مدير الموقع I

مدير الموقع I

 

أصدرت المحكمة العليا بماليزيا حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية حزمة قوانين في ولاية كيلانتان التي يحكمها حزب إسلامي، بينما تطبق قوانين إسلامية مرتبطة بالشؤون الجنائية والأسرية بالموازاة مع القوانين المدنية.

حيث قضت المحكمة العليا في ماليزيا الجمعة (التاسع من فبراير 2024م)، بعدم دستورية مجموعة من القوانين الإسلامية بولاية كيلانتان، في قرار تاريخي قد يؤثر على شرعية قوانين أخرى مماثلة قائمة على الشريعة في مناطق أخرى بالدولة ذات الأغلبية المسلمة.

ويوجد في ماليزيا نظام قانوني مزدوج المسار، إذ تطبق القوانين الإسلامية المرتبطة بالجرائم والأسرة على المسلمين جنبًا إلى جنب مع القوانين المدنية، وتتولى المجالس التشريعية في الولايات سنّ القوانين الإسلامية فيما يتم إقرار القوانين المدنية من قبل البرلمان الماليزي.

وأعلنت هيئة من تسعة أعضاء بالمحكمة الاتحادية، في قرار اتخذته بأغلبية ثمانية إلى واحد، أن 16 قانونًا في القانون الجنائي القائم على الشريعة في كيلانتان "باطلة ولاغية"، بما في ذلك الأحكام التي تجرم اللواط وزنا المحارم والقمار والتحرش الجنسي وتدنيس أماكن العبادة.

وقالت رئيسة المحكمة تينجكو ميمون توان مات، التي تلت حكم الأغلبية، إن الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد ليس لديها سلطة سنِّ مثل هذه القوانين كون موضوعها مشمولاً بسلطات البرلمان في سن القوانين، وتابعت "جوهر هذه القوانين أمور تندرج في القائمة الاتحادية التي يحق للبرلمان وحده اتخاذها".

ويحكم ولاية كيلانتان، التي تقع جنوب تايلاند مباشرة في شمال ماليزيا، الحزب الإسلامي الماليزي الذي يطالب بتفسير أكثر صرامة للشريعة الإسلامية، وقامت محامية من الولاية وابنتها بتقديم الطعن الدستوري ضد القوانين التي أقرتها الولاية ودخلت حيز التنفيذ في 2021م، وأثارت القضية ضجة بين بعض الجماعات الإسلامية المحافظة، التي تخشى أن يؤدي هذا إلى تقويض مكانة الإسلام في ماليزيا.

 


المصدر:

  1. روسيا اليوم، https://linksshortcut.com/IfoEh/
  2. صوت بيروت انترناشونال، https://2u.pw/blhYbhaS
  3. دويتشه فيله (DW)، https://2u.pw/vtKQbvJF

 

 نظمت ندوة "تطور العلوم الفقهية" من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لسلطنة عمان في نسختها الخامسة عشرة تحت عنوان "فقه الماء في الشريعة الإسلامية أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة"، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من شهر ديسمبر من العام 2019م.

وعُقدت الندوة بمشاركة حوالي 55 باحثًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى علماء وباحثين ومهتمين من طلاب العلم من مختلف الحقول العلمية في السلطنة.

وتم تنظيم هذه الندوة الفقهية والعلمية بمباركة سامية من جانب السلطان قابوس بن سعيد –رحمه الله-؛ حيث هدفت الندوة إلى خدمة الإنسانية وجمع الكلمة وتوحيد الصف لما فيه خير العالم أجمع.

واشتملت الندوة على ثمانية محاور على النحو التالي:

  • المحور الأول: الأصول الشرعية لفقه الماء.
  • المحور الثاني: الأنظمة الإسلامية في فقه الماء.
  • المحور الثالث: قضايا الماء في الفقه الإسلامي.
  • المحور الرابع: فتاوى الماء في الفقه الإسلامي.
  • المحور الخامس: فقه الماء في تطبيقات التراث الإسلامي.
  • المحور السادس: قراءات معاصرة في فقه الماء المعاصر.
  • المحور السابع: فقه الماء والصراعات المعاصرة.
  • المحور الثامن: أحكام البحر في الفقه الإسلامي.

وافتتحت الندوة تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بحضور سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة وعدد من المسؤولين والمهتمين في هذا الجانب.

وقد تضمن برنامج الندوة عددًا من الكلمات، بدأها سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بكلمة افتتاحية قال فيها: إن قضية الماء قضية مهمة لأنه روح الحياة ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾، فالله سبحانه وتعالى امتن بهذا الماء فيما أنزله من كتابه، امتن بإنزاله وامتن بحفظه، ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾، فالله سبحانه وتعالى لو شاء لما أمسكت الأرض الماء ويمكن أن تتصدع أو يتبخر هذا الماء، فتتصدع الأرض ولا يستطيع أحد من البشر أن يمسكه من أعماقه الغائرة ولو يتبخر لما بقي شيء منه للبشر، ولكن الله امتن علينا بهذا الماء ليكون روحًا لنا في هذه الحياة.

موضحًا سماحته بأنه كان من الواجب أن تشكر هذه النعمة أيما شكر لأن الله تعالى أوجب على عباده شكر نعمه، ومن لم يشكر نعمة الله فقد كفرها ﴿لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ فلذلك وجب أن يحافظ على هذا الخير الكثير الذي منَّ الله سبحانه وتعالى به على عباده، ومن خلال هذه المحافظة يحرص الناس جميعًا على عدم الإسراف في الماء، فكل شيء يجب أن يتوسط به بين طرفين (الإفراط والتفريط) وبهذا التوسط تبقى النعم، كما هي ويكون ذلك شكرًا لهذه النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده، مشيرًا سماحته إلى أنه والحمد لله فإن باب الاجتهاد لم يُغلق في أي وقت من الأوقات، ويجب أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحًا، إذ لو أغلق باب الاجتهاد لوقع الناس في مشكلات عظيمة، إذ الحياة تتطور باستمرار وتحتاج في كل عصر إلى نظر جديد يقوم به العلماء الربانيون المتضلعون في الفقه الإسلامي الواسع ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.

كما ألقى سماحة الشيخ شوقي علّام مفتي جمهورية مصر العربية كلمة في افتتاح الندوة، وقدم بعدها عرض مرئي عن (الماء) وأهميته وكيفية المحافظة عليه من جميع الجوانب الشرعية والحياتية، بعد ذلك ألقى سماحة الشيخ آية الله أحمد مبلغي من علماء حوزة قم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعدها كلمة لسماحة الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

وأخيرًا ألقى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان السالمي رئيس اللجنة المنظمة للندوة كلمة الوزارة، موضحًا: ونحن في هذا المؤتمر الذي يمثل حلقة في ندوة تطور العلوم الفقهية، وهي السلسلة التي امتدت عبر قرابة العقدين، وصارت موسمًا علميًّا ينتظره فقهاء العالم من كل أقطابه، ومجمعًا فقهيًّا للتلاقي والحوار، وموضوعها هذا العام موضوع جديد قديم، قديم لأنه جانب من جوانب الفقه الإسلامي في إدراكاته وأبعاده المختلفة، وهو جديد بسبب تطور الاهتمامات والتوظيفات، وعلى سبيل المثال لدينا هذه الصلة الوثيقة والجديدة بين مياه البحار ومياه اليابسة وذلك من طريق التحلية، ولدينا من الجديد التأملات المستحدثة لعلائق المياه بالمقاصد الشرعية، ولدينا أخيرًا المعالجات المتجددة لنوازل المشكلات في ندرة المياه والاختلال المناخي والتصحر، ومباحث أخلاقية تُلزم الفقيه بإبداء الرأي وتوضيح رؤيته للكون وفضاءاته وأبعاده.

جلسات الندوة:

  • الجلسة الأولى: "الأنظمة الإسلامية في فقه الماء"، وقد أدار الجلسة الشيخ الدكتور المكرم عبد الله بن راشد السيابي عضو مجلس الدولة، وتحدث في الجلسة كلٌّ من: الدكتور إدريس الفاسي، والدكتور داؤود بورقيبة، والدكتور رضوان السيد، ومحمد بن سيف الشعيلي، وفارس مسدور، بعدها دارت مناقشات بين الباحثين والحضور.
  • الجلسة الثانية تناولت محور (الأصول الشرعية لفقه الماء)، والتي أدارها سماحة الشيخ راوي عين الدين ـ مفتي روسيا، وتحدث فيها كل من: سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور شوقي علاّم ـ مفتى جمهورية مصر العربية، وسماحة الشيخ محمد رفيع عثماني، ومعالي الدكتور أحمد العبادي، والشيخ أفلح بن أحمد الخليلي، وسماحة الشيخ أحمد مبلغي، وسماحة الشيخ الدكتور أبوبكر أحمد، وفضيلة السيخ الدكتور محمد زيتون، بعدها دارت مناقشات بين الباحثين والحضور.
  • الجلسة الثالثة فكانت حول محور "الأنظمة الإسلامية في فقه الماء)، وقد أدار الجلسة سماحة الشيخ عزيز حسانوفيتش ـ مفتي كرواتيا ورئيس المشيخة الإسلامية، وتحدث في الجلسة كلٌّ من: الدكتور محمد الغاربي، والدكتور مصطفى باجو، والدكتور محمد حسن البغا، والدكتور محمد فايز حسين، والدكتور سعيد بنسعيد العلوي.
  • الجلستان (الرابعة والخامسة) حول محور (قضايا الماء في الفقه الإسلامي).
  • الجلسة السادسة تدور حول محور (فتاوى الماء في الفقه الإسلامي).
  • الجلستان (السابعة والثامنة) وتتحدثان عن محور "فقه الماء في مكتبة التراث الإسلامي"
  • في اليوم الأخير عُقدت (6) جلسات (صباحية ومسائية) من خلال ثلاثة محاور وهي: "قراءات في الفقه المعاصر"، و"فقه الماء والصراعات المعاصرة"، و"أحكام البحر في الفقه الإسلامي".

