شفيق شحاتة ومنجزه الفقهي والقانوني

يشكل الدكتور شفيق شحاتة (1896–1976م) محطة محورية في مسار الدراسات الفقهية والقانونية العربية الحديثة، إذ جمع بين عمق الإحاطة بالمصادر الكلاسيكية ورؤية تجديدية منهجية قادرة على ربط التراث بمطالب العصر. فقد انكبّ في أطروحاته وكتاباته على إخراج نظرية الالتزامات من الإطار المدرسي الضيق إلى مستوى نظرية عامة قابلة للتطبيق والمقارنة، كما أسهم في تقارب لغة الفقه مع مصطلحات القانون الحديث، وجسَّد ذلك في دراساته للتشريع الإسلامي والتاريخ القانوني وفي مداخلاته المنهجية حول حرية التعاقد، وانتفاء الشكلية، ودور العرف والقاضي في التطبيق. وتميز فكره بقدرة نقدية بناءة؛ إذ لم يكتفِ بتشخيص الازدواجية التشريعية أو التقسيمات التقليدية، بل قدّم مقترحات عملية لتوحيد مصادر التشريع وتجديد النظام القضائي الإسلامي، مع احترام لأصول الفقه والالتزام بروح العدالة والاستقرار الاجتماعي. ولذا فإن قراءة أعماله لم تعد مجرد دراسة تاريخية لنظرة قانونية، بل مادة غنية لمناقشة تقاطعات الشريعة والقانون المقارن وإعادة صياغة مبادئ فقهية قادرة على تلبية متطلبات التشريع والفقه في العالم العربي المعاصر.

 

أولاً: المولد والنشأة والدراسة:

ولد شحاتة في مصر في أوائل القرن العشرين (1896–1976) لأسرة مسيحية، فهو مصري قبطي، ومن المحتمل أن تكون عائلته قد نشأت في لبنان أو سوريا، وقد تخرج في إحدى المدارس الفرنسية في القاهرة، علمًا بأن المصادر التي بين أيدينا لا تقطع ببدايات حياته.

أما عن دراسته فقد التحق شحاتة بعد المرحلة الثانوية بكلية الحقوق، ثم واصل دراسته ببرنامج دبلوم الدراسات العليا بكلية القاهرة عام ۱۹۲۹م، وحصل على شهادة الدراسات العليا في القانون العام والخاص في عامي (۱۹۳۰–۱۹۳۱م)، وكتب شحاتة أطروحته للدكتوراة بين عامي (۱۹۳۰–١٩٣٦م). وعقب الانتهاء منها قام بتدريس القانون المدني وتاريخ القانون في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وأشرف على العديد من الرسائل، ولعل أهمها: "دراسة في نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري (1953م)" للحقوقي الكبير جميل متولي الشرقاوي، الذي صار فيما بعد من أعلام القانون في مصر والعالم العربي. وفي الخمسينيات من القرن العشرين شغل كرسيًا في الكولاج دي فرانس في باريس، حيث قام بتدريس الشريعة الإسلامية وتاريخ القانون.

 

ثانيًا: خصائص التشريع الإسلامي في فكر د. شفيق شحاتة

يرى شحاتة أن الشريعة هي مجموعة الأحكام التي استقرت في كتب الفقه الإسلامي بعد أن تأسست المذاهب الفقهية المختلفة في عهد العباسيين، وهي تضم بين جناحيها جميع مسائل القانون الخاص والقانون العام، ووضعت للجنايات حدودًا أي عقوبات، وفرضت التعزير فيما وراءها. ويعتبر المذهب الحنفي أقدم المذاهب جميعًا.

