة الوجوه:
المادة 619
المادة 620 يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.
3- شركة المضاربة:
المادة 621 شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.
المادة 622 يشترط لصحة المضاربة:
المادة 623
المادة 624 يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.
المادة 625
المادة 626
المادة 627
المادة 628
المادة 629 تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف.
المادة 630
المادة 631 تنتهي المضاربة بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.
المادة 632 إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.
المادة 633 تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنونً مطبقً أو حجر عليه.
المادة 634 إذا مات المضارب مجهلً مال المضاربة يكون حق رب المال دينً في التركة.
المادة 635 تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه المضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.
الفصل الرابع: القرض
المادة 636 القرض تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدرً ونوعً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.
المادة 637
المادة 638
المادة 639 يشترط في المال المقترض أن يكون مثليً استهلاكيً.
المادة 640 إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد.
المادة 641 إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيئ النية.
المادة 642 إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض إلا برد قيمته معيبً.
المادة 643 إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله.
المادة 644
المادة 645 إذا اقترض عدة أشخاص مالً وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض.
المادة 646
الفصل الخامس: الصلح
المادة 647 الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
المادة 648
المادة 649 صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام.
المادة 650 يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله وأن يكون معلومً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم.
المادة 651
المادة 652
المادة 653 إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار ما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.
المادة 654
المادة 655
المادة 656 يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.
المادة 657 يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطً لبعض الحقوق.
الباب الثاني: عقود المنفعة
الفصل الأول: الإجارة
الفرع الأول: الإيجار بوجه عام
المادة 658 الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم.
أركان الإيجار:
المادة 659 يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد.
المادة 660
المادة 661 المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.
المادة 662 يشترط في المنفعة المعقود عليها:
المادة 663 يشترط أن يكون بدل الإيجار معلومً وذلك بتعيين نوعه ومقداره إن كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره إن كان من غير النقود.
المادة 664
المادة 665 تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.
المادة 666 يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة.
المادة 667
المادة 668 لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.
المادة 669 تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فإن لم يحدد فمن تاريخ العقد.
المادة 670 إذا لم تحدد مدة لعقد الإيجار وقد جرى العقد بأجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازمً على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها، وكلما دخلت وحدة أخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازمً عليها. وإذا حدد الطرفان مدة لدفع الأجرة في تلك الحالة اعتبر الإيجار منعقدً لتلك المدة وينتهي بانتهائها.
المادة 671
المادة 672 تصح إضافة الإيجار إلى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد إلا إذا كان المأجور مال وقف أو يتيم فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.
المادة 673 لا يصح إيجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن المحكمة المختصة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ردت إلى ثلاث سنوات.
المادة 674 إذا انقضت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجر المثل عنها.
أحكام الإيجار:
المادة 675 يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.
المادة 676 إذا تم عقد الإيجار صحيحً فإن حق الانتفاع بالمأجور ينتقل إلى المستأجر.
التزامات المؤجر:
1- تسليم المأجور:
المادة 677
المادة 678 للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل.
المادة 679
المادة 680 يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.
2- صيانة المأجور:
المادة 681
المادة 682
المادة 683
المادة 684
المادة 685 إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقً للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.
المادة 686
المادة 687 إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.
المادة 688 تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة.
المادة 689 كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطلً إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
المادة 690 إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجر المسمى بعد انتهاء مدة الإيجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزً للمأجور دون اعتراض.
المادة 691 إذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذً بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر.
التزامات المستأجر:
1- المحافظة على المأجور:
المادة 692
المادة 693
المادة 694
المادة 695
المادة 696
المادة 697
المادة 698
المادة 699 يجوز للمستأجر فسخ العقد:
المادة 700
المادة 701
2- إعارة المأجور وتأجيره:
المادة 702 للمستأجر أن يعير المأجور أو تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون عوض إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.
المادة 703 لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه من شخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
المادة 704 في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعً وزمنً.
المادة 705 إذا أجر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول.
المادة 706 إذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور.
انتهاء الإيجار:
المادة 707
المادة 708 إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإيجار يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر.
المادة 709
المادة 710
الفرع الثاني: بعض أنواع الإيجار
أولً: إيجار الأراضي الزراعية:
المادة 711 يصح إيجار الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما شاء.
المادة 712 لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعً بحق إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع.
المادة 713
المادة 714 تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية.
المادة 715
المادة 716 من استأجر أرضً على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها في ظرف السنة صيفيً وشتويً.
المادة 717 إذا انقضت مدة إيجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.
المادة 718 على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرً يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
المادة 719
المادة 720 إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة.
المادة 721 إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة.
المادة 722 لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانً من أية جهة عما أصابه من ضرر.
ثانيً: المزارعة:
المادة 723 المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.
1- إنشاء العقد:
المادة 724 يشترط لصحة عقد المزارعة:
المادة 725
المادة 726 يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فإن لم تعين انصرف العقد إلى دورة زراعية واحدة.
2- آثار العقد:
المادة 727 إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعً بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.
المادة 728
3- التزامات صاحب الأرض:
المادة 729
4- التزامات المزارع:
المادة 730
المادة 731
المادة 732
5- انتهاء المزارعة:
المادة 733 ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت قبل أن يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع إلى أن يدرك وعليه أجر مثل الأرض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والزارع بقدر حصصهما.
المادة 734
المادة 735
ثالثًا: المساقاة
المادة 736
المادة 737 يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.