توصيات الندوة:

  • الدعوة إلى إحياء الوظيفة الإنسانية السامية التي نبه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار)، فالمياه يجب أن تكون سببًا للتعاون الإنساني ودفعًا إلى إقامة جسور المودة والتراحم الإنساني.
  • ضرورة استثمار التراث الفقهي في صياغة الفتاوى المعاصرة التي يتحقق من خلالها تكوين وعي المجتمع بمسؤوليته الدينية في المحافظة على نعمة المياه، وتحسين الكفاءة المجتمعية في استعمال المياه، والحدّ من استنزاف الموارد المائية، والتصدي لظاهرة تلويث المياه، وتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع الأمثل للمياه، وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات فيها.
  • ضرورة تضافر الجهود بين العلماء والجهات المختصة وذوي الخبرة لإعمال العقل الاجتهادي لاستنباط الأحكام الشرعية التي تضمن ديمومة هذه الثروة وبقاءها والمحافظة عليها من التلوث، واستنباط ضوابط شرعية وقانونية تحفز الشراكة بين المواطن والقائمين على حفظها باعتبارها ثروة وطنية.
  • ضرورة السعي إلى تطوير التشريع القانوني لعقود الإيجار والانتفاع التي يكون موضوعها الشراكة في العمل بالأبدان والأذهان، مثل المساقاة والمزارعة والمغارسة وغيرها بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات والأوقاف، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والزراعية للمجتمعات ويلبي متطلبات الأفراد والمؤسسات ماليًا ومعيشيًا، ومثاله الحي: مشروع زراعة مليون نخلة الذي جاء بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -.
  • إن الأحكام المتعلقة بالمياه في الفقه الإسلامي كثيرة ومتفرقة في كتب التراث وتمثل ثروة فقهية يتطلب جمعها وترتيبها من خلال مشروع موسوعي يكون نواة لإعمال العقل الاجتهادي للحفاظ على هذه الثروة المهمة، والتصدي للقضايا والمشاكل المائية الكبرى التي تواجه المجتمعات الإنسانية اليوم.
  • أن الماء نعمة إلهية وهبة ربانية، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾، وشكرها بالمحافظة عليها وعدم إهدارها، وصون مصادرها ووسائلها، وحمايتها من كل ما من شأنه الإضرار بها، والإبقاء ما أمكن على إباحتها باعتبارها شركة إنسانية.
  • ضرورة الحفاظ على إرْث الأفلاج الحضاري والعناية به ماديًا ومعنويًا، وتوعية الأجيال بمنهج الأوائل في تقسيم مياهها وقياساتها وطرق بنائها وشق قنواتها وسبل ديمومتها، والثقافة القانونية حولها، وغرس ذلك كله في المقررات الدراسية حتى يرتبط الجيل الصاعد بدينه، وتتوثق عراه بأرضه وتراثه الحضاري في مجال المياه.
  • ضرورة إحياء محاكم المياه المعمول بها في سابق الأزمان من خلال استحداث مواد قانونية، وإضفاء صفة رفع الدعوى لمنظمات المجتمع المدني حال التعدي على المصادر المائية، وتخصيص أقسام بالمحاكم لدعاوى المياه وطرق فض المنازعات في هذا المجال إلى غير ذلك.
  • أهميّة متابعة النتائج العلمية لهذه الندوة المباركة في المعاهد والجامعات العلمية الإسلامية، وتوسيع نطاق الدراسات المتعلقة بالمياه في إطار ثلاثة فروع أساسية، وهي: إشكاليات الماء وأخلاقيات الماء وفقه الماء.
  • أهمية دراسة القضايا المائية المعاصرة المتعلقة بتوزيع حصص الدول من الأنهار، والحفاظ على مياه البحار، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ودور الشركات الصناعية في التقليل من الآثار السلبية لغازات المصانع، والمحافظة على المخزون المائي، وقضايا الاستمطار الصناعي، وغيرها من قضايا العصر التي تثار في المجتمع الإنساني اليوم.

 

رابط مباشر للجلسة الافتتاحية للندوة على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

 


المصادر:

  • جريدة الوطن العمانية: ندوة تطور العلوم الفقهية فـي عمان «الخامسة عشرة» تبدأ أعمالها حول فقه الماء فـي الشريعة الإسلامية، 2 ديسمبر 2019م، https://alwatan.om/details/361989 (تاريخ الدخول الأحد الموافق 25 فبراير 2024م).
  • وزارة الأوقات والشئون الدينية سلطنة عمان، https://nadwa.mara.gov.om/media-center/news/ (تاريخ الدخول الأحد الموافق 25 فبراير 2024م).
  • وكالة الأنباء العمانية: اختتام أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية/ فقه الماء، مسقط في 3 ديسمبر 2019م، https://omannews.gov.om/topics/ar/112/show/375530 (تاريخ الدخول الأحد الموافق 25 فبراير 2024م).

نُظمت هذه الندوة من قبل المركز القطري للصحافة تحت عنوان: "مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الحرب على غزة"، في 9 يناير 2024م، ونشرت على قناة الجزيرة مباشر.

وتناولت العديد من المحاور يمكن إجمالها على النحو التالي:

  • تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
  • هل يرقى ما يحدث في غزة إلى مستوى الإبادة الجماعية؟.
  • مواقف مصر وقطر والمحاولات الرامية لوقف هذه الحرب وإيصال المساعدات.
  • موقف جنوب أفريقيا، وهل سيكتب النجاح للتحرك الذي بدأته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؟.

ومن أهم ما تناوله الدكتور محمد سليم العوا خلال هذه الندوة ما يلي:

  • القضية الفلسطينة والصراع العربي الإسرائيلي ليست وليدة اليوم.
  • عندما منحت الإمبراطورية البريطانية وعد بلفور لإسرائيل لم تكن الأمة العربية في حال يسمح لها بمواجهة هذه الإمبراطورية.
  • أن حركة المقاومة الإسلامية حماس نشأت في ظل أوضاع صعبة جدًا، وبدأ الناس يشعرون أن هناك عنصرًا قادرًا على المواجهة ويتحدث باسم الفلسطينيين ويغير الواقع الداخلي أولاً بالتكافل بين الناس، والقضاء على الجواسيس قبل أن تبدأ الاستعدادات المادية والعسكرية الحربية لطوفان الأقصى، الذي نحن لا نزال نعيشه حتى الآن، وبالتالي لا يمكن أن يكون عنصرًا عارضًا في الصراع العربي الإسرائيلي.
  • منذ أن قامت إسرائيل في عام 1948م، وحتى يوم السابع من أكتوبر 2023م كانت فلسطين والدول العربية في موقف رد الفعل، فلم نكن ذات مرة نحن الفاعلون.
  • طوفان الأقصى هو الخطوة الأولى نحو حرب التحرير الطويلة لأرض فلسطين، فاليوم هو أول مرة نفعل فعلاً يمثل هزيمة لهؤلاء الصهاينة.
  • التحرر هو نتيجة حتمية يجب خروج المستعمرين من ديارنا وعودتها إلى أصحابها الأصليين.
  • استخدمت القوة لردع هذه الشعوب وتوقيفها، فلا تحاول الخروج من تحت القوى الاستعمارية الكبرى التي شملت معظم بلادنا.
  • إن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية هو الخطوة الأولى في حرب التحرير الطويلة لفلسطين، نحن كنا ندافع دائمًا كما قلت كنا نرد على ما تفعله إسرائيل اليوم، لأول مرة نبادر ونفعل فعلاً نتيجته الحتمية الهزيمة للمستعمر واستعادة الأراضي الفلسطينية.
  • إن النجاح الحقيقي هو في التاريخ الذي يسجله الفلسطينيون المعزولون عن العالم المضيق عليهم، حتى في الحصول على الماء والغذاء والدواء ورغم ذلك استطاعوا أن يصنعوا قوة عسكرية تدخل إلى عقر دار المحتل الإسرائيلي وتصيبه بعدد من الخسائر.
  • طوفان الأقصى يمثل المرحلة الأولى من مراحل تحرير فلسطين.
  • يعلم العدو أنه إذا انتهت معركة طوفان الأقصى إلى تحقيق غايتها فلن تكون هناك إسرائيل.
  • معركة طوفان الأقصى قد تستغرق وقتًا من الممكن أن تمتد إلى سنوات، ولكن نتيجتها في جميع الأحوال تحرير فلسطين، وخير مثال تجربة الاستعمار البريطاني في مصر.
  • هناك دور فردي يبدأ من المنزل يقوم على تربية أبنائنا أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعًا.
  • الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني من ضحايا وأرواح وشهداء وجرحى ...الخ، ليس هذا الثمن، ولكنه هو مقدم الثمن؛ لأن الأرض والعرض والشرف والكرامة ليست رخيصة، فالثمن هو ما سيدفعه في الجولات القادمة وسيكون ثمنًا مناسبًا للحصول على حريتنا.
  • ينبغي لنا جميعًا أن نعبر عن تقديرنا وامتناننا لموقف جنوب أفريقيا التي عانت نفسها من استعمار عنيف وقاسٍ وعنصرية داخلية فظيعة وسنوات من السجن للقيادات مثل مانديلا، ولكن الشعب الجنوب الأفريقي ناضل من أجل حريته حتى أنهى الفصل العنصري واستعاد حريته وحقوقه، لذلك فإن التحرك الأفريقي ينبغي أن يشهد له، وينبغي أن نذكر أن هذا التحرك لا يأتي من فراغ، هؤلاء قوم عانوا مثل ما يعاني الفلسطينيون.
  • مجرد إثارة هذا الموضوع أمام هذه المحكمة حسنة تُحتسب لدولة جنوب أفريقيا تضاف في نقاط النصر المرتقب لأهلنا في فلسطين.
  • تفكير العدو في تهجير الفلسطينين إنما يدل على يأس العدو وعدم قدرته على التخلص من المقاومة الفلسطينية.
  • في مصر يوجد رفض شعبي ورسمي لسياسة التهجير.