أما عن خصائص الشريعة الإسلامية والروح العامة التي تسري فيها، فمن خلال استقراء شحاتة الفقه الإسلامي اتضح أن هناك نزعات تمثل الروح العامة للفقه الإسلامي، وهي تتمثل في الآتي:

  • عالمية الفقه الإسلامي: "إن الفقه الإسلامي قام وترعرع في مدى أجيال عديدة وساد في مختلف الأقطار التي جمعتها المدنية العربية، تلك المدنية التي تركت آثارًا خالدة في جميع مناحي العلوم والفنون، فليس من الغريب أن يكون أثرها كذلك في ناحية التفكير القانوني، وقد ظهر هذا التفكير في صورة من أبهى صوره، ولا تزال آثار هذا الفكر من أنفس ما يدخر الشرق في التراث العلمي".
  • الصبغة القانونية: أن التشريع الإسلامي لا يمنع مصدره الديني من اعتباره تشريعًا بالمعنى الصحيح، ذلك أننا إذا نظرنا إلى ماهية القاعدة القانونية في هذا التشريع ألفيناها تتضمن جميع العناصر التي تلاحظ في القواعد القانونية.
  • التوازن بين النزعتين الفردية والجماعية: حيث يذهب البعض إلى أن هناك نصوصًا كثيرة ترمي إلى حماية مصالح الجماعة، لكن شفيق شحاتة لا يعتمد على هذه الرؤية بصورة كبيرة في نسج تصوراته حول الفقه؛ ذلك أن التشريع الإسلامي اصطبغ في الأصل بصبغة دينية، فهو يرمي بطبيعته إلى توفير السعادة للفرد، وهذه هي الغاية التي يسعى إليها كل تشريع، وإذا حدث وغلبت مصلحة الجماعة، فليس ذلك في الواقع إلا لكونها تتضمن في نفس الوقت مصلحة الفرد، ولعل شفيق شحاتة كان مناهضًا للنزعة الاشتراكية في مصر كما هو واضح من مجموع كلامه.
  • السعي وراء العدالة المطلقة عن طريق تحقيق المساواة، وقد ظهرت هذه النزعة في نظرية الالتزام، ومنها المساواة بين المتعاقدين، على أن الفقهاء قد توغلوا في هذا الاتجاه إلى أقصى حدوده، مما يكشف عن الهدف الأسمى لهذا النظام وهو تحقيق العدالة.
  • تحقيق الاستقرار المجتمعي: فعند النظر إلى غالبية مباحث المعاملات نجد من مقاصدها أنها ترمي إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه خلق القلق أو المنازعات في المعاملات؛ لذلك هم ينفرون من الغرر بكافة صوره، وقد توسعوا في بيان أحكام الجهالة الفاحشة واليسيرة، وذلك كله اتقاءً للمنازعات.

 

ثالثًا: حيوية الفقه الإسلامي في دراسات د. شفيق شحاتة

من خلال تتبع مؤلفات شحاتة نجد أنه في كثير من النقاط والمواضع حاول أن يشير إلى مظاهر حيوية الفقه الإسلامي، ومن ذلك:

  • الاستدلال العقلي بجوار الدور الأساسي للنصوص: يرى شحاتة أن التقسيم المشهور بين أهل الرأي والحديث ليس له معنى، فجميع المذاهب تلجأ إلى الاستدلال العقلي، فعلى سبيل المثال فإن نظرية المصالح المرسلة عند المالكية والاستصحاب عند الشافعية تؤديان إلى ما يؤدي إليه الاستحسان ذاته عند الحنفية، وهذا التقسيم وإن كان مذكورًا في كتب التاريخ، فهو يثبت حقيقة واحدة وهي أن الفقه الإسلامي قد انتابه ما انتاب غيره من التشريعات؛ ففيها جميعًا يتجاذب المفسرون تياران، تيار التوسيع وتيار التضييق.
  • حرية التعاقد: على خلاف ما هو شائع عن الفقه في الوسط الغربي أن الفقهاء تناولوا العقود عقدًا عقدًا وأوضحوا سبب مشروعيتها؛ مما يعني أن ما خرج على خلاف ذلك ممنوع، وهذا تصور خاطئ عن الفقه، فكل توافق إرادتين ينتج أثره ما دام لا يخالف قاعدة من القواعد الموضوعية، بل يذهب شفيق إلى أن العقد في حالات ما قد ينتج أثره ولو خالف قاعدة ما؛ استنادًا إلى العرف أو الإجماع مثل: التعارف على عقد الإجارة، أو الاستصناع مع أنهما مخالفان للقواعد المقررة، وفي الحقيقة أن العرف والإجماع استندا إلى مصلحة الجماعة التي أباحت هذه المخالفات بقدر الضرورة.
  • انتفاء الشكلية: فالعقد ينعقد وتنشأ الالتزامات دون حاجة إلى طقوس خاصة من حركات أو إشارات أو مراسيم، ويعتبر هذا من المميزات الأساسية للتشريع الإسلامي.
  • المساحة المرنة للقاضي: فالشريعة الإسلامية في نظر شحاتة لم تكن في تطبيقها جامدة رغم اتكائها على نصوص مقدسة، فهي سايرت مقتضيات الزمان والمكان، صحيح أن القاضي يرجع في الأصل إلى مؤلفات وضعها الفقهاء، لكن يلاحظ أن القاضي لا يرجع فقط إلى ما في الكتب من نصوص، بل هو يطبق أحكام العرف والعادة، فكل ما ورد مطلقًا يفسره العرف.

واستكمالًا للروح المرنة التي يتمتع بها الفقه الإسلامي، يشير شحاتة إلى أنه في بعض الأزمنة ظهر بجوار القاضي نوع من القضاء لا يتقيد بالنصوص الفقهية، اسمه "صاحب المظالم" ووظيفته النظر في الشكاوى التي يتقدم إليه بها الناس من تصرفات الحكام، وكان يفصل فيما هو معروض عليه مستوحٍيًا روح العدالة والإنصاف، وذلك أن الناظر في المظالم يكون أفسح مجالًا وأوسع مقالًا، ويوجد أيضًا "المحتسب" الذي يراقب الأسواق والطرق ويمنع الغش.

ولنا على كلام شحاتة تعليقان: الأول: أن هذه الوظائف على الرغم من أنها كانت لا تلتزم بالنصوص كما يدعي، فكانت تستلهم الروح العامة للفقه، والأمر الثاني أنه يكشف بجلاء كيف كانت العدالة متوفرة في كل مكان، وكانت عملية ضبط المجتمع محكمة حتى لا يتكدس العمل أمام القاضي الأصلي فيتعطل مجرى العدالة أو يئسَن.

 

رابعًا: عوامل النهوض التشريعي عند شحاتة

حاول شحاتة أن يقدم مجموعة من الاقتراحات التي تمكن المجتمع العربي من استرداد عافيته القانونية من جديد؛ متجاوزًا عملية النقد إلى عملية الترقية والبناء، وهي تدور حول الآتي:

  • محو الازدواج القائم في البلاد العربية؛ حيث نجد الأحوال الشخصية منظمة تنظيمًا مستقلًا تمامًا عن الأحوال العينية، فالأولى ترجع إلى الفقه الإسلامي، والثانية ترجع إلى القوانين الأجنبية.
  • توحيد المصادر بالنسبة إلى فروع القانون؛ بحيث يصبح القانون كله عربي النشأة والتطبيق.
  • الاهتمام بعمليات التنظير؛ حتى لا نكون منعزلين عن الواقع التشريعي العالمي فعلينا أن نضع النظريات الجديدة التي تفي بحاجات العصر في ضوء التاريخ وفي ضوء القانون المقارن، وبذلك لا يكون هناك قطع بيننا وبين ماضينا وحاضرنا، ولا بيننا وبين العالم الذي نعيش فيه؛ فيجب التخلص من القانون الفرنسي ذي النزعة الفردية المطلقة.
  • العمل على توحيد القوانين العربية، وأن نهتدي بتجارب ناجحة لا تملك من مقومات التوحيد أكثر مما نملك؛ وهو يشير إلى لجنة فقهاء القانون الفرنسي والإيطالي التي عزمت أن تضع قانونًا موحدًا للالتزامات لما بين البلدين من تشابه في الجنس والتاريخ والمصدر.
  • العمل على إعادة النظام القضائي الإسلامي مع تحديثه، فللأسف تم إنشاء المحاكم الأهلية للقضاء على المحاكم المختلطة، لكنها عادت ووجهت نصلها للمحاكم الشرعية، وقُوِّدت من اختصاصها، وقد كان من المرجو أن يتم صنع نظام هجين يأخذ نظم الإدارة من المحاكم الوطنية، والجوهر من المحاكم الشرعية للعمل على نهضة النظام القضائي.

