مدير الموقع

مدير الموقع

تعريف الكاتب هنا تعريف الكاتب هنا تعريف الكاتب هنا تعريف الكاتب هنا تعريف الكاتب هنا تعريف الكاتب هنا 

ينشر موقعنا هذا التقرير حصريًا، فلم ينشر من قبل، سواء ورقيًا أم إلكترونيًا، حيث لا تنشر عادة تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبار أنها أساسًا تأتي ضمن تحضير الدعوى التي ستنظر أمام المحكمة، ويكون رأي الهيئة موجهًا للمحكمة، وهو رأي استشاري قد تأخذ به وقد لا تعتمده وتأخذ برأي مخالف.

وقد أعد هذا التقرير المستشار محمد كمال محفوظ (مفوض المحكمة) في الدعوى الدستورية رقم ۲۰ لسنة ا ق دستورية عليا ( ورقم 7 لسنة ١ ق عليا) المرفوعة من: جامعة الأزهـر ضد كل من:

١- السيد / رئيس الجمهوري                                   بصفته

٢- السيد / رئيس مجلس الوزراء                               بصفته

3- السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب              بصفته

4- السيد / عاطف فواد جودة             بصفته وارثًا للمرحوم فواد جودة

وترجع وقائع هذه الدعوى إلى قيام جامعة الأزهر برفع الدعوى الدستورية الراهنة بعريضة أُودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ ٣١ من مايو سنة ۱۹۷۸، أبانت فيها أنه بجلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٧٦ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في الدعوى رقم 465 لسنة ٢٤ ق يقضي بإلزام المدعي عليهم فيها (وهم وزير الأوقاف ومدير جامعة الأزهر وعميد كلية طب الأزهر بصفاتهم) بأن يدفعوا للمدعي فؤاد جودة مبلغ 592.112 والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع ٤٪ سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/2/ 1969 حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات، تأسيسًا على أن المبلخ المحكوم به هو باقي المستحق للمدعي من قيمة آلات جراحية قام بتوريدها لكلية طب جامعة الأزهر.

وقد طعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن جامعة الأزهر في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ٤٦١ لسنة ٢٢ ق، وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، دفعت جامعة الأزهر بعدم دستورية الفوائد الربوية، فأمرت الدائرة بجلسة ٣ من أبريل سنة ١٩٧٨ بوقف الفصل في الطعن حتى تفصل المحكمة العليا في هذا الدفع الدستورى وحددت ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا.

واستطردت الجامعة تقول أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها ٤% في السائل المدنية و٥% فى المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وهذه المادة تعتبر غير دستورية. وتؤسس الجامعة الدفع بعدم دستوريتها على عدد من الأسباب، والتي تم سردها في التقرير.

ومما جاء في التقرير أنه في جلسة ١٥ مارس سنة ١٩٧٩م قدم الحاضر عن جامعة الأزهر كتابًا موقعًا من رئيس لجنة الفتوى بالأزهـر (مؤرخًا 7/1/1979) " بشأن الحكم الشرعي عن فوائد التأخير في السائل المدنية التي تقدر فوائدها ٤% وفى المسائل التجارية بفائدة قدرها ٥%، وقد تضمن هذا الكتاب بأن الفتوى أجابت" بأن الفوائد على التأخير لها حكم الربا وهو محوم شرعًا والله تعالى أعلم".

كما قدم كتابًا موقعًا من فضيلة الأستاذ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بتاريخ 13/3/1979م بشأن استطلاع رأى لجنة الفتوى بالأزهر عن مدى صحة استشهاد السيد محامى الحكومة بالرأي القائل بأنه "من القواعد المقررة في الشريعة تغيير الأحكام بتغيير الزمان، ومثال ذلك الآية الكريمة "أحل الله البيع وحرم الربا"، وقد تضمن هذا الكتاب بأن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أفادت بأن "هذا الاستشهاد بالآية الكريمة "أحل الله البيع وحرم الربا" على تغيير الأحكام بتغيير الزمان غير صحيح لأنه لم يطرأ على حل البيع حرمة ولا على حرمة الربا حل، والقاعدة نفسها بإطلاقها غير سديدة لأن الأحكام المأخوذة من النصوص الواضحة لا تغيير فيها بتغيير الزمان".

وقد ناقشت هيئة المفوضين في تقريرها الدفوع المختلفة، شكلية وموضوعية، وأصلت لرأيها فأحسنت في ذلك إلى الحد الذي يمكن اعتبار تقريرها مرجعًا علميًا وأكاديميًا للقضاة وللباحثين والمهتمين بالعلاقة بين الشريعة والقانون، لاسيما من المنظورين الشرعي والدستوري.

وعلى الرغم من أن التقرير قد خلص إلى:

  • رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبنظرها.
  • رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.
  • قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني.
  • إلزام الحكومة بالمصروفات.

إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا (في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية") قد جاء مخالفًا لما انتهى إليه التقرير وحكم بدستورية نص المادة (226) من القانون المدني بشأن الفوائد القانونية، باعتباره كان قد صدر قبل التعديل الدستوري سنة 1980 وليس بعده!