 

رابط مباشر للندوة على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

 

صدر الجزء الأول من هذا الكتاب عن المطبعة الأميرية ببولاق عام 1937م، ثم صدر الجزء الثاني عام 1938م، وجاء في تقدمة الجزء الأول منه، والتي كتبها المستشار عبد العزيز فهمي باشا (رئيس محكمة النقض آنذاك):

هذا كتاب أخرجه رجال مصريون، ألمُّوا فيه إلمامةً عجـلى بماضي مصر وحاضرهـا، من جهة القضاء وخدمة مبادئ القانون، وضعوه اغتباطًا بمحاكمهم المصرية الوطنية، وتذكارًا لمرور خمسين عامًا من ميلادها؛ بلغت فيها رشدها، وجازته إلى مرتبة النضوج.

ولئن وجدت فيه شيئًا من ظاهر البِشر والابتهاج، ومن تقريرات تاريخية واجتماعية، فلتجدن خلال هذا نماذج من جهود فكرية فقهية تشهد بتبريز العقليــة المصرية، وبلوغها في الشأن الموضوع له الكتاب، درجة لا تلين معها قناة مصر لغاز.

وإني لكأني بأرواح آبائنا السابقين رياض، وشريف، وعلي مبارك، وقدري، وفخري، تقدمها روح إسماعيل العظيم، مطیفة بمعاهد قضائنا مباركة عليها وعلى رجــالها من قضاة ومحامين، متمثلة بقول الفرزدق معدلا كمقتضى الحال:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا للفخار المجامع

فعلی ذکری إسماعيل العظيم، وعلى ذکرى ذلك السلف الصالح، وفي سبيل الواجب لكل عامل في تشييد صرح المحاكم المصرية الوطنية.

نقدم هذا الكتاب إلى أكبر بنَّاء للمعاهد والرجال

حضرة صاحب الجلالة الملك القائم فؤاد الأول

تحية بر وإحسان وعرفان للجميل.

 

كما جاء في تقديم القاضي جبرائيل كحيل بك للجزء الثاني من الكتاب، ما يأتي:

كـان القضاء في العهد القديم محصورًا في المحاكم الشرعية التي كانت تنظر وتحكم في جميع أنواع الخصومات من مدنية وتجارية وجنائية وأحوال شخصية، غير أنه في عهـد محمد علي باشا اعتاد الناس تقديم شكاواهم إلى المأمورين الإداريين في الأقاليم وفي المدن، فكان المأمور يحضر الخصوم وينظر في قضيتهم ويحقق ويحبس ويفرج حسب ما يتراءى له، بذا كانت القضايا تنتهي فورًا أو لا تنتهي أبدًا، وكانت طرق الإكراه تستعمل مع المدين، ومن ضمنها الحبس، فإن ثبت أن له عقارًا فقد كان يجبره على بيعه، لأنه في ذلك الحين لم تكن هناك إجراءات مقررة لبيع العقار بيعًا قضائيًا جبريًا، وفى الوقت ذاته كانت المحاكم الشرعية إذا قدمت أو رفعت إليها دعوى تنظرها وتحكم فيها.

وكان النظامان يسيران معًا الواحد بجانب الآخر.

وأما الدعوى الجنائية فكان يتولى تحقيقها المأمورون الإداريون، يحبسون المتهم أو يتركونه حرًا حسب ما يتراءى لهم، ثم يقدمون التحقيق إلى محكمة سُميت "مجلس الأحكام"، كان أعضاؤها يعينون من بين الضباط العسكريين أو الموظفين الإداريين، وكانت أحكامها تصـدر على مقتضى قانون معمول به في المالك العثمانية قبل أن تتخذ هـذه الممالك النظم والقوانين الأوروبية. على أن هذا القانون لم يكن ينص إلا على بعض جرائم دون غيرها، تاركًا للمحكمة أن تحكم بالقياس في الأحوال غير المنصوص عليهـا.

وكانت الجلسات سرية وبدون مرافعـة اكتفاء بالتحقيق الإداري، عمل بموجب ذلك إلى عهد الخديوي إسماعيل، وفيه أنشئت محاكم أهلية للنظر والحكم في قضايا الأهالي بعضهم مع بعض، وفيما يقع منهم من الجنايات، وإنمـا تحقيق هذه الجنايات بقى في يد المأمورين الإداريين، وكانت تتقدم دعاوى الأجانب منهم رأسًا إلى المأمورين الإداريين أو على يد قناصـلهم. كما أنه في بعض الأحيان كان يلوح لهم مطالبـة الحكومة بمـا يزعمونه من حقوق مشروعة أو غير مشروعة فتدعوهم الحكومة لرفع شكاواهم لدى المحاكم القضائية الموجودة فيمتنعون عن الالتجاء إلى المحاكم المصرية، ويسعون في نهو مشاكلهم بالطرق العرفية بطريق المخابرة بين الحكومة وقناصلهم، أما دعاوى الأهالي عليهم فكانت تقدم إلى قناصلهم فيحكمون فيها ابتدائيًا، وإذا استؤنفت ففي أغلب الأحيان يرفع الاستئناف إلى محاكم الاستئناف الكائنة في البلاد الأجنبية، كما أن الجنايات التي تحدث منهم يحققها قناصلهم ويحكمون فيها حسب قوانين بلادهم.

فمشى هذا الحال وتجسم إلى عهد الخديوي إسماعيل، وصار من الضروري إيجاد علاج لهذه الحالة، والعلاج لم يكن في يد الحكومة وحدها، فأنشئ في بادئ الأمر محكمتان تجاريتان وقتيتان، إحداها في مصر والثانية في الإسكندرية، يرأس كلا منهما موظف مصري كبير، ويعين نصف أعضائها من التجار الأهليين والنصف الآخر من التجار الأجانب، وكانت أحكام كل منهما تستأنف لدى المحكمة الأخرى، وفي أثناء قيام هاتين المحكمتين دارت المخابرات بين الحكومة والدول، وبعـد أن استغرقت زمنًا طويلاً انتهت بالاتفاق على نظام المحاكم المختلطة، واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن تشكلت المحاكم الأهلية المستجدة في سنة 1884م.

كانت المحاكم الأهلية مختصة بنظر قضايا الأهالي من مدنية وتجارية وجنائية، وكانت في أحكامها المدنية والتجارية تطبق أحكام قانون يشبه قانون المحاكم المختلطة، ولم تلبث أن حازت رضاء الجمهور الذي أخذ يتهافت عليها لدرجة أن الأجنبي كان يتنازل، ولا يزال يتنازل خصوصًا في الأقاليم، عن حقوقه إلى الوطني کي تصبح المحاكم الأهلية مختصة بنظر قضاياه لمـا فيها من السرعة والضمان الذي قلما يجده في المحاكم المختلطة.

أما القضايا الجنائية فكان النظر فيهـا وافيًا من حيث إيجاد الضمان نظرًا لما أوجد في قانون تحقيق الجنايات من الضمانات الشاملة والسرعة الكافية، لما اشتمل عليه من نصوص وقيود في مادة حبس المتهم وضرورة إطلاق سبيله في مواعيد مخصوصـة، ذلك الضمان الذي يستوفى شروطه من كيفية تشكيل محاكم الجنايات التي لم تأخذ بطريق المحلفين المعرضين للتأثير عليهم، بل هي مركبة من قضاة فنيين يتروون ويفكرون في كل ما يعرض عليهم بدون تهيج أو انفعال نفساني على عكس المحلفين الذين ينقادون سريعًا للعواطف ويحتكمون إليها.

وكذلك نالت المحاكم الشرعية نصيبًا من الإصلاحات كانت مفتقرة إليه، فشكلت فيها دوائر ابتدائية ودائرة استئنافية تحكم بعد المداولة في القضايا الهامة، وترتب لديها محامون أكفاء، فساد النظام فيها، خصوصًا وقد انحصر اختصاصها في قضايا الأحوال الشخصية.

ويمكن القول بأن نظام القضاء قد استوفي في مصر، إذا استثنينا نقصًا كبيرًا يتعلق بقضايا الجنايات التي تحدث من الأجانب، ولكن المأمول أن تصل الحكومة إلى إيجاد طريقة لتوحيـد المحكمة التي يناط بها النظر والحكم في هذه القضايا.

كل هذه العوامل والعناصر كانت سببًا لتقدم البلاد ماديًا وأدبيًا. ولقد وصل التعليم والقضاء إلى درجة نبهت الناس إلى حقوقهم فدعوا إلى الاشتراك في الأعمال العمومية، فأنشئت البلديات ومجلس الشورى، ووضع للبلاد دستور، وأصبح الأهالي مشاركين للحكومة في المسائل الهامة.

هذه لا شك نهضة عقلية مشكورة وصلنا إليها في زمن لم يناهز القرن الواحد، وهو وقت وجيز في تاريخ الشعوب، ولقد عمل إلى هـذه الغاية رجال صادقون متشرعون وإداريون وقضاة ومحامون وصحافيون، وغير أولئك من رجال الأعمال المختلفة فاستحقوا علينا أن نذكرهم بالشكر والثناء، ونطلب للراحلين منهم الرحمة والغفران.

 

المحتويات

الجزء الأول

  • الفصل الأول: التشريع والقضاء في مصر.
  • الفصل الثاني: إنشاء المحاكم الأهلية وافتتاحها.
  • الفصل الثالث: المحاكم الأهلية وبعض المصالح المرتبطة بها.

 

الجزء الثاني

  • الفصل الأول: موضوعات مختلفة.
  • القضاء قديمًا وحديثًا، لقاض حضر العهدين لحضرة صاحب العزة جبرائيل كحيل بك.
  • تطور قانون العقوبات في مصر في عهد إنشاء المحاكم الأهلية لحضرة صاحب العزة محمد لبيب عطية بك.
  • ما أراه من رسائل التعديل في قانون العقوبات لحضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك.
  • على أي أساس، يكون تنقيح القانون المدني المصري للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق.
  • إحصائيات عن المحاكم الأهلية لحضرة صاحب العزة عبد اللطيف غربال بك.
  • كيف احتفل القضاء الأهلي بعيدة الخمسيني لحضرة صاحب العزة مصطفى حنفي بك.

 

 رابط مباشر لتحميل الجزء الأول

رابط مباشر لتحميل الجزء الثاني

 

المادة 1

تُنشأ محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتكون الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتعمل وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول: تنظيم المحكمة

المادة 2

تتكون المحكمة من هيئة من القضاة المستقلين، يتم انتخابهم بغض النظر عن جنسيتهم من بين الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة، والذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة في بلدانهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية، أو فقهاء معترف بهم في مجال القانون الدولي.