 

خامسًا: أثر أطروحات د. شفيق شحاتة على تطوير الصياغة الفقهية والقانونية

  • كان أول ابتكار قدمته أطروحة شحاتة لنيل درجة الدكتوراة هو العنوان ذاته "النظرية العامة"، التي غزت جُلَّ الكتابات العربية في هذه الجزئية، وبعد هذا المصطلح تمكن شحاتة من نحت مصطلحات أخرى أصبحت مع مرور الوقت من العرف الفقهي المعاصر، وقربت لغة الفقه من لغة القانون، كمصطلح حرية التعاقد، وتحمل التبعة، ونظرية الضرر.
  • صححت كتابات شحاتة كثيرًا من مسارات بعض الكتابات التي خاضت هذا المضمار، ولم تفلح بصورة كبيرة، فعلى سبيل المثال كانت كتابات شحاتة تقدم مخططًا أكثر تفصيلًا من جاء بكتاب أحمد أبو الفتوح باشا المعنون "الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في القضاء والاقتصاد والقانون (والذي نشرته مطبعة الجامعة عام 1913م)، حيث عمل شحاتة على إحداث توازن يحمد بين النظرية الإسلامية للالتزامات ومعايير الانضباط الأوروبية.
  • أوضحت رسالته مدى الاهتمام العميق بالفقه الحنفي في الديار المصرية، لكنه تجاوزها بصورة ملحوظة في بحثه للحديث عن الفقه الإسلامي، وعدم حبسه في مدرسة واحدة أو إطار أصولي واحد، وقد أثر هذا الاتجاه بدوره في الأوساط العلمية، وعاد بالنفع الجم على الفقه والحياة مع أنه كما ناقشنا سابقًا لم يلتزم بهذا الإطار النظري الذي وضعه عند دراسة الفقه الإسلامي.
  • لقد تخطت أطروحة شحاتة جميع المحاولات التي سبقتها في إبراز نظرية الالتزام الإسلامية؛ حيث اعتمد على بحث أوسع في المصادر الكلاسيكية لتأسيس حجته، وبيَّنت الرسالة مدى أصالة الحديث عن نظريات عامة في خطاب الفقه الإسلامي ومشروعيته.
  • جسدت إنجاز مهم في مصر إلى يومنا هذا، وهو تطبيق القانون المقارن ذي الطابع الفرنسي، لا سيما الأسلوب الذي طوره "إدوارد لامبير" في دراسة الفقه الإسلامي الكلاسيكي. ومن خلال تطوير تصور بنيوي وقاطع جديد للقانون الإسلامي الخاص. طوَّر شحاتة آلية عملت على التمهيد لإجراء تغييرات لاحقة في قضايا العقد، والجريمة المدنية، والملكية وغيرها من الموضوعات القانونية.
  • استطاع شحاتة إقناع أساتذته وزملائه في قسم الشريعة بكلية القاهرة بأهمية التركيز على مفهوم الالتزام وتوحيد معناه، واستخدامه مبدأ أول في تنظيم الجزء الأعظم من القوانين الخاصة في المعاملات، وهكذا يكون شحاتة قد دفع خطاب الفقه المصري الإسلامي في اتجاه واحد: التنظير حول الالتزام والعقد. وفي الوقت نفسه ضاعفت أطروحته من مجال الانقسام في كلية القاهرة بين مؤيدي المنهجية ذات الطابع الفرنسي في مجال الفقه وأنصار المنهج الإسلامي الأكثر أصولية من خريجي المعاهد الإسلامية العليا في مصر.