رابط مباشر لتحميل التقرير

رابط مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا في موقعنا

 

في ظل العدواني الصهيوني الجاري والجائر على أهل غزة، وما يمارسه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العُزل بلا أي رادع أو متصد سوى المقاومة الفلسطينية في غزة بما مكنها الله به من أدوات وخطط وبخالص سواعدها وبصدق نيتها وقوة عزيمتها وصلابة إرادتها وصبرها ورباطها على الحق وردع الظلم؛ تحوطهم من خلفهم دعوات المسلمين.

فقد رأينا أنه من واجبنا ومن واقع عملنا أن نعد ملفًا يضم ما نشره الموقع من مادة علمية اعتنت بالمقاومة الفلسطينية من زاوية اهتمام الموقع، والتي استهدفت دراسة الأبعاد القانونية والتشريعية والمفاهيمية للصراع الفلسطيني (والعربي والإسلامي) الصهيوني بصفة عامة، والعدوان على غزة بصفة خاصة.

وجاءت محتويات الملف، على النحو الآتي:

 

أولا: في باب "مصطلحات ومفاهيم"

1. مفهوم المقاومة المسلحة، https://2u.pw/2JvShSi.

2. القانون الدولي الإنساني، https://2u.pw/ewrDLgx.

3. جريمة إبادة الجنس البشري (الإبادة الجماعية)، https://2u.pw/OCgUImO.

4. مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي,https://bit.ly/3Adqt8k 

5. جريمة التجويع, https://bit.ly/3YkceH8 

6. حق الدفاع عن النفس.. مفهومه وشروطه في القانون الدولي, https://bit.ly/4dOcpjD 

7. الدروع البشرية, https://bit.ly/3UgGS2V 

8. الاستدمار الاستيطاني, https://bit.ly/3A3pBTU 

 

ثانيا: في باب "دراسات ومقالات"

1. مشروعية المقاومة الفلسطينية، للأستاذة الدكتورة عائشة راتب، https://2u.pw/TMqB3Yj.

2. وثيقة: مفهوم الإرهاب والمقاومة… رؤية عربية – إسلامية، https://2u.pw/iePgZjw.

3. "الإرهاب في القانون الدولي والشريعة الإسلامية.. إشكالية المفهوم" للدكتور حازم علي ماهر، https://2u.pw/6IjY38R.

4. التدخل الدولي لمصلحة الشعوب بين القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة "دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية" د. عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد، https://2u.pw/qOGqfbW.

 5. العدوان على غزة ... الحرب الثانية عشر، المستشار طارق البشري، https://2u.pw/tFaZieP

6. رؤية قانونية: القانون الدولي والمقاومة، د. محمد شوقي عبد العال، https://2u.pw/00GBTla.

7. الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، د. أحمد أبو الوفا، https://2u.pw/U727Utt.

8. إسرائيل والقانون الدولي الإنساني: البحث عن إجابات في ظل حرب وحشية وقانونٍ مهمش، غسان الكحلوت-مني هدية، https://2u.pw/khOCwun.

9. المركز القانوني الدولي لحركات المقاومة في القانون الدولي المعاصر، د. هيثم موسي حسن، https://2u.pw/WKAX1dX.

10. انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي في فلسطين، أ. كيران لمياء، https://2u.pw/da7WwhG.

12. الحدود بين الإرهاب الدولي وحركات التحرر الوطني "وفقًا لأحكام القانون الدولي"، د. رمزي حوحو، https://2u.pw/PtCvYpB

13. إشكالية الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة (حالة المقاومة الفلسطينية)، الدكتورة آمنة أمحمدي بوزينة، https://2u.pw/DWyV8RB

14. هل تملك محكمة العدل الدولية وقف حرب غزة؟! "قراءة في فاعلية التدابير المؤقتة"، https://2u.pw/dG6cI30.

15. ثنائية المدني والعسكري بين الفقه والقانون الدولي، https://2u.pw/eQ8Fjm4.

16. أنور الهواري، ديمقراطية الإبادة الجماعية، https://2u.pw/hJ9tG4J 

17. شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية, https://bit.ly/3YuAjvV 

18. قضية الإبادة الجماعية في غزة: ملخص شامل لمعركة جنوب أفريقيا القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ... ملخص القضية والأسئلة الشائعة, https://bit.ly/3BL7xhG 

19. التعويل على محكمة العدل الدولية.. بين التهوين والتهويل!, https://bit.ly/4eNq63C 

 

 

ثالثا: في باب "الرسائل العلمية"

1. رسالة ماجستير بعنوان "الحصار وأثره على حقوق الإنسان: دراسة مقارنة بين الفكر الإسلامي والقانون الدولي- غزة نموذجًا"، للباحث سعيد العابد، https://2u.pw/OMgNslO.

2. الجرائم الواقعة على أسرى الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي- دراسة تأصيلية تطبيقية، للباحث عمر نسيل، https://2u.pw/dlPNtjW.