المادة 3

  1. تتكون المحكمة من خمسة عشر عضوا، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا دولة واحدة.
  2. الشخص الذي يمكن اعتباره، لأغراض العضوية في المحكمة، مواطنًا لأكثر من دولة واحدة، يعتبر مواطنًا للدولة التي يمارس فيها عادة الحقوق المدنية والسياسية.

المادة 4

  1. أعضاء المحكمة ينتخبون من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة الأشخاص الذين رشحتهم المجموعات الوطنية في محكمة التحكيم الدائمة، وفقا للأحكام التالية.
  2. في حالة أعضاء الأمم المتحدة غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، يتم ترشيح المرشحين من قبل المجموعات الوطنية المعينة لهذا الغرض من قبل حكوماتهم وفق نفس الشروط المنصوص عليها لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة بموجب المادة 44. اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
  3. تحدد الجمعية العامة الشروط التي بموجبها يمكن لدولة طرف في هذا النظام الأساسي ولكنها ليست عضوًا في الأمم المتحدة أن تشارك في انتخاب أعضاء المحكمة، وفي حالة عدم وجود اتفاق خاص بموجب توصية من مجلس الأمن.

المادة 5

  1. قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبًا كتابيًا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي، وإلى أعضاء المجموعات الوطنية المعينة بموجب المادة 4، الفقرة 2، ودعوتها إلى القيام، خلال فترة معينة، من قبل المجموعات الوطنية بترشيح الأشخاص الذين في وضع يسمح لهم بقبول مهام عضو المحكمة.
  2. لا يجوز لأي مجموعة أن ترشح أكثر من أربعة أشخاص، ولا يجوز أن يكون أكثر من اثنين منهم من جنسيتها. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد عدد مرشحي المجموعة عن ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها.

المادة 6

وقبل إجراء هذه الترشيحات، يُنصح كل مجموعة وطنية باستشارة أعلى محكمة عدل لديها، وكلياتها القانونية، وأكاديمياتها والأقسام الوطنية الدولية المكرسة لدراسة القانون.

المادة 7

  1. يقوم الأمين العام بإعداد قائمة بالترتيب الأبجدي لجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 12 فقرة 2، يكون هؤلاء هم الأشخاص الوحيدون المؤهلون.
  2. يقدم الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن.

المادة 8

تعمل الجمعية العامة ومجلس الأمن بشكل مستقل عن بعضهما البعض لانتخاب أعضاء المحكمة.

المادة 9

في كل انتخابات، يجب على الناخبين أن يضعوا في اعتبارهم انتخاب من سيعمل بشكل جماعي وليس فردي ولديه المؤهلات المطلوبة في تمثيل الأشكال الرئيسية للحضارة والنظم القانونية الرئيسية التي ستطمئن العالم.

المادة 10

  1. يعتبر المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلقة من أصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن منتخبين.
  2. يؤخذ أي تصويت لمجلس الأمن سواء لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء المؤتمر المنصوص عليه في المادة 12 دون أي تمييز بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.
  3. في حالة حصول أكثر من مواطن من نفس الدولة على الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، يعتبر أكبرهم سناً فقط منتخباً.

المادة 11

إذا بقي، بعد الجلسة الأولى التي تعقد لغرض الانتخاب، مقعد واحد أو أكثر شاغرًا، تُعقد جلسة ثانية وثالثة إذا لزم الأمر.

المادة 12

  1. إذا بقي مقعد واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة الثالثة، يتم تشكيل مؤتمر مشترك يتألف من ستة أعضاء، يعين ثلاثة منهم من الجمعية العامة وثلاثة من مجلس الأمن، بناء على طلب أي منهما، وذلك بغرض اختيار اسم واحد عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة لكل مقعد لا يزال شاغرًا.
  2. إذا اتفق أعضاء المؤتمر المشترك بالإجماع على أي شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة فيجوز إدراجه في قائمته وإن لم يكن مدرجاً في قائمة الترشيحات المشار إليها في المادة 7.
  3. إذا اقتنع أعضاء المؤتمر المشترك بأنه لن ينجح في إجراء انتخابات، يقوم أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم بالفعل، في غضون فترة يحددها مجلس الأمن، بملء المقاعد الشاغرة عن طريق الاختيار من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
  4. إذا تساوت أصوات القضاة رجح الجانب الأكبر في التصويت.

 المادة 13

  1. ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم؛ شريطة أن القضاة المنتخبين في الانتخاب الأول، تنتهي فترة خمسة قضاة في نهاية ثلاث سنوات وتنتهي فترة خمسة قضاة آخرين في نهاية ست سنوات.
  2. القضاة الذين ستنتهي ولايتهم في نهاية الفترتين الأوليين المذكورين أعلاه ومدتها ثلاث وست سنوات يتم اختيارهم عن طريق القرعة ويقوم الأمين العام بسحبهم فور إتمام الانتخاب الأول.
  3. يستمر أعضاء المحكمة في أداء واجباتهم حتى يتم شغل مناصبهم. وعلى الرغم من استبدالهم، يجب عليهم إنهاء أي قضايا قد يكونوا قد بدأوها.
  4. في حالة استقالة أحد أعضاء المحكمة، توجه الاستقالة إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى الأمين العام، مما يجعل المنصب شاغرًا.

المادة 14

يتم ملء المناصب الشاغرة بنفس الطريقة المنصوص عليها في الانتخاب الأول، مع مراعاة الشرط التالي: يقوم الأمين العام، خلال شهر واحد من حدوث الشغور، بإصدار الدعوات المنصوص عليها في المادة 5، ويحدد مجلس الأمن موعد الانتخابات.

المادة 15

يحل عضو المحكمة المنتخب محل عضو لم تنته مدة عضويته في المنصب، ويجب أن يتولى المنصب لما تبقى من فترة سلفه.

المادة 16

  1. لا يجوز لأي عضو في المحكمة ممارسة أي وظيفة سياسية أو إدارية، أو الانخراط في أي مهنة أخرى ذات طبيعة مهنية.
  2. يسوى أي شك في هذه النقطة بقرار من المحكمة.

المادة 17

  1. لا يجوز لأي عضو من أعضاء المحكمة أن يتصرف كوكيل أو مستشار أو محام في أي قضية.
  2. لا يجوز لأي عضو أن يشارك في القرار في أي قضية شارك فيها سابقًا كوكيل أو مستشار أو محامٍ لأحد الأطراف، أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية، أو في لجنة تحقيق، أو بأي صفة أخرى.
  3. يسوى أي شك في هذه النقطة بقرار من المحكمة.

المادة 18

  1. لا يجوز عزل أي عضو من أعضاء المحكمة ما لم يكن، بإجماع رأي الأعضاء الآخرين، وقد توقف عن الوفاء بالشروط المطلوبة.
  2. يقوم المسجل بإخطار الأمين العام رسميا بذلك.
  3. هذا الإخطار يجعل المنصب شاغرًا.

المادة 19

يتمتع أعضاء المحكمة، عندما يعملون في أعمال المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

المادة 20

على كل عضو من أعضاء المحكمة، قبل توليه مهامه، أن يدلي بتعهد رسمي أمام محكمة علنية بأنه سيمارس سلطاته بنزاهة وضمير.

المادة 21

  1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات؛ وقد يتم إعادة انتخابهم.
  2. تعيِّن المحكمة مسجلها ولها أن تنص على تعيين أعضاء آخرين حسب الاقتضاء.

المادة 22

  1. إن مقر المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع المحكمة من الانعقاد وممارسة وظائفها في مكان آخر متى رأت المحكمة ذلك ضروريا.
  2. يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المادة 23

  1. تظل المحكمة منعقدة بصفة دائمة، ما عدا أيام الإجازات القضائية التي تحدد مواعيدها ومدتها من قبل المحكمة.
  2. يحق لأعضاء المحكمة إجازة دورية، تحدد المحكمة تواريخها ومدتها، مع مراعاة المسافة بين لاهاي ومنزل كل قاض.
  3. أعضاء المحكمة ملزمون، ما لم يكونوا في إجازة أو منعوا من الحضور بسبب المرض أو لأسباب خطيرة أخرى موضحة للرئيس نفسه، أن يظلوا تحت تصرف المحكمة بشكل دائم.

 المادة 24

  1. إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، أنه لا ينبغي أن يشارك في الفصل في قضية معينة فعليه إبلاغ الرئيس بذلك.
  2. إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أن أحد أعضاء المحكمة لا ينبغي أن يحضر قضية معينة فعليه أن يخبره بذلك.
  3. إذا اختلف عضو المحكمة والرئيس في أي حالة من هذا القبيل، يتم الفصل في الأمر بقرار من المحكمة.

المادة 25

  1. تنعقد المحكمة بكامل هيئتها ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في هذا النظام الأساسي.
  2. رهنا بشرط ألا ينخفض بذلك عدد القضاة المتاحين لتشكيل المحكمة إلى ما دون أحد عشر، ويجوز أن تنص لوائح المحكمة على السماح لقاض أو أكثر، حسب الظروف وبالتناوب، بالاستغناء عن الجلسة.
  3. يكفي وجود تسعة قضاة نصاب المحكمة لتشكيل المحكمة.

المادة 26

  1. يجوز للمحكمة من وقت لآخر أن تشكل دائرة واحدة أو أكثر، تتألف من ثلاثة قضاة أو أكثر حسبما تحدده المحكمة، للتعامل مع فئات معينة من القضايا؛ على سبيل المثال، قضايا العمل والقضايا المتعلقة بالعبور والاتصالات.
  2. يجوز للمحكمة في أي وقت أن تشكل مجلس للنظر في قضية معينة. ويحدد عدد القضاة لتشكيل هذها المجلسمن قبل المحكمة بموافقة الأطراف.
  3. تنظر في القضايا والبت فيها المجالس المنصوص عليها في هذه المادة إذا طلب الخصوم ذلك.

المادة 27

يعتبر الحكم الصادر من إحدى الغرف المنصوص عليها في المادتين 26 و29 صادرًا من المحكمة.