المادة 738 المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا لعذر يبرر ذلك.
المادة 739
المادة 740 الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:
المادة 741 لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فإن فعل كان صاحب الشجر بالخيار إن شاء أخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله وإن شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله.
المادة 742 إذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال:
المادة 743 إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.
المادة 744
المادة 745
المادة 746 تسري أحكام المزارعة على المساقاة ما لم تتناوله النصوص السابقة.
رابعًا: المغارسة:
المادة 747 يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بأن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقً للاتفاق.
المادة 748 تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
خامسً: إيجار الوقف:
المادة 749
المادة 750
المادة 751 ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذونً ممن له ولاية الإجارة.
المادة 752
المادة 753
المادة 754
المادة 755 إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه، يخير المستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأجير لحاجة التعمير أو لحالات أخرى.
المادة 756
المادة 757 إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدومً في البناء ومقلوعً في الغراس أو قائمً في أي منهما.
المادة 758 في الأمور التي يحتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخذ رأي وزارة الأوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن.
المادة 759 تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
الفصل الثاني: الإعارة
المادة 760 الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
المادة 761 تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر لها قبل القبض.
المادة 762 يشترط في الشيء المعار أن يكون معينً صالحً للانتفاع به مع بقاء عينه.
1- أحكام الإعارة:
المادة 763 الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين إنهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل.
المادة 764 العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 765 لا يجوز للولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العارية كان المعير ضامنً.
المادة 766 لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فإن فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.
المادة 767 ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع.
المادة 768
المادة 769
2- التزامات المستعير:
المادة 770
المادة 771 على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.
المادة 772
المادة 773
المادة 774 لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفً يرتب لأحد حقً في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك.
المادة 775 يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير.
3- انتهاء الإعارة:
المادة 776
المادة 777 ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.
المادة 778
المادة 779
الباب الثالث: عقود العمل
الفصل الأول: عقد المقاولة
المادة 780 المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.
المادة 781
المادة 782 يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.
1- التزامات المقاول:
المادة 783
المادة 784 على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
المادة 785 يجب على المقاول إنجاز العمل وفقً لشروط العقد، فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكنً جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.
المادة 786 يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره أم لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.
المادة 787
المادة 788
المادة 789 إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولً فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم.
المادة 790 يقع باطلً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.
المادة 791 لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.
2- التزامات صاحب العمل:
المادة 792 يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.
المادة 793 يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر عند تسلم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.
المادة 794
المادة 795
المادة 796 إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.
المادة 797
3- المقاول الثاني:
المادة 798
المادة 799 لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله على رب العمل.
4- انقضاء المقاولة:
المادة 800 ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء.
المادة 801 إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه.
المادة 802 إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.
المادة 803 للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.
المادة 804
الفصل الثاني: عقد العمل
1- انعقاده وشرائطه:
المادة 805
المادة 806
المادة 807 إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه أن يفسخه في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة.
المادة 808 تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فإن لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك.
المادة 809
المادة 810
المادة 811 تدخل في أجر العامل وتعتبر جزءً منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها.
المادة 812 إذا عمل أحد لآخر عملً بناء على طلبه دون اتفاق على الأجر فله أجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجرة وإلا فلا.
المادة 813 إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد أيهما يستحق أجرً على الآخر فإنه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.
2- آثار عقد العمل:
أ- التزامات العامل:
المادة 814 يجب على العامل:
المادة 815 يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.
المادة 816 لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا أن يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.
المادة 817 يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.
المادة 818
المادة 819 إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة - تضمينً مبالغً فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.
المادة 820
ب- التزامات صاحب العمل:
المادة 821 على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل.
المادة 822 على صاحب العمل:
المادة 823 إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء كان ممن يعمل بأجر أم لا.
المادة 824 يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا.
المادة 825 إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة.
المادة 826 إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة.
المادة 827 على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة.
3- انتهاء عقد العمل:
المادة 828
المادة 829
المادة 830 ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد.
المادة 831
المادة 832
الفصل الثالث: عقد الوكالة
1- إنشاء الوكالة:
المادة 833 الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
المادة 834
المادة 835 يصح أن يكون التوكيل مطلقً أو مقيدً أو معلقً على شرط أو مضافً إلى وقت مستقبل.
المادة 836 الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة:
المادة 837 إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ.
المادة 838 كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلً خاصً محددً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
المادة 839 تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.
2- آثار الوكالة:
أ- التزامات الوكيل:
المادة 840 تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعً للموكل.
المادة 841
المادة 842
المادة 843
المادة 844 لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله.
المادة 845
المادة 846 يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.
المادة 847 الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل.
المادة 848
المادة 849
المادة 850 يكون الشراء للوكيل:
المادة 851
المادة 852
المادة 853
المادة 854
المادة 855
المادة 856 يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها.
ب- التزامات الموكل:
المادة 857 على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فإن لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل وإلا كان متبرعً.
المادة 858 على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.
المادة 859
المادة 860
المادة 861 تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
3- انتهاء الوكالة:
المادة 862 تنتهي الوكالة:
المادة 863 للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.
المادة 864 يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.
المادة 865 للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.
المادة 866
المادة 867 ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل إذا استثنى الإقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء أو خارجه.
الفصل الرابع: عقد الإيداع
1- إنشاء العقد:
المادة 868
المادة 869 يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالً قابلً لإثبات اليد عليه.