3. العنف الدولي وحق الشعوب في المقاومة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، للباحثة صباح درامنة، https://hewarat.org/?p=4862.

4. حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي: حالة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ممدوح محمد يوسف، https://2u.pw/lxfZlb6.

5. استخدام القوة في العلاقات الدولية بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية، نوري صباح حميد، https://2u.pw/ESfDIMJ.

 6. حماية الأفراد والأعيان المدنية أثناء النزاع المسلح في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، أحمد سليمان أبكر، https://2u.pw/LRDmuv5.

7. المبادئ العامة الدولية والإنسانية في النزاعات المسلحة "دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية"، مساعد راشد العنزي، https://2u.pw/9VPL5mR.

8. حماية ضحايا النزاع المسلح الدولي في ظل مبادئ الفقه الإسلامي وأحكام القانون الدولي الإنساني- دراسة مقارنة، حجاب نصر الدين، https://2u.pw/0CQaBjk.

9. حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، د. باسم خلف العساف، https://2u.pw/sNv9mIj.

10. حماية ضحايا النزاع المسلح الدولي في ظل مبادئ الفقه الإسلامي وأحكام القانون الدولي الإنساني- دراسة مقارنة، حجاب نصر الدين، https://2u.pw/0CQaBjk

11. المبادئ العامة الدولية والإنسانية في النزاعات المسلحة "دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية"، مساعد راشد العنزي، https://2u.pw/9VPL5mR

12، مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية: دراسة تأصيلية، عايض بن عبد العالي الشلوي، https://2u.pw/djecgul

13. حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، د. باسم خلف عبدربه العساف، https://2u.pw/sNv9mIj

 

رابعا: باب "الكتب"

1. حق مقاومة الحكومات الجائرة في المسيحية والإسلام في الفلسفة السياسية والقانون الوضعي، للأستاذ الدكتور محمد طه بدوي، https://2u.pw/5uN0I14.

2. الأسانيد القانونية لحركات المقاومة في القانون الدولي، د. مصطفي أبو الخير، https://2u.pw/QUnTitu.

3. كتاب "كيف نقاضي إسرائيل؟"، د. سعيد طلال الدهشان، https://2u.pw/NDR4YVS.

4. مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني، بوبكر مصطفاوي، https://2u.pw/KkUTDBB

 

خامسًا: باب "الأخبار والتقارير"

1. ندوة «النزاع الحالي في غزة»: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية، جريدة السياسة الكويتية، https://2u.pw/829uoSS

2. كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ويفضح ازدواجية معايير الغرب؟، تي آر تي العربية، https://2u.pw/hrnYbyI.

3. رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي: المقاومة الفلسطينية ليست منظمات إرهابية، دي إم سي المصرية، https://2u.pw/m6BklOT

4. خبراء قانونيون: القانون الدولي يحمي سلاح المقاومة الفلسطينية، عوض الرجوب، الجزيرة نت، https://2u.pw/L6GPRLN.

5. خبير قانوني: مقاومة الاحتلال حق مكفول في المواثيق الدولية، https://2u.pw/lBSbccK.

6. جدلية المقاومة والإرهاب؛ والفرق بينهما وفق القانون الدولي، https://2u.pw/sYeJNs6.

7. العفو الدولية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي وارتكبت جرائم حرب بغزة، https://2u.pw/QEHuxtG.

8. لجنة تحقيق أممية: الاحتلال الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي، https://2u.pw/xqvRHbI.

9. خبيران قانونيان: حق الدفاع عن النفس لا ينطبق على إسرائيل في غزة، قيس أبو سمرة، https://2u.pw/hx9jGwn.

10. خبيران قانونيان: حق الدفاع عن النفس لا ينطبق على إسرائيل في غزة، قيس أبو سمرة، https://2u.pw/hx9jGwn

11. 7 أسئلة لفهم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، https://2u.pw/4uqb6qg

 

سادسا: باب "وثائق وقوانين"

1. نص قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري، https://2u.pw/OffJSHQ.

2. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، https://2u.pw/I7AGmCX

3. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، https://2u.pw/QaUyZTr

 

سابعًا: باب "عروض ومراجعات"

1. حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، تأليف: د. ماهر جميل أبو خوات، عرض: سمير محمد شحاتة، https://2u.pw/fBtOofE.

2حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، تأليف: د. ماهر جميل أبو خوات، عرض: سمير محمد شحاتة، https://2u.pw/fBtOofE 

3. ثقافة المقاومة: المقاومــة في الخطاب الفقهي السياسي لسماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين, عبده إبراهيم, https://bit.ly/3A6aA3x 

 

 

ثامنًا: "حوارات وتفاعلات"

1. الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن: المقاومة الطوفانية حركة تحرر للإنسان والعالم، عبد الحكيم أحمين، https://2u.pw/O4pp6DZ.