المادة 28

يجوز للغرف المنصوص عليها في المادتين 26 و 29، بموافقة الأطراف، أن تمارس وظائفها في مكان آخر غير مدينة لاهاي.

المادة 29

من أجل الإسراع بإيفاد الأعمال، تشكل المحكمة سنويًا دائرة مؤلفة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب الأطراف، سماع القضايا والبت فيها بإجراءات موجزة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختيار قاضيين لغرض استبدال القضاة الذين يجدون صعوبة في الجلوس.

المادة 30

  1. تضع المحكمة قواعد أداء وظائفها. على وجه الخصوص، يجب أن يضع النظام الداخلي.
  2. يجوز أن تنص لائحة المحكمة على أن يجتمع المحكمون مع المحكمة أو مع أي من مجالسها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 31

  1. يحتفظ القضاة من جنسية كل طرف بحقهم في الجلوس في القضية أمام المحكمة.
  2. إذا تضمنت المحكمة قاضًا من جنسية أحد الطرفين في المحكمة، يجوز لأي طرف آخر اختيار شخص ليجلس كقاض. ويفضل أن يتم اختياره من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم على النحو المنصوص عليه في المادة 4 و 5.
  3. إذا لم تضم المحكمة قاضياً من جنسية الخصوم على الهيئة، جاز لكل من هذه الأطراف اختيار قاضٍ على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.
  4. تسري أحكام هذه المادة على دعوى المادتين 26 و 29. وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس من عضو واحد أو عند الاقتضاء عضوين من أعضاء المحكمة المشكلة للغرفة أن يحل محل أعضاء المحكمة، محكمة من جنسية الأطراف المعنية، وإذا تعذر ذلك، أو إذا لم يتمكنوا من الحضور، أمام القضاة المختارين خصيصًا من قبل الأطراف.
  5. إذا كان هناك عدة أطراف في نفس المصلحة، لأغراض الأحكام السابقة، يتم اعتبارهم كطرف واحد فقط. أي شك في هذه النقطة يتم تسويته بقرار من المحكمة.
  6. يشترط في القضاة المختارين على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة الشروط التي تتطلبها المادة 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي، ويجب أن يشاركوا في القرار على أساس المساواة الكاملة مع زملائهم.

المادة 32

  1. يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتبا سنويا.
  2. يتقاضى الرئيس علاوة سنوية خاصة.
  3. يتقاضى نائب الرئيس علاوة خاصة عن كل يوم يتولى فيه منصب الرئيس.
  4. يتقاضى القضاة المختارون بموجب المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضات عن كل يوم يمارسون فيه وظائفهم.
  5. تحدد هذه الرواتب والمكافآت والتعويضات من قبل الجمعية العمومية، ولا يجوز إنقاصها خلال مدة المنصب.
  6. تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة.
  7. تحدد اللوائح التي تضعها الجمعية العامة الشروط التي بموجبها يجوز منح المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة والمسجل، والشروط التي بموجبها يتم رد نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.
  8. تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المادة 33

تتحمل الأمم المتحدة نفقات المحكمة بالطريقة التي تقررها الجمعية العامة.

الفصل الثاني: اختصاص المحكمة

المادة 34

  1. الدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافا في القضايا المعروضة على المحكمة.
  2. يجوز للمحكمة، رهنا بقواعدها وبما يتفق معها، أن تطلب من المنظمات الدولية العامة معلومات ذات صلة بالقضايا المعروضة عليها، وتتلقى هذه المعلومات التي تقدمها هذه المنظمات بمبادرة منها.
  3. عندما يكون إنشاء صك تأسيسي لمنظمة دولية عمومية أو اتفاقية دولية معتمدة بموجبها موضع شك في قضية معروضة على المحكمة، يخطر المسجل المنظمة الدولية العمومية المعنية بذلك ويبلغها بنسخ من جميع الإجراءات المكتوبة.

المادة 35

  1. تكون المحكمة مفتوحة للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي.
  2. يحدد مجلس الأمن الشروط التي بموجبها تكون المحكمة مفتوحة أمام الدول الأخرى، رهنا بالأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات السارية، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضع الأطراف في موقف من عدم المساواة أمام المحكمة.
  3. عندما تكون دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" طرفا في قضية ما، تحدد المحكمة المبلغ الذي سيساهم به هذا الطرف في نفقات المحكمة، ولا ينطبق هذا الحكم إذا كانت هذه الدولة تتحمل حصة من نفقات المحكمة

المادة 36

  1. يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.
  2. يجوز للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بما يلي:

تفسير المعاهدة؛

أي مسألة من مسائل القانون الدولي؛

وجود أي حقيقة، إذا تم إثباتها، من شأنها أن تشكل انتهاكًا لالتزام دولي؛

طبيعة أو مدى الجبر الذي يتعين تقديمه عن خرق التزام دولي.

  1. يجوز تقديم الإعلانات المشار إليها أعلاه دون قيد أو بشرط المعاملة بالمثل من جانب عدة دول أو دول معينة، أو لفترة معينة.
  2. تودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخًا منها إلى الأطراف في النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.
  3. تعتبر الإعلانات الصادرة بموجب المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، والتي لا تزال سارية المفعول، فيما بين أطراف هذا النظام، قبولاً للاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدولية عن المدة، والتي لا يزال يتعين عليهم تشغيلها وفقًا لشروطهم.
  4. في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة، تتم تسوية الأمر بقرار من المحكمة.

المادة 37

عندما تنص معاهدة أو اتفاقية سارية على إحالة مسألة ما إلى محكمة شكلتها عصبة الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي، يجب إحالة المسألة، فيما بين الأطراف في هذا النظام الأساسي إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 38

  1. تُطبق المحكمة، التي تتمثل مهمتها في الفصل وفقًا للقانون الدولي، في النزاعات المعروضة عليها:
  • الاتفاقيات الدولية، سواء كانت عامة أو خاصة، التي تحدد القواعد المعترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة؛
  • العرف الدولي، كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون ؛
  • المبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل الدول المتحضرة؛
  • مع مراعاة أحكام المادة 59 والقرارات القضائية وتعاليم أمهر الدعاة من الدول المختلفة كوسائل فرعية لتقرير أحكام القانون.
  1. لا يخل هذا الحكم بسلطة المحكمة في الفصل في قضية حسب الإنصاف والحسنى، إذا اتفق الأطراف على ذلك.

الفصل الثالث: الإجراء

المادة 39

  1. اللغتان الرسميتان للمحكمة هما الفرنسية والإنكليزية. وإذا اتفق الأطراف على أن القضية ستتم باللغة الفرنسية، يجب إصدار الحكم باللغة الفرنسية. وإذا اتفق الطرفان على أن القضية ستتم باللغة الإنجليزية، فسيتم إصدار الحكم باللغة الإنجليزية.
  2. في حالة عدم وجود اتفاق بشأن اللغة التي يجب استخدامها، يجوز لكل طرف، في المرافعات، استخدام اللغة التي يفضلها؛ ويصدر قرار المحكمة باللغتين الفرنسية والإنجليزية. وفي هذه الحالة، يتعين على المحكمة في نفس الوقت تحديد أي من النصين يجب اعتباره ذات حجية.
  3. يتعين على المحكمة، بناء على طلب أي طرف، أن تأذن باستخدام لغة غير الفرنسية أو الإنجليزية من قبل ذلك الطرف.

المادة 40

  1. ترفع القضايا إلى المحكمة حسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص أو بطلب كتابي يوجه إلى المسجل، وفي كلتا الحالتين يجب تحديد موضوع النزاع والأطراف.
  2. يبلغ المسجل الطلب على الفور إلى جميع المعنيين.
  3. يخطر كذلك أعضاء "الأمم المتحدة" عن طريق الأمين العام، وكذلك أي دول أخرى يحق لها المثول أمام المحكمة.

المادة 41

  1. يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين.
  2. ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة.

المادة 42

  1. يمثل الأطراف وكلاء.
  2. يجوز لهم الاستعانة بمستشار أو دعاة أمام المحكمة.
  3. يتمتع وكلاء الأطراف ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة واجباتهم على نحو مستقل.

 المادة 43

  1. يتكون الإجراء من جزأين: كتابي وشفهي.
  2. تتكون الإجراءات الكتابية من المراسلات الموجهة إلى المحكمة وإلى الأطراف من المذكرات والمذكرات المضادة، وإذا لزم الأمر، من الردود؛ وكذلك جميع الأوراق والوثائق الداعمة.
  3. يتم إجراء هذه الاتصالات عن طريق المسجل، بالترتيب وفي الوقت الذي تحدده المحكمة.
  4. يتم إرسال نسخة مصدقة من كل مستند يقدمه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر.
  5. تتكون المرافعة الشفوية من جلسة استماع للمحكمة للشهود والخبراء والوكلاء والمحامين والمحامين.

المادة 44

  1. لإبلاغ جميع الإخطارات إلى أشخاص بخلاف الوكلاء والمستشارين والمحامين، تقدم المحكمة طلبًا مباشرًا إلى حكومة الدولة التي يجب تقديم الإخطار على أراضيها.
  2. ينطبق نفس الحكم عندما يتعين اتخاذ خطوات للحصول على أدلة على الفور.

المادة 45

يجب أن تكون جلسة الاستماع تحت رئاسة الرئيس، أو نائب الرئيس إذا كان غير قادر على رئاسته؛ وإذا لم يكن أي منهما قادرًا على رئاسة الجلسة، يتولى القاضي الأقدم الحاضر الرئاسة.

المادة 46

تكون الجلسة في المحكمة علنية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، أو ما لم يطلب الأطراف عدم قبول الجمهور.

المادة 47

  1. يحرر محضر في كل جلسة ويوقعه المسجل والرئيس.
  2. يجب أن تكون هذه المحاضر وحدها صحيحة.

المادة 48

تصدر المحكمة أوامر لسير القضية، وتقرر الشكل والوقت الذي يجب على كل طرف فيه إنهاء مرافعاته، واتخاذ جميع الترتيبات المتعلقة بأخذ الأدلة.