المادة 870 يتم عقد الإيداع بقبض المال المودع حقيقة أو حكمً.
المادة 871 (تم تصحيح الرقم 971 من النص الأصلي ليكون 871 لتسلسل المواد الصحيح) ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجرً على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.
2- آثار العقد:
أ- التزامات المودع لديه:
المادة 872 الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 873
المادة 874
المادة 875 لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقً للغير بغير إذن المودع فإن فعل فتَلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنً.
المادة 876
المادة 877 على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع.
المادة 878 إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فإن كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.
المادة 879 إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة.
المادة 880
المادة 881
المادة 882
ب- التزامات المودع:
المادة 883 على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة بأجر.
المادة 884
المادة 885 (تم تصحيح الرقم 855 من النص الأصلي ليكون 885 لتسلسل المواد الصحيح)
المادة 886
المادة 887 إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.
المادة 888 إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة.
3- أحكام خاصة ببعض الودائع:
المادة 889 إذا كانت الوديعة مبلغً من النقود أو شيئًا يهلك بالاستعمال وأذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضً.
المادة 890
المادة 891
المادة 892
المادة 893
الفصل الخامس: عقد الحراسة
المادة 894 الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة 895 إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين.
المادة 896 يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من القضاء دفعً لخطر عاجل أو استنادً لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.
المادة 897 تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في الأحوال الآتية إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق:
المادة 898 إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.
المادة 899 المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامنً.
المادة 900 يحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 901 على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
المادة 902 لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الهلاك.
المادة 903 يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو يأمر بها القضاء.
المادة 904 للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته.
المادة 905 إذا اشترط الحارس أجرً استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجر فله أجر مثله.
المادة 906 للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررً بأطراف النزاع.
المادة 907 إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة أن تعين حارسً تختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.
المادة 908 تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو تعينه المحكمة.
الباب الرابع: عقود الغرر
الفصل الأول: الرهان والمقامرة
المادة 909 الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بأن يبذل مبلغً من النقود أو شيئًا آخر جعلً يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.
المادة 910 يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوة.
المادة 911 يشترط لصحة العقد:
المادة 912
المادة 913 إذا كان المتسابقون في الرهان أكثر من اثنين وأريد أن يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب أن يكون نصيب التالي أقل من نصيب من تقدمه.
المادة 914 إذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن الجعل للفائز جاز. وأما إذا شرط المتعاقدان أن للفائز قبل الآخر جعلً فلا يجوز لأنه ينقلب العقد قمارً.
المادة 915
الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة
المادة 916
المادة 917
المادة 918 إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بعوض جاز له أيضً أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.
المادة 919 إذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الأجل وجاز لهذا أن يطلب ما يصيبه من التعويض عن الأيام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وأن يرجع على التركة بذلك بصفته دينً إن كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية إن كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
الفصل الثالث: عقد التأمين
1- أركان العقد وشروطه:
المادة 920 التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغً من المال أو إيرادً مرتبً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.
المادة 921 لا يجوز أن يكون محلً للتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام.
المادة 922 مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.
المادة 923 الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.
المادة 924 يقع باطلً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:
المادة 925
المادة 926 يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصً يكون المؤمن له مسؤولً عن أفعاله.
2- آثار العقد:
أ- التزامات المؤمن له:
المادة 927 يلتزم المؤمن له:
المادة 928
ب- التزامات المؤمن:
المادة 929 على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.
المادة 930 لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.
المادة 931 لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.
المادة 932
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
1- التأمين من الحريق:
المادة 933 يكون المؤمن مسؤولً في التأمين ضد الحريق:
المادة 934
المادة 935 يكون المؤمن مسؤولً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيً ما كان نوع خطئهم.
المادة 936 يكون المؤمن مسؤولً عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
المادة 937
المادة 938 إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزمً بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.
المادة 939 التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.
المادة 940
2- التأمين على الحياة:
المادة 941 يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.
المادة 942 يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطيً قبل إبرام العقد - فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ عقده إلا بموافقة من يمثله قانونً.
المادة 943
المادة 944
المادة 945
المادة 946 للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إعلام المؤمن خطيً برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
المادة 947
المادة 948 إذا دفع المؤمن - في التأمين على الحياة - مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه.
المادة 949 لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه إذا كان باهظً بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.
الباب الخامس: عقود التوثيقات الشخصية
الفصل الأول: الكفالة
1- أركان الكفالة:
المادة 950 الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.
المادة 951 يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.
المادة 952 يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلً للتبرع.
المادة 953 يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة.
المادة 954 يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونً على الأصيل دينً أو عينً أو نفسً معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل.
المادة 955 تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها.
المادة 956 لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف.
المادة 957
المادة 958 الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
المادة 959 للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.
المادة 960 تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.
الكفالة بالنفس
المادة 961
المادة 962 إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه.
المادة 963
الكفالة بالدرك
المادة 964 الكفالة بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق.
المادة 965 لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضي استحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.
2- آثار الكفالة:
أ- بين الكفيل والدائن:
المادة 966
المادة 967
المادة 968 يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.
المادة 969 إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلً كان أو مؤجلً.
المادة 970 إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فإن الدين لا يتأجل على الأصيل.
المادة 971 إذا كان الدين موثقً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
المادة 972 لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامنً معه.
المادة 973 إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.
المادة 974 إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.