 

تاسعا: المرئيات، 

1. ما هو الأساس الديني في حماية مقدمي الرعاية الصحية في الإسلام؟، https://2u.pw/LFgiTqu

2. هل يتعارض القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلامية؟، https://2u.pw/f5rHGCR

3. حماية المدنيين والأعيان المدنية وفق الشريعة الإسلامية، https://2u.pw/dAdEuc9

4. معاملة الجرحى والمرضى وفق الشريعة الإسلامية، https://2u.pw/zhVtVSE

5. "طوفان الأقصى وموقف محكمة العدل الدولية" ندوة للدكتور محمد سليم العوا, https://bit.ly/4dYLlOy 

 

وسنقوم بإضافة أي مادة جديدة سينشرها الموقع مجددًا حول موضوع الملف نفسه بإذن الله.

 

 

المقاومة المسلحة

تشرين1/أكتوير 31, 2023

تعد المقاومة المسلحة "Armed resistance" من أبرز ظواهر المقاومة ضد المحتل[1]، ويعتبر مفهوم المقاومة المسلحة من أهم المفاهيم في القانون الدولي العام، والذي يحتل مكانة بارزة ضمن موضوعات هذا القانون، نظرًا لكونه يرتبط بكرامة الشعوب "Dignity of people" التي تعيش تحت نير الاستعمار وحقها في تقرير مصيرها "The right to self-determination"[2]، بدوافعها الوطنية التي تعتبر أسمى وأنبل الدوافع الإنسانية دفاعًا عن أراضيها ضد العدوان الخارجي أو من أجل تطهيرها من الاحتلال الحربي، فالمقاومة رد فعل طبيعي للظلم والقهر والاحتلال؛ لذلك تُشَكّل حركات تحرير في صورة تنظيم في الأقاليم الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية، حيث تقود تلك الحركات معركة الشعب ضد هذه السيطرة، لتمكينه من استرداد حقه في تقرير مصيره وتحقيق الاستقلال الوطني. وتتبع هذه الحركات أسلوبًا أساسيًا هو الكفاح المسلح أو ما يسمى بالحرب الشعبية لكنها تمارس إلى جانبه النضال السياسي[3].

وتُعرف المقاومة المسلحة -في أبسط معانيها- بأنها: "قيام مجموعة من أفراد الشعب المدنيين باستعمال السلاح بهدف طرد المحتل بشكل عفوي أو من خلال تنظيم لا يرقى إلى درجة الجيش[4]، ويعرفها أستاذنا الدكتور صلاح الدين عامر -رحمه الله- بأنها: "عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية، دفاعًا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوة أجنبية، سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أم واقعية، أم كانت تعمل بناءً على مبادرتها الخاصة، وسواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني، أم من قواعد خارج هذا الإقليم"[5].

ودائمًا ما يثور التساؤل حول مدى مشروعية المقاومة المسلحة في القانون الدولي العام

والحقيقة أن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي التأكيد في البداية على شرعية المقاومة المسلحة، ويؤكد ذلك نوعين من الأسانيد أو الحجج، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الأسانيد الفقهية: وتتمثل في شرعية المقاومة المسلحة استنادًا إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها[6]، وحقها في الدفاع الشرعي ضد أي اعتداء خارجي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة[7]؛ ذلك أن القانون الدولي لم يعد يبرر الاحتلال الحربي، ويعتبره أمر غير مشروع وأن أية مساعدة تقدمها دولة أو دول أخرى لدولة ظالمة أو محتلة أو مسيطرة أو معتدية هو عمل غير مشروع أيضًا، واستنادًا لذلك فإن قوات الاحتلال فاقدة لمبرر وجودها على الأراضي التي تحتلها، وهذا اعتراف صريح وكامل بشرعية استخدام المقاومة لوسائل القوة، ومن ضمنها الوسائل العسكرية، للدفاع عن بلدانها ضد القوات المعتدية دون وجه حق[8].

ثانيًا: الأسانيد القانونية: حيث توجد العديد من المواثيق القانونية الدولية التي تؤكد على شرعية المقاومة والمسلحة، نذكر منها على سبيل المثال:

  • قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات التي تؤكد على مشروعية المقاومة المسلحة، ومن أمثلة هذه القرارات: القرار رقم 3070 الصادر في عام 1972م، والقرار رقم 3314 لعام 1974م، والقرار رقم 3103 لعام 1974م، والقرار رقم 46/51 الصادر في 9 ديسمبر 1991م[9].
  • الاتفاقيات الدولية: هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد وتنص في موادها على شرعية المقاومة المسلحة، ومن أمثلة هذه الاتفاقيات: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في لاهاي لعام 1907م[10] المادة الأولى[11]، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949م؛ حث ورد في اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية في المادة 13 تأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإضفاء الحماية على الأقاليم المحتلة، عندما تثور ضد قوات الغزاة الأجانب، كما اعترفت المادة 4 من الاتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب بالمركز القانوني للمقاومين بوصفهم أسرى حرب سواء كانوا يعملون داخل الإقليم المحتل أم خارجه[12].