المادة 49

يجوز للمحكمة، حتى قبل بدء الجلسة، دعوة الوكلاء لتقديم أي مستند أو تقديم أي تفسيرات، ويجب أخذ ملاحظة رسمية بأي رفض.

المادة 50

يجوز للمحكمة، في أي وقت، تكليف أي فرد أو هيئة أو مكتب أو لجنة أو منظمة أخرى قد تختارها، بمهمة إجراء تحقيق أو تقديم رأي خبير.

المادة 51

خلال الجلسة تعرض الأسئلة ذات الصلة على الشهود والخبراء بالشروط التي تحددها المحكمة في اللائحة المشار إليها في المادة 30.

المادة 52

بعد أن تتلقى المحكمة الأدلة في غضون الوقت المحدد لهذا الغرض، يجوز لها رفض قبول أي دليل شفوي أو كتابي آخر قد يرغب أحد الأطراف في تقديمه ما لم يوافق الجانب الآخر.

المادة 53

  1. إذا لم يمثل أحد الطرفين أمام المحكمة، أو لم يدافع عن قضيته، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تقرر لصالح دعواه.
  2. على المحكمة قبل ذلك أن تتحقق ليس فقط من اختصاصها وفق المادتين 36 و 37 بل أن الدعوى قائمة على أسس صحيحة في الواقع والقانون.

المادة 54

  1. عندما يستكمل الوكلاء والمستشارون والمحامون، تحت إشراف المحكمة، عرضهم للقضية، يعلن الرئيس إغلاق الجلسة.
  2. تنسحب المحكمة للنظر في الحكم.
  3. تكون مداولات المحكمة سرية وتظل سرية.

المادة 55

  1. يبت في جميع المسائل بأغلبية القضاة الحاضرين.
  2. في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو القاضي الذي ينوب عنه.

المادة 56

  1. يجب أن يبين الحكم الأسباب التي بني عليها.
  2. يجب أن يتضمن أسماء القضاة الذين شاركوا في الحكم.

المادة 57

إذا كان الحكم لا يمثل كليًا أو جزئيًا الرأي الإجماعي للقضاة، يحق لأي قاض تقديم رأي منفصل.

المادة 58

يوقع الحكم من قبل الرئيس والمسجل. ويجب أن تقرأ في جلسة علنية، بعد أن تم إعطاء الإخطار المناسب للوكلاء.

المادة 59

ليس لقرار المحكمة قوة ملزمة إلا بين الطرفين وفيما يتعلق بهذه القضية بالذات.

المادة 60

يعتبر الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف. وفي حالة وجود نزاع حول معنى أو نطق الحكم، يجب على المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف.

المادة 61

  1. لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر في حكم ما إلا إذا كان يستند إلى اكتشاف حقيقة معينة من هذا القبيل من شأنها أن تكون عاملا حاسما، والتي كانت، عند إصدار الحكم، غير معروفة للمحكمة وكذلك للطرف المطالب بالمراجعة، بشرط ألا يكون هذا الجهل ناتجًا عن إهمال.
  2. تفتح إجراءات المراجعة بحكم صادر عن المحكمة يسجل صراحة وجود الوقائع الجديدة، مع الاعتراف بأن لها طابعًا يجعل القضية مفتوحة للمراجعة، وتعلن قبول الطلب على هذا الأساس.
  3. يجوز للمحكمة أن تطلب التقيد المسبق بشروط الحكم قبل أن تقبل الإجراءات قيد المراجعة.
  4. يجب تقديم طلب المراجعة في غضون ستة أشهر على الأكثر من اكتشاف الحقيقة الجديدة.
  5. لا يجوز تقديم أي طلب مراجعة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الحكم.

المادة 62

  1. عندما يكون هناك شك في تأويل اتفاقية تكون دول أطراف فيها من غير الأطراف المعنية بالقضية، يقوم المسجل بإخطار جميع هذه الدول على الفور.
  2. كل دولة يتم إخطارها لها الحق في التدخل في الإجراءات، ولكن إذا استخدم هذا الحق، فسيكون البناء المنصوص عليه في الحكم ملزمًا بنفس القدر.

المادة 63

  1. عندما يكون هناك شك في تأويل اتفاقية تكون دول أطراف فيها من غير الأطراف المعنية بالقضية، يقوم المسجل بإخطار جميع هذه الدول على الفور.
  2. كل دولة يتم إخطارها لها الحق في التدخل في الإجراءات، ولكن إذا استخدم هذا الحق، فسيكون البناء المنصوص عليه في الحكم ملزمًا بنفس القدر.

المادة 64

ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به.

الفصل الرابع: الآراء الاستشارية

المادة 65

  1. يجوز للمحكمة أن تصدر فتوى بشأن أي مسألة قانونية بناء على طلب أي هيئة مخولة من قبل أو وفقا لميثاق الأمم المتحدة لتقديم مثل هذا الطلب.
  2. تُعرض الأسئلة التي يُطرح بشأنها رأي استشاري أمام المحكمة عن طريق طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا بالمسألة التي تتطلب فتوى، مصحوبة بجميع الوثائق التي من المحتمل أن تلقي الضوء على سؤال.

المادة 66

  1. يخطر المسجل على الفور بطلب الرأي الاستشاري إلى جميع الدول التي يحق لها المثول أمام المحكمة.
  2. يقوم المسجل كذلك، عن طريق رسالة خاصة ومباشرة، بإخطار أي دولة يحق لها المثول أمام المحكمة أو المنظمة الدولية التي تنظر فيها المحكمة، أو الرئيس، في حالة عدم انعقادها لتقديم معلومات حول السؤال، أن المحكمة ستكون على استعداد لتلقي، في غضون مهلة يحددها الرئيس، بيانات مكتوبة أو للاستماع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض بيانات شفوية تتعلق السؤال.
  3. إذا لم تستلم أي دولة من الدول التي يحق لها المثول أمام المحكمة تلقي الخطاب الخاص المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، إبداء رغبتها في تقديم بيان مكتوب أو الاستماع إليه، وستقرر المحكمة ذلك.
  4. يُسمح للدول والمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أو شفوية أو قدمت كلاهما بالتعليق على البيانات التي أدلت بها دول أو منظمات أخرى بالشكل وبالقدر وفي غضون المهل الزمنية التي تطلبها المحكمة، أو إذا لم تفعل ذلك. ويقرر الرئيس في كل حالة معينة، وبناءً على ذلك، يجب على المسجل في الوقت المناسب إبلاغ أي بيانات مكتوبة من هذا القبيل إلى الدول والمنظمات التي قدمت بيانات مماثلة.

المادة 67

تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية، بعد أن يتم اعلام الأمين العام وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية على الفور.

المادة 68

كما تسترشد المحكمة، في ممارسة وظائفها الاستشارية، بأحكام هذا النظام الأساسي التي تنطبق في القضايا الخلافية إلى المدى الذي تعترف فيه بأنها واجبة التطبيق.

الفصل الخامس: التعديل

المادة 69

تدخل التعديلات على هذا النظام الأساسي بنفس الإجراء المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل ذلك الميثاق، مع مراعاة أي أحكام قد تعتمدها الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن بشأن مشاركة الدول، والتي هي أطراف في هذا النظام الأساسي ولكنها ليست أعضاء في الأمم المتحدة.

المادة 70

للمحكمة صلاحية اقتراح التعديلات التي تراها ضرورية على هذا النظام الأساسي من خلال مراسلات خطية للأمين العام للنظر فيها بما يتوافق مع أحكام المادة 69.

ميثاق الأمم المتحدة

كانون2/يناير 14, 2024

الديباجة

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا

أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار،

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة،

وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،

 قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض

ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة".

الفصل الأول

مقاصد الهيئة ومبادئها

المادة (1)

مقاصـد الأمـم المتحدة هي:

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

جعل هذه الهيئة مرجعًا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

المادة (2)

تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:

  1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
  2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
  3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
  4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعًا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"..
  5. يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
  6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
  7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏

 الفصل الثاني

العضوية

المادة (3)

الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/ يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه.

المادة (4)

‏العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه.

قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.

المادة (5)

يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

المادة (6)

إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.

الفصل الثالث

فروع الهيئـة

المادة (7)

  1. تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة: الجمعيـة العـامة، ومجلـس الأمـن، والمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ومجلـس وصـاية، ومحكمـة عـدل دوليـة وأمـانة.
  2. ‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى.

المادة (8)

لا تفرض "الأمم المتحدة" قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.

الفصل الرابع

الجمعيـة العـامة

تأليفهـا

المادة (9)

  1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة".
  2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.

 

وظائف الجمعية وسلطاتها

المادة (10)

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.

المادة (11)

  1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
  2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها - فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة - أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
  3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.
  4. لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

المادة (12)

  1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.
  2. يخطر الأمين العام - بموافقة مجلس الأمن - الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

المادة (13)

  1. تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
  2. إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه
  3. ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

2.تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

المادة (14)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة (15)

  1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
  2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.

المادة (16)

تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.

المادة (17)

  1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها.
  2. يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة.
  3. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها.

التصـويت

المادة (18)

  1. يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة.
  2. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
  3. القرارات في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

المادة (19)

لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.

الإجـراءات

المادة (20)

تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة".

المادة (21)

تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.

المادة (22)

للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.

 

الفصل الخامس

مجلـس الأمـن

تأليفـه

المادة (23)

  1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.
  2. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
  3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

 

الوظائف والسلطـات

المادة (24)

  1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
  2. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر
  3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها.

المادة (25)

يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

المادة (26)

رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

 

التصويت

المادة (27)

  1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
  2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
  3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.

الإجـراءات

المادة (28)

  1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.
  2. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه - إذا شاء ذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.
  3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

المادة (29)

لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.

المادة (30)

يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

المادة (31)

لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

المادة (32)

كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة".