المادة 975 إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة 976 تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء.
المادة 977 إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئًا آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء.
المادة 978 على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.
المادة 979
المادة 980
المادة 981 إذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانً كافيً خرج الكفيل من الكفالة.
ب- بين الكفيل والمدين:
المادة 982 إذا أدى الكفيل عوضً عن الدين شيئًا آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه. أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحً لا بجميع الدين.
المادة 983
المادة 984 للكفيل بالمال أو النفس أن يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل.
المادة 985 للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.
المادة 986 إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
3- انتهاء الكفالة:
المادة 987 تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين.
المادة 988 الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.
المادة 989 إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل وإن شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين.
المادة 990 إذا مات الدائن وانحصر إرثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان له وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط.
المادة 991 لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة.
المادة 992
الفصل الثاني: الحوالة
1- إنشاء الحوالة:
المادة 993 الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
المادة 994 الحوالة عقد لازم إلا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع.
المادة 995
المادة 996
المادة 997 يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينً للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينً للمحيل فإذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.
المادة 998 تصح إحالة المستحق في الوقف غريمه حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف، إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.
المادة 999 قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز إن كان مقاربً أو مساويً له في اليسار.
المادة 1000 يشترط لانعقاد الحوالة فضلً عن الشروط العامة:
المادة 1001
2- آثار الحوالة:
أ- فيما بين المحال له والمحال عليه:
المادة 1002 يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معً إذا انعقدت الحوالة صحيحة.
المادة 1003 ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالً تكون الحوالة به حالة وإن كان مؤجلً تكون مؤجلة.
المادة 1004
المادة 1005 للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.
ب- فيما بين المحيل والمحال عليه:
المادة 1006 للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي إلى المحال له.
المادة 1007 يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بأيهما واستوفت شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيل.
المادة 1008 لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينً أو استرد العين التي كانت عنده.
المادة 1009 إذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء وإن لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء.
ج- فيما بين المحال له والمحيل:
المادة 1010 على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه.
المادة 1011 إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 1012
المادة 1013
المادة 1014 للمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال التالية:
د- فيما بين المحال له والغير:
المادة 1015
المادة 1016
3- انتهاء الحوالة:
المادة 1017 تنتهي الحوالة أيضً بأداء محلها إلى المحال له أداء حقيقيً أو حكميً.
الكتاب الثالث
الفهرس العام للكتاب الثالث:
الباب الأول: حق الملكية
الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام
الفرع الأول: مدى الحق ووسائل حمايته
المادة 1018
المادة 1019
المادة 1020
الفرع الثاني: قيود الملكية
المادة 1021 للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضرً بالغير ضررً فاحشً أو مخالفً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.
المادة 1022 العقار الأميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياه تمليكً صحيحً بعد توفر المسوغات الشرعية.
المادة 1023 إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفً ضارً إلا بإذن صاحب الحق.
المادة 1024 الضرر الفاحش هو ما يكون سببً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء.
المادة 1025 حجب الضوء عن الجار يعد ضررً فاحشً فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدً يمنع الضوء عنه وإلا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعً للضرر.
المادة 1026 إذا كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفً مشروعً فأحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.
المادة 1027
المادة 1028 ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقدً كان أو وصية شروطً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.
المادة 1029 يقع باطلً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام المادة السابقة.
الفرع الثالث: الملكية الشائعة
المادة 1030 مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارث، إذا تملك اثنان أو أكثر شيئًا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة 1031
المادة 1032 للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفً مضرً بدون إذن شريكه.
المادة 1033
المادة 1034
المادة 1035
المادة 1036 لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
المادة 1037 نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.
الفرع الرابع: انقضاء الشيوع بالقسمة
المادة 1038 القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي.
المادة 1039 يجب أن يكون المقسوم عينً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها.
المادة 1040 مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية.
المادة 1041
المادة 1042
المادة 1043 يجب أن يكون المال المشترك قابلً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.
المادة 1044 إذا تعذرت القسمة عينيً أو كان من شأنها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشريكين بيع حصته للآخر أو أن يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون.
المادة 1045
المادة 1046 إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.
المادة 1047 يعتبر المتقاسم مالكً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة.
المادة 1048 لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا أنه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركً بينهم كما كان.
المادة 1049 يجري في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار إجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الأجناس المختلفة أيضًا وفي القيميات المتحدة الجنس، خيار الشرط، وخيار الرؤية وخيار العيب، أما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط.
المادة 1050
المادة 1051 لا تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.
المادة 1052 تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.
المادة 1053 قسمة الفضولي موقوفة على إجازة الشركاء في المال المقسوم قولً أو فعلً.
1- قسمة المهايأة:
المادة 1054 المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأول يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.
المادة 1055
المادة 1056 تخضع أحكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار إذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
المادة 1057
المادة 1058
المادة 1059 لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعً ويحل ورثة من مات محله.
2- الشيوع الإجباري:
المادة 1060 مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و 1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائمً على الشيوع.
الفرع الخامس: ملكية الأسرة
المادة 1061 لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكً للأسرة وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.
المادة 1062
المادة 1063
المادة 1064
المادة 1065 فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.
الفرع السادس: ملكية الطبقات والشقق
المادة 1066 إذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر تسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:
المادة 1067 الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلً عن الجزء الذي يملكه.
المادة 1068 الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك.