وإذا نظرنا إلى موقف الشريعة الإسلامية من المقاومة المسلحة نجد أنها أكدت على مشروعية تلك المقاومة لرد الاعتداء والاحتلال، ومن أجل دفع الفساد والمفسدين، وتحطيم شوكة الباطل، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا  وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [سورة الحج: الآية 40]، فلولا ما شرعه الله عز وجل للأنبياء والمؤمنين من قتال أعداء الله قديمًا وحديثًا لهيمن المعتدون على المؤمنين والمستضعفين ولضاعت مواضع العبادة في الأرض[13].

ويمكن القول بأن مقاومة ودفع المعتدي هو أمر مشروع في الشريعة الإسلامية، بل هو واجب على الأفراد والجماعات، حيث أكدت الشريعة الإسلامية على وجوب الدفاع المشروع ضد أي اعتداء، على أن يكون هذا الدفاع بالقدر الذي يفي برد هذا الاعتداء، مصداقًا للآيات القرآنية الكريمة، ومن ضمنها، قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: الآية 194][14].

ونخلص إلى أن الشريعة الإسلامية حثت على مقاومة الظلم والطغيان والتعدي على الأفراد والأعراض والدول، والتصدي لدفع العدوان، وهذا أيضًا ما أكدت عليه أيضًا -فيما بعد- الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.

---------------------------------------------

[1] راجع:

Patrick Dailler, Alain Pellet, Droit Internationl Public, 7 edition, L.D.G, P.953.

مشار إليه في: د. رشيد حمد العنزي، ود. عبد السلام حسين العنزي، المقاومة المسلحة في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ع: 58، أكتوبر 2015م، ص267.

[2] انظر: د. مرابط وسيلة، استخدام القوة في العلاقات الدولية وأثره على فرض الشرعية، مركز الدراسات العربية، القاهرة، 2021م، ط1، ص406.

[3] انظر: اعتصام العبد صالح الوهيبي، احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل الاحتلال الحرب مع إشارة خاصة للأوضاع في الأقاليم الفلسطينية والعراق وأفغانستان، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013م، ص163.

[4] انظر: د. أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي  العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ط4، ص761-762.

[5] انظر: د. صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977م، ص41.

[6] أكدت محكمة العدل الدولة على حق الشعوب في تقرير مصيرها في أكثر من حكم لها؛ ففي قضية الصحراء الغربية Western Sahara أشارت المحكمة إلى أن الحق في تقرير المصير هو حق للشعب، وليس للحكومات، وكذلك في قضية ناميبي سنة 1971م اعترفت المحكمة بطبيعة الحق في تقرير المصير باعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وفى هذه القضية اعترف القاضي أمون في رأيه المستقل بالصفة الآمرة لقواعد الحق في تقرير المصير ، وفى قضية نيكاراغوا والولايات المتحدة  الأمريكية عدّت المحكمة حق تقرير المصير من القواعد الآمرة في القانون الدولي، هذا وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نصت في قرارها الصادر عام 1979م على أن لجنة حقوق الإنسان تؤكد باستمرار شرعية النضال ضد الاستعمار بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح.

د. رشيد حمد العنزي، ود. عبد السلام حسين العنزي، المقاومة المسلحة في ظل قواعد القانون الدولي، مرجع سابق، ص301.

[7] تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

[8] انظر: خليفة عبد السلام الشاوش، الإرهاب والعلاقات العربية الغربية، دار جرير للنشر والتوزيع، الأردن، 2008م، ط1، ص107؛ د. مرابط وسيلة، استخدام القوة في العلاقات الدولية وأثره على فرض الشرعية، مرجع سابق، ص411.

[9] للمزيد من التفاصيل حول هذه القرارات راجع: توفيق الحاج، القرار 1373 والحرب على الإرهاب، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2013م، ط1، ص169؛ تهاني على يحيى زياد، الإرهاب ووسائل مكافحته في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1988م "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م، ص153-158؛ خليفة عبد السلام الشاوش، الإرهاب والعلاقات العربية الغربية، مرجع سابق، ص102؛ د. مرابط وسيلة، استخدام القوة في العلاقات الدولية وأثره على فرض الشرعية، مرجع سابق، ص414-418؛ اعتصام العبد صالح الوهيبي، احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل الاحتلال الحرب مع إشارة خاصة للأوضاع في الأقاليم الفلسطينية والعراق وأفغانستان، مرجع سابق، ص171.

[10] راجع: د. سهيل حسين الفتلاوي، الإرهاب وشرعية المقاومة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دون دار نشر، د. ت، ص120.

[11] حيث نصت هذه المادة على مشروعية حركات المقاومة المسلحة متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، والتي جاء نصها على النحو التالي: إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضًا على أفراد الميلشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:1. أن يكون على رأسها شخص مسؤول على مرؤوسيه. 2. أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد. 3. أن تحمل الأسلحة علنًا. 4. أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها".

[12] ينظر: د. مرابط وسيلة، استخدام القوة في العلاقات الدولية وأثره على فرض الشرعية، مرجع سابق، ص419-420.