 الفصل السادس

حل المنازعات حلاً سلمياً

المادة (33)

  1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
  2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة (34)

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة (35)

  1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
  2. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
  3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة (36)

  1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
  2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
  3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة (37)

  1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
  2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة (38)

لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

 

الفصل السابع

فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة (39)

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة (40)

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة (41)

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

 

المادة (42)

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة (43)

  1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
  2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
  3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة (44)

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة (45)

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة (46)

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة (47)

  1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
  2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
  3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
  4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة (48)

  1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
  2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة (49)

يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة (50)

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة (51)

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

الفصل الثامـن

التنظيمات الإقليمية

المادة (52)

  1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها.
  2. يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
  3. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
  4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35.

المادة (53)

  1. يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائماً ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرّفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.
  2. تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.

المادة (54)

يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.

 الفصل التاسع

التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي

المادة (55)

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:

  1. تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
  2. تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
  3. أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.

المادة (56)

يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.

المادة (57)

  1. الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 63.
  2. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.

المادة (58)

تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.

المادة (59)

تدعو الهيئة عند المناسبة إلى أجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.

المادة (60)

مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.

 

الفصل العاشر

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

التأليف

المادة (61)

  1. يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
  3. في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضواً، يختار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.
  4. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.

 

الوظائف والسلطـات

المادة (62)

  1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
  2. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.
  3. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
  4. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة".

المادة (63)

  1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.
  2. وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".

 المادة (64)

  1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.
  2. وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.

المادة (65)

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.

المادة (66)

  1. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.
  2. وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك.
  3. يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.

 

التصويت

المادة (67)

  1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.
  2. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجـراءات

المادة (68)

ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.

المادة (69)

يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.

المادة (70)

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.

 

المادة (71)

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن.

المادة (72)

  1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
  2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

 

الفصل الحادي عشر

تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

المادة (73)

يقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:

  1. يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.
  2. ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة.
  3. يوطدون السلم والأمن الدولي.
  4. يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك../li>
  5. يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.

المادة (74)

يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضاً على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل - كسياستهم في بلادهم نفسها - يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

 

الفصل الثاني عشر

نظام الوصاية الدولي

المادة (75)

تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.

المادة (76)

الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:

  1. توطيد السلم والأمن الدولي؛
  2. لحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
  3. التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
  4. كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.

المادة (77)

  1. يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
  2. الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛
  3. الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛
  4. الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
  5. أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات

المادة (78)

لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.

المادة (79)

شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.

 المادة (80)

  1. فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم المتحدة" أطرافاً فيها.
  2. لا يجوز أن تؤول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

المادة (81)

يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة" دولة أو أكثر أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها.

المادة (82)

يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.

المادة (83)

  1. يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
  2. تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.
  3. يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية - مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن - في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في نظام الوصاية خاصاً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

المادة (84)

يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.

المادة (85)

  1. تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
  2. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها.

الفصل الثالث عشر

مجلس الوصاية

التأليف

المادة (86)

  1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم:
  2. الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
  3. الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
  4. العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
  5. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

الوظائف والسلطـات

المادة (87)

لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية عاملاً تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:

  1. أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
  2. أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.
  3. أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.
  4. أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.

المادة (88)

يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.

التصويت

المادة (89)

  1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.
  2. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجـراءات

المادة (90)

  1. يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
  2. يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

المادة (91)

يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.

 

الفصل الرابع عشر

محكمة العدل الدولية

المادة (92)

محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

المادة (93)

  1. يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
  2. يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

المادة (94)

  1. يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.
  2. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

 

المادة (95)

ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة (96)

  1. لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
  2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.

الفصل الخامس عشر

الأمـانة العامة

المادة (97)

يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

المادة (98)

يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة.

المادة (99)

للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.

المادة (100)

  1. ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.
  2. يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

المادة (101)

  1. يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
  2. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءاً من الأمانة.
  3. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.

الفصل السادس عشر

أحكام متنوعة

المادة (102)

  1. كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
  2. ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة".

المادة (103)

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

المادة (104)

تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.

المادة (105)

  1. تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.
  2. وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.
  3. للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.

 الفصل السابع عشر

تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال

المادة (106)

إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولاً بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقاً للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.

المادة (107)

ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.

 

الفصل الثامن عشر

تعديل الميثاق

المادة (108)

التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.

المادة (109)

  1. يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن, ويكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر.
  2. كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.
  3. إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن.

 

الفصل التاسع عشر

التصديق والتوقيع

المادة (110)

  1. تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.
  2. تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة "الأمم المتحدة" بعد تعيينه.
  3. يصبح هذا الميثاق معمولاً به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولاً خاصاً بالتصديقات المودعة وتبلغ صوراً منه لكل الدول الموقعة على الميثاق.
  4. الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في "الأمم المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

المادة (111)

وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والإسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعاً في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صوراً معتمدة منه.

ومصادقًا لما تقدم وقع مندوبو حكومات "الأمم المتحدة" على هذا الميثاق. صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.

 

إن الأطراف المتعاقدة:

إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيمانًا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

تتفق على ما يلي:

المــادة الأولى

تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المــادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

(ج) إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.

(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المــادة الثالثة

يعاقب على الأفعال التالية:

(أ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المــادة الرابعة

يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكامًا دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادًا.

المــادة الخامسة

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقًا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة السادسة

يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المــادة السابعة

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقًا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

المــادة الثامنة

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبًا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة التاسعة

تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة العاشرة

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.

المــادة الحادية عشرة

تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثانية عشرة

لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولًا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيًا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثالثة عشرة

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضرًا بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذًا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.

المــادة الرابعة عشرة

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الخامسة عشرة

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المــادة السادسة عشرة

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المــادة السابعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقًا للمادة الحادية عشرة.

(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقًا للمادة الثانية عشرة.

(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقًا للمادة الثالثة عشرة.

(د) الانسحابات المتلقاة طبقًا للمادة الرابعة عشرة.

(هـ) فسخ الاتفاقية طبقًا للمادة الخامسة عشرة.

(و) الإشعارات المتلقاة طبقًا للمادة السادسة عشرة.

المــادة الثامنة عشرة

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المــادة التاسعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.

محاضرة للأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد

تقديم: د. جمال الدين عطية

 

نظمت هذه المحاضرة في القاهرة، الجمعية العربية للتربية الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي في 5 نوفمبر 1989م، ونَشرت قناة مركز "خطوة للتوثيق والدراسات" الجزء المصور منها.

وهذه هي المحاضرة نفسها التي نشرها موقعنا كاملة من قبل -حصريًا- في كُتيب أعده المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ولكن لأسباب تقنية اختفى رابط هذا الكتيب من الموقع ومعه التقديم الذي قدمناها به من قبل، ولذا نعيد نشره من جديد مع هذا الجزء المصور من المحاضرة نفسها.

وقد شارك في مناقشة المحاضر كل من: د. توفيق الشاوي، د. محمد كمال الدين إمام، د. عبد الحليم محمود، د. أحمد المجدوب، فضلا عن د. جمال الدين عطية.

ومن أهم ما تناوله الدكتور أحمد كمال أبو المجد في هذا الجزء المصور من المحاضرة:

إن الله تعالى قد شاء لنا أن تتحول قضية العمل بالشريعة الإسلامية في مجتمعنا وفي بلاد المسلمين من قضية تُبحث على أنها قضية إصلاح تشريعي، تستكمل به الدول الإسلامية استقلالها السياسي والثقافي إلى شعار مرفوع تصطنع من حوله تيارات شتى في الساحة السياسية، فالذين يمثلون الدعوة الإسلامية على اختلاف مدارسها ومنازعها وأساليب عملها يرون في تطبيق الشريعة استكمالاً ضروريًا وطبيعيًا لمهمتهم الكبرى فيما يمكن أن نسميه أسلمة الحياة، ولا يرون في منع العمل بأحكام الشريعة الإسلامية إلا محاولةٍ خبيثة لتمزيق الكيان الإسلامي الموحد، والمتمثل في ترابطٍ عضويٍ أصيل بين العقيدة والشريعة وبين نظرة الإسلام إلى الدنيا ونظرته إلى الدين.

والذين ينطلقون في مناهجهم الإصلاحي أو برامجهم السياسية من منطلقٍ علماني، لا يرون في الدعوة لتطبيق الشريعة، أو هكذا يقولون، إلا مسلكًا تكتيكيًا كما يقولون، يراد به في النهاية إقامة حكومة دينية يملك السلطة فيها رجال دين، وتؤول في النهاية إلى حكمٍ شموليٍ استبدادي، يستبعد كل صور التعدد في الرأي وينتهك حقوق المخالفين، ويقضي في النهاية على آمال الأمة في الرقي وفي التقدم.

وفي إطار هذا الاستقطاب السياسي الحاد، توقف أو تعثر أو تأخر البحث الجاد في الشريعة الإسلامية بحسبانها نظامًا قانونيًا نما ونضج وتطور وتفتحت أزهاره عبر قرونٍ ممتدة موصولة الحلقات، فأثمر أنظمة حقيقية لا تخيلية جرت على الناس أحكامها وعاشوا في ظلها وأُقيم بها عدل وحُمي بها ظهر الحق وتحققت في إطارها مصالح الناس في غير عثرٍ ولا حرجٍ ولا إعنات لأحدٍ من المسلمين أو من غير المسلمين. هذا الواقع التاريخي يكاد يضيع في حمى الاستقطاب العاطفي حول شعارٍ مرفوع، وبسبب هذا الاستقطاب ذي الطبيعة السياسية تخندق كثير من الساسة والمفكرين العلمانيين في خندقٍ غريب الشأن، أحد مهامه الرئيسية أن يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية، بحسبان هذا التطبيق تعبيرًا عن بداية الهزيمة الكاملة والنهائية للتيار العلماني وإيذانًا بانتقال مقاليد الأمور إلى أيدي الإسلاميين.

وبسبب هذا الصراع السياسي حول تطبيق الشريعة؛ تغير ترتيب الأولويات حتى عند الدعاة الإسلاميين أنفسهم أو عند كثيرٍ منهم، أثار الجهد الأكبر موجهًا إلى الإقناع بضرورة تطبيق الشريعة، والتماس الوسائل السياسية المختلفة، التي تمهد لهذا التطبيق، بدلاً من توجيه الجهد العلمي إلى القضايات العلمية والعملية، التي لا بد أن تثار في جدية ومسؤولية بمناسبة ذلك التطبيق.