المادة 1069 لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
المادة 1070
المادة 1071 لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
المادة 1072
المادة 1073
المادة 1074 لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.
اتحاد ملاك الطبقات والشقق:
المادة 1075
الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية
الفرع الأول: إحراز المباحات
1- المنقول:
المادة 1076 من أحرز منقولً مباحً لا مالك له بنية تملكه ملكه.
المادة 1077
المادة 1078
المادة 1079 الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه القوانين الخاصة.
2- العقار:
المادة 1080
المادة 1081
المادة 1082 إذا أحيى أحد جزءً من أرض أذن له بإحيائها وترك باقيها كان مالكً لما أحياه دون الباقي إلا إذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.
المادة 1083
المادة 1084 من حفر بئرً تامة في أرض موات بإذن من السلطة المختصة فهو ملكه.
الفرع الثاني: كسب الملكية بالخلافة
1- الضمان:
المادة 1085 المضمونات تملك بالضمان ملكً مستندً إلى وقت سببه، وبشرط أن يكون المحل قابلً لثبوت الملك فيه ابتداء.
2- الميراث:
المادة 1086
3- التركة (أحكام التركة):
1- تعيين وصي التركة:
المادة 1087 إذا لم يعين المورث وصيً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم.
المادة 1088 إذا عين المورث وصيً للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.
المادة 1089
المادة 1090
المادة 1091
المادة 1092 على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية.
المادة 1093 على وصي التركة أن يصرف من مال التركة:
المادة 1094
المادة 1095 لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون وأن يجعل دينً عليه قصاصً بدين عليها.
المادة 1096
المادة 1097
المادة 1098
المادة 1099 لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.
المادة 1100 يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشً على شيء من مال التركة ولو كان وارثً.
المادة 1101 كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومً من تاريخ إيداع البيان.
2- تسوية ديون التركة:
المادة 1102
المادة 1103 على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها أن يقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة 1104
المادة 1105 للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة 1106 يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.
المادة 1107 لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان "وصي التركة" ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقً عينيً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.
المادة 1108 يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.
3- تسليم أموال التركات وقسمتها:
المادة 1109 بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني.
المادة 1110
المادة 1111 بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي وحقه الانتقالي.
المادة 1112 لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزً إلا إذا كان هذا الوارث ملزمً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.
المادة 1113
المادة 1114 تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الأحكام الآتية.
المادة 1115 إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيً أو صناعيً أو تجاريً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة 1116 إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو أعسر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة 1117 تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة 1118 يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
المادة 1119 إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقً لقواعد الميراث.
المادة 1120 إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقً لقواعد الميراث.
المادة 1121 تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.
المادة 1122 إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تأمينً على أموال التركة أو على أي عقار أو منقول منها على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.
4- أحكام التركات التي لم تصفَّ:
المادة 1123 إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أوقعوا عليها حجزً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.
المادة 1124 تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام قانون الأيتام الأردني ونظام التركات وأموال الأيتام.
4- الوصية:
المادة 1125
المادة 1126 تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.
المادة 1127 لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقً على توقيع الموصي عليها.
المادة 1128
المادة 1129 إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
المادة 1130
الفرع الثالث: انتقال الملكية بين الأحياء
أولً: - الاتصال:
1- الاتصال بالعقار:
أ- الاتصال بفعل الطبيعة:
المادة 1131 الطمي الذي يأتي به النهر أو السيل إلى أرض أحد يكون ملكً له.
المادة 1132
المادة 1133 الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه تعتبر جزءً من أملاك الدولة الخاصة.
المادة 1134 الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أملاك الدولة الخاصة.
المادة 1135 الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكً للدولة.
المادة 1136 إذا اتخذ نهر مجرى جديدً كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القديم حق أخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على أصحاب الأرض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من أرضه.
ب- الاتصال بفعل الإنسان:
المادة 1137 كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الأرض يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته وأنه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 1138 إذا بذر أجنبي في أرض الغير بدون إذنه كان لمالك الأرض الخيار بين أن يتملك البذر وبين أن يترك الأرض بيد الأجنبي حتى الحصاد بأجر مثله.
المادة 1139 إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره بدون إذنه فإن كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الأرض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لأصحابها. وفي كلتا الحالتين على صاحب الأرض أن يدفع تعويضً إن كان له وجه.
المادة 1140 إذا أحدث شخص بناء أو غراسً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها. فإذا كان القلع مضرً بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.
المادة 1141 إذا أحدث شخص بناء أو غراسً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فإن كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الأرض كان للمحدث أن يمتلك بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الأرض أن يتملكها بقيمتها قائمة.
المادة 1142 إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه فإن لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما أحدثه فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات. ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، أن يؤدي إليه قيمتها قائمة.
المادة 1143 إذا أحدث شخص غراسً أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث، كما أن له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.
المادة 1144 إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وإن أصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم.
2- الاتصال بالمنقول:
المادة 1145 إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
ثانيً - العقد:
المادة 1146 تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقً لأحكام القانون.
المادة 1147 لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه طبقً للقانون.
المادة 1148 لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقً لأحكام القوانين الخاصة به.
المادة 1149 التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد أم لم يشترط.
ثالثًا - الشفعة:
المادة 1150 الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
المادة 1151 يثبت الحق في الشفعة:
المادة 1152
المادة 1153
المادة 1154 إذا اشترى شخص عينً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل أخذها بالشفعة فللشفيع أخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتري الأول إن وجد.