[13] انظر: محمد حمد الرحيل الغرايبة، المقاومة والإرهاب وإشكالية تحديد مفهوميهما في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، جرش للبحوث والدراسات، جامعة جرش، مج: 18، ع: 2، ديسمبر 2017م، ص97.

[14] المرجع السابق، ص97.

أحمد كمال أبو المجد

تشرين1/أكتوير 08, 2023

الدكتور أحمد كمال أبو المجد…ولد عام 1930 محافظة أسيوط، وحصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة  عام 1950، ثم دبلوم القانون العام عام 1951، ودبلوم الشريعة الإسلامية عام 1952، ثم نال شهادة الدكتوراة في القانون بجامعة القاهرة عام 1958، ثم حصل على ماجستير في القانون المقارن جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1959، وتقلد عدد من المناصب أهمها:

  • عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
  • عضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمي
  • عضو أكاديمية المملكة المغربية، الرباط
  • عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع
  • مفوض شئون حوار الحضارات بالجامعة العربية
  • عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان

وله عدد من المؤلفات أبرزها:

  1. الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة ومصر
  2. الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
  3. النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة
  4. رؤية إسلامية معاصرة، القاهرة، عام 1991

حسين حامد حسان

تشرين1/أكتوير 08, 2023

ولد في الخامس والعشرين من يوليو عام 1932 بمحافظة بني سويف، وحصل على الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1959م، ثم حصل منها على دبلوم القانون الخاص ودبلوم الشريعة الإسلامية في عامي 1961، 1962م، وتخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر الشهادة العالية عام 1960م، وحصل منها على الشهادة العالية من درجة أستاذ عام 1965م (الدكتوراه) ، وتخرج أيضًا  في كلية الحقوق جامعة نيويورك – المعهد الدولي للقانون المقارن وحصل منها على دبلوم القانون المقارن عام 1963م والماجستير في القانون المقارن عام 1965م.

شغل منصب رئيس الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن علي السنوسي الكبير بليبيا، وأعير رئيسا للدراسات العليا الشرعية بمكة المكرمة بجامعة الملك عبد العزيز، ومديرا لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بالجامعة، ومستشارا لمدير الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتعاون بين الجامعة والجامعات الأخرى، ورئيسا للجنة الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأعير لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد عام 1979م، وعين عضوا في مجلس أمناء هذه الجامعة، وتولي رئاستها لمدة أربعة عشر عاما.

توفى في العشرين من أغسطس عام 2020 ، وأهم مؤلفاته:

  1. نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) ·
  2. أصول الفقه الإسلامي (كتاب دراسي)
  3. المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (كتاب دراسي)
  4. الوصية في الفقه الإسلامي (كتاب دراسي) · نظرية التأمين العيني في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون المدني) ·
  5. الرهن الوارد على غير الأعيان في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون المدني) ·
  6. آثار الإفلاس في شخص المدين وماله في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون التجاري) باللغتين العربية والإنجليزية. ·
  7. حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين (دراسة مقارنة بالقانون المدني) · أثر التضخم في الحقوق والديون الآجلة.
  8. فقه الأولويات وتطبيقاته المعاصرة (بحث مقدم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة). ·

توفيق الشاوي

تشرين1/أكتوير 08, 2023

ولد في 15 أكتوبر 1918م، الموافق 9 محرم 1337هـ بقرية الغنيمية بمركز فارسكور بمحافظة دمياط, المنصورة ليلتحق بالمدرسة الابتدائية, و طلب من والده أن يختار له شيخًا ليكمل معه حفظ القرآن الكريم بعد أن فارق شيخه ، فاختار له “الشيخ شمس الدين”، وأتم على يديه حفظ كتاب الله كاملاً قبل أن ينتهي من المرحلة الابتدائية بتفوق، ثم التحق بالمدرسة الثانوية بالمنصورة، وحصل منها على الشهادة الثانوية عام 1937م، وكان ترتيبه الثاني على القطر المصري، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج بتفوق بترتيب الثاني، فتم تعيينه مدرسًا مساعدًا في الكلية التي حصل منها على الليسانس في عام 1941م، ثم عمل فترة وكيلًا للنائب العام في النيابة، وفي عام 1945م سافر إلى فرنسا لدراسة الدكتوراة في جامعة باريس، وحصل عليها في أواخر عام 1949م.


تولى عدد من المناصب المهمة، من أهمها:

  •  مدير المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجريمة لدول الشرق الأوسط من عام 1953م حتى عام 1954م.
  • مستشار قانوني لوفد الجامعة العربية لدى هيئة الأمم المتحدة في دورة 1948 ودورة 1950 بباريس.
  • مدرس الفقه المقارن في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في عام 1965م.
  • –          مستشارٍ قانونيٍ لوزارة البترول لإدارة الثروة المعدنية في جدة، وعضو بالمجلس الأعلى لجامعة الرياض

أهم مؤلفاته:

  • السنهوري من خلال أوراقه الشخصية
  • الشورى أعلى مراتب الديمقراطية
  • فقه الشورى والاستشارة
  • صمود الأزهر في الدفاع عن قيم الإسلام ومقدساته
  • التعديلات التشريعية في قانون الإجراءات الجنائية

وتوفي رحمه الله في الثامن من إبريل عام 2009

عقدت رابطة الجامعات الإسلامية مؤتمرًا علميًا بمدينة الرباط بالمملكة المغربية حول: “تأطير الحريات بين القيم الإسلامية وضوابط القانون الدولي”، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023م.