لهذا سيبدأ حديثي من حيث ينتهي أو ينبغي أن ينتهي الصراع السياسي حول ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية أو جدوى ذلك التطبيق. وبسبب تعدد جوانب الموضوع سأتوقف عند عددٍ أختاره من القضايا العملية التي تتصل بتطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعاتنا المعاصرة، بادئًا بقضية تقع على الحدود بين المباحث النظرية والمباحث التطبيقية، وهي ما أسميه "الوضع الصحيح لمسألة تطبيق الشريعة".

وللناس في فهم الشرائع على اختلافها منهجان أساسيان، وإن تفرع كل منهج منهما إلى فروعٍ ومدارس، المنهج الأول: نصي يقف عند ألفاظ النصوص المقررة للأحكام استنادًا إلى ما لها من قوة الإلزام، ووجوب الطاعة والاحترام، ولا يسمح للمجتهدين بأمرٍ يجاوز تفسير الألفاظ والعبارات أو التفصيل في شرحها، ثم إنزالها على وقائع الأحوال. وهذا المنهج معروف في الشرائع كلها؛ الوضعي منها والسماوي، ويُعرف أصحابهُ بأسماءٍ مختلفةِ، كالشكليين أو النصيين لوقوفهم عند الشكل الخارجي الذي ورد به الخطاب التشريعي أيًا كان مصدره. والمنهج الثاني منهج وظيفي ينظر إلى وظيفة التشريع في الجماعة، ويتحرى معرفة المقاصد العامة للنظام التشريعي، ويفهم النصوص المقررة للأحكام الجزئية في ضوء تلك المقاصد. ويُسمى هذا المنهج في مصطلح علماء التشريع المعاصرين المنهج الوظيفي، أو المنهج الموضوعي، ويسميه بعضهم المنهج الاجتماعي لتمام وعيه بالربط بين الخطاب التشريعي وبين الأوضاع الاجتماعية، سواء في تأثر الخطاب التشريعي الوضعي على الأقل بهذا الوضع الاجتماعي، أم بتأثير الخطاب التشريعي على الأوضاع الاجتماعية.

رابط تحميل الكتيب المتضمن لنص المحاضرة كاملًا

رابط مباشر للجزء المصور على قناتنا "حوارات الشريعة والقانون"

 

محاضرة للدكتور طه جابر العلواني

نُظمت هذه المحاضرة من قبل مركز خطوة للتوثيق والدراسات ضمن فعاليات "دورة العلوم الشرعية والرؤية الحضارية"، والتي عُقدت في 1 يونيو 2008م. والتي اشتملت أيضًا على مجموعة من المحاضرات، وهي: "خريطة العلوم الشرعية" للدكتور أسامة السيد الأزهري، و"المنهج الإسلامي في التفكير" للدكتور محمد عمارة، "المقاصد" للدكتور جاسر عودة، "منظومة القيم" للدكتور علي جمعة، "فقه الأولويات" للدكتور محمد سليم العوا[1].

ومن أهم العناصر التي اشتملت عليها هذه المحاضرة:

  • تحليل العنوان: "الرؤية الحضارية والعلوم الشرعية".
  • بيان كيف يمكن أن تنعكس الرؤية الحضارية على العلوم الشرعية؟
  • مفهوم الرؤية الحضارية.
  • مفهوم الحضارة في اللغات المختلفة، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية.
  • مفهوم الحضارة في اصطلاح العلماء.
  • مناهج دراسة الحضارة متعددة "المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، المنهج التحليلي، المنهج الوظيفي ...".
  • مفهوم الحضارة عند المؤرخ والكاتب الأمريكي "وليام جيمس ديورانت" صحاب كتاب "قصة الحضارة"؛ حيث يرى أن الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، وتتألف الحضارة عند ديورانت من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون.
  • مفهوم الحضارة عند ألبرت اشفيتزر؛ حيث يعرف اشفتزر الحضارة بأنها: "التقدم الروحي والمادي للأفراد والجماهير على السواء".
  • مفهوم الحضارة عند توينبي صاحب كتاب دراسة التاريخ، حيث ربط توينبي بين الحضارة والدين، حيث اعتبر أن جوهر الحضارة هو الدين.
  • مفهوم الحضارة عند علماء المسلمين.
  • تعريف الحضارة من وجهة نظر ابن خلدون بأنها نهاية العمران.
  • مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي: "هي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية له".
  • الأصول الجامعة للحياة، وهي: 1- عالم الذر "أي حينما كان الخلق ذرات" 2- عالم الاستخلاف 3- أن الله وضع الإنسان بين خياري التسيير والتخيير 4- أن الله وضع قضية الابتلاء 5- أن الله تبارك وتعالى وضع قضية الجزاء 5- تنفيذ الجزاء.
  • لا يمكن أن يقوم المجتمع إلا على قيم سياسية واقتصادية واجتماعية...
  • أهم عناصر التماسك الاجتماعي الذي تقوم عليها الأمة بعد ذلك هي: الأسرة أو العائلة، والقيم التي تؤدي إلى توزيع الثروة أو الدخل أو الموارد، والتجاوب الفعال بين أبناء المجتمع كلهم.
  • لتحقيق الاستخلاف والعمران لابد من تحقق ثلاثة أمور هي: التوحيد، والتزكية، والعمران، ويمكن أن نطلق على هذه الأمور الثلاثة اسم القيم الثلاث الحاكمة في القرآن، وتُعد هذه القيم تجسيدًا للرؤية الكونية أو تجسيدًا للرؤية الشرعية.
  •  العلوم الشرعية أحد عشر علمًا، حيث تنقسم هذه العلوم إلى علوم مقاصد وهي خمسة (علم الكلام، علم الفقه، علم أصول الفقه، علم التفسير، علم الحديث)، وعلوم الوسائل وهي سبعة، منها: النحو، والصرف، والمعان، والبديع ...
  • أول وأفضل سؤال ينبغي أن نسأله للقائمين على هذه العلوم، وعلى هذا النوع من الدراسة: هل استطاعت هذه العلوم أن تضع في نفوس وعقول المسلمين رؤية كونية كما أمرنا الله سبحانه وتعالى؟
  • هل استطاعت هذه العلوم أن تعلم المسلمين التوحيد الخالص وتحفظهم من السقوط في أي نوع من أنواع الشرك؟
  • هل قامت هذه العلوم بتعليمنا التزكية؟
  • هل قامت هذه العلوم بتعليمنا كيفية تحقيق العمران؟

 وعقب المحاضرة تم السماح للحضور بطرح العديد من التساؤلات التي أجاب عليها المحاضر الجليل.

 رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

 .....................................................

[1] وردت هذه المعلومات في وصف الفيديو الخاص بمحاضرة د. طه جابر العلواني بالمتن، في صفحة مركز خطوة للتوثيق والدراسات، على هذا الرابط: hw dungeonroof1a h en 100 (youtube.com

نشرت قناة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلسلة تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني والإسلام"، وهي السلسلة التي ننشر بعض حلقاتها تباعًا، لاسيما في ظل معاصرتنا المعركة الحضارية الدائرة حاليًا تحت عنوان "طوفان الأقصى"، والتي تعبر بجلاء عن الفجوة الهائلة والفاصلة بين ما تقدمه كل من الحضارتين الإسلامية والغربية من قيم وأخلاقيات وتشريعات، وما أنتجته من سلوكيات بشرية متباينة، بل ومتناقضة.

وفي الحلقة الخامسة من السلسلة تلك تناول الدكتور إدريس الفاسي الفهري نائب رئيس جامعة القرويين بفاس بالمملكة المغربية، موضوع "معاملة الجرحى والمرضى وفق الشريعة الإسلامية".

وأكد الدكتور إدريس الفاسي على أن من بين المسائل التي تُثار في علاقة الشريعة الإسلامية بالقانون الدولي الإنساني مسألة معاملة المرضى والجرحى، وذكر سيادته في هذا النطاق مثالاً من التاريخ الإسلامي كان أبطاله ثلاثة عناصر، أحدهما مسلم، والثاني يهودي، والثالث مسيحي، حيث أشار إلى أن هذه واقعة ثابتة في التاريخ الإسلامي؛

أما المسلم فهو (صلاح الدين الأيوبي) الملك المشهور وفاتح القدس، وأما اليهودي فهو (موسى بن ميمون) الطبيب اليهودي المشهور، الذي كان طبيبًا خاصًا لصلاح الدين الأيوبي، وأما الشخص الثالث فهو الملك "ريتشارد" الذي كان حاكمًا صليبيًا لبعض القطع من فلسطين في ذلك الوقت. ويُذكر أن الملك "ريتشارد" كان يعاني من مرضٍ غبار، وكان صلاح الدين الأيوبي يرسل طبيبه الخاص ليقوم بمعالجته رغم أنه قائد جيوش المعادية.

وأردف الدكتور الفاسي حديثه قائلاً: "إنما ذكرت في طليعة الكلام عن مسألة معالجة المرضى والجرحى هذا المثال؛ لأنه يكفينا ما دون هذه الحالة، يعني جميع الحالات أقل من هذه الحالة فإذا عرفنا حكم الحالة القصوى فالمسألة التي قبلها ستكون أوضح بالنسبة إلينا؛ لأن معاملة الجرحى ومعاملة المرضى هي من الرحمة الإنسانية التي جاءت فيها أوامر عامة في الشريعة الإسلامية".

فالراحمون يرحمهم الرحمن، "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، فهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نأخذ في اعتبارنا أن هذه مسألة تُعد من لوازم الأمور التي يفعلها المسلم تدينًا، فمن أراد أن يرحمه الله تعالى فعليه أن يرحم الناس، ومن أراد أن يساعده الله تعالى فعليه أن يساعد الناس، هذه مسائل مفروغ منها، بل وإنها تُعد مسائل طبيعية ولو في الحالات القصوى كما ذكرنا في المثال.

 

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

الصفحة 1 من 2