المادة 1155
المادة 1156 يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقارً مملوكً أو منقولً في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون.
المادة 1157 يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع.
المادة 1158 إذا أثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
المادة 1159 لا شفعة:
المادة 1160 الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المادة 1161 لا تسمع دعوى الشفعة:
أ- إجراءات الشفعة:
المادة 1162
المادة 1163
المادة 1164 يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.
ب- آثار الشفعة:
المادة 1165
المادة 1166
المادة 1167
رابعًا - الأولوية:
المادة 1168 حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي:
المادة 1169 تثبت الأولوية بعد الفراغ الرسمي.
المادة 1170 تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنً.
خامسً - الحيازة:
المادة 1171
المادة 1172 إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المادة 1173
المادة 1174 تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه.
المادة 1175
المادة 1176 يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، ويفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على غيره.
المادة 1177
المادة 1178 تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها بأية طريقة أخرى.
المادة 1179
المادة 1180 إذا أقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله أن يطلب منع المدعى عليه من إنشاء أبنية أو غرس أشجار في العقار المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
آثار الحيازة:
1- مرور الزمان المكسب:
المادة 1181 من حاز منقولً أو عقارً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكً له أو حاز حقً عينيً على منقول، أو حقً عينيً غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.
المادة 1182
المادة 1183
المادة 1184
المادة 1185 ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذا كان واضعً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.
المادة 1186 لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي.
المادة 1187 لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة.
المادة 1188 تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام السابقة.
2- حيازة المنقول:
المادة 1189
المادة 1190
3- تملك الثمار بالحيازة:
المادة 1191 يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.
المادة 1192
4- استرداد النفقات:
المادة 1193
المادة 1194 إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفقه من نفقات فله أن يطالب بها سلفه أو المسترد.
5- المسؤولية عن الهلاك:
المادة 1195
المادة 1196 إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسؤولً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه.
المادة 1197 تراعى أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بشأن ما ورد عن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية في هذا القانون.
الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول: حق التصرف
المادة 1198
المادة 1199
المادة 1200 يجوز لمن له حق التصرف في أرض أميرية أن ينتفع بترابها وأن يبيع رمالها وأحجارها بشرط مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.
المادة 1201 يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية.
المادة 1202 يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف.
المادة 1203 حق التصرف في الأراضي الأميرية لا يوصى به ولا يوقف إلا إذا تملك صاحب الحق الأرض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقً لأحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لأصحاب حق الانتقال وفقً لقانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضً أميرية إلا إذا قضى القانون الخاص بغير ذلك.
المادة 1204 يجب أن يتم إفراغ الأرض الأميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الأراضي.
الفصل الثاني: حق الانتفاع
الفرع الأول: حق الانتفاع
المادة 1205 الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع.
المادة 1206 يكسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصية أو بمرور الزمان.
آثار حق الانتفاع:
المادة 1207 يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.
المادة 1208 ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
المادة 1209
المادة 1210
المادة 1211
المادة 1212 على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبه المالك.
المادة 1213
المادة 1214
انتهاء حق الانتفاع:
المادة 1215 ينتهي حق الانتفاع:
المادة 1216 إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائه وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 1217
المادة 1218 تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.
المادة 1219 لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.
الفرع الثاني: حق الاستعمال، وحق السكنى
المادة 1220 يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معً.
المادة 1221 يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.
المادة 1222
المادة 1223 لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى.
المادة 1224 تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.
الفرع الثالث: حق المساطحة (حق القرار)
المادة 1225 حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير.
المادة 1226
المادة 1227
المادة 1228
المادة 1229 يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.
المادة 1230 ينتهي حق المساطحة:
المادة 1231 لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.
المادة 1232 عند انتهاء حق السطحية، يطبق على المباني والمنشآت أحكام المادة (701) من هذا القانون إلا إذا وجد اتفاق بغير ذلك.
الفصل الثالث: الوقف
المادة 1233 الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلً.
المادة 1234
المادة 1235 يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع.
المادة 1236
المادة 1237
المادة 1238
المادة 1239 لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.
المادة 1240 كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلً لمصلحة الوقف أو تفويتً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.
المادة 1241
المادة 1242
المادة 1243
المادة 1244 تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.
المادة 1245
المادة 1246 يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه طبقً لشروط الواقف وأحكام القانون.
المادة 1247 مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الإشراف على الوقف الخيري وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف.
المادة 1248 يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزً عن القيام بمهمته بانفراده. أما إذا كان المتولي أو المشرف منصوبً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائيً.
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة:
1- الحكر:
المادة 1249 الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقً عينيً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء أجر محدود.
المادة 1250
المادة 1251 لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فإذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقودً لمدة خمسين سنة.
المادة 1252
المادة 1253 الأبنية التي يقيمها المحتكر والأغراس التي يغرسها على الأرض المحتكرة تكون ملكً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه.
المادة 1254 على المحتكر أو من يخلفه أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر أو من يخلفه في نهاية كل سنة إلا إذا نص عقد الحكر على غير ذلك.
المادة 1255
المادة 1256 يراعى عند تقدير زيادة الأجرة قيمة الأرض الإيجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من أبنية أو أغراس أو لما أحدثه المحتكر.
المادة 1257 يسري التقدير الجديد لإيجار الأراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة.
المادة 1258 على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض المحكرة صالحة للاستغلال مراعيً الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها.