وعُقد المؤتمر بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” تحت رعاية وتشريف معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى –رئيس الرابطة-، وحضر المؤتمر لفيف من العلماء ورؤساء الجامعات الإسلامية إلى جانب خبراء ومتخصصين من دول العالم المختلفة.

وناقش المؤتمر آليات التنسيق والتعاون بين العلماء والخبراء في مجال ضبط المصطلحات في تعريف الحرية المسئولة والمنضبطة بما لا يتعدى حقوق وحريات الآخرين.

وفي هذا الصدد أشار معالي الأستاذ الدكتور سامي الشريف –الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية-، إلى أن هذا المؤتمر يأتي انطلاقًا من سعي جاد من جانب المنظمات الإسلامية التي تمد يد التعاون مع الغرب -دولا ومنظمات وأفرادًا- بهدف بناء جسور من التفاهم والمودة والسلام.

كما أشار معاليه إلى تفاقم حدة العداء والكراهية التي يطلقها بعض المتطرفين في الدول الغربية من اعتداء على المقدسات وحرق لنسخ من المصحف الشريف بما يُعد تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ومن ثم فإن المؤتمر بحث سبل دعم جهود الحوار بين المثقفين والحكماء في الشرق والغرب من أجل تقويض كل محاولات الفتنة والضغينة والبغضاء لتحل مفاهيم السلام بدلا من مفاهيم حتمية الصراع بين الحضارات.

وأثناء جلسات المؤتمر تمت الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنَّته الشهرَ الماضي (يوليو 2023م)، بإجماع أعضائها الـ193، وهو قرار كانت قد تقدمت به المملكة المغربية، ضد حرق نسخ المصحف الشريف، وخطاب الكراهية.

وشهدت عملية اعتماد هذا القرار محاولة الاتحاد الأوروبي حذف الإشارة إلى الفقرة الثالثة عشرة من القرار، والتي تنص على أن مشروع القرار «يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة، فضلاً عن جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات.. التي تنتهك القانون الدولي».

وصرحت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة بولينا كوبياك، بأن وفد إسبانيا طالبَ بحذف عبارة «التي تنتهك القانون الدولي» من مشروع القرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وذكر وزير العدل الدنماركي، بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي، أن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما»، وهذا التشريع القانوني يمكن اعتباره ثمرة أنتجتها شجرة القانون الدولي الجديد في مجال مناهضة الكراهية، وهي شجرة يجب تعهدها بالمتابعة الدائمة لتُؤتي أكلَها كل حين.

ويُذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الدين والمذاهب الحديثة والمعاصرة ورئيس جامعة القاهرة، ترأس جلسة بعنوان “الحرية في المنظور الإسلامي” ضمن جلسات المؤتمر.

وناقشت جلسة “الحرية في المنظور الإسلامي” أربعة موضوعات رئيسة وهي: الحرية في الفكر الإسلامي .. الأسس والمبادئ، وحرية الآخر في التاريخ الإسلامي، حرية الرأي والتعبير في ميزان الشريعة الإسلامية، الحرية والمسؤولية المجتمعية.    

   وقد صدر عن المؤتمرين إعلان رابطة الجامعات الإسلامية الذي تضمن التوصيات التالية:

  • الكلمة مسؤولية أخلاقية وأمانة روحية، لا يجوز إطلاقُها بلا علم أو برهان؛ فتكون سبباً في الإساءة إلى الآخرين، وتأجيج المشاعر الدينية، والنزعات العنصرية.
  • التأكيد على حق الحريات عمومًا، وحرية التعبير عن الرأي خصوصًا، وفق أُطُرٍ تحفظ حقوق الآخرين ولا سيما صيانةَ كرامتهم، وترعى متطلباتِ سلام عالمنا ووئامِ مجتمعاتِه الوطنية.
  • دعوة المؤسسات الإعلامية للارتقاء بالمحتوى الإعلامي نحو تعزيز أواصر الأُخُوةِ الإنسانيةِ والوطنيةِ واحترامِها المتبادل، ومواجهةِ كافة الأساليب الداعية للكراهية والتحريضِ على الصدام والصراع الحضاري.
  • ضرورةُ احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتطويرِ استراتيجياتِ التعايش والاحترام المتبادل، واعتمادِ تشريعاتٍ تحظُرُ التحريضَ على الكراهية المفضيةِ إلى التطرف وبَعثِ الأحقاد، والدخولِ في دوامة الفوضى والعنف، والعنفِ المضاد.
  • إدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا باعتبارها خطابًا عنصريًا يؤجج الكراهية ويستولد العنف، ويقوض مشاريع بناء مجتمعات الوئام والسلام، والتحذير من تبعات أساليب الاستفزاز الديني في عالم هو أحوج ما يكون إلى التهدئة والتفاهم والاحترام المتبادل.
  • دعوة الحكومات والشعوب إلى تجاوز خلافات الماضي بين المكونات الدينية والعرقية والثقافية، والتوجه إلى مناقشة مشكلات التعايش برُؤيةٍ حضارية تؤسَّسُ على تفهُّمِ حكمة الخالق في حتمية الاختلاف والتنوع، والإيمانِ بأهميةِ التعاون والثقة المتبادلة المستحقة، وتَستثمرُ مشتركاتها في تعزيز الوعي لتكوين مجتمعات تتجاوز التحضر المادي إلى التحضر الأخلاقي.
  • الدعوة إلى أن تتضمن مناهج التعليم الدراسي حول العالم موادَّ تُعزز من الوعي المجتمعي باحترام الآخرين، وتفهُّمِ حقِّهم في الوجود والعيش بكرامة دون إهانة لكرامتهم ولا سيما مقدساتِهم الدينية، وتُنبه على مخاطر الصدام والصراع بين الأمم والشعوب.
  • دعوة الدول التي سمحت بحرق نسخ من المصحف الشريف إلى مراجعة مفاهيمها الدستورية واستعادة وعيها الحضاري واستحضار عظات التاريخ، وعدمِ الخلطِ بين المعنى الإنساني للحريات وبين الفوضى المسيئةِ لذلك المعنى، وبخاصة تسيب مفهوم الحريات إلى أن يصل لإهانة كرامة الآخرين والتحريض على المواجهة الخاسرة بين الأمم والشعوب لمجرد اختلافاتها الدينية والفكرية فضلاً عن مجرد سوء الفهم المتبادل، ومن ثم تعميق الفجوة بين أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة التي أراد الله بعلمه وحكمته أن تكون مختلفةً كما هي طبيعة وجودها.

وقد حظي المؤتمر بتغطية عربية وإسلامية ودولية واسعة، من مختلف وسائل الإعلام.


* نقلاً عن:

– موقع رابطة الجامعات الإسلامية.

– جريدة إيلاف في الثلاثاء 29 أغسطس 2023م.

– الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” في السبت 26 أغسطس 2023م.

بدأت البنوك الروسية اعتبارًا من الأول من سبتمبر تجربة إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا، وطبقًا لما هو مقرر فإنه في غضون عامين، سيتم اختبار الخدمات المصرفية الجديدة بموجب الشريعة الإسلامية في أربع مناطق، هي: بشكيريا وداغستان وتتارستان والشيشان، وقد تم التوقيع على قانون إجراء هذه الاختبارات في أوائل أغسطس من قبل الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.

ويُذكر أن العدد الأكبر من البنوك الإسلامية يقع في الشرق الأوسط، في دول الخليج وماليزيا، ومن هذه المناطق سيكون من الممكن جذب الاستثمار الأجنبي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للخدمات المصرفية الإسلامية أن تساعد في زيادة عدد المشاريع في روسيا من خلال تمويل الشركاء للشركات والأفراد.

وبالإضافة إلى الاستثمار المشترك، سيحصل المقترض على تدقيق دائم لأنشطته، كما يقول فلاديمير تشيرنوف، المحلل في Freedom Finance Global.

ووفقًا لتحليل السوق، يبلغ عدد عملاء التمويل الإسلامي المحتملين 7.5 مليون شخص على الأقل، وأكثر من نصفهم (4.7 مليون شخص) هم بحكم الواقع عملاء لمصرف سبيربنك.

وقال “أوليغ غانيف” النائب الأول لرئيس سبيربنك، في مقابلة مع كوميرسانت: “إن الـ 2.8 مليون شخص المتبقين هم عملاء جدد محتملون”.

يمكن استخدام الخدمات المصرفية الإسلامية ليس فقط من قبل المسلمين، بل ومن قبل ممثلي جميع الأديان، على الأقل، يجري إدراج هذه المسألة بشكل منفصل في القانون.

هناك مسألة أخرى تتمثل فيما إذا كانت البنوك ستوافق على العمل وفق الشريعة الإسلامية مع كل من يرغب.

وفي هذا الصدد، قال “ألكسندر باختين” استراتيجي الاستثمار في BCS Mir Investments: “نعتقد أن هناك آفاقًا للصيرفة الإسلامية في روسيا، نظرًا للنسبة الكبيرة من المسلمين، وبشكل عام، الاهتمام المتزايد بالاستثمارات في البلاد، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تنتشر الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل نشط خارج المناطق التي يُمارس فيها الإسلام في الغالب”.


* نقلاً عن:

– موقع روسيا اليوم في 3 سبتمبر 2023م.

– عرب جورنال في 3 سبتمبر 2023م.

– برسي بي في 3 سبتمبر 2023م.

– جريدة  العلم الإلكترونية في 3 سبتمبر 2023م.

الصفحة 1 من 2