 

وقد نال الدكتور شفيق شحاته الكثير من الإطراءات على ما قدمه من علم نافع، سواء في الشريعة الإسلامية والفقه المستنبط منها، أو في مجال القانون الوضعي، ومن ذلك ما كتبه عنه المستشار الجليل طارق البشري -رحمه الله-، إذ كتب يقول: "من أساتذتي في كلية الحقوق الدكتور شفيق شحاتة، درستُ عليه مرَّتين، في السنة الأولى بالكلية درَّس لنا تاريخ القانون، واستنَّ في تدريس المادة على عهده سُنَّة لم تعرف من قبله ولا من بعده. فمن قبل كان تاريخ القانون يدرس فيه قوانين حمورابي، والقانون الروماني، وما أشبه؛ أما هو فقد جعل المادة أساسها تدريس برديات فرعونية لعقود ومعاملات استخلص منها نظامًا قانونيًّا، ودرس لنا بعد ذلك في سنة الليسانس النهائية مادة التأمينات العينية (كالرهون وما أشبهها)، وكتابه فيها شديد التركيز تشعر منه فعلًا بأثر كبير للفقه الإسلامي في صياغاته شديدة التركيز، شديدة الاختصار، كثيفة المعاني. فقد كان أعجوبة من أعاجيب التدريس وقتها. وعلمنا وقتها أن رسالة الدكتوراه التي نال بها درجة الدكتوراه من كلية الحقوق في جامعة القاهرة كانت عن نظرية الالتزامات في الفقه الحنفي، وكان المشرف عليه أحد أساتذة الشريعة الكبار في الكلية هو الشيخ أحمد إبراهيم".

 

سادسًا: من أهم مؤلفات د. شفيق شحاتة

تنوعت مؤلفات شفيق شحاتة في مجال القانون بين التاريخ والقانون المدني بنظرياته، ومن أهم هذه المؤلفات التي توصلت إليها:

  • الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، 1960م.
  • أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، 1957م.
  • تاريخ القانون الخاص في مصر، المطبعة العالمية، 1950م.
  • النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، وهي رسالته للدكتوراه، 1936م.
  • التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، المطبعة العالمية، 1958م.
  • تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ عهد محمد علي، عيسى البابي الحلبي، 1961م.
  • النظرية العامة للتأمين العيني، المطبعة العالمية، القاهرة، 1955م.
  • محاضرات في النظرية العامة للحق، 1949م.
  • كتاب الأصل "المبسوط" لمحمد بن الحسن الشيباني، حققه وعلق عليه شفيق شحاتة، ج1، القسم الأول: كتاب البيوع والسلم، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1954م.
  • قاموس قانوني اقتصادي "فرنسي- عربي"، وضعه محمد نصر الدين وخليل صابات ومحمد عبد الحميد عنبر، راجعه شفيق شحاتة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961م.
  • نظرية الالتزامات في القانون الروماني، 1963م، مكتبة سيد عبد الله.
  • نظرية النيابة في القانون الروماني والشريعة الإسلامية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، عين شمس، 1959م.
  • في القانون المقارن وفي طريقة دراسته، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، عين شمس، 1961م.
  • حوالة الحق في القوانين العربية، مطبوعات معهد الدراسات العربية، 1945م.
قيّم هذا المقال
(0 أصوات)
آخر تعديل بتاريخ الإثنين, 06 يوليو 2026 20:46

أضف تعليقاً

يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة والمشار إليها بعلامة (*)، ولا يُسمح باستخدام أكواد HTML.

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Tripples