المادة 1259 يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:
المادة 1260
المادة 1261
المادة 1262 لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله وإذا كان حق الحكر موقوفً كانت المدة ستً وثلاثين سنة.
المادة 1263 تسري أحكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكنً.
2- صور من الحكر:
1- عقد الإجارتين:
المادة 1264
2- خلو الانتفاع:
المادة 1265 خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع أجر ثابت لا يقل عن أجر المثل لمدة غير محدودة.
المادة 1266 لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف أو المتولي.
المادة 1267 الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي أجر المثل.
المادة 1268 يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو أن يجعل العين صالحة للاستغلال.
المادة 1269 للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسميً على صاحبه طبقً للقواعد الخاصة بالإيجار على أن يرد له ما أنفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما أفاده منها.
المادة 1270 تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بإيجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.
الفصل الرابع: الحقوق المجردة
الفرع الأول: إنشاء الحقوق المجردة
المادة 1271 الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر.
المادة 1272
المادة 1273 من أذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء.
المادة 1274
المادة 1275 إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين حقً مجردً ظاهرً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.
الفرع الثاني: بعض الحقوق المجردة
1- الحائط المشترك:
المادة 1276 إذا كان الحائط مشتركً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين.
المادة 1277
المادة 1278 إذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحً للغرض الذي أقيم من أجله فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
المادة 1279
المادة 1280 الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلً بين بنائين يعد مشتركً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.
2- حق الطريق:
المادة 1281 يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح بابً وذلك طبقً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك.
المادة 1282
المادة 1283 يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.
المادة 1284 الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئًا بغير إذن من الباقين.
المادة 1285 لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.
المادة 1286
المادة 1287 إذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه.
المادة 1288 نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
3- حق المرور:
المادة 1289 إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملً من أعمال التسامح.
المادة 1290
المادة 1291 إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار.
4- حق الشرب:
المادة 1292 الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيً للأرض أو الغرس.
المادة 1293 لكل أن ينتفع بمياه الأنهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقً لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة.
المادة 1294 من أنشأ جدولً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه.
المادة 1295 ليس لأحد الشركاء في النهر أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولً آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
المادة 1296 إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم.
المادة 1297 حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعً للأرض ولا يوهب ولا يؤجر.
5- حق المجرى:
المادة 1298
المادة 1299 إذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.
المادة 1300
المادة 1301 لمالك العقار إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها في المادة السابقة أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها.
6- حق المسيل:
المادة 1302 المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير.
المادة 1303
المادة 1304 لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.
المادة 1305 لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
المادة 1306 لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديمً.
المادة 1307 لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه.
المادة 1308
الفرع الثالث: آثار الحقوق المجردة
المادة 1309 يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية.
المادة 1310 لمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وأن يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع.
المادة 1311
المادة 1312 لا يجوز لصاحب العقار الخادم أن يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال الحق المجرد أو تغيير وضعه إلا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقً لمالك العقار الخادم أو كان يمنعه عن القيام بالإصلاحات المفيدة، وحينئذ لمالك هذا العقار أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.
المادة 1313
المادة 1314
الفرع الرابع: انقضاء الحقوق المجردة
المادة 1315 ينقضي الحق المجرد بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله.
المادة 1316 ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالً يرجع إلى الماضي.
المادة 1317 ينقضي الحق المجرد إذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.
المادة 1318 ينقضي الحق المجرد بإبطال صاحبه لاستخدامه وإعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه.
المادة 1319 ينقضي الحق المجرد إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار الخادم.
المادة 1320 انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين.
المادة 1321 لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فإذا كان الحق موقوفً كانت المدة ستً وثلاثين سنة.
الكتاب الرابع: التأمينات العينية
الفهرس العام للكتاب الرابع:
الباب الأول: الرهن التأميني
الفصل الأول: إنشاء الرهن التأميني
المادة 1322 الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقً عينيً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
المادة 1323 لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة 1324
المادة 1325 لا يجوز رهن ملك الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.
المادة 1326
المادة 1327
المادة 1328 يجب أن يكون العقار المرهون رهنً تأمينيً قائمً وموجودً عند إجراء الرهن.
المادة 1329
المادة 1330 يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.
المادة 1331
المادة 1332 يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون دينً ثابتً في الذمة أو موعودً به محددً أو عينً من الأعيان المضمونة.
المادة 1333 الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.
المادة 1334 تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.
الفصل الثاني: آثار الرهن التأميني
أولً - بين عاقديه:
1- الراهن:
المادة 1335 للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنً تأمينيً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.
المادة 1336
المادة 1337 يضمن الراهن العقار المرهون رهنً تأمينيً وهو مسؤول عن سلامته كاملً حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن.
المادة 1338
المادة 1339 ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنً تأمينيً أو تعيبه إلى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقً لمرتبته.
المادة 1340 إذا كان الراهن كفيلً عينيً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.
2- المرتهن:
المادة 1341 للمرتهن رهنً تأمينيً أن يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل.
المادة 1342
المادة 1343 إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده للراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل.
المادة 1344
ثانيً - بالنسبة إلى غير المتعاقدين:
المادة 1345 ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل أن يكسب الغير حقً عينيً على العقار المرهون.
المادة 1346 يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة 1347 لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها.
1- حق التقدم:
المادة 1348
المادة 1349 يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون.
المادة 1350
المادة 1351 يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنيً في دين الرهن ومرتبته.
2- حق التتبع:
المادة 1352 للدائن المرتهن رهنً تأمينيً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقً لمرتبته.
المادة 1353 للدائن المرتهن رهنً تأمينيً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة.
المادة 1354 يعتبر حائزً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصيً دين الرهن.
المادة 1355 لحائز العقار المرهون رهنً تأمينيً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المادة 1356 لحائز العقار المرهون رهنً تأمينيً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.
المادة 1357 تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقً لأحكام قانون الإجراء والقوانين الخاصة.
المادة 1358 يجوز لحائز العقار المرهون رهنً تأمينيً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.
المادة 1359 إذا رسا مزاد العقار المرهون رهنً تأمينيً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.
المادة 1360
المادة 1361 إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز. ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها.
المادة 1362 لحائز العقار المرهون رهنً تأمينيً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقً بعد سند ملكية الحائز.
المادة 1363
الفصل الثالث: انقضاء الرهن التأميني
المادة 1364 ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به. 2. فإذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته.
المادة 1365
المادة 1366 ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقً لقانون الإجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقً لمرتبة كل منهم أو إيداعه.
المادة 1367 ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي.
المادة 1368 ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلً موثقً وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
المادة 1369
المادة 1370
المادة 1371 لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن، ويبقى قائمً عند الورثة.
الباب الثاني: الرهن الحيازي
الفصل الأول: إنشاء الرهن الحيازي
المادة 1372 الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.
المادة 1373 يشترط في المرهون رهنً حيازيً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحً للبيع.
المادة 1374 يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون دينً ثابتً ثبوتً صحيحً في الذمة أو موعودً به محددً عند الرهن.
المادة 1375 يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
المادة 1376 لراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيً في يد عدل، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.
المادة 1377
المادة 1378 إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.
المادة 1379
المادة 1380 تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التأميني.
المادة 1381 تسري على رهن المال الشائع رهنً حيازيً أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون.
المادة 1382 تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضامنً لكل الدين أو لجزء منه.
المادة 1383 يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.
المادة 1384
المادة 1385
الفصل الثاني: آثار الرهن الحيازي
أولً- بين عاقديه:
1- الراهن:
المادة 1386
المادة 1387
المادة 1388 يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.
المادة 1389 تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدرً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون.
المادة 1390 ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازيً أو تعيبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقً لأحكام المادة (1339) من هذا القانون.
2- المرتهن:
المادة 1391 على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيً بنفسه أو بأمينه وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه، وعلى أن تراعى أحكام المادتين 940 و 1396 من هذا القانون.
المادة 1392 ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلً في البيع.
المادة 1393
المادة 1394 إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.
المادة 1395 للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيً إلى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه.
المادة 1396
المادة 1397 للمرتهن حيازيً حقوق المرتهن رهنً تأمينيً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون.
المادة 1398 تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون.
ثانيً- بالنسبة إلى الغير:
حق الحبس وحق التتبع والأولوية:
المادة 1399 يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.
المادة 1400 للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده.
المادة 1401 يضمن المرهون حيازيً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.
الفصل الثالث: أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
أولً - رهن العقار:
المادة 1402 لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذً بالنسبة للغير إلا إذا سجل في دائرة التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن.
المادة 1403
المادة 1404 يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يحسم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقً لمرتبة دينه.
ثانيً - رهن المنقول:
المادة 1405 لا يعتبر رهن المنقول حيازيً نافذً في حق الغير إلا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن.
المادة 1406 إذا كان المرهون مهددً بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينً آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن.
المادة 1407 يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنً ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.
المادة 1408 تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.
ثالثًا - رهن الديون:
المادة 1409 من رهن دينً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
المادة 1410
المادة 1411 يتم رهن الأسناد الاسمية أو المحررة لأمر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.
المادة 1412 لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.
المادة 1413 للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله أن يحسم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.
المادة 1414 على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئًا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
المادة 1415 للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
المادة 1416
المادة 1417 إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقً له ويرد الباقي إلى الراهن، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد. وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.
المادة 1418 تسري أحكام رهن المنقول حيازيً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.
الفصل الرابع: انقضاء الرهن الحيازي
المادة 1419 ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونً في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المادة 1420 ينقضي الرهن الحيازي أيضً بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة.
المادة 1421 ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي.
المادة 1422 ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.
المادة 1423 لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنً عند الورثة حتى وفاء الدين.
الباب الثالث: التوثيق العيني بنص القانون - حقوق الامتياز -
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1424 الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.
المادة 1425
المادة 1426 يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين. أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.
المادة 1427
المادة 1428
المادة 1429 تسري أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.
المادة 1430 ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي ووفقً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة
المادة 1431 الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
أولً - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول:
المادة 1432 يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفى قبل أي حق آخر.
المادة 1433
المادة 1434 للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.
المادة 1435
المادة 1436
المادة 1437 لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجودً بالعين المؤجرة ومملوكً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.
المادة 1438 يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.
المادة 1439 يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فإذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة.
المادة 1440 للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائمً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزً في خلال ثلاثين يومً من تاريخ النقل، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري.
المادة 1441 يستوفى دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزً حسن النية.
المادة 1442
المادة 1443 يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فإذا اجتمع الحقان قدم أسبقهما تاريخً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر.
المادة 1444
المادة 1445
ثانيً - حقوق الامتياز الخاصة على عقار:
المادة 1446
المادة 1447
الفصل الثالث: أحكام ختامية
المادة 1448
المادة 1449 